شعبوية الرئيس تبون و سقطته الجديدة في قعر التفاهة        فلوريدا تستعد لوصول الإعصار ميلتون "الخطير للغاية"    القضاء الفرنسي يحدد 15 أكتوبر موعدا لإصدار قراره حول طلب الإفراج المشروط عن اللبناني جورج عبد الله    وفاة متسابق فرنسي في "رالي المغرب"    اتفاقيات شراكة وتعاون بين جهة مراكش آسفي وكينيا لتعزيز التنمية والتبادل الخبراتي    الدار البيضاء: توقيف 4 أشخاص بتهم سرقة السيارات والتزوير واستعماله والنصب والاحتيال    توماس فينتربيرغ رئيس لجنة تحكيم الدورة ال21 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش    اليونسكو تختار الرباط عاصمة عالمية للكتاب لعام 2026    هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة تعارض منع الجمعيات من وضع شكايات بشأن نهب المال العام    المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يخوض مبارتين وديتين أمام فرنسا بمركز كليرفونتين        الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال أحد قادة حزب الله بغارة دقيقة    ماسك يؤكد تأييد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية    المغرب و البرتغال يصدران طابعين بريديين احتفاء بالعلاقات التاريخية    ألمانيا تدعم الشراكة الاستراتيجية والمتعددة الأبعاد والمتميزة مع المغرب بعد قرار العدل الأوربية    المنتخب الوطني يخوض أول حصة تدريبية استعدادا لملاقاة إفريقيا الوسطى    تنبيه من العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية    مباريات مشوقة في الجولة الثالثة من منافسات كأس التميز    براهيم دياز يعود لتدريبات ريال مدريد    الرجاء الرياضي يتعاقد مع البرتغالي سابينتو لقيادة الفريق خلفًا للبوسني سفيكو    بورصة الدارالبيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    وقفة احتجاجية لأرباب المخابز الأسبوع القادم بالرباط    طقس الثلاثاء.. نزول أمطار ضعيفة وسحب ببعض مناطق المملكة    مرتيل: المجلس الجماعي يصادق على الميزانية التعديلية لسنة 2024 في الجلسة الأولى لدورة أكتوبر    بوريطة يجري مباحثات مع وفد جنوب إفريقي من المؤتمر الوطني الإفريقي    أخنوش: ارتفاع مداخيل جماعة أكادير بنسبة 50% خلال ثلاث سنوات    نجمة "الغوسبل" سيسي هيوستن تغادر دنيا الناس عن 91 عاما        إدارة سجن العرجات توضح حقيقة تعرض محمد زيان لنوبات قلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يتفوق على الدول المغاربية في البنية التحتية ويتقدم 6 درجات عالميا    مسيرة حاشدة بمكناس تنديدًا باستمرار حرب الإبادة في غزة والعدوان على لبنان    قطاع الانتقال الطاقي سيحدث أزيد من 400 ألف منصب شغل بحلول سنة 2040    تراجع طفيف لأسعار النفط بعد بلوغها أعلى مستوى في أكثر من شهر    اختراع نبات صناعي يولد الكهرباء لشحن الهاتف    القضاء يلزم "غوغل" بفتح المتجر الإلكتروني أمام المنافسة    أنقرة تتحرك لإجلاء الأتراك من لبنان    النفط يرتفع لأكثر من 80 دولارا للبرميل مدفوعا بالتوترات في الشرق الأوسط    تحليل ثقافي واحتجاج ميداني.. بلقزيز يستشرف قضية فلسطين بعد "طوفان الأقصى"    تطوان تحيي ذكرى 7 أكتوبر بالدعوة إلى التراجع عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل    الرئيس التونسي قيس سعيد يخلف نفسه بعد فوزه بأكثر من 90% من الاصوات    الرجاء والجيش الملكي في مجموعة واحدة بدوري أبطال إفريقيا    اسئلة وملاحظات على هامش قرار المحكمة الاوروبية    تعليقاً على قرار محكمة العدل الأوروبية، وما بعده!!    المنتدى العربي للفكر في دورته 11    أهمية التشخيص المبكر لفشل أو قصور وظيفة القلب    جائزة نوبل للطب تختار عالمين أمريكيين هذه السنة    جائزة كتارا تختار الروائي المغربي التهامي الوزاني شخصية العام    بنحدو يصدر ديوانا في شعر الملحون    رواندا تطلق حملة تطعيم واسعة ضد فيروس "ماربورغ" القاتل    معاناة 40 بالمائة من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050 (دراسة)    دراسة تكشف معاناة 40 % من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحايل والتفاف حول المادة 16 من مدونة الأسرة
نشر في الوجدية يوم 16 - 03 - 2014

إنه من الثابت بمقتضى النص القانوني أنه يتم العمل بمقتضيات المادة 16 من مدونة الاسرة لفترة انتقالية محددة في عشر سنوات ابتداء من سنة 2004 إلى 2014 لتمكين آلاف الأزواج خاصة القاطنين في العالم القروي من توثيق العلاقات الزوجية التي تعذر تحرير عقود الزواج بشأنها نظرا لظروف قاهرة حالت دون ذلك حماية للأسرة،
خصوصا إذا علمنا أن مدونة الاسرة اعتبرت قفزة نوعية وحظيت برضى كل الديموقراطيين، إذ سجلت تقدما مهما في مجال احترام حقوق الانسان و رفع الحيف عن النساء ووضع الاسرة تحت المسؤولية المزدوجة للزوجين معا بدل الطاعة مقابل الإنفاق.
لكن هناك ثغرات اثبتتهاالتجربة تخص بعض مواد مدونة الاسرة يحاول المشرع سدها وتداركها كما هو الشأن بالنسبة للمادة 53 والتي لم تكن ترتب أي جزاء بخصوص امتناع أحد الزوجين عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، إذ وردت في مشروع القانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء أحكام زجرية في المادة 14 التي تضيف فصولا إلى مجموعة القانون الجنائي، حيث نص الفصل 1-480 على العقاب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف درهم على الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية في نطاق ما تنص عليه المادة 53 السالفة الذكر والتي كانت عديمة الجدوى في غياب الجزاء .
لكن بخصوص المادة 16 والتي تم سنها لمرحلة انتقالية فقد أثبتت خلاصات الدراسات الإحصائية والتي باشرتها بعض الجمعيات الحقوقية والسفارات الأجنبية كسفارة فنلندا، وكذلك بعد الاطلاع على الإحصاءات السنوية الرسمية لوزارة العدل يتبين ان الأرقام ارتفعت بصورة مهولة لتصل سنة 2011إلى 45122 حكم.
ولعل الحملات التحسيسية، وكذا المحاكم المتنقلة في المناطق النائية من المغرب العميق ساهمت في ارتفاع عدد الأحكام الإيجابية، وبذلك لا نجادل في كون المادة المذكورة مكنت عشرات الآلاف من المواطنين والمواطنات من توثيق علاقاتهم الزوجية إذا لم يتمكنوا من ذلك في الوقت المناسب، خصوصا في العالم القروي.
كما أثبتت التجربة أن المادة 16 من مدونة الاسرة اعتبرت مسلكا ووسيلة احتيالية لخرق مقتضيات المادة 19 من مدونة الاسرة التي تحدد سن الزواج في 18 سنة، دليل ذلك بعض الأحكام نفسها التي استجابت لدعوى ثبوت الزوجية ونصت بخصوص السبب القاهر الذي حال دون توثيق الزواج هو كون الزوجة قاصرا .
هذا من جهة ومن جهة اخرى تمت معاينة حالات تم الالتفاف فيها على مقتضيات المادة 16 بهدف تعدد الزوجات من قبل العديد من الأزواج الذين عمدواإلى إقامة علاقات دون إبرام عقد الزواج مع زوجة أخرى وتقدموا بدعوى ثبوت الزوجية بعد إنجاب أطفال خلال العلاقة غير موثقة بعقد زواج ، علما ان هذا الالتفاف على القانون تسمح به المادة 16 التي لا تشترط الإدلاء بشهادة العزوبة من الطرفين، بل ولا تلزم القاضي بالتحقيق حول الحالة العائلية وأن الأحكام القاضية بثبوت الزوجية قد لا تشير إلى الحالة العائلية للزوج وفي بعض الحالات لما يكون المعني بالأمر متزوجا ويقدم دعوى ثبوت الزوجية يستدعي القاضي الزوجة الاولى ولو في عنوان غير العنوان الصحيح وفي حالة غيابها تقضي المحكمة بثبوت الزوجية بالزوجة الثانية دون علم وموافقة الاولى، الشيء الذي يعتبر ضربا وتحايلا على مدونة الاسرة .
لذلك نستنتج أن مقتضيات المادة 16 من مدونة الاسرة، وبغض النظر على أنها اكتست أهمية استراتيجية لكونها مكنت وتمكن عشرات الآلاف من المواطنات والمواطنين الذين تعذر عليهم إبرام عقود زواجهم في الوقت المناسب من القيام بذلك عن طريق تقديم دعاوى ثبوت الزوجية خصوصا في المناطق النائية، لكن الالتفاف والتحايل على هذه المادة بهدف تزويج القاصرة أو تعدد الزوجات خارج إطار مسطرة التعدد يجعل ثغراتها موضوع تلاعبات وتحايلات تقتضي تدخل المشرع إما لوضع حد لها على اعتبار أنها شرعت لفترة انتقالية مدتها عشر سنوات ستنتهي بداية فبراير 2014، و إما سد الثغرات عن طريق عدم سماع دعوى ثبوت الزوجية لما يتعلق الامر بزواج القاصر أو تعدد الزوجات .
الأستاذة سليمة فراجي
– محامية ونائبة برلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.