تتواصل حاليا، مناقشة مشروع القانون رقم 31 08، القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، على أنظار اللجنة المختصة بمجلس النواب، لعرضه على جلسة عامة، بهدف المصادقة عليه، في الدورة المقبلة.حماية المستهلك من كل أشكال الضرر حق من حقوق الإنسان (خاص) وقال محمد بنقدور، رئيس فدرالية جمعيات حماية المستهلكين، في تصريح ل "المغربية" إن لجنة القطاعات الإنتاجية المكلفة بمناقشة هذا المشروع، وصلت إلى مناقشة البند 50 من المشروع، الذي يتكون من 107 بنود. وأضاف بنقدور أن مناقشات بنود المشروع، عرفت بعض التأخر، نتيجة الانتخابات الجماعية، غير أن الأمور جرى استئنافها عقب ذلك، متوقعا أن يصادق البرلمان على المشروع، في غضون سنة 2010. واضاف بنقدور أن إجراءات ملاءمة التشريعات المتعلقة بهذا الموضوع مع الاتحاد الأوروبي ستساهم الدفع بالوضع المتقدم مع الاتحاد، ما يدعو إلى التعجيل بالمصادقة. مازال الاتفاق حول مشروع القانون رقم 31 08، القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، بعيدا، إذ لم يتمكن النواب، في اللجنة المختصة، من الحسم في النص، المعروض على مجلس النواب. ومنذ أكثر من سنة، ما زال المشروع يراوح اللجنة المختصة، التي كان أعضاؤها مختلفين حول بعض البنود، "بسبب تداخل العديد منها، وتعقدها، وتعدد الجهات المسؤولة عن المتابعة، وغير ذلك من الأمور التي حالت دون الإسراع بصياغة مشروع جيد يحمي المستهلك من أي مخاطر"، حسب ما أفاد مهتم بشؤون الاستهلاك. وكان شمس الدين عبداتي، رئيس "منتدى المستهلك"، أكد في تصريح ل "المغربية"، أنه كان من المتوقع أن يناقش المشروع في اللجنة المختصة، أخيرا، وعرضه بالتالي على الجلسة العامة، للبت فيه، لكن أي شيء من هذا القبيل لم يحدث، "بسبب تعارض الآراء بين مؤيد ومعارض لبعض بنود المشروع، نظرا لتعقدها، وكثرتها، وغموض بعض جوانبها". ولاحظ رئيس المنتدى أن اختلاف منهجية إعداد المشروع، وما اتسم به من تفاصيل كثيرة، تجعل مقتضياته أقرب إلى المرسوم، وليس إلى قانون، يتضمن قواعد عامة ومجردة، تشرحها مراسيم تطبيقية لاحقا، بيد أن المشروع نفسه يشمل الكثير من الإحالات على نصوص تنظيمية، فهناك غموض في هذا التداخل، ما سيربك، لاحقا، هيئات المراقبة والقضاء عند التطبيق، "لأن الغموض في النص ينتج عنه تعدد في التأويل"، كما أن المشروع "لم يتحدث عن جهة الاختصاص القضائي، باستثناء ما ورد، عرضا، من إمكانية رفع الدعوى من طرف جمعيات حماية المستهلك أمام محكمة مدنية مرة (المادة 151)، وزجرية مرة أخرى (المادة 155). وقال الفاعل الجمعوي إن "الإيجابي في المشروع هو وجوده، نظرا للأهمية التي أصبحت توليها الدولة والمجتمع لحماية المستهلك، إذ حظي الموضوع باهتمام كبير"، كما أنه يأتي "ليسد ثغرة تشريعية في النظام التشريعي المغربي، طال انتظارها. والمشروع يشكل خطوة مهمة، في سبيل تكريس وضمان حقوق المستهلك، ولابد أن يراعي معاهدات واتفاقيات المغرب الدولية، واحترام ما تنص عليه تلك المواثيق من الالتزامات بشأن حقوق الإنسان عامة، وحماية مصالح وحقوق المستهلك بشكل خاص". وخلص الفاعل الجمعوي إلى القول "من النقط الإيجابية في المشروع، كذلك، إدراجه بعض ظواهر المعاملات التجارية المستجدة، مثل البيع عن بعد، والبيع بالتخفيض والمسابقات، وإن كنا نعتقد أن هذه المعاملات لم توضح بالشكل الكافي، إذ من الملائم وضعها في نظام خاص تجاري".