سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمانيون يصادقون على قانون حكومي ثوري لحماية المستهلك ويشجع جمعيات المجتمع المدني يخص المواطنين لضمان حمايتهم من جشع بعض المنتجين والتجار والغشاشين في صناعة وبيع المنتوجات الاستهلاكية
صادق مجلس النواب في جلسته التشريعية، وسط الأسبوع، وفي إطار القراءة الثانية على مشروع القانون رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ، والذي يتمم المقتضيات القانونية الحالية ، ويعالج الجوانب الأساسية المتعلقة بحقوق المستهلك ، ويضع الإطار الملائم للنهوض بدور جمعيات حماية المستهلك. ويتشكل القانون الجديد من 206 مادة، وقال أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، " يأتي القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، لوضع الأسس القانونية المتينة التي تتيح، للمستهلك الاستفادة من حقوقه في ظل الاعتراف ، بمكانته كفاعل اقتصادي، ولتعزيز، وتميم التشريع الحالي بشكل فعال، وذلك بإدخال العديد من التدابير المناسبة". وأوضح الشامي، الذي قدم نص المشروع القانون أمام أنظار البرلمان، بمجلسيه، التدابير الجديدة، وتهم إلزامية إعلام المستهلك من طرف المورد ومقدم الخدمة قبل إبرام عقد البيع، وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك خصوصا فيما يتعلق بالشروط التعسفية، وتنظيم بعض الممارسات التجارية المستعملة من طرف الموردين، وحماية المستهلك من عيوب المواد، والمنتوجات، والخدمات المسوقة، وتحديد نطاق الضمان التعاقدي و الخدمة بعد البيع، ووضع العديد من المقتضيات المنظمة للقروض الاستهلاكية والعقارية، ودعم و تطوير الحركة الجمعوية المهتمة بحماية المستهلك. وأكد الشامي أن إعداد مشروع هذا القانون، جاء ثمرة لمشاورات موسعة بين الحكومة ، والعديد من جمعيات حماية المستهلك، والمنظمات والغرف المهنية ، وكذا المحيط الجامعي ، أخذا بعين الاعتبار النصوص القانونية للعديد من الدول الأجنبية ، والتوجيهات العالمية في هذا المجال، كما تم إغناء هذا النص خلال دراسته في البرلمان وذلك لإصدار قانون يمكن من تحقيق الأهداف المتوخاة. ويرمي هذا القانون إلى تحقيق الأهداف التالية إعادة التوازن بين المستهلك والمورد في علاقاتهم التعاقدية ، ووضع القواعد العامة لحماية المستهلك، من أجل صون حقوقه، وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي تربطه بالمورد، ووضع مجموعة من الآليات الكفيلة بتفعيل دور المستهلك كفاعل اقتصادي، وإشراك الحركة الجمعوية في حماية حقوق المستهلك، مشيرا إلى أن إصدار هذا القانون سيساعد على خلق توازن في العلاقات التعاقدية، وسيساعد كذلك على الرفع من جودة المنتوجات والخدمات المعروضة في السوق وعلى ضمان الشفافية في المعاملات التعاقدية. وجاء في ديباجة القانون الذي حصلت " العلم" على نسخة منه، جملة من القضايا، بينها أنه مكمل للمنظمة القانونية في مجال حماية المستهلك، عبر تعزيز حقوقه الأساسية، لا سيما، الحق في الإعلام، وفي حماية حقوقه الاقتصادية، والحق في الاختيار ، والإصغاء إليه، كما تضمنت المادة الأولى على سبيل المثال لا الحصر، جملة من الإجراءات الهامة، بينها ضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط التعسفية، والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية، والقروض العقارية، وكذا الشروط المتعلقة بالإشهار، والبيع عن بعد، والبيع خارج المحلات التجارية، وتحديد الضمانات القانونية، والتعاقدية لعيوب الشيئ المبيع، والخدمة بعد البيع، وتحديد الشروط، والإجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر، أو الأذى الذي قد يلحق المستهلك. كما تضمن القانون إجراءات يمكن وصفها بالثورية، كونها ستساعد المستهلك بشكل كبير فهم المنتوج المراد استهلاكه، من حيث مكوناته وجودته، ذلك أنه أوجب على كل مورد أن يمكن المستهلك بأية وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج، أو السلعة أو الخدمة، وكذا مصدر المنتوج، وتاريخ الصلاحية، وكذا الإخبار بأسعار المنتوجات، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة ، وتقديم تعرف بطريقة الاستخدام ، كما حدد القانون الجديد نوعية العقوبات الزجرية للمخالفين للقانون، وتهم القسم التاسع من القانون، وتشمل المواد 173 إلى 206 ، والتي هي عبارة عن غرامات سيؤديها المخالفون للقانون، إذ تتراوح ما بين 2.000 درهم، و1.000.000 درهم.