أعلنت المحكمة الدستورية إقالة مصطفى العمري، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضويته في مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية بالرشيدية، بعد إدانته من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، في ملف جنائي من أجل جناية تبديد أموال عامة. وصرحت المحكمة الدستورية في قرارها رقم "20/108 و.ب" بإثبات تجريد البرلماني المعني بالأمر من عضويته في مجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وأمرت المحكمة ذاتها بتبليغ قرارها الصادر يوم 27 أكتوبر الجاري إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والطرف المعني، ونشره في الجريدة الرسمية. وجاء قرار المحكمة الدستورية، القاضي بتجريد مصطفى العمري من عضويته في مجلس النواب، بعد صدور قرار نهائي عن الغرفة الجنائية بتاريخ 22 يوليوز 2020، تحت عدد 663/1 في الملف الجنائي عدد 17427/6/1/2018، قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف البرلماني المعني بالأمر بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 15 ماي 2018، في القضية عدد 14/2625/2016، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ.