صادق مجلس المستشارين، الثلاثاء 24 نونبر 2009، بالإجماع، على مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ويهدف هذا القانون، الذي قدم خطوطه العريضة الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار البركة، بالأساس إلى مراجعة الغرامات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة كإشهار الأسعار والبيع المشروط والفوترة، وكذلك تلك المتعلقة بالمخالفات ذات الصلة بالمواد والمنتجات والخدمات ذات الأسعار المقننة. كما تهدف هذه المراجعة إلى ملاءمة نظام العقوبات أخذا بعين الاعتبار الوزن الاقتصادي لمرتكبي المخالفة مع إرساء الفعالية في مجال الزجر. وفي هذا الإطار، تم الرفع من الحد الأقصى للغرامة من 100 ألف درهم إلى 300 ألف درهم مع مضاعفتها في حالة العود، وذلك بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة، والتي تهم العلاقات بين المهنيين (عدم تسليم الفاتورة، البيع المشروط، البيع التمييزي، تحديد سعر أدنى للبيع)، والمخالفات المتعلقة بالمواد والمنتجات والخدمات ذات الاسعار المقننة.ومن بين المقتضيات التي يتم التنصيص عليها لأول مرة في القانون الجديد، اعتبار الغش في الجودة والكمية زيادة غير مشروعة في السعر.كما وضع القانون أيضا نظاما للعقوبات الإدراية، بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالمواد والمنتجات والخدمات المقننة أسعارها، وذلك من أجل ضمان السرعة والفعالية في مجال المراقبة وردع المضاربين في أسعار المواد المقننة والمدعمة.