بوريطة: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا .. والموقف ثابت من قضية فلسطين    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    السفيرة بنيعيش: المغرب عبأ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني على خلفية الفيضانات    الحسيمة : ملتقي المقاولة يناقش الانتقال الرقمي والسياحة المستدامة (الفيديو)    تعيين مدير جديد للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان    المنتخب المغربي يفوز على نظيره المصري في التصفيات المؤهلة لكأس أمام أفريقيا للشباب    إقصائيات كأس أمم إفريقيا 2025 (الجولة 5).. الغابون تحسم التأهل قبل مواجهة المغرب    اشتباكات بين الجمهور الفرنسي والاسرائيلي في مدرجات ملعب فرنسا الدولي أثناء مباراة المنتخبين    مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة.. وتوقع هبات رياح قوية مع تطاير للغبار    بحضور التازي وشلبي ومورو.. إطلاق مشاريع تنموية واعدة بإقليم وزان    عنصر غذائي هام لتحسين مقاومة الأنسولين .. تعرف عليه!    المنتخب المغربي الأولمبي يواجه كوت ديفوار وديا في أبيدجان استعدادا للاستحقاقات المقبلة    وزيرة الاقتصاد والمالية تقول إن الحكومة واجهت عدة أزمات بعمل استباقي خفف من وطأة غلاء الأسعار    لمدة 10 سنوات... المغرب يسعى لتوريد 7.5 ملايين طن من الكبريت من قطر    الدرك الملكي بتارجيست يضبط سيارة محملة ب130 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا    الأرصاد الجوية تحذر من هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة اليوم وغدا بعدد من الأقاليم    أزمة انقطاع الأدوية تثير تساؤلات حول السياسات الصحية بالمغرب    هل يستغني "الفيفا" عن تقنية "الفار" قريباً؟    مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب سيارة بأزيلال    بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.. مارين لوبان تواجه عقوبة السجن في فرنسا    بعد ورود اسمه ضمن لائحة المتغيبين عن جلسة للبرلمان .. مضيان يوضح    ‬المنافسة ‬وضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي    أحزاب المعارضة تنتقد سياسات الحكومة    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تسلم "بطاقة الملاعب" للصحافيين المهنيين    ألغاز وظواهر في معرض هاروان ريد ببروكسيل    الحكومة تعلن استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء المجمدة    صيدليات المغرب تكشف عن السكري    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    خلال 24 ساعة .. هذه كمية التساقطات المسجلة بجهة طنجة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من أقاليم المملكة        معدل الإصابة بمرض السكري تضاعف خلال السنوات الثلاثين الماضية (دراسة)    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    مركز إفريقي يوصي باعتماد "بي سي آر" مغربي الصنع للكشف عن جدري القردة    الاحتيال وسوء استخدام السلطة يقودان رئيس اتحاد الكرة في جنوب إفريقا للاعتقال    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    إسرائيل تقصف مناطق يسيطر عليها حزب الله في بيروت وجنوب لبنان لليوم الثالث    الدولة الفلسطينية وشلَل المنظومة الدولية    أسعار النفط تنخفض بضغط من توقعات ارتفاع الإنتاج وضعف الطلب    عواصف جديدة في إسبانيا تتسبب في إغلاق المدارس وتعليق رحلات القطارات بعد فيضانات مدمرة    "هيومن رايتس ووتش": التهجير القسري الممنهج بغزة يرقي لتطهير عرقي    هذه أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    ترامب يعين ماركو روبيو في منصب وزير الخارجية الأمريكي    غينيا الاستوائية والكوت ديفوار يتأهلان إلى نهائيات "كان المغرب 2025"    كيوسك الخميس | المناطق القروية في مواجهة الشيخوخة وهجرة السكان    الجيش الملكي يمدد عقد اللاعب أمين زحزوح    غارة جديدة تطال الضاحية الجنوبية لبيروت    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تساؤلات فكرية حول العلاقة الجدلية بين الحق في الحياة والحق في السلامة
نشر في بيان اليوم يوم 13 - 10 - 2020

يعتبر دستور فاتح يوليوز 2011 دستورا متشبعا بثقافة حقوق الانسان، معلنا عن ميلاد جيل جديد من الحقوق التي لم يسبق تكريسها دستوريا، وإن كان بعضها قد سبق أن أقرت بها التشريعات العادية. ومن بين تلك الحقوق التي جاء بها دستور 2011، هناك الحق في الحياة الذي نص عليه الفصل 20 منه الذي اعتبره أول حق للفرد، وهناك الحق في السلامة الذي نص عليه الفصل 21 منه.
فمن خلال التمعن في حمولة الحق في الحياة والحق في السلامة، سيتبين بأن هناك علاقة جدلية تربط بين كلا الحقين، يتعين معه تبعا لذلك إبرازها ومحاولة الإجابة على التساؤلات التالية: هل يشكل إزهاق روح أحد ما اعتداء على الحق في الحياة؟ هل إعدام القاتل يشكل اعتداء على حقه في الحياة؟ هل تتم حماية الحق في الحياة من خلال إنهاء حق القتلة في الحياة؟ هل يمكن أن تستمر الحياة اذا قايض المجتمع الحياة بالحياة؟ هل يمكن أن يؤدي إلغاء عقوبة الاعدام الى تهديد حق المجتمع في الحياة؟ أليس تهديد حق المجتمع في الحياة هو تهديد لحقه في السلامة و الأمن؟ كيف يمكن أن نوازي بين الحق في الحياة و الحق في السلامة؟ هل يضمن المجتمع حياته وسلامته من خلال عقوبة الاعدام؟ كيف ستكون نتائج إلغاء عقوبة الاعدام على أمن المجتمع؟ هل يمكن اعتبار الاعدام عقوبة بدائية أم عقوبة ظالمة؟ هل يمكن اعتبار دم المقتول دما رخيصا ودم القاتل دما غاليا؟ أليس للشخص المقتول أيضا الحق في الحياة؟ أليس مصدر الحياة واحد وهو الله؟ هل عقوبة الإعدام تمثل انتصارا لحق المجتمع في الحياة؟ هل يمكن اعتبارها اعتداء غير مشروع على حق القتلة في الحياة؟ هل يمكن وصفها بأنها لا إنسانية؟ هل الإنسان أحق من خالق الانسانية في أن يحكم عليها بأنها لا إنسانية؟ أليس من الضروري ترشيد نطاق تطبيق عقوبة الاعدام؟
إذا كان التعريف الكلاسيكي للحق في الحياة هو أن تدب الروح في الجسد، وعدم التعرض للقتل من قبل إنسان آخر. فإن مفهومه الجديد النابع من ثقافة حقوق الإنسان التي تبناها واضع الدستور يتجاوز ذلك إلى القول بحق الفرد في حياة رغيدة؛ إذ يجب الانتقال بالحق في الحياة من حق بيولوجي الى حق إنساني، لكن هذا الحق لا يتحقق إلا بتوفير الدولة لأفراد المجتمع الحق في الشغل، في السكن، في دخل قار… فمن حق أي شعب أن يكون شعبا سعيدا، كشعب الدنمارك و السويد.
فإذا كان الحق في الحياة هو حق غير قابل للتصرف فيه، على اعتبار أن الإنسان مستأمن عليه من خالقه الحق سبحانه الذي يمسك الأنفس التي قضى عليها الموت، ويرسل الأخرى الى أجل مسمى كما جاء في القراَن الكريم؛ فإن فواضع الدستور حينما دستر الحق في الحياة، فهو بذلك قد أرسل إشارة واضحة الى دعاة الاجهاض بدون سبب والقتل الرحيم، بأن الجنين والمريض لهما الحق في الحياة باعتباره حقا غير قابل للتصرف فيه.
لكن قد نتساءل حينما يضع المجتمع حدا لحياة أحد الجناة، مما إذا كان ذلك الأمر ينطوي على المساس بحق دستوري، أم أن هذا الأمر ينصرف إلى مجرد اعتبار أن حق الجاني في الحياة ينقلب إلى حق قابل للتصرف فيه متى استشعر المجتمع أن حق أفراده في الحياة والسلامة قد أصبح مهددا، ويحتاج معه تبعا لذلك أن يقايض الحياة بالحياة لتستمر الحياة. و لما كان الأمر كذلك فهل من شأن إلغاء عقوبة الإعدام أن تهدد حق المجتمع في الحياة والأمن؟ هل من الممكن أن نتصور بأن عقوبة السجن ستكون أكثر ردعا على غرار عقوبة الإعدام؟ كيف سنوازن بين حماية حق الجاني في الحياة و حق المجتمع في السلامة والأمن؟
إن الغاية من طرح هذه التساؤلات هو أن نبحث لها عن أجوبة في ضمائرنا قبل أن نجد لها جوابا لدى المشرع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.