صادق مجلس المستشارين، أخيرا، على مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.يتعين على الجميع المساهمة من أجل حماية المستهلك (خاص) ويهدف هذا القانون إلى مراجعة الغرامات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة، مثل إشهار الأسعار، والبيع المشروط، والفوترة، وكذا المتعلقة بالمخالفات، ذات الصلة بالمواد والمنتوجات والخدمات، ذات الأسعار المقننة. كما تهدف هذه المراجعة إلى ملاءمة نظام العقوبات، أخذا في الاعتبار الوزن الاقتصادي لمرتكبي المخالفة، مع إرساء الفعالية في مجال الزجر. في هذا الإطار، رفع من الحد الأقصى للغرامة من 100 ألف درهم إلى 300 ألف درهم، مع مضاعفتها في حالة العود، بالنسبة إلى المخالفات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة، التي تهم العلاقات بين المهنيين (عدم تسليم الفاتورة، والبيع المشروط، والبيع التمييزي، وتحديد سعر أدنى للبيع)، والمخالفات المتعلقة بالمواد والمنتجات والخدمات ذات الأسعار المقننة. ومن بين المقتضيات التي يجري التنصيص عليها، لأول مرة في القانون الجديد، اعتبار الغش في الجودة، والكمية، زيادة غير مشروعة في السعر. كما وضع القانون أيضا نظاما للعقوبات الإدارية، بالنسبة إلى المخالفات المتعلقة بالمواد، والمنتوجات، والخدمات المقننة أسعارها، من أجل ضمان السرعة، والفعالية، في مجال المراقبة، وردع المضاربين في أسعار المواد المقننة والمدعمة. وأحدث مجلس المنافسة بمقتضى قانون 06 /99، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وتتمثل مهامه، أساسا، في محاربة الممارسات اللاتنافسية، خصوصا الاتفاقات غير المشروعة، وسوء استغلال الأوضاع المهيمنة، فضلا عن قيامه بالمراقبة الوقائية للتكتلات، من بينها اندماج المقاولات، ومحاولة اكتساب السيطرة. وكان عبد العالي بنعمور، رئيس المجلس، قال، أخيرا، في لقاء بأكادير، إن القاعدة هي اقتصاد السوق، أي المنافسة وحرية العرض والطلب، ما يؤدي إلى تعدد العروض، وتحسين الجودة، وانخفاض الأثمان، وهي أمور تعود بالنفع على المستهلك، وعلى أخلاقيات المهنة، غير أن حرية السوق "يمكن أن تخرق بواسطة بعض الفاعلين الاقتصاديين، عند قيامهم بتجاوزات مخالفة لقواعد المنافسة المشروعة". وقال بنعمور، إنه إذا كانت حرية السوق هي الأساس، فإن الدولة يمكنها أن تتدخل في حالة الاحتكار، أو في حالة دعمها لبعض المواد الأساسية. وفي معرض حديثه عن وسائل التدخل، التي يتوفر عليها المجلس، أكد أن المجلس الذي بدأ عمله فعليا، منذ تنصيب أعضائه من طرف الوزير الأول في 6 يناير2009، وبعد تعيينه على رأس المجلس من طرف صاحب الجلالة في 20 غشت، ليس له أي دور تقريري، بل له فقط دور استشاري في القضايا المعروضة عليه. وأوضح رئيس المجلس أن الهيئة توصلت، منذ إحداثها قبل حوالي تسعة أشهر ونصف بعشر طلبات لإبداء الرأي، أنجز منها اثنان، تقدمت بهما الحكومة، ويوجد اثنان آخران قيد الدراسة، تقدمت بهما نقابة وجمعية مهنية، مشيرا إلى أن الحكومة، واللجان الدائمة للبرلمان، والمحاكم، والجهات، والمجموعات الحضرية، والجمعيات، والغرف المهنية، والنقابات، وجمعيات المستهلكين، المتوفرة على صفة المنفعة العامة، هي وحدها التي لها الحق في التقدم بطلبات إبداء الرأي، والاستشارة، إلى مجلس المنافسة. وبعد أن استعرض عمل مجالس المنافسة في بعض الدول الأميركية والأوربية، والعربية، أكد بنعمور أن مجلس المنافسة في المغرب "لا يمكنه أن يقوم بدوره على الوجه الأكمل، إذا لم تكن له سلطة تقريرية خاصة، وأننا نعيش عصر العولمة والانفتاح، ووقعنا عدة اتفاقيات، في إطار اقتصاد السوق، مع الولاياتالمتحدة، والاتحاد الأوروبي، الذي وافق على منح المغرب وضعا متقدما في علاقاته معه". حماية المستهلك مازال المستهلكون المغاربة ينتظرون إخراج مشروع القانون رقم 31 08، القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، إلى حيز الوجود، إذ مازال المشروع معروضا على البرلمان لمناقشته، بعدما كان مقررا أن ينتهي الجدل بشأنه، في الدورة البرلمانية الأخيرة. وحسب شمس الدين عبداتي، رئيس "منتدى المستهلك"، كان من المتوقع أن يناقش المشروع في اللجنة المختصة، أخيرا، وعرضه بالتالي على الجلسة العامة لمجلس النواب، للبت فيه، لكن النص ما زال بعيدا، "بسبب تعارض الآراء بين مؤيد ومعارض للمشروع، نظرا لتعقده، وكثرة بنوده، وغموض بعض جوانبه". ولاحظ عبداتي أن اختلاف منهجية إعداد المشروع، وما اتسم به من تفاصيل كثيرة، تجعل مقتضياته أقرب إلى المرسوم، وليس إلى قانون، يتضمن قواعد عامة ومجردة، تشرحها مراسيم تطبيقية لاحقا، بيد أن المشروع نفسه يشمل الكثير من الإحالات على نصوص تنظيمية، فهناك غموض في هذا التداخل، ما سيربك، لاحقا، هيئات المراقبة والقضاء عند التطبيق، "لأن الغموض في النص ينتج عنه تعدد في التأويل"، كما أن المشروع "لم يتحدث عن جهة الاختصاص القضائي، باستثناء ما ورد، عرضا، من إمكانية رفع الدعوى من طرف جمعيات حماية المستهلك أمام محكمة مدنية مرة (المادة 151)، وزجرية مرة أخرى (المادة 155).