صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدت اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، كما وافق عليه مجلس النواب. ويهدف هذا المشروع الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، إلى وضع الأسس القانونية التي تتيح للمستهلك الاستفادة من حقوقه والاعتراف بدوره كفاعل اقتصادي، من خلال وضع آليات تروم إعلامه بطريقة جيدة وحمايته من بعض الممارسات التجارية التعسفية. ويعتبر هذا المشروع المستهلك فاعلا أساسيا لا يمكن تجاهله، نظرا لدوره الأساسي في تنشيط المنافسة النزيهة بين المقاولات ومراقبة المواد والمنتجات والخدمات المطروحة بالسوق الداخلي. وقال وزير التجارة والصناعة والتكنلوجيات الحديثة، السيد أحمد رضى الشامي، في عرض قدمه في هذا الإطار، إن هذا القانون سيمكن من إعادة التوازن بين المستهلك والمورد في علاقتهم التعاقدية، ووضع القواعد العامة لحماية المستهلك من أجل صون حقوقه وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي تربطه بالمورد، إلى جانب إشراك الحركة الجمعوية في حماية حقوق المستهلك. وأضاف أن هذا القانون يعد ثمرة عمل كل المتدخلين، من قطاعات وزارية وجمعيات حماية المستهلك، ومنظمات نقابية وجمعيات مهنية، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وفعاليات برلمانية وجامعية، ساهمت جميعها في إغنائه باقتراحاتها وملاحظاتها. من جانبها، أجمعت مداخلات المستشارين على تثمين مقتضيات القانون، باعتباره يأتي ليؤمن شفافية المعاملات الاقتصادية التي يعد المستهلك أحد أهم حلقاتها، قصد الحيلولة دون استغلاله باعتباره طرفا ضعيفا في العلاقة التعاقدية، خصوصا فيما يتعلق بالشروط التعسفية الواردة في العقود والخدمات الاستهلاكية. من جهة أخرى، دعا المستشارون إلى ضرورة التركيز على التوجيهات العامة لسياسة الحماية، التي تجمع بين الحماية الطبيعية وحماية المصالح الاقتصادية، مشيرين إلى أن ذلك يقتضي الاعتماد على بعض القواعد القانونية التي تلزم السلطات العمومية بالتدخل لمنع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالمستهلك.