صادق مجلس النواب في جلسة عامة يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والذي يتمم المقتضيات القانونية الحالية ويعالج الجوانب الأساسية المتعلقة بحقوق المستهلك ويضع الإطار الملائم للنهوض بدور جمعيات حماية المستهلك. وقد جاء إعداد هذا المشروع، وفق ما أوردته وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، «ثمرة لمشاورات موسعة بين الحكومة والعديد من جمعيات حماية المستهلك والمنظمات والغرف المهنية وكذا المحيط الجامعي أخذا بعين الاعتبار النصوص القانونية للعديد من الدول الأجنبية والتجارب العالمية في هذا المجال، كما تم إغناء هذا النص خلال دراسته في البرلمان من أجل إصدار قانون يمكن من تحقيق الأهداف المتوخاة»، وتؤكد الوزارة على أن إصدار هذا القانون سيساعد على خلق توازن في العلاقات التعاقدية وسيساعد كذلك على الرفع من جودة المنتوجات والخدمات المعروضة في السوق وعلى ضمان الشفافية في المعاملات التعاقدية. وسيمكن هذا القانون الجديد الذي يتكون من 203 مادة مقسمة على مجموعة من الأبواب، من سد الفراغ الذي تعرفه الترسانة القانونية الوطنية، كما سيمكن من تعزيز الإجراءات التشريعية والتنظيمية والإصلاحات المؤسساتية الرامية إلى تقوية حماية المستهلك، وحل العديد من الاختلالات التي تعتري منظومة الاستهلاك ببلادنا، وجعلها ترتقي إلى مستوى المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، ودعم دور الحركة الاستهلاكية وتوسيع نطاق تدخل جمعيات حماية المستهلك، والمساهمة في التأسيس لقواعد تضفي شفافية أكبر على السوق، بالنسبة للمهنيين. وتتمحور أهم مستجدات هذا القانون في إلزامية إعلام المستهلك من طرف المورد ومقدم الخدمة قبل إبرام عقد البيع، وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك، وخلق التوازن في العلاقة التي تربطه بالمورد أو مقدم الخدمة بالإضافة إلى حمايته من عيوب المواد والمنتوجات والخدمات وتحديد نطاق الضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع، ووضع مقتضيات منظمة للقروض الاستهلاكية والعقارية، ودعم تطوير الحركة الجمعوية. ومن أهم المقتضيات الجديدة التي نص عليها هذا القانون، تأكيده على بطلان كل الشروط التعسفية التي يمكن أن تخلق عدم التوازن في العلاقة بين المورد والمستهلك حتى بعد إبرام العقد، وحفظ حقوق المستهلك في إطار بعض الممارسات التجارية الحديثة، وذلك عبر تنظيم الإشهار، كمنع الإشهار الكاذب، ووضع شروط الإشهار المقارن، وتقنين الإشهار عبر الوسائل الإليكترونية، بالإضافة إلى تنظيم البيع بالتخفيض، والبيع خارج المحلات التجارية. وبمقتضى هذا القانون، أصبح للمستهلك الحق في التراجع داخل آجال محددة، وذلك في ما يخص التزاماته التعاقدية المتعلقة بالبيع عن بعد، والبيع خارج المحلات التجارية، وكذا مجال القروض. ومن أهداف المشروع كذلك، توسع نطاق الضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع، وتحسين ظروف الاستدانة، وتعزيز دور الحركة الجمعوية العاملة في المجال وإشراكها في مراقبة وتنظيم السوق ودعمها وإعطائها صفة المنفعة العامة. وكانت الحركة الجمعوية المغربية التي تعمل في مجال حماية المستهلك، قد اعتبرت أن إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، هو ضرورة مجتمعية تستجيب للدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي في هذا المجال، وأيضا لارتباط مفهوم حماية المستهلك، بمفهوم حقوق الإنسان، كما أن المستهلك المغربي أصبح في أمس الحاجة إلى قانون قوي وواضح لحمايته من شتى الظواهر والمظاهر التجارية غير المشروعة مثل ارتفاع الأسعار، والاحتكار، والغش والتزوير، والتهريب، والتدليس، والاحتيال.. كما أن الاقتصاد الوطني نفسه، في حاجة إلى هذا القانون، خاصة وأن المغرب أبرم مجموعة من الاتفاقيات التي تحتم عليه الملاءمة مع المعايير الدولية، خاصة اتفاقيات التبادل الحر التي تم توقيعها مع العديد من الدول. وبالنظر لدور المجتمع المدني في تحسيس وتوعية المستهلكين وكذا المساهمة في تتبع السوق من أجل الحد من الممارسات التجارية غير الشريفة لاسيما تسويق المواد والخدمات التي قد تضر بصحة أو سلامة المستهلك أو مصالحه الاقتصادية، تعمل وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، على إنجاز مجموعة من البرامج الهادفة إلى تقوية دورها وقدراتها الخاصة بتوفير خدمات القرب للمستهلكين، كإحداث شبابيك المستهلكين التي تنشط في توعية وتوجيه المستهلك ومصاحبته في حل مشاكله المتعلقة بالاستهلاك، كما تعتزم إحداث المركز المغربي للاستهلاك، وهو مؤسسة للدعم التقني للحركة الاستهلاكية، حيث سيطور مجموعة من الخدمات من بينها القيام بدراسات تقنية تهم مجال الاستهلاك ووضع نظام اليقظة والتتبع من أجل رصد المواد التي قد تشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلكين.