الرباط.. اختتام أشغال مؤتمر دولي حول الزراعة البيولوجية والإيكولوجية    المغرب يترقب اللحظة المواتية لخروج الخزينة إلى السوق الدولية    بوانو يتهم الحكومة بالتورط في تخفيض رسوم استيرداد العسل لفائدة برلماني يستورد 80 في المائة منه (فيديو)    بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    "كوباك" تدعم التلاميذ ب "حليب المدرسة"    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    مقتل 10 اشخاص في حريق بدار للمسنين في شمال شرقي لإسبانيا    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    فيضانات إسبانيا.. طبقا للتعليمات الملكية المغرب يعبئ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني    ذكرى عودة محمد الخامس من المنفى: مناسبة لاستحضار أمجاد ملحمة بطولية في مسيرة الكفاح الوطني لنيل الاستقلال    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب    التحاق 707 أساتذة متدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بدرعة-تافيلالت    كيوسك الجمعة | المغرب يسجل 8800 إصابة بسرطان الرئة سنويا                زيارة المسؤول الإيراني للمغرب.. هل هي خطوة نحو فتح باب التفاوض لإعادة العلاقات بين البلدين؟    10 قتلى جراء حريق بدار مسنين في إسبانيا    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    النيابة العامة وتطبيق القانون    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    غسل الأموال وتمويل الإرهاب… وزارة الداخلية تضع الكازينوهات تحت المجهر    "الأمم المتحدة" و"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي        اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    صحيفة إيطالية: المغرب فرض نفسه كفاعل رئيسي في إفريقيا بفضل "موثوقيته" و"تأثيره"    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    بوريطة: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا .. والموقف ثابت من قضية فلسطين    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    إقصائيات كأس أمم إفريقيا 2025 (الجولة 5).. الغابون تحسم التأهل قبل مواجهة المغرب    عنصر غذائي هام لتحسين مقاومة الأنسولين .. تعرف عليه!    ‬المنافسة ‬وضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    معدل الإصابة بمرض السكري تضاعف خلال السنوات الثلاثين الماضية (دراسة)    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    "هيومن رايتس ووتش": التهجير القسري الممنهج بغزة يرقي لتطهير عرقي    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمانيون يصادقون على قانون حكومي ثوري لحماية المستهلك ويشجع جمعيات المجتمع المدني
يخص المواطنين لضمان حمايتهم من جشع بعض المنتجين والتجار والغشاشين في صناعة وبيع المنتوجات الاستهلاكية
نشر في العلم يوم 10 - 01 - 2011

صادق مجلس النواب في جلسته التشريعية، وسط الأسبوع، وفي إطار القراءة الثانية على مشروع القانون رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ، والذي يتمم المقتضيات القانونية الحالية ، ويعالج الجوانب الأساسية المتعلقة بحقوق المستهلك ، ويضع الإطار الملائم للنهوض بدور جمعيات حماية المستهلك.
ويتشكل القانون الجديد من 206 مادة، وقال أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، " يأتي القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، لوضع الأسس القانونية المتينة التي تتيح، للمستهلك الاستفادة من حقوقه في ظل الاعتراف ، بمكانته كفاعل اقتصادي، ولتعزيز، وتميم التشريع الحالي بشكل فعال، وذلك بإدخال العديد من التدابير المناسبة".
وأوضح الشامي، الذي قدم نص المشروع القانون أمام أنظار البرلمان، بمجلسيه، التدابير الجديدة، وتهم إلزامية إعلام المستهلك من طرف المورد ومقدم الخدمة قبل إبرام عقد البيع، وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك خصوصا فيما يتعلق بالشروط التعسفية، وتنظيم بعض الممارسات التجارية المستعملة من طرف الموردين، وحماية المستهلك من عيوب المواد، والمنتوجات، والخدمات المسوقة، وتحديد نطاق الضمان التعاقدي و الخدمة بعد البيع، ووضع العديد من المقتضيات المنظمة للقروض الاستهلاكية والعقارية، ودعم و تطوير الحركة الجمعوية المهتمة بحماية المستهلك.
وأكد الشامي أن إعداد مشروع هذا القانون، جاء ثمرة لمشاورات موسعة بين الحكومة ، والعديد من جمعيات حماية المستهلك، والمنظمات والغرف المهنية ، وكذا المحيط الجامعي ، أخذا بعين الاعتبار النصوص القانونية للعديد من الدول الأجنبية ، والتوجيهات العالمية في هذا المجال، كما تم إغناء هذا النص خلال دراسته في البرلمان وذلك لإصدار قانون يمكن من تحقيق الأهداف المتوخاة.
ويرمي هذا القانون إلى تحقيق الأهداف التالية إعادة التوازن بين المستهلك والمورد في علاقاتهم التعاقدية ، ووضع القواعد العامة لحماية المستهلك، من أجل صون حقوقه، وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي تربطه بالمورد، ووضع مجموعة من الآليات الكفيلة بتفعيل دور المستهلك كفاعل اقتصادي، وإشراك الحركة الجمعوية في حماية حقوق المستهلك، مشيرا إلى أن إصدار هذا القانون سيساعد على خلق توازن في العلاقات التعاقدية، وسيساعد كذلك على الرفع من جودة المنتوجات والخدمات المعروضة في السوق وعلى ضمان الشفافية في المعاملات التعاقدية.
وجاء في ديباجة القانون الذي حصلت " العلم" على نسخة منه، جملة من القضايا، بينها أنه مكمل للمنظمة القانونية في مجال حماية المستهلك، عبر تعزيز حقوقه الأساسية، لا سيما، الحق في الإعلام، وفي حماية حقوقه الاقتصادية، والحق في الاختيار ، والإصغاء إليه، كما تضمنت المادة الأولى على سبيل المثال لا الحصر، جملة من الإجراءات الهامة، بينها ضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط التعسفية، والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية، والقروض العقارية، وكذا الشروط المتعلقة بالإشهار، والبيع عن بعد، والبيع خارج المحلات التجارية، وتحديد الضمانات القانونية، والتعاقدية لعيوب الشيئ المبيع، والخدمة بعد البيع، وتحديد الشروط، والإجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر، أو الأذى الذي قد يلحق المستهلك.
كما تضمن القانون إجراءات يمكن وصفها بالثورية، كونها ستساعد المستهلك بشكل كبير فهم المنتوج المراد استهلاكه، من حيث مكوناته وجودته، ذلك أنه أوجب على كل مورد أن يمكن المستهلك بأية وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج، أو السلعة أو الخدمة، وكذا مصدر المنتوج، وتاريخ الصلاحية، وكذا الإخبار بأسعار المنتوجات، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة ، وتقديم تعرف بطريقة الاستخدام ، كما حدد القانون الجديد نوعية العقوبات الزجرية للمخالفين للقانون، وتهم القسم التاسع من القانون، وتشمل المواد 173 إلى 206 ، والتي هي عبارة عن غرامات سيؤديها المخالفون للقانون، إذ تتراوح ما بين 2.000 درهم، و1.000.000 درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.