الإصلاح الدستوري مدخل أساسي لبناء دولة ديمقراطية عصرية بلورة اقتراح آليات مؤسساتية متقدمة قادرة على إفراز نمط ملكي برلماني مغربي جريء ينهل من شرعية الماضي وينفتح على طموحات المستقبل على امتداد مختلف مراحل تاريخه النضالي، ظل حزب التقدم والاشتراكية يطالب بمراجعة دستورية متقدمة، في اتجاه بناء دولة ديمقراطية قائمة على مبادئ الحرية والمساواة والتعددية والتضامن والعدالة الاجتماعية المطروح أمامنا هو اقتباس مقاربة مؤسساتية ديمقراطية متفردة تزاوج في آن واحد بين المكانة التاريخية الأساسية للملك المغربي، ومستلزمات مؤسسة عصرية للوزير الأول الماسك بالسلطات التنفيذية الفعلية شرعت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أول أمس الإثنين، في الاستماع للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية لتقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور. وفي هذا الإطار، اجتمعت اللجنة التي يترأسها عبد اللطيف المنوني، أول أمس الإثنين بالرباط، مع وفد عن حزب التقدم والاشتراكية، يتقدمه الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله، حيث تم عرض مضامين مذكرة الحزب الأولية حول الإصلاحات الدستورية. وتأتي هذه الجلسات تطبيقا للتوجيهات الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الجاري، حيث دعا جلالة الملك اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور باعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، من بينها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية. وستستمر هذه الجلسات إلى غاية السابع من شهر أبريل المقبل، وستعقبها اجتماعات مماثلة مع الفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة. وعقد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية صباح أمس ندوة صحفية بالرباط لإطلاع الرأي العام الوطني على مضامين مقترحات الحزب التي قدمها للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. وتعميما للفائدة، تنشر بيان اليوم النص الكامل للمذكرة الأولية لحزب التقدم والاشتراكية حول الإصلاحات الدستورية، في أفق فتح نقاش وطني عمومي للإنصات وتبادل الإنصات والحوار وتعميق التفكير. حول فهم حزب التقدم والاشتراكية لمسألة الإصلاح الدستوري ينخرط المغرب في عملية بناء الدولة الديمقراطية الحداثية التي تنهل من تراكماتها الحضارية وانفتاحها على المستقبل، من خلال الحراك الوطني العميق الذي رسم له جلالة الملك أبعادا دستورية طموحة. ظل حزب التقدم والاشتراكية على امتداد مختلف مراحل تاريخه النضالي يطالب بمراجعة دستورية متقدمة، في اتجاه بناء دولة ديمقراطية قائمة على مبادئ الحرية والمساواة والتعددية والتضامن والعدالة الاجتماعية. وترتكز هذه الدولة على بناء مؤسساتي قوامه السيادة الوطنية التي يعبر عنها الشعب، من خلال الاقتراع العام وعن طريق ممثليه، وعلى فصل السلط الكفيل بتجسيد الإرادة الشعبية بما يسمح بأن يتبوأ البرلمان، وخصوصا مجلس النواب، مكانة أرقى في البناء الدستوري، وذلك عبر توسيع اختصاصاته في التشريع والمراقبة وتقويم الأداء العمومي. وتضطلع الحكومة في هذا البناء بالدور الأساس في بلورة وقيادة السياسات العمومية من خلال تمتعها بكل الوسائل المتاحة للحكومات في البلدان الديمقراطية، تثبت دولة الحق والقانون عبر سلطة قضائية نزيهة ومستقلة. وتسهر على هذا البناء وتضمن سيره الجيد مؤسسة ملكية مواطنة، مؤتمنة على ضمان الدستور والحريات والحقوق الفردية والجماعية، وعلى تعزيز وحماية وحدة الوطن والأمة وتآزر وتضامن كل مكوناتها، حيث يضطلع الملك بصفة الممثل الأسمى للدولة المغربية الديمقراطية، الداعية للسلم والتعاون والتضامن بين كل شعوب العالم. ويندرج ورش الإصلاح الدستوري الذي ينخرط فيه حزبنا بكل قوة، في سياق نسق تاريخي حافل بالتراكمات، انطلق مند الاستقلال وقطع أشواطا تأثرت إلى حد كبير بالمسار التاريخي الذي عاشته بلادنا لأزيد من خمسة عقود. وفي هذا السياق عكست دساتير سنوات 1962 و1970 و1972 و1992 و1996 هذه التطورات، ودشنت لحياة مؤسساتية استنفذت حدودها منذ نهاية القرن الماضي، وهو تنظيم دستوري لم يعد يواكب المشروع الديمقراطي الحداثي الذي حمل معالمه جلالة الملك محمد السادس، في تجاوب تام مع الحركة الوطنية الديمقراطية التي تموقعت دوما في طليعة المطالبة بالإصلاحات في جميع مناحي تدبير الدولة. وقد أولى حزب التقدم والاشتراكية لمطلب الإصلاح الدستوري كل العناية اللائقة به منذ مؤتمره الوطني الأول (1975) وصولا إلى مؤتمره السادس (2001) والسابع (2006) والثامن (2010) مرورا بالندوة الوطنية التي نظمها الحزب سنة 2008. وكانت مواقف الحزب المعبر عنها في هذه الأدبيات المرافقة لكل هذه المحطات تتسم بالوضوح والجرأة والتبصر، إذ جعلت دوما من الإصلاح الدستوري مدخلا أساسيا لبناء دولة ديمقراطية عصرية. إن أي دستور لا يستقي قيمته إلا من قدرته على الاستجابة الموضوعية للحاجيات المعبر عنها من لدن المجتمع في هذه المرحلة أو تلك من مساره التاريخي، وقد جاء الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 ليعبر عن هذه الحقيقة بكل وضوح وجرأة. ويجدر التأكيد هنا على السمات الأساسية التي تميز المراجعة الدستورية التي نحن بصددها اليوم، حيث تتم لأول مرة في مناخ شفاف، عبر إعلان الملك عن المرتكزات الأساسية لهذه المراجعة، داعيا إلى الاجتهاد في ذلك. ولأول مرة يفتح النقاش مع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وفعاليات المجتمع المدني بمختلف تعبيراتها كي يدلو الجميع بدلوه، مما يؤشر عن الإرادة الملكية القوية في إشراك كل القوى الحية في بلورة القانون الأسمى لكل المغاربة، عبر حوار وطني واسع حول مضامين الإصلاح المرتقب، في ارتباطه بموضوع الجهوية المتقدمة، وما سيفضي إليه من إعادة هيكلة شاملة لمنظومة السلط وتوزيعها في بلادنا. وانطلاقا من ذلك، يعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الدستور الجديد الذي يجري الحوار حول مضامينه اليوم، يتجاوز سؤال الخيار بين التعديل التقني وصياغة قانون أسمى للدولة في حلة جديدة، بحيث نتعامل مع الموضوع على أن «التعديل الدستوري الشامل» كما جاء في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011، هو في النهاية أوسع وأشمل من مجرد «مراجعة» ليسمو إلى مرتبة «الإصلاح الدستوري» بكل معانيه، دون التقيد بمجرد إدخال تعديلات وتحيينات جديدة على النص القديم. إن المطلوب منا اليوم هو مراجعة شاملة لدستور المملكة، لنجعل منه قانونا أسمى لبلد ديمقراطي بكل المقاييس الكونية، في انصهار تام مع مقوماته الوطنية وتراكماته التاريخية والحضارية، بإرادة وطنية مستقلة، ووفق أجندة مغربية تدشن لجيل جديد من الإصلاحات. ونسعى من خلال الاقتراحات التي نتشرف بتقديمها للجنتكم الموقرة أن ننفذ انطلاقا من الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 إلى تدقيق فهمنا لمحتواه وروحه وتعزيزها بمبادئ عامة وإضافات جديدة لنرقى به إلى مستوى الدستور الديمقراطي. حول موقع الملكية وآفاق المؤسسة الملكية في النظام الاجتماعي والسياسي المغربي علاقة بموقع المؤسسة الملكية في النظام الاجتماعي والسياسي ببلادنا، وما عرفه هذا الموضوع من نقاش غني في سياق الحديث عن الإصلاح بالمغرب، فإننا في حزب التقدم والاشتراكية، نرى في ذلك التعبير الإيجابي عن حيوية النقاش الوطني الديمقراطي في منطلقاته، والمؤسِس في أبعاده، شريطة أن يتمكن المجتمع في شقيه المدني والسياسي، من تأطيره في المنهجية والكنه والآفاق. وهذا النقاش، قبل أن يكون دستوريا وقانونيا، فهو حضاري وسياسي بالدرجة الأولى، ومن الخطأ حصره في قوقعة الهندسة الدستورية الفقهية، إذ أن أهمية الموضوع تقتضي استقبال الآراء السديدة التي على السياسيين أن يتحملوا مسؤولية تصورها وصياغتها. وحزب التقدم والاشتراكية، انطلاقا من إيمانه بفضيلة الصراحة والشجاعة في العمل السياسي، يؤكد أن أي مقاربة لموضوع الملكية، في سياق الإصلاح الدستوري الشامل، يتعين أن تُبعد المنطق المحافظ الذي يعمل على إضفاء شكليات جديدة على واقع مؤسساتي جامد، وكذا منطق المزايدة الذي يروم إضعاف المؤسسة الملكية في مشروعيتها. ذلك أن المغرب ليس في وضع قد يكتفي فيه بإدخال روتوشات سطحية على المتن الدستوري لسنة 1996، لأن الانتظارات المعبر عنها قوية، كما أنه ليس في وضعية فراغ، تضمحل فيها المؤسسات الدستورية كي تعوضها أخرى انطلاقا من عدم. إن المغرب يمر بمحطة تاريخية يتجدد فيها الكيان وينضج فيها البنيان، مما يفترض أن المقاربة العقلانية الوحيدة لإقامة هيكل دستوري ديمقراطي جديد، هي المقاربة التوافقية المتقدمة التي تسمح لكل الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين أن يلتفوا حولها لأنها تؤمن للجميع العيش في راحة واطمئنان في مغرب واحد يتسع للتنوع الديمقراطي الحداثي. وبالتالي فإننا نعتبر أن مسألة « الملكية البرلمانية»، هي إفراز تاريخي تدريجي للنظام الملكي الذي أفضى إلى نظام يسود فيه الملك ولا يحكم، دون أن يعني ذلك أن المؤسسة الملكية هي مجرد رمز يكتفي بالمتابعة من بعيد، لا يتدخل في حركية المؤسسات. هذا يعني أننا في حزب التقدم والاشتراكية ننخرط في إصلاح دستوري شامل لصياغة مفهوم مغربي للملكية البرلمانية يؤمن للمؤسسة الملكية جدلية الاستمرارية التاريخية والجنوح التقدمي، أي يفسح المجال أمامها لتضطلع بدور الحكَم والموجه الذي يتوفر على الآليات التي تحفظ له المكانة المرجعية في المجتمع من جهة، والقدرة على التدخل كأمير للمؤمنين ورئيس للدولة مؤتمن بهاتين الصفتين، على حماية الدين والدستور والحقوق والحريات، وضامن لاستقلال البلاد وحوزتها الترابية من جهة أخرى. إن التنظيم المؤسساتي الجديد، انطلاقا مما سبق، عليه أن يكون واضحا في أن السلطة التنفيذية بيد الوزير الأول والحكومة، علما أن الإشكال النظري والمنهجي المطروح أمامنا هو حسن اقتباس المقاربة النظرية للنظام البرلماني كي يستقبلها النسق التاريخي المغربي خير استقبال. بتعبير آخر، النمط البرلماني النظري يقول برئيس دولة يتواجد في موقع خلف الأضواء، لصالح وزير أول ذي صلاحيات تنفيذية أقوى من تلك التي بيد رئيس الدولة، كان ملكا أو رئيس جمهورية. لذا، فالمطروح أمامنا هو اقتباس مقاربة مؤسساتية ديمقراطية متفردة تزاوج في آن واحد بين المكانة التاريخية الأساسية للملك المغربي، ومستلزمات مؤسسة عصرية للوزير الأول الماسك بالسلطات التنفيذية الفعلية. إن المجهود التركيبي الذي هو مطلوب منا جميعا اليوم، أحزابا ومنظمات ولجنة للصياغة الدستورية، هو مجهود إبداعي قوي يسمح لنا بأن نبلور اقتراح آليات مؤسساتية متقدمة، قادرة على إفراز نمط ملكي برلماني مغربي جريء ينهل من شرعية الماضي، وينفتح على طموحات المستقبل. وتأسيسا على ما سبق، فإن حزب التقدم والاشتراكية، يتقدم في هذه المرحلة، بتصوراته ومقترحاته الأولية، في شكل أفكار ومبادئ عامة وليس بالضرورة كصياغة دستورية، وذلك بالخصوص فيما يعتبره إضافات جوهرية للمتن الدستوري الحالي، على أن يتم تقديم مقترحات تكميلية ومفصلة بعد اجتماع اللجنة المركزية للحزب. مبادئ عامة * المغرب دولة ديمقراطية موحدة وذات سيادة، يندرج نظامها السياسي في أفق ملكية برلمانية، وتقوم على نظام اللامركزية والجهوية المتقدمة، ومبنية على التضامن. * السيادة الوطنية للشعب، يمارسها مباشرة بالاستفتاء، أو بصفة غير مباشرة بواسطة مؤسساته وممثليه المنتخبين. * ثوابت المغرب أربعة، تنتظم الدولة على أساسها وهي: - الإسلام دين الدولة. وتضمن الدولة حرية المعتقد وحرية الممارسة الدينية، ولا يجوز توظيف الدين كأداة للدعاية الحزبية أو لإنشاء الأحزاب السياسية. - الوحدة الترابية للمملكة، التي يحميها الملك والشعب، وتُحصّنُها كل المؤسسات ويٌؤتمن عليها الوطن. - الملكية البرلمانية التي يضطلع فيها الملك بصفته أميرا للمؤمنين ورئيسا للدولة ورمزا للأمة وحَكما أسمى، بضمان استمرارية الدولة والسهر على احترام الدستور وصيانة حقوق وحريات المواطنات والمواطنين والجماعات والهيئات، وبحماية استقلال البلاد وحدودها. - الخيار الديمقراطي الذي يعتمده المجتمع والدولة كمرجع مبدئي وآلية استراتيجية لتصريف الشؤون العامة. * العربية والأمازيغية لغتان رسميتان، وتعمل الدولة على إيجاد الصيغ الانتقالية الكفيلة ببلورة الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وتضمن التنوع الثقافي في تعابيره الجهوية وتعمل على إثرائه وتطويره. * يضمن الدستور الحق في الكرامة والسلامة والمساواة والحرية والمشاركة والمبادرة والتضامن بين الأفراد والجهات. * ينص الدستور على أن الجماعات الترابية ممثلة في الجهات، والعمالات والأقاليم والجماعات المحلية، تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، تسير من طرف مجالس منتخبة بالاقتراع المباشر وتتوفر على السلطات اللازمة لتنفيذ مقرراتها. * تتوفر الجماعات الترابية على اختصاصات ذاتية تضاف إلى الاختصاصات المنقولة، ويتعين أن يصاحب نقل أي اختصاص نقل الموارد المقابلة. * يضمن الدستور الحق في الحياة، ولا يمكن الحكم بإعدام إنسان. * يحرم الدستور الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والإبادة والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية والإخلال بالكرامة والمعاملة المهينة. ويمنع الدستور كل أشكال التمييز المحرمة دوليا أو كل دعوة أو تحريض على العنصرية والكراهية والعنف. * يضمن الدستور عدم الإفلات من العقاب. يضمن الدستور الحق في المحاكمة العادلة وقرينة البراءة. * يضمن الدستور الحق لكل مواطنة ومواطن في الحماية الفعلية للقضاء ولا يمكن للقضاء أن يرفض هذه الحماية. * يضمن الدستور التمتع بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. * يقر الدستور بسمو الأوفاق والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على القوانين الوطنية. * يضمن الدستور المساواة أمام القانون بين جميع المواطنات والمواطنين دون تمييز على أساس الأصل أو العرق أو الدين أو الجنس. * يضمن الدستور المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية من خلال الإقرار بآليات التمييز الايجابي اتجاه النساء فيما يتعلق بالتمثيلية الانتخابية. * يكفل الدستور حقوق المواطنات والمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يمكنهم من التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها باقي أفراد المجتمع. * يحمي الدستور الأطفال، ويمتعهم بحقوقهم في النسب والصحة والتعليم والترفيه والنمو السليم، ويضمن حمايتهم ضد كل أنواع الاستغلال والعنف والحرمان والإهمال. * يضمن الدستور الحق في التعليم الإجباري والمجاني لكل الأطفال حتى سن 16 سنة. * يضمن الدستور لكل مواطنة ومواطن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الأساسية. * يحدد ميثاق للمواطنة حقوق وواجبات الموطنات والمواطنين. * يضمن الدستور استفادة المواطنات والمواطنين دون تمييز من الخدمات العمومية والتجهيزات الأساسية المختلفة. * يضمن الدستور الحق في الماء. * يضمن الدستور الحق في السكن اللائق، وفي الصحة والتغطية الصحية والاجتماعية الأساسية. * تتولى الدولة، في إطار مبدأ التضامن، تنفيذ السياسات الهادفة إلى محاربة الفقر والهشاشة اتجاه الفئات المعوزة والمناطق الفقيرة. * يضمن الدستور الحق في الشغل وأجر يحفظ الكرامة. * يضمن الدستور حماية الملكية الخصوصية وحرية المبادرة الاقتصادية ويمنع كل أشكال الاحتكار الخصوصي. * يضمن الدستور اللجوء إلى التدابير الهادفة إلى التأميم، ونزع الملكية من أجل المصلحة العامة مقابل تعويض منصف. * يضمن الدستور الحق في التجمع والتظاهر السلميين. * يضمن الدستور حرية التعبير والنقد وحرية الصحافة، ولا يجوز إخضاع هذه الحقوق لأي رقابة من أي نوع كانت، ويضمن الحق في الوصول إلى المعلومة. * يضمن الدستور الحق في حفظ الشرف، وحماية الحياة الخاصة والعائلية والمعلومات ذات الطابع الشخصي والحق في الصورة. * يضمن الدستور حماية سرية المراسلات بما فيها تلك المعتمدة على تقنيات التواصل الحديثة. * يضمن الدستور حرية وتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي السياسية والاقتصادية والثقافية، كما يضمن المشاركة المنصفة للأحزاب والمجموعات السياسية في الحياة الديمقراطية داخل الوطن وفقا لمقتضيات القانون؛ * لا يجوز تعليق أو الحد من ممارسة الحريات الفردية والجماعية إلا وفق الشروط التي يحددها القانون. * تعبر الأحزاب السياسية عن التعددية السياسية، وتتبارى من أجل تدبير الشأن العام، وتساهم في التكوين والتعبير عن الإرادة الشعبية، وتمثل الأداة الأساسية للمشاركة السياسية، ويمكن إنشاؤها بكل حرية. * المنظمات النقابية تنظم العمال والمأجورين، وتدافع عن حقوقهم المادية والمعنوية بكل الأشكال التي يضمنها القانون. * هيآت أرباب الشغل تدافع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بهم، وتعمل على تنظيمهم. * يضمن الدستور حق الإضراب، وحق الشغيلة في التكوين، والحق في إبرام الاتفاقيات الجماعية والمساهمة في حياة المقاولة والعمل في بيئة سليمة. * يضمن الدستور تكفُّل الدولة بالدفاع عن المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج ورعاية حقوقهم، وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية الوطنية وفي المؤسسات المنتخبة. * يضمن الدستور حق التصويت في الانتخابات المحلية للأجانب المقيمين في المغرب بصفة قانونية. المؤسسة الملكية * الملك باعتباره أميرا للمؤمنين، ورئيسا للدولة وممثلا أسمى لها ورمزا لوحدتها، يضمن استمرار الدولة والمؤسسات، واستقلال البلاد وحوزة التراب الوطني في حدوده الحقة، ويحرص على احترام المعاهدات، وصيانة حقوق الأفراد والجماعات والأقليات، ويضطلع بمهام التوجيه والتحكيم، ويسهر على الاختيارات الكبرى للبلاد. * سن رشد الملك في 18 سنة. * يعين الملك الوزير الأول من الحزب، أوعند الاقتضاء، من التكتل الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية النيابية. * يعين الملك الوزراء باقتراح من الوزير الأول. * يعفي الملك الوزير الأول بعد تقديمه للاستقالة باسم الحكومة، ويعفي الوزراء باقتراح من الوزير الأول. * يرأس الملك المجلس الوزاري، ويمكنه أن يفوض ذلك للوزير الأول. * يمارس الملك حق العفو. * يقوم الملك بإعلان حالة الاستثناء أو حل البرلمان أو إشهار الحرب، بعد استشارة الوزير الأول ورئيسي مجلسي البرلمان. * تحديد مدة قصوى لحالة الاستثناء في 6 أشهر، وتكون قابلة للتمديد مرة واحدة. * توقع الظهائر الملكية بالعطف من قبل الوزير الأول، ما عدا في الحالات المتعلقة بمجلس الوصاية، وتعيين وإقالة الوزير الأول والوزراء، وطلب قراءة ثانية لمشروع أو مقترح قانون، وحل البرلمان، وتعيين أعضاء المجلس الدستوري والمحكمة العليا، ومراجعة الدستور. مجلس الوزراء * ينص الدستور على دورية منتظمة لاجتماعات مجلس الوزراء. * يقر الدستور بإمكانية تفويض رئاسة المجلس الوزاري للوزير الأول. * يتولى المجلس الوزاري باقتراح من مجلس الحكومة التعيين في الوظائف المدنية العليا للدولة. البرلمان * ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لولاية مدتها خمس سنوات. * ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لولاية مدتها 6 سنوات وهو غرفة لتمثيل الجماعات الترابية. * ينتخب رئيسا مجلسي البرلمان وأعضاء مكتبيهما، لمدة تساوي مدة الفترة الانتدابية لكل مجلس. * تتنافى العضوية في أحد مجلسي البرلمان مع العضوية في الحكومة أو رئاسة جهة. * لمجلس النواب الحق في تقديم ملتمس الرقابة لسحب الثقة من الحكومة. * يُحدد نصاب اقتراح ملتمس الرقابة في ربع أعضاء مجلس النواب. * يختص مجلس النواب بالمصادقة النهائية على مشاريع القوانين في إطار القراءة الثانية. * يُحدد النصاب الدستوري لطلب تشكيل اللجن البرلمانية لتقصي الحقائق أو لجان الإطلاع والإخبار، في عُشُر أعضاء المجلس المعني. * يمارس البرلمان حق العفو العام بقانون. * يختص البرلمان بالنظام العام للدفاع الوطني والأمن. * يقوم البرلمان بالتصديق على كل الاتفاقيات الدولية ومعاهدات السلام والأوفاق التجارية أو الاتفاقيات المتعلقة بالمنظمات الدولية، والتي تلزم مالية الدولة أو تغير من طبيعة التشريع أو تتعلق بحالة الأشخاص أو تتضمن التخلي أو المبادلة أو ضما ترابيا لا يمكن أن يتم التوقيع عليها أو المصادقة إلا بمقتضى قانون ولا يعمل بتنفيذها إلا بعد التوقيع والمصادقة. * المعاهدات والمواثيق الدولية التي تم التوقيع والمصادقة عليها تسمو، بمجرد نشرها، على القانون تحت تحفظ احترام تطبيقها من الطرف الآخر. * المصادقة على كل التزام دولي يقضي بتدخل القوات المسلحة الملكية خارج حدود المغرب مع إمكانية فتح نقاش من طرف البرلمان في الموضوع؛ * ضرورة الحصول على ترخيص من البرلمان بتمديد مدة تدخل القوات المسلحة بالخارج، إذا فاقت المدة أربعة أشهر، وفي حالة عدم توافق المجلسين، يؤخذ بعين الاعتبار موقف مجلس النواب. * أنظمة الجهوية والجماعات الترابية واختصاصاتها ومواردها. * المحافظة على البيئة. * أنظمة الجنسية والحالة المدنية والأنظمة الأسرية. الحكومة والوزير الأول * يترأس الوزير الأول مجلس الحكومة الذي يتكون من الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة. * يلتئم مجلس الحكومة بدعوة من الوزير الأول مرة كل أسبوع. * يعد الوزير الأول جدول أعمال المجلس الحكومي، ولباقي أعضاء الحكومة الحق في اقتراح إدراج نقط إضافية. * يتولى الوزير الأول قيادة الحكومة باعتباره رئيسها، وهو المسؤول عن الإدارة والقطاع العمومي، ويقوم بمهام التنسيق بين أعضاء الحكومة. * يبت مجلس الحكومة في القضايا تحت الدرس قبل عرضها على مجلس الوزراء. * يبت مجلس الحكومة في مشاريع القوانين ويمارس كل الاختصاصات التي يسندها له الدستور أو التي يفوضها له مجلس الوزراء. * يحدد مجلس الحكومة السياسة العامة للدولة التي يتقيد بها، بعد المصادقة عليها في المجلس الوزاري؛ * يقوم باقتراح التعيين في الوظائف العمومية في الإدارة والقطاع العمومي بناء على مقترحات أعضاء الحكومة المعنيين. * ينفذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول. * يمارس السلطة التنظيمية. * ينفذ ويتتبع السياسات العمومية، وتعتبر الحكومة مسؤولة بالتضامن أمام البرلمان وأمام الملك وفق الشروط المحددة في الدستور. * تتنافى العضوية في الحكومة مع عضوية أحد مجلسي البرلمان أو رئاسة جهة ومع كل انتداب تمثيلي ذي طبيعة وطنية ويحدد قانون تنظيمي الشروط التي يتم بمقتضاها ملء الشغور الناتج عن ذلك. * تتنافى العضوية في الحكومة مع ممارسة أي نشاط مالي أو اقتصادي في القطاعين العمومي والخصوصي. القضاء كسلطة مستقلة Pouvoir Indépendant * التنصيص على أن القضاء سلطة (Pouvoir) مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. ويمنع أي تدخل من طرف السلطة التنفيذية في تنظيم وسير السلطة القضائية. * الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، ويساعده في ذلك المجلس الأعلى للقضاء. * لا يمكن عزل قضاة الحكم ولا ينقلون. * يترأس الملك المجلس الأعلى للقضاء. * يتألف المجلس الأعلى للقضاء إضافة إلى رئيسه من: - الرئيس الأول للمجلس الأعلى بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء. - الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للقضاء. - ستة (6) أعضاء أكفاء ومؤهلين منتخبين من قضاة الحكم. - ستة (6) أعضاء أكفاء ومؤهلين منتخبين من قضاة النيابة العامة. - رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى. - ثلاث نقباء منتخبين لهيئات المحامين. - ست (6) شخصيات مؤهلة وكفأة يعينها الملك. * لا تكون قرارات المجلس الأعلى للقضاء صحيحة إلا بحضور ثلاثة قضاة الحكم، وثلاثة قضاة النيابة العامة، ورئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، ونقيب واحد للمحامين وستة شخصيات كفأة ومؤهلة. * يترأس اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء، نيابة عن الملك، الرئيس الأول للمجلس الأعلى. * يحدد نظام اشتغال المجلس الأعلى بقانون تنظيمي. دسترة آليات الحكامة والوساطة والتمثيلية والتقنين المختصة يقترح حزب التقدم والاشتراكية أن ينص الدستور على آليات الحكامة والوساطة والتمثيلية والتقنين، ويمنحها إختصاصات جديدة، وخاصة حق المبادرة بالتدخل في مجال اختصاصها، مع العمل على تنظيمها بما يعزز استقلاليتها وفعاليتها وتكاملها. ويهم هذا الموضوع بالأساس الآليات المختصة بحماية حقوق الإنسان، وتأطير الشباب، والهيآت المعنية بالشفافية والمساواة في قطاع المال والأعمال وضمان دولة القانون في المجال الاقتصادي، والتخليق ومحاربة الرشوة، إضافة إلى الهيآت التمثيلية لبعض فئات المواطنات والمواطنين، ومؤسسات الضبط والتقنين في بعض القطاعات الإستراتيجية الأساسية.