طنجة تتأهب لأمطار رعدية غزيرة ضمن نشرة إنذارية برتقالية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المغرب    نشرة انذارية…تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المملكة    توقيف ثلاثة مواطنين صينيين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية    توقيف 3 صينيين متورطين في المس بالمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية    ريال مدريد يتعثر أمام إسبانيول ويخسر صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا    ترامب يعلن عن قصف أمريكي ل"داعش" في الصومال    ريدوان يخرج عن صمته بخصوص أغنية "مغربي مغربي" ويكشف عن مشروع جديد للمنتخب    "بوحمرون".. الصحة العالمية تحذر من الخطورة المتزايدة للمرض    الولايات المتحدة.. السلطات تعلن السيطرة كليا على حرائق لوس أنجليس    أولياء التلاميذ يؤكدون دعمهم للصرامة في محاربة ظاهرة 'بوحمرون' بالمدارس    CDT تقر إضرابا وطنيا عاما احتجاجا على قانون الإضراب ودمج CNOPS في CNSS    هذا هو برنامج دور المجموعات لكأس إفريقيا 2025 بالمغرب    الشراكة المغربية الأوروبية : تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة    تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 117 مليار درهم خلال 2024    مقترح قانون يفرض منع استيراد الطماطم المغربية بفرنسا    حجز أزيد من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بطنجة    توقعات احوال الطقس ليوم الاحد.. أمطار وثلوج    اعتبارا من الإثنين.. الآباء ملزمون بالتوجه لتقليح أبنائهم    انعقاد الاجتماع الثاني والستين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية بطنجة    مؤسسة طنجة الكبرى تحتفي بالكاتب عبد السلام الفتوح وإصداره الجديد    شركة "غوغل" تطلق أسرع نماذجها للذكاء الاصطناعي    البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون يسعى لتقييد الهجرة    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. أرقام صادمة وهذه هي المناطق الأكثر تضرراً    BDS: مقاطعة السلع الإسرائيلية ناجحة    إسرائيل تطلق 183 سجينا فلسطينيا    ثمن المحروقات في محطات الوقود بالحسيمة بعد زيادة جديد في الاسعار    رحيل "أيوب الريمي الجميل" .. الصحافي والإنسان في زمن الإسفاف    الانتقال إلى دوري قطر يفرح زياش    زكرياء الزمراني:تتويج المنتخب المغربي لكرة المضرب ببطولة إفريقيا للناشئين بالقاهرة ثمرة مجهودات جبارة    مسلم يصدر جديده الفني "براني"    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    تنس المغرب يثبت في كأس ديفيس    بنعبد الله يدين قرارات الإدارة السورية الجديدة ويرفض عقاب ترامب لكوبا    "تأخر الترقية" يخرج أساتذة "الزنزانة 10" للاحتجاج أمام مقر وزارة التربية    لمن تعود مسؤولية تفشي بوحمرون!    المغرب التطواني يتمكن من رفع المنع ويؤهل ستة لاعبين تعاقد معهم في الانتقالات الشتوية    توضيح رئيس جماعة النكور بخصوص فتح مسلك طرقي بدوار حندون    لقجع: منذ لحظة إجراء القرعة بدأنا بالفعل في خوض غمار "الكان" ولدينا فرصة لتقييم جاهزيتنا التنظيمية    العصبة الوطنية تفرج عن البرمجة الخاصة بالجولتين المقبلتين من البطولة الاحترافية    الولايات المتحدة الأمريكية.. تحطم طائرة صغيرة على متنها 6 ركاب    بنك المغرب : الدرهم يستقر أمام الأورو و الدولار    المغرب يتجه إلى مراجعة سقف فائض الطاقة الكهربائية في ضوء تحلية مياه البحر    القاطي يعيد إحياء تاريخ الأندلس والمقاومة الريفية في عملين سينمائيين    انتحار موظف يعمل بالسجن المحلي العرجات 2 باستعمال سلاحه الوظيفي    السعودية تتجه لرفع حجم تمويلها الزراعي إلى ملياري دولار هذا العام    الإعلان عن تقدم هام في التقنيات العلاجية لسرطانات البروستات والمثانة والكلي    غزة... "القسام" تسلم أسيرين إسرائيليين للصليب الأحمر بالدفعة الرابعة للصفقة    محاضرة بأكاديمية المملكة تُبعد نقص الذكاء عن "أطفال صعوبات التعلم"    حركة "إم 23" المدعومة من رواندا تزحف نحو العاصمة الكونغولية كينشاسا    هواوي المغرب تُتوَّج مجددًا بلقب "أفضل المشغلين" لعام 2025    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 ومضامين مساطر صعوبة المقاولة وفق القانون رقم .73.17 .. أي قواسم مشتركة؟
نشر في بيان اليوم يوم 04 - 12 - 2019

قام المشرع المغربي مؤخرا بتعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة ،من خلال إدخال ومواكبة رئيس المحكمة التجارية لصعوبات هذه المقاولة إيمانا منه بأهمية المقاولة التي أصبحت تجسد وحدة اقتصادية مهمة وتعكس مصلحة عامة لا يمكن الاستغناء عنها ولذلك سعى رئيس المحكمة التجارية على :
1 – إنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تتخبط فيها والتي قد تؤدي بها إلى التصفية القضائية وبالتالي الإعلان عن موت المقاولة، حيث يعمل رئيس المحكمة التجارية بعد فشل المقاولة في إنقاذ نفسها بنفسها، في إطار مسطرة الوقاية الداخلية ( المادة 545من م.ت ) إلى سلوك مساطر جديدة ترمي للحفاظ على استمرارية المقاولة في أداء نشاطها، حيث يمكن لرئيس المحكمة التجارية بعد فشل الوقاية الداخلية من فتح مسطرة الوقاية الخارجية ( المادة 549 م.ت) كلما تبين له من خلال وثيقة أو عقد أو إجراء أن المقاولة تعاني من صعوبات مالية أو قانونية أو اقتصادية أو اجتماعية.
2 – يتجلي دور رئيس المحكمة التجارية من جانب أخر من خلال مساهمته في تحديد أجال لأداء ديون الدائنين، وتجب الإشارة هنا، أنه في إطار مسطرة الوقاية الخارجية يتم تعيين شخص يسمى ب ” الوكيل الخاص ” ( المادة550) بطلب من رئيس المقاولة ، حيث يرتكز دوره في تخفيف الاعتراضات المحتملة، اجتماعية كانت أو اقتصادية بين الشركاء أو تلك الخاصة بالمتعاملين المعتادين مع المقاولة وكل الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية استغلال المقاولة.
3 – فتح مسطرة جديدة تسمى ب ” مسطرة المصالحة ” فبعد فشل مسطرة الوقاية الخارجية، يحق لرئيس المحكمة التجارية أن يطلع على كل المعلومات التي من شأنها إعطاء صورة دقيقة وصحيحة للوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة بالرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف، كما يحق له تكليف خبير لإعداد تقرير مفصل حول وضعية المقاولة ( المادة 552 م.ت)، رئيس المحكمة التجارية من جهة أخرى، يحدد مهمة المصالح في هذه المسطرة وتتمثل أساسا في إبرام اتفاق مع الدائنين ( المادة 554 م.ت)، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة ونفس جديد للمقاولة يجعلها تستمر في نشاطها دونما الوصول لمرحلة التوقف عن الدفع .
من خلال هذه المساطر نستشف أن المشرع يعي جيدا أهمية المقاولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بالدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام، وذلك بإسهامها في تقوية الدعامات الأساسية لاقتصاد المجتمع، ولعل تبني المشرع لمسطرة جديدة ضمن مساطر صعوبات المقاولة في إطار قانون 73.13 القاضي بتغيير وتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة لخير دليل على ذلك، فبالرجوع للمادة 560 من هذا الأخير نجدها تنص على أنه ” تهدف مسطرة الإنقاذ إلى تمكين المقاولة من تجاوز الصعوبات وذلك من أجل ضمان استمرارية نشاطها والحفاظ على مناصب الشغل وتسديد خصومها ” .
بمعنى أن المشرع من خلال مستجدات مساطر صعوبات المقاولة يهدف من جهة إلى مواكبة ومساعدة المقاولة حتى تستمر في نشاطها، ومن جهة ثانية تسديد خصوم المقاولة وأداء جميع ديونها.
فهل المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 تسعى بدورها لتحقيق نفس الأهداف ( تنفيذ الأحكام القضائية من جهة واستمرارية المرفق العام من جهة ثانية وبين هذا وذاك تحريك عجلة الاستثمار ؟؟؟
من خلال قراءتنا للمادة 9 من مشروع قانون المالية نستشف( للإشارة هناك توافق مجتمعي حقوقي سياسي حول هذه الملاحظات ) أنها لا تتماشى مع الوثيقة الدستورية لسنة 2011 ولا مع الخطب الملكية ، بحيث نجدها تتعارض مع :
الفقرة الأولى من الفصل 126 ” الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع …”
الفصل 117 ” يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون “.
الفصل 107 ” السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية ” .
التملص من تطبيق القانون باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة ، الفصل 6″ القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة . والجميع، أشخاص ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له …” .
الفصل 124 ” تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون ” .
الفصل 133″ تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع ، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور .
من خلال هذه الفصول التي تعد جوهر الوثيقة الدستورية في هذا المجال، نستشف فعلا أن المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 تتعارض بشكل مطلق مع الوثيقة الدستورية .
ومن جانب آخر، نجد هذه المادة تخالف الخطب الملكية، سيما الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان في دورة أكتوبر 2016، الذي جاء بأن " المواطن يشتكي بكثرة من طول وتعقيد المساطر القضائية، ومن تنفيذ الأحكام، وخاصة في مواجهة الإدارة، فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي.، كما تمس بقانون المسطرة المدينة في شقه المتعلق بالحجز .
من خلال ما سبق يتبين لنا أن المشرع في مساطر صعوبات المقاولة وافق على تدبير أزمة المقاولة في مواجهة الدائنين من خلال مساطر سليمة قويمة ومحددة الآجال الشئ الذي انعكس ايجابيا في محاولة للحفاظ على استمرارية نشاط المقاولة كوحدة اقتصادية تعكس مصلحة عامة ، وأداء مستحقات الدائنين من جهة ثانية ، عكس المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 والتي لم تجد بعد حلا توافقيا يتماشى مع مصلحة الطرفين
( المواطن والإدارة) .
هشام الإدريسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.