وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس المستشارين يصادق على تغيير قانون حرية الأسعار والمنافسة
تشديد الغرامات لمواجهة الغش في الأثمان والجودة وكميات المنتوجات
نشر في الصحراء المغربية يوم 02 - 12 - 2009

صادق مجلس المستشارين، أخيرا، على مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.يتعين على الجميع المساهمة من أجل حماية المستهلك (خاص)
ويهدف هذا القانون إلى مراجعة الغرامات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة، مثل إشهار الأسعار، والبيع المشروط، والفوترة، وكذا المتعلقة بالمخالفات، ذات الصلة بالمواد والمنتوجات والخدمات، ذات الأسعار المقننة.
كما تهدف هذه المراجعة إلى ملاءمة نظام العقوبات، أخذا في الاعتبار الوزن الاقتصادي لمرتكبي المخالفة، مع إرساء الفعالية في مجال الزجر.
في هذا الإطار، رفع من الحد الأقصى للغرامة من 100 ألف درهم إلى 300 ألف درهم، مع مضاعفتها في حالة العود، بالنسبة إلى المخالفات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة، التي تهم العلاقات بين المهنيين (عدم تسليم الفاتورة، والبيع المشروط، والبيع التمييزي، وتحديد سعر أدنى للبيع)، والمخالفات المتعلقة بالمواد والمنتجات والخدمات ذات الأسعار المقننة.
ومن بين المقتضيات التي يجري التنصيص عليها، لأول مرة في القانون الجديد، اعتبار الغش في الجودة، والكمية، زيادة غير مشروعة في السعر.
كما وضع القانون أيضا نظاما للعقوبات الإدارية، بالنسبة إلى المخالفات المتعلقة بالمواد، والمنتوجات، والخدمات المقننة أسعارها، من أجل ضمان السرعة، والفعالية، في مجال المراقبة، وردع المضاربين في أسعار المواد المقننة والمدعمة.
وأحدث مجلس المنافسة بمقتضى قانون 06 /99، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وتتمثل مهامه، أساسا، في محاربة الممارسات اللاتنافسية، خصوصا الاتفاقات غير المشروعة، وسوء استغلال الأوضاع المهيمنة، فضلا عن قيامه بالمراقبة الوقائية للتكتلات، من بينها اندماج المقاولات، ومحاولة اكتساب السيطرة.
وكان عبد العالي بنعمور، رئيس المجلس، قال، أخيرا، في لقاء بأكادير، إن القاعدة هي اقتصاد السوق، أي المنافسة وحرية العرض والطلب، ما يؤدي إلى تعدد العروض، وتحسين الجودة، وانخفاض الأثمان، وهي أمور تعود بالنفع على المستهلك، وعلى أخلاقيات المهنة، غير أن حرية السوق "يمكن أن تخرق بواسطة بعض الفاعلين الاقتصاديين، عند قيامهم بتجاوزات مخالفة لقواعد المنافسة المشروعة".
وقال بنعمور، إنه إذا كانت حرية السوق هي الأساس، فإن الدولة يمكنها أن تتدخل في حالة الاحتكار، أو في حالة دعمها لبعض المواد الأساسية.
وفي معرض حديثه عن وسائل التدخل، التي يتوفر عليها المجلس، أكد أن المجلس الذي بدأ عمله فعليا، منذ تنصيب أعضائه من طرف الوزير الأول في 6 يناير2009، وبعد تعيينه على رأس المجلس من طرف صاحب الجلالة في 20 غشت، ليس له أي دور تقريري، بل له فقط دور استشاري في القضايا المعروضة عليه.
وأوضح رئيس المجلس أن الهيئة توصلت، منذ إحداثها قبل حوالي تسعة أشهر ونصف بعشر طلبات لإبداء الرأي، أنجز منها اثنان، تقدمت بهما الحكومة، ويوجد اثنان آخران قيد الدراسة، تقدمت بهما نقابة وجمعية مهنية، مشيرا إلى أن الحكومة، واللجان الدائمة للبرلمان، والمحاكم، والجهات، والمجموعات الحضرية، والجمعيات، والغرف المهنية، والنقابات، وجمعيات المستهلكين، المتوفرة على صفة المنفعة العامة، هي وحدها التي لها الحق في التقدم بطلبات إبداء الرأي، والاستشارة، إلى مجلس المنافسة.
وبعد أن استعرض عمل مجالس المنافسة في بعض الدول الأميركية والأوربية، والعربية، أكد بنعمور أن مجلس المنافسة في المغرب "لا يمكنه أن يقوم بدوره على الوجه الأكمل، إذا لم تكن له سلطة تقريرية خاصة، وأننا نعيش عصر العولمة والانفتاح، ووقعنا عدة اتفاقيات، في إطار اقتصاد السوق، مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، الذي وافق على منح المغرب وضعا متقدما في علاقاته معه".
حماية المستهلك
مازال المستهلكون المغاربة ينتظرون إخراج مشروع القانون رقم 31 08، القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، إلى حيز الوجود، إذ مازال المشروع معروضا على البرلمان لمناقشته، بعدما كان مقررا أن ينتهي الجدل بشأنه، في الدورة البرلمانية الأخيرة.
وحسب شمس الدين عبداتي، رئيس "منتدى المستهلك"، كان من المتوقع أن يناقش المشروع في اللجنة المختصة، أخيرا، وعرضه بالتالي على الجلسة العامة لمجلس النواب، للبت فيه، لكن النص ما زال بعيدا، "بسبب تعارض الآراء بين مؤيد ومعارض للمشروع، نظرا لتعقده، وكثرة بنوده، وغموض بعض جوانبه".
ولاحظ عبداتي أن اختلاف منهجية إعداد المشروع، وما اتسم به من تفاصيل كثيرة، تجعل مقتضياته أقرب إلى المرسوم، وليس إلى قانون، يتضمن قواعد عامة ومجردة، تشرحها مراسيم تطبيقية لاحقا، بيد أن المشروع نفسه يشمل الكثير من الإحالات على نصوص تنظيمية، فهناك غموض في هذا التداخل، ما سيربك، لاحقا، هيئات المراقبة والقضاء عند التطبيق، "لأن الغموض في النص ينتج عنه تعدد في التأويل"، كما أن المشروع "لم يتحدث عن جهة الاختصاص القضائي، باستثناء ما ورد، عرضا، من إمكانية رفع الدعوى من طرف جمعيات حماية المستهلك أمام محكمة مدنية مرة (المادة 151)، وزجرية مرة أخرى (المادة 155).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.