كشفت إحصائيات صادرة عن النيابة العامة المغربية، السبت المنصرم، أن غالبية الاعتداءات التي تطال النساء في قضايا العنف يرتكبها أزواجهن، أي ما يمثل 56.11% من جميع قضايا العنف ضد النساء. وسجلت محاكم المغرب، في سنة 2017، حسب إحصائيات النيابة العامة، 16 ألفا و873 قضية عنف ضد النساء، ليقفز هذا الرقم إلى 17 ألفا و103 قضية سنة 2018، ما يكشف تزايدا في القضايا المسجلة بالمحاكم. وبعد دخول “قانون محاربة العنف ضد النساء” حيز التنفيذ في المغرب في 13 شتنبر 2018، كشفت سجلات النيابة العامة المغربية، تحريك المتابعة القضائية ضد 360 شخصا بجنحة الطرد من بيت الزوجية، و165 شخصا آخر بجنحة الامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة إلى بيت الزوجية. كما بينت الإحصائيات تسجيل 29 قضية تحرش داخل مكان العمل، و129 قضية تحرش في أماكن عامة. وفي عام واحد من تطبيق “قانون محاربة العنف ضد النساء”، سجلت النيابة العامة 56 قضية تحرش “إلكتروني”، أي عبر تطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي. وتظهر الأرقام المغربية، أن غالبية الجرائم التي سجلتها المحاكم تتعلق بمرتكبين ذكور، فيما لم تلاحق إلا 6 نساء بتهم العنف ضد الرجل. كما لوحق 164 رجلا من أجل تهمة طرد الزوجة من البيت. فيما لوحقت امرأة واحدة فقط، من أجل امتناعها عن إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية. وبعد مرور سنة واحدة على تطبيق “قانون محاربة العنف ضد النساء”، أعلنت “فدرالية رابطة حقوق النساء في المغرب” أن النساء تواجهن عراقيل تحول دون لجوئهن إلى السلطات المعنية لتطبيق القانون وللتبليغ عن حالات العنف التي يتعرضن لها. فبحسب بلاغ ل”فيدرالية رابطة حقوق النساء في المغرب”، تعاني النساء من عراقيل أمام تنفيذ حقهن في الولوج إلى العدالة، تتمثل أساسا في الموروث الثقافي والجهل بالقانون. ونبهت البلاغ ذاته إلى أن “عددا كبيرا” من الشكاوى التي تسجلها مراكز الشرطة أو الدرك أو تسجلها خلايا التكفل بالنساء المعنَفات “لا تصل مطلقا إلى المحاكم” المغربية، جراء التنازل من قبل المرأة المعنفة أو انعدام الإثبات أو إهمال المشتكيات لشكاياتهن أو تعذر الاستماع إلى المشتكى عليهم من الرجال. كما لاحظ بلاغ الفيدرالية أنه في حالة الحكم للنساء المعنفات بتعويض مالي، “فغالبا ما يكون هزيلا” وغير قادر على تعويض الضرر اللاحق بهن.