لقد جاء إحداث المحاكم التجارية استجابة لضرورة توفير المناخ القانوني الملائم للتنمية والاستثمار، وذلك لما للقضاء التجاري من أهمية قصوى في حفظ حقوق الفاعلين والمنتجين الاقتصاديين وفي تأطير المعاملات التجارية والاستثمار، حيث يشكل دعامة للاستثمار الوطني والأجنبي،ويعتبر” محفزا للنمو ولاسيما في دعم مشاريع المقاولات الصغرى والمتوسطة وفي الصناعة والسياحة...”. باستقراء أهداف إحداث المحاكم التجارية، يتبين أن المشرع تبنى مفهوما جديدا لعمل النيابة العامة في ميدان التجارة والأعمال، وهو دور بقدر مايرتبط بالسهر على تطبيق القانون،فان له علاقة وثيقة بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية، والتي تمس جميع القوانين الاقتصادية،خصوصا مدونة التجارة وقانون الشركات،وكل الدعاوي المتعلقة بالتجارة والتجار. فلما كان جهاز النيابة العامة يعتبر مؤسسة قضائية خاصة مكلفة بالدفاع عن الحق العام والممثلة للنظام العام،والأمينة على مصالح الأفراد والجماعات،والساهرة على احترام القانون وسيادته،فان تطور مفهوم النظام العام حتم ضرورة إيجاد قضاء النيابة العامة حتى بالمحاكم التجارية.وتعتبر مؤسسة النيابة العامة صلة وصل بين المحكمة التجارية والمحيط الاقتصادي والاجتماعي لهذه المحاكم.ففي هذه المجالات يبرز دور النيابة العامة،بحيث تعتبر عضوا حتميا في مساطر معالجة صعوبات المقاولة،ولها كذلك سلطات استثنائية بخصوص هذه المساطر على وجه الخصوص،تحتمها مهمة السهر على مقتضيات النظام العام الاقتصادي. هكذا،فكلما بلغ الى علم النيابة العامة ان مقاولة ما تعاني من صعوبات تتمثل في التوقف عن دفع الديون المستحقة،امكن لها في اطار الحفاظ على المصلحة العامة الاقتصادية ان ترفع عريضة الى المحكمة التجارية المختصة محليا،وذلك من اجل ان تقوم بفتح المسطرة في مواجهة هذه المقاولة, كما يحق للنيابة العامة طلب قفل المسطرة في اطار الشروط التي تنص عليها المادة 635 م,ت اذا لم تبق خصوم واجبة الأداء او توفر السنديك على المبالغ الكافية لتغطية ديون الدائن،وكذا في حالة استحالة الاسمرار في القيام بعمليات التصفية لعدم كفاية الاصول،ونفس الامر بالنسبة لتغير اهداف المخطط. وسواء تعلق الامر بمسطرة التسوية القضائية او مسطرة التصفية القضائية،فان تدخل النيابة العامة فيها يكون اصليا ،وقد يكون تدخلا انضماميا،باعتبار ان القواعد العامة هي التي تسري.فاذا كانت طرفا رئيسيا،فان من حقها ممارسة الطعن بالاستئناف في الاحكام الفاصلة في قضايا معالجة صعوبات المقاولة.ودليل هذا الراي ان المشرع المغربي لم يحتفظ للنيابة العامة في المواد 728 الى 731 من مدونة التجارة باي مقتضى يسمح لها بممارسة الطعن،وقد ترك الباب مفتوحا لاعمال القواعد العامة الواردة في المواد 6 الى 10 من قانون المسطرة المدنية.وامام قصور المقتضيات القانونية المنظمة لاختصاص النيابة لدى المحاكم التجارية والمتعلقة بمخالفات جرائم الجلسات،او قضايا الزور،فان القضية تحال عند الاقتضاء على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالنسبة للشق الجنائي،الامر الذي له مساس صارخ بزلاية المحاكم التجارية وبتواجد جهاز النيابة العامة بها. وتقوم النيابة العامة التجارية كذلك بدور استشاري لدى المحكمة التجارية من اجل مساعدة رئيسها على فهم الوضعية المالية والاقتصادية للمقاولة وجمع المعلومات اللازمة لتقدير راي المحكمة من اجل اتخاذ القرار الملائم.اذ ليس في القانون ما يمنع النيابة العامة من مكاتبة اي ادارة او مؤسسة في شان مدها بمعلومات او وثائق لا تتعارض مع القانون ولا مع السر المهني،بل ان المشرع قد رخص للنيابة العامة صراحة بان تطلب من السنديك مدها بجميع الوثائق التي بحوزته والمتعلقة بالمقاولة،حيث نصت المادة 727 من قانون مدونة التجارة على انه”يمكن للنيابة العامة ان تطلب من السنديك ان يسلمها جميع العقود والوثائق التي بحوزته. يلاحظ اذن انه بالنظر الى وجود جهاز متكامل من وكيل للملك ونواب له،الا انه ليست لهم صلاحيات محددة بنص في القانون. كما انه رغم اشارة المادتين 2و3 الى النيابة العامة في شخص وكيل الملك والوكيل العام للملك ونوابهما وكتابة الضبط،فان القانون لم يبين صلاحياتها،لا سيما في موضوع التنفيذ والاكراه البدني وجرائم الجلسات وعلاقته بالاعوان القضائيين،مما سيخلق بعض الصعوبات بخصوص تطبيق مسطرة الاكراه بالخصوص. اذا كان من المتفق عليه اعتبار احداث جهاز للنيابة العامة امام المحاكم التجارية خطوة ايجابية،لما لها من دور فعال في مراقبة الحركة الاقتصادية والمالية وامام تطور مفهوم النظام العام ليشمل النظام العام الاقتصادي و الاجتماعي،فان هذا التوجه يستوجب تدخل المشرع المغربي لخلق اليات قانونية ووسائل عمل واضحة المهالم،بغية تسيير وتسهيل عمل النيابة العامة حتى يتسنى لها الاضطلاع بالمهام التي اسندت لها على احسن ما يرام وفي انسب الظروف.كما يجب خلق نوع من التواصل والتنسيق بينها زبين نظيرتها لدى المحاكم ذات الولاية العامة،وكذا النص على اختصاصات واضحة بخصوص دورها في الشان الاقتصادي. منال منصور- باحثة بكلية الحقوق بالرباط