أصدرت المحكمة الدستورية قراراً تقضي بموجبه بعزل النائب البرلماني، مصطفى العمري، عن حزب ‘التجمع الوطني للأحرار'، من العضوية بمجلس النواب، وذلك بعد صدور حكم قضائي نهائي في حقه. وتوصلت الأمانة العامة للمحكمة الدستورية برسالة من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية صدور قرار نهائي عن الغرفة الجنائية بتاريخ 22يوليو 2020، تحت عدد 1/663 في الملف الجنائي عدد 2018/1/6/17427، قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف مصطفى العمري عضو مجلس النواب عن إقليمالرشيدية، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 15 ماي 2018، في القضية عدد 2016/2625/14، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنة واحدة حبساً نافداً، وغرامة قدرها 10.000 درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ. وينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في مادته 11، على أنه "يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب..."؛ وتنص المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، في بندها الثالث على أنه لا يؤهل للترشح لعضوية مجلس النواب "الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين"؛ وأوضح قرار المحكمة الدستورية، أن الغاية التي استهدفها المشرع في إقرار آلية التجريد ، وتحديد الأسباب المؤدية إلى إثباته، التي تعتبر من مشمولات الأهلية وشروط القابلية للانتخاب التي أوكلت الفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور بيانها إلى قانون تنظيمي هي الحرص على سلامة الانتدابات الانتخابية، وضمان وسيلة إضافية لحماية المؤسسة البرلمانية مما قد يطرأ من مساس بأهلية أعضائها، بعد انتهاء الآجال القانونية للطعن في انتخابهم، تحقيقا للمبادئ الدستورية المتمثلة في الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور.