تمارس سلطة الرقابة حسب إمكانيات السنديك وخبراته، فالمشرع مكنه من سلطات فعلية التي وإن كانت تصب في حماية أصول المقاولة من الضياع ، ومن التسيير السيئ للسنديك، فإنها لم تحدد الآليات التي يمكن للسنديك اعتمادها لانجاز هذه المهمة. في الواقع قليلة إن لم نقل منعدمة هي قرارات القاضي المنتدب تقرر فيها تغيير مهمة السنديك من مراقب إلى مسير أو مشارك في تسيير المقاولة المتوقفة عن الدفع، وذلك مرده لسببين رئيسيين: أولا : أن المشرع لم يمكن السنديك من ميكانزمات العمل الضرورية لتطبيق مراقبة صارمة لرئيس المقاولة وخاصة الكبرى منها، ونجاح مهمة السنديك في إثبات سوء التسيير يبقى رهينا بالمجهود والإمكانيات التقنية والكفائة الشخصية التي يمكن أن يمتاز بها، وهذا الأمر غير متوفر في جميع السنادكة. ثانيا: أن المشرع لم يكن صارما في تحديد مسؤولية رئيس المقاولة على الوضعية المختلة للمقاولة التي يسيرها قبل الحكم بفتح المسطرة، فباستثناء حالة تأثير المناخ العام الاقتصادي والاجتماعي للمقاولة، فإن سوء التدبير يمكن أن يستشف مباشرة من الظروف الخاصة بالمقاولة، وبذلك فإن إشراك رئيس المقاولة في التسيير أو إعطائه سلطة التسيير الكلي من شأنه أن يزيد وضع المقاولة تأزما، ويصعب مهمة السنديك. وإن كانت تصب في حماية أصول المقاولة من الضياع ومن التسيير السيئ للسنديك فإنها لم تحدد الآليات التي يمكن للسنديك اعتمادها لانجاز هذه المهمة. المطلب الثاني: سلطة التنفيذ إن مراقبة السنديك لرئيس المقاولة أثناء قيامه بعملية التسيير قد ينجم عنها اكتشاف السنديك لبعض الإجراءات التي تنم عن سوء التسيير وفي هذه الحالة له الحق في تقديم طلب لتغيير مهمته من سلطة المراقبة إلى سلطة التنفيذ بحيث يصبح أكثر فاعلية في التسيير سواء الجزئي أو الكلي للمقاولة المفتوح لمصلحتها مسطرة المعالجة (م 576 من مدونة التجارة 1996). وفي هذه الحالات يمكن للسنديك أن يستعمل الحسابات البنكية والبريدية للمقاولة38 لما فيه مصلحتها(المادة 577 من مدونة التجارة 1996). وقد ضيق المشرع المغربي من دائرة الأشخاص الذين يمكنهم طلب تغيير مهام السنديك، خلافا للمشرع الفرنسي الذي خول إمكانية طلب تغيير مهمة المتصرف القضائي لكل من المتصرف القضائي ذاته وممثل الدائنين ووكيل الجمهورية39. وتجدر الإشارة إلى أن تغيير مهمة السنديك تبقى خاضعة للسلطة التقديرية الكاملة للمحكمة التجارية لتقييم العناصر والوقائع التي يستند إليها السنديك في إثبات اختلال في التسيير. وهذا ما توضحه بعض الأحكام القضائية منها قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حكم لها ذهبت إلى أنه» حيث أن الطلب يهدف إلى منح السنديك الإذن بالقيام بالتسيير الجزئي للشركة موضوع التسوية القضائية مع المتصرف... وحيث أن الفقرة الأخيرة من المادة 576 م ت تنص على أنه يمكن للمحكمة أن تغير في أي وقت مهمة السنديك بطلب منه تلقائيا وحيث أن المحكمة لا تتوفر على العناصر الضرورية واللازمة التي تثبت قيام مسير الشركة يإخلالات في التسيير، سواء قبل فتح مسطرة التسوية القضائية أو خلال فترة إعداد الحل ما دام السنديك لم ينجز أي تقرير، وأن عدم توفره على الوثائق المفيدة في الموضوع راجع لمرض المسير حسب تصريح هذا الأخير، مما تكون معه أسباب إعمال مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 576 م.ت منعدمة ويتعين الحكم بالرفض»40 والملاحظ من خلال هذا القرار أن المحكمة قد اعتمدت على المادة 576 من م ت وأضافت أنه لكي يتم إسناد السنديك تلك السلطة الفعلية في تسيير المقاولة يجب أن يثبت هذا الأخير أو يظهر للمحكمة سوء تسيير المقاولة قبل أو بعد الحكم بفتح المسطرة، وبذلك فإذ اثبت السنديك ادعاءه بوجود اختلالات في التسيير أو نقص في خبرة رئيس المقاولة، ولمست صحة هذا الادعاء تقوم بتغيير مهمة السنديك، وهذا ما ذهب اليه أحد الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حينما استشفت هذه الاخيرة من تصريحات رئيس المقاولة أنه رجل تقني متخصص في مجال التجارة ويجهل التسيير في المجل الإداري والقانوني، وأن مساعدة السنديك في هذا المجال ستنعكس إيجابا على المقاولة...41. و على نقيض من ذلك، فقد تكون العلة في السنديك الذي لا تتوفر فيه المؤهلات الضرورية للمشاركة في التسيير أو الاستفراد به، وخاصة في هذا الوقت الذي أصبحت فيه التجارة معتمدة على التقنيات الحديثة وخاصة الالكترونية منها، جد متطورة، تتطلب من السنديك أن يكون ملما بواقع وتقنيات التجارة الالكترونية واليات التسويق... وفي هذه الحالة يكون للمسير المقاولة الحق في طلب تغيير السنديك. أما بالنسبة للاحكام الصادرة عن المحاكم التجارية والقاضية بمنح سلطة التسيير الكلي للسنديك، فقد تعذر علينا ايجاد مثال لها وذلك لندرتها، وربما هذا راجع إلى التخوف الذي تواجهه المحكمة من إسناد هذه المهمة إلى السنديك بمفرده وخاصة في هذه الفترة الحرجة التي تمر منها المقاولة، وفهذا التخوف مرده لسببين: أولا: أن المحكمة ترى أن رئيس المقاولة غالبا ما يكون أدرى بخبايا المشاكل التي تعترض المقاولة، وكذلك خبرته ودرايته بأمور التسيير التقنية والفنية وكذلك درايته بالسوق والمنافسة... ولربما يستطيع إخراج مقاولته من الأزمة التي تتخبط فيها. ثانيا: أن السنديك حتى وإن كان مراقب حسابات فإنه قليلا ما يمكن أن تتوافر فيه الخبرة والكفاءة العالية والدراية بالسوق وبمكامن الخلل في تسيير المقاولة... وبذلك فإعطاءه سلطة التسيير الكلي يمكن أن تنعكس سلبا على المقاولة. في الحقيقة أن معظم المقاولات التي فتحت في مواجهتها المسطرة لم يكتب لها الاستمرارية، وحتى التي استمرت منها فإنها اعتمدت على أساليب أخرى غير المسطرة، إما بالاتفاق مع الدائنين أو عن طريق الشراكة ... هذا إذا علمنا أن السياسة الاقتصادية في المغرب تذهب في تشجيع خلق المقاولات واستمرارها وهو الهدف الذي توخاه المشرع من المسطرة. إلا أنه ما يلاحظ أن القضاء ربما قد أفرغ هذه النصوص من محتواها حينما لم يستطع إسناد السنديك سلطات فعلية تمكنه من الإحاطة بزمام أمور المقاولة، وتخوف القضاء راجع بالأساس في نظرنا إلى كون المشكل بنيوي يقع في نقطة تماس بين ما هو اقتصادي وسياسي واجتماعي وقانوني، فالقاضي وهو متشبع بأفكار تهدف إلى تشجيع الاستثمار وحمايته لا يريد أن يخلق الخوف عند المستثمر بإسناد السنديك السلطة في التسيير الكلي، غير أن هذا التوجه يبقى محفوفا بالمخاطر ومن شأنه أن يعصف بالعديد من المقاولات المفتوح في مصلحتها المسطرة بالمغرب. إن إعطاء السنديك مسؤولية فعلية من خلال تمكينه من تسيير المقاولة، يجعله مسؤولا عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء قيامه بهذه المهمة. وهذه المسؤولية إما أن تكون مدنية أو جنائية. فأما المسؤولية المدنية للسنديك فهي تختلف من حيث طبيعتها حسب ما إذا كان معينا من كتاب الضبط أو من الغير، فإذا كانا معينا من كتاب الضبط، فباعتباره موظف عمومي يخضع لمقتضيات القانون المنظم للوظيفة العمومية الصادر بتاريخ 24/04/195842. فالمهام والسلطات التي يتمتع بها السنديك ككاتب ضبط في إطار سير مسطرة المعالجة تعد من قبيل الاختصاصات المسندة إليه كموظف عمومي، كما تربطه بالإدارة علاقة نظامية. إذ أن انقطاعه عن القيام بوظيفته بالمحكمة التي أسندت إليه مهمة السنديك، إما بسبب عزله من وظيفته الإدارية أو إحالته على التقاعد يؤدي حتما إلى توقفه عن مزاولته لمهمة السنديك43. وقد يتم عزله من طرف المحكمة واستبداله بموظف آخر من كتابة الضبط ليتولى مهمة السنديك في إطار السلطة المخولة لها بموجب الفصل 644 من مدونة التجارة لسنة 1996.44 إن ممارسته السنديك لسلطاته كوكيل قضائي لا يمكن أن تغير صفته كموظف عمومي وبذلك فمسؤولية السنديك في هذا الإطار تعد مسؤولية إدارية إذا توافرت أركانها، الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وتخضع لأحكام الفصلان 79 و80 من قانون الالتزاماتت والعقود45. أما بالنسبة للمعين من الغير وإن كان يزاول مهمة قضائية فهذا لا يعني أنه يخضع لأحكام الوظيفة العمومية، فالمحكمة عندما توكل له الإشراف على سير مسطرة المعالجة فان طبيعة المهمة التي يقوم بها تدخل في إطار الوكالة المأجورة (المادتان 903 و904 من قانون الالتزامات والعقود)46بمعنى أنه يعتبر وكيلا مأجورا47 ، وبدلك فإن مسؤوليته في هذا الاطار مدنية، وفي هذا الإطار ينبغي التمييز بين مسؤولية السنديك اتجاه المدين والدائنين الذين نشأت ديونهم قبل فتح مسطرة المعالجة والغير، وبين الدائنين الذين نشأت ديونهم بعد فتح المسطرة. فالسنديك يعين من طرف المحكمة المفتوح أمامها مسطرة المعالجة وبذلك فهو لا يدخل في إطار علاقة تعاقدية مع الدائنين أو المدين، الوضع الدي يجعله يدخل في زمرة الغير بالنسبة إليهم ومسؤوليته اتجاههم هي نفس المسؤولية التي تترتب عن أخطائه اتجاه الغير. وبما أن الأمر كذلك فالمسؤولية التي يمكن أن تترتب عن الخطأ أو التقصير أو الإهمال الذي يمكن أن يقع من السنديك اتجاههم في إدارته لسير مسطرة المعالجة تدخل في إطار المسؤولية التقصيرية.48 أما بالنسبة للدائنين الذين نشأت ديونهم بعد الحكم بفتح المسطرة، وكما سبقت الإشارة فقد توكل المحكمة للسنديك بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة الخاضعة للمسطرة وفي هذه الحالة وأثناء فترة إعداد الحل، قد يقوم السنديك بإبرام بعض العقود التي تكون ضرورية للمحافظة على أصول المقاولة وبذلك فالعلاقة التي تجمع بين الدائنين بعد الحكم بفتح المسطرة والسنديك هي علاقة عقدية، وبدلك فمسؤولية السنديك عن الأخطاء التي يرتكبها في إدارته لمسطرة المعالجة اتجاه الدائنين الذين نشأت ديونهم بعد فتح المسطرة هي مسؤولية عقدية.49 أما بالنسبة للمسؤولية الجنائية، فقد يصبح لها محل بقيام السنديك بمجموعة من الأفعال الممنوعة إما لصالح المدين أو الدائنين، كتقاضي الرشوة للتغاضي على بعض التصرفات غير القانونية لصالح المدين، أو إبرام عقود وهمية مع بعض الدائنين لتلبية مصالح شخصية، أو اختلاس أموال المقاولة، أو استعمالها لأغراض شخصية50 أو التزوير وثائق رسمية تهم المقاولة، أو النصب عن طريق إخفاء وقائع من شأنها تغيير الحل المقترح للمقاولة الخاضعة للمسطرة51... وإذا كان التمييز بين السنديك المعين من كتاب الضبط والمعين من الغير قائما في إطار المسؤولية عن الأخطاء التي يرتكبونها أثناء سهرهم على سير مسطرة المعالجة، فإن هذا التمييز لا تصبح له جدوى في مجال المسؤولية الجنائية. وذلك لشساعة مفهوم الموظف العمومي في ظل القانون الجنائي52. إن التدرع بحماية الاستثمار وغياب المبادرات الجريئة لإسناد السلطات الفعلية والتقريرية للسنديك، وجعل مهمته قاصرة على التدخل كجهاز مساعد في المسطرة، هذا بالإضافة إلى غياب الآليات والوسائل التي تمكن السنديك من مزاولة سلطاته -وهذا هو الغالب على المستوى العملي- لمن شأنه أن يفقد الصيغ القانونية التي وضعها المشرع لإسناد السنديك هذه السلطة التقريرية وبذلك إجهاض المسطرة التي توخى من خلالها المشرع حماية المقاولة من الضياع من جهة، ومن جهة ثانية: إن التخوف الزائد لدى القضاة من ذلك لا يجب معالجته من خلال تجميد المقتضيات القانونية التي تمكن السنديك من سلطات فعلية، وإنما من خلال النهوض بمهنة السنادكة لاختيار الأشخاص ذوي الكفاءة والخبرة الكافية سواء في القانون أو في التسيير والتدبير الاقتصادي والتجاري وذلك من خلال : أولا: العمل على البحث على أجهزة مساعدة للقضاء يمكنها اقتسام بعض السلطات مع السنديك كما هو الشأن في فرنسا مثلا، حيث تعتمد على جهازين رئيسيين جهاز المتصرف «L?administrateur» الذي يتم اختياره من اللائحة الوطنية للمتصرفين القضائيين?»L?administrateur judiciaire» الذي يراقب أو يساعد أو يحل محل المدين في إدارة المقاولة، ومنصب ممثل الدائنين»Le repr?sentant des cr?anciers» الذي يتم اختياره من لائحة الوكلاء المتصرفين «Mandataires liquidateurs» ويملك وحده حق التصرف باسم الدائنين ولمصلحتهم53. ثانيا: العمل على تنظيم مهنة المتدخلين في إدارة المسطرة بقانون خاص، ويجب أن بتضمن هذا التنظيم الشروط المتطلبة في الأشخاص الذين يمكنهم مزاولة مهام السنديك ويجب أن تحترم هذه الشروط ضرورة الكفاءة والخبرة القانونية والمالية والاقتصادية، وكذلك تنظيم المسؤوليات المترتبة على مزاولتها. وبالنسبة لكتاب الضبط الذين غالبا ما يتم اختيارهم لمزاولة سلطات السنديك نتفق مع بعض الباحثين54 على أنه يجب أن يتم خلق شعبة قارة في كتابة ضبط المحاكم التجارية خاصة بمساطر معالجة صعوبات المقاولة، ترصد لها موارد وإمكانيات مادية ومعلوماتية خاصة بها، مع إخضاع أطرها لدورات تكوينية يؤطرها خبراء في تدبير المقاولات والمحاسبة وخبراء في القانون. إن النسيج الاقتصادي المغربي يتغير يوم عن أخر وأصبح يضم العديد من الشركات الكبرى مغربية كانت أو فروعا لشركات أجنبية، ومن شأن الآليات القانونية التي تنظم المجال التجاري والتي وضعت ثمانية عشرة سنة من قبل أن تعيق التقدم وبلوغ الأهداف التي يطمح إليها المشرع المغربي، فآليات اشتغال المقاولات تغيرت وتغير المناخ التجاري الوطني ليصبح مرتبط بالمناخ العام الدولي التجاري في ظل عولمة شاملة لجميع المجالات، وتطورت مجالات التجارة كالتجارة الالكترونية، كل دلك يدفع إلى البحث عن حلول معاصرة يمكن إدخالها على نظام صعوبات المقاولة ليصبح أكثر ملائمة وفاعلية للنسيج المقاولاتي المغربي. فالقطاع الخاص أصبح أكثر جاهزية وفاعلية في التفاعل مع المشاكل التي يمكن أن تعرفها إحدى المقاولات سواء صغيرة أو كبيرة، ومن شأن إشراكه في إيجاد الحلول للمقاولة المتوقفة على الدفع أن يعطي نتائج ايجابية جدا، ولعل التجربة الامريكة في هدا المجال مثال يحتدى به في هدا الإطار . 1 - فبعدما ركز نظام الإفلاس على حماية الائتمان وحقوق الدائنين على حساب المقاولة، يتطلع نظام معالجة صعوبات المقاولة إلى حمايتهما معا مصالح المقاولة والائتمان-، بضمان أداء الديون والحفاظ على المقاولة في الوقت ذاته. وهكذا فإذا تعرضت المقاولة للأزمة و توقفت عن دفع ديونها، فإنه يتم الشروع في معالجة الصعوبات التي واجهتها بوقف كل المطالبات و التنفيذيات المنصبة على أموالها، وتوفير التمويل اللازم لإنقاذها سواء عن طريق مخطط الاستمرارية أو عن طريق مخطط التفويت، اللهم إذا تأكد بما لا يدع مجالا للشك بأن هذه المقاولة لا يرجى شفاؤها فإنه في هذه الحالة تتم تصفيتها.وبذلك فالمسطرة تفتح لمصلحة المقاولة وليس ضدها. وقد ذهبت بعض القرارات القضائية إلى تأكيد هذا التوجه، وكمثال على ذلك قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2667/2001 المؤرخ في 21/12/2001 بين شركة هيلتي ضد شركة كازاماربر ش. م حيث جاء في شقه الثاني « إن هدف المشرع من فتح مساطر المعالجة هو محاولة إنقاذ المقاولة ولم يجعل منها أبدا وسيلة للحصول على الديون وتنفيذ الأحكام التي تبقى طرق تنفيذها منصوصا عليها في غير الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولة». سلسلة « دراسات قانونية معمقة» العدد الأول. 2 - د شكري السباعي: الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن-الجزء الرابع- نظام الإفلاس- دار الكتاب العربية الرباط-1404-1983ص171. 3 -المادة 203 من مدونة التجارة لسنة 1913. 4 - المادة284 من مدونة التجارة لسنة 1913. 5 - المادة 218 من مدونة التجارة لسنة 1913. 6 - وقد كان يرى المهتمين بالقضاء على أن هذا التنظيم في ذلك الوقت طريقة عملية وفعالة ومختصرة وفيها ربح للوقت وخاصة أن الأمين أو الوكيل الموظف يستوفي كل شروط الكفاءة والنزاهة والاستقامة د شكري احمد السباعي- مرجع سابق 1983-ص174. 7 -على اعتبار أن المقاولة دائما في علاقة تأثير وتأثر بالمناخ والمحيط الاقتصادي والاجتماعي، كما أنها أصبحت تحظى بأهمية خاصة في النظام الاقتصادي والاجتماعي للدولة. 8 -المادتين 218،217 من مدونة التجارة لسنة 1913. 9 - المادتان 2و3 من القانون المحدث للمحاكم التجارية و المادة 568 من مدونة الجارة لسنة 1996. 10 - د أحمد شكري السباعي:في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها- دراسة معمقة في قانون التجارة المغربي الجديد والقانون المقارن-الجزء الثالث في التصفية القضائية والقواعد المشتركة بين مسطرتي التسوية القضائية والتصفية القضائية والجزاءات التجارية والجنائية المتخذة ضد مسيري المقاولة- مطبعة دار النشر والمعرفة- 2000 ? ص 165. - د محمد البعدوي- دور السنديك في إدارة المقاولة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية- سلسلة القانون والممارسات القضائية-مساطر صعوبات المقاولة والعمل القضائي- العدد الخامس 2005 ص47. 11 - هذا التوجه الذي يتخلى عن النظر إلى أموال المقاولة المختلة على أساس أنها ضمان لأموال الدائنين فقط، فالهدف الأول للمسطرة الجديدة هو العمل على تقويم الاختلالات المالية والاقتصادية التي تعرفها المقاولة، على اعتبار أن تصفيتها ستؤدي إلى الإضرار بالنظام الاقتصادي والاجتماعي للدولة. 12- وذلك ما لا يقع في جميع الحالات، فالسلطات الواسعة و المتعددة التي يزاولها السنديك، وخاصة إذا كان معينا من كتاب الضبط في اغلب الحالات تفقد فاعليته في تطبيق المسطرة وإيجاد الحل الملائم وذلك راجع لعدة اعتبارات، نركز على أهمها فالاعتبار الأول وهو قانوني يتجلى أساسا في غياب إطار قانوني مستقل ينظم المهنة بالمغرب بخلاف ما هو معمول به مثلا في فرنسا، وثانيا تعدد السلطات التي يمارسها، وغياب الآليات التي تمكنه من ذلك الأمر الذي يجعل من أقل فاعلية. 13 - أثاء الحكم بفتح المسطرة ضد المقاولة المتوقفة عن الدفع، والى جانب تعيين القاضي المنتدب تقوم المحكمة التجارية المختصة بتعيين السنديك syndic باعتباره الجهاز المكلف بالإشراف على تسيير المسطرة تحت إشراف القاضي المنتدب. ولاعتباره المحرك الأول للآلة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لمسطرة معالجة صعوبات المقاولة بعد الحكم بفتح المسطرة، فقد بين المشرع الكيفية التي يتم بها تعيين السنديك، إذ يتم تعينه من بين كتاب الضبط كقاعدة واستثناءا عند الاقتضاء يمكن إسناد هذه المهمة إلى الغير. وبذلك تكون المحكمة أمام الحالتين إما اختيار السنديك من كتاب الضبط أو اختياره من الغير الذين تتوافر لهم الخبرة و الكفاءة العالية والحنكة في مزاولة مهام هذا الأخير وغالبا ما يتم إسناد هذه المهمة إلى مراقبي الحسابات، بشرط ألا يكون هذا التعيين يتنافى مع أحكام المادة 637 من مدونة التجارة، إذ حفاظا على استقلالية وحياد السنديك في مزاولته لوظيفته إذ يمنع إسناد مهمة السنديك إلى أقارب رئيس المقاولة أو مسيرها حتى الدرجة الرابعة. 14 - إن تسيير وإدارة شؤون المسطرة وما تقتضيه من خبرة ودراية وإلمام بأصول ومبادئ عصرية وعقلانية في الإدارة والتسيير والتجارة والتسويق والمحاسبة... ليست بالمهمة السهلة، ولذلك فحتى لو كانت الرقابة الإدارية التي يخضع لها السنديك فاعلة إضافة لما له من خبرة قانونية وتجربة في إدارة والمحافظة على الأموال التي تعهد إليه فيبقى السنديك المعين من كتاب الضبط غير قادر على إدارة شؤون المسطرة لاعتبارين أساسيين: الاعتبار الأول: وهو موضوعي، إذ في الوقت الراهن جهاز كتابة الضبط بالمحاكم المغربية يشهد له بضعفه وعدم تخصصه، إضافة إلى عدم استقلاليته في العمل نظرا لخضوعه للسلطة الرئاسة الإدارية حيث إن كاتب الضبط يستمر في حالة تعيينه سنديكا في مزاولة مهامه العادية بالمصلحة التي يعمل بها. فغالبا ما يقوم كاتب الضبط مهما كانت رتبته في التسلسل الإداري، إلى جانب شغله لوظيفة ومهام السنديك، بمهمة حارس قضائي أو مصفي الشركة..... بل حتى مهمة كاتب الجلسة إن اقتضى الحال. ومن شأن الجمع بين هذه المهام أن يجعل عمل كاتب الضبط أكثر إرهاقا وأقل مردودية، وينعكس بكيفية سلبية على المسطرة التسوية أو التصفية القضائية المكلف بتسييرها. أما الاعتبار الثاني: فيتمثل في غياب تأطير قانوني لمهنة السنديك، فحتى الوقت الحالي لازال المشرع المغربي لم يتدخل بقانون خاص ينظم مهنة السنديك ويحدد شروط الولوج إليها، بالرغم من خطورة السلطات التي يتمتع بها في مدونة التجارة. على عكس بعض التشريعات الأخرى كما هو الشأن بالنسبة للتشريع الفرنسي الذي نظم وضعية المتصرفين القضائيين ووكلاء التصفية والخبراء في تشخيص وضعية المقاولة14 من خلال قانون99/85 بتاريخ 25يناير 1985. قد ثار التساؤل حول وظيفة السنديك هل يعتبر وكيلا عاديا أم وكيلا قضائيا ؟ فالسنديك الذي يعين من كتاب الضبط يحافظ على صفته كموظف عمومي وبما أنه يعين من المحكمة أثناء الحكم بفتح المسطرة أو في حكم مستقل لاحق ليقوم بمهمة قضائية ، فهو بذلك يعتبر وكيلا قضائيا وليس وكيلا عاديا، وهذا ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حيث جاء في قرارها « السنديك كجهاز في مساطر معالجة صعوبات المقاولة يعد وكيلا قضائيا وهو مستثنى من أداء الرسوم القضائية مسبقا على الدعاوي التي يباشرها-نعم-» قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 74/2004 صدر بتاريخ 09/01/2004 رقم الملف 2002/13940 بين الصندوق الوطني للقرض الفلاحي و شركة كوفيم ? مجلة الملف العدد 6 ماي 2005 ص 362.. 15 - والملاحظ أن الغير بمفهوم المادة 568 جاء موسعا وغير معين اذ ترك للمحكمة كامل الحرية في اختياره دون تحديد شروط معينة، وقد يبدو من ظاهر النص أن هذا التوجه ايجابي إلا أننا نرى خلاف ذلك فترك السلطة المطلقة للمحكمة التجارية المصدرة للحكم في اختيار السنديك من الغير دون تحديد أية شروط يستند إليها القاضي في هذا التعيين، أخذا بعن الاعتبار خطورة السلطات التي تسند إلى السنديك15، قد يكون له تأثير على نتيجة ومردودية مسطرة المعالجة إما بشكل ايجابي أو بشكل سلبي حسب الكفاءة وتجربة والحنكة التي يتمتع بها، وهي خصال يصعب على المحكمة التأكد من وجودها عند الحكم بفتح المسطرة.وعلى خلاف ما هو جاري به العمل في فرنسا التي نظمت مهنة المتصرف القضائي ووكيل التصفية بقانون 99/85 ل 25 يناير 1985 و المعدل بموجب قانون 10 يونيو 1994 بحيث يجب على المتصرف القضائي أو وكيل التصفية أن يكون مسجلا في اللائحة الوطنية للتسجيل ولا يمكن ذلك إلا إذا كان حاصل على بعض الدبلومات ويتمم ذلك بتمرين لمدة ثلاث أو أربع سنوات.. Un d?crit du 5 novembre 1986- M Michel Jeantin _Droit commercial -Instruments de paiement et de cr?dit entreprises en difucult?-4e ?dition Dalloz sans date.-p601.