سيحال قريبا مشروع قانون يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، على مجلس المستشارين، للبت فيه، بعدما صادق عليه، أخيرا، مجلس النواب، بالإجماع. ومن المتوقع ألا يستغرق المشروع المدة ذاتها، التي استغرقها في مجلس النواب، إذ دامت أكثر حوالي سنتين، بسبب الصيغة العامة، التي يكتسيها، ووصفت بنوذه بأنها معقدة، ومتداخلة، وغير منسجمة. مشروع يهدف إلى إشاعة ثقافة الاستهلاك في المجتمع المغربي (خاص) ولدى تقديمه للمشروع، قال أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إن حماية المستهلك أصبحت ثقافة يقاس بها تقدم الأمم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وآلية من آليات ترسيخ دمقرطة العلاقات الاقتصادية، في إطار قيم الجودة والتنافسية الشريفة، فضلا عن أنها تعد دافعا أساسيا لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني. وأضاف الوزير أن المغرب، استنادا إلى التوجيهات الملكية السامية، خاصة في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2008، وإعمالا لحقوق الإنسان في الإعلام والسلامة والاختيار، قرر، بدوره، أن يقنن مجال حماية حقوق المستهلك، بما يجعله قاطرة لتنمية المراقبة الذاتية لطرفي العملية الإنتاجية (المستهلك والمنتج)، ما سيمكن من ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية المستهلك. وأبرز الشامي أن هذا المشروع، الذي يضم 206 مواد، يهدف إلى تحسين مستوى إعلام المستهلك، من خلال سن مقتضيات تلزم المورد بالإخبار الكامل للمستهلك، قبل إبرام العقد، وتقنين بعض الممارسات التجارية كمنع البيع بشكل هرمي، وضبط الإشهار المقارن، والمسابقات التجارية، والبيع عن بعد، والتخفيضات، وكذا إبطال الشروط التعسفية الواردة في العقود، التي تربط بين المهني والمستهلك. كما يهدف المشروع، يضيف الوزير، إلى توسيع مجال الضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع، وتعزيز الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع، وتحسين شروط الاستدانة، باعتماد مقتضيات تحمي مستهلك القروض الاستهلاكية والعقارية، من خلال إلزام المقرض بتقديم عرض مسبق، وتخويله مهلة للتفكير، مع تحديد شروط التسديد المبكر، وضبط التعويضات المتعلقة بالتوقف عن الأداء. وذكر الوزير أن المشروع ينص، أيضا، على إحداث مجلس استشاري أعلى للاستهلاك، تناط به مهمة اقتراح وإبداء الرأي، حول التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك، والرفع من مستوى حماية المستهلك، إلى جانب إحداث صندوق وطني لحماية المستهلك، يخصص لتمويل الأنشطة والمشاريع الهادفة إلى تطوير الثقافة الاستهلاكية، ودعم جمعيات حماية المستهلك. وكان المشروع يتشكل من 107 مواد، موزعة على 10 أقسام، يتناول القسم الأول مجال التطبيق، والثاني إعلام المستهلك بكل ما يتعلق بالمنتجات أو السلع أو الخدمات، في حين يستعرض القسم الثالث حماية المستهلكين من الشروط التعسفية، والقسم الرابع الممارسات التجارية، والخامس الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع، والضمان التعاقدي، والخدمة بعد البيع. أما القسم السادس فيستعرض بتفصيل القضايا والمشاكل المترتبة عن القروض الاستهلاكية، ويتناول القسم السابع جمعيات حماية المستهلك، والأقسام الأخرى تتناول الجزاءات. ويهدف النص، حسب المادة الأولى، إلى إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا، بالمنتجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، وإلى ضمان حماية المستهلك في ما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك، لاسيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية، وكذا الشروط المتعلقة بالبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية. كما يهدف إلى تحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض أو التعويض عن الضرر، أو الأذى اللاحق بالمستهلك، وتمثيل مصالح المستهلكين، والدفاع عنها، من خلال جمعيات حماية المستهلك.