الخط : راسل رئيس المحكمة الدستورية، رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، يخبره بقرار المحكمة تتبيث تجريد النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد النبي عيدودي، صاحب عبارة "هشّ بشّ" من مقعده البرلماني عن الدائرة الانتخابية المحلية "سيدي قاسم (إقليمسيدي قاسم). ووجه رئيس المحكمة الدستورية مراسلة تحت عدد 23/95 بتاريخ 6 دجنبر 2023، إلى رئيس مجلس النواب مرفوقة بنسخة مصادق عليها من قرار المحكمة الدستورية رقم 216/23 و .ب، التي تصرح فيه "بتثبيت تجريد عبد النبي عيدودي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "سيدي قاسم (إقليمسيدي قاسم)، من عضويته ويشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب". وجاء قرار المحكمة الدستورية بعد مؤاخذته من أجل جناية تبديد أموال عامة ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، في قضية كان متابع فيها أمام قسم جرائم الأموال. وأشار قرار رئيس المحكمة الدستورية أن المطلوب "تثبيت تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 7 يونيو 2023، تحت عدد 1/1018 في الملف الجنائي عدد 2023/1/6/2548 قضى برفض طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن "غرفة الجنايات الاستئنافية أموال" بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 6 يوليو 2022، في القضية عدد 2021/2625/04 والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستانف في جميع مقتضياته". وأشارت المحكمة الدستورية إلى القرار الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب تثبيت تجريده نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به مما "يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاعر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب". وصرحت المحكمة الدستورية في ذات القرار بتثبيت تجريد عبد النبي عيدودي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "سيدي قاسم" (إقليمسيدي قاسم من عضويته بمجلس النواب، وبشعور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاعر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.