بعد صدور قرار عن المحكمة الدستورية يقضي بتجريده من مقعده البرلماني، أصبح حميد البهجة، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مهدد بالعزل من منصب رئيس المجلس الإقليمي لمدينة تارودانت، بسبب فقدانه للأهلية الانتخابية، إثر إدانته بالسجن النافذ من أجل الاختطاف والضرب والجرح. وعلم موقع “برلمان.كوم” أن وزارة الداخلية توصلت بملف عزل البهجة من منصبه، حسب القوانين الانتخابية التي تمنع الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كما ينص القانون المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية على رفع مانع الأهلية للترشح بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائيا، كما تنصب المادة 124 من نفس القانون على أن كل عضو منتخب في المجلس فقد أهلية الانتخاب أو وجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادتين 106 و107 من القانون التنظيمي يعلن عن الاستقالة من انتدابه بموجب قرار يصدره وزير الداخلية. وأكد قرار المحكمة الدستورية، أن القيادي التجمعي لا يتمتع بأهلية الانتخاب والترشح، لسبق إدانته بسنة واحدة حبسا نافذا من أجل ارتكابه جناية محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح، وذلك بموجب القرار عدد 31 الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 26 يناير 1999 في الملف عدد 98/533، مما يجعله في وضعية مخالفة لمقتضيات المادتين 7 (البند الثاني) و8 من القانون رقم 57.11 وكذا المادتين 6 (البند الثالث)، و89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وأن قرار رد الاعتبار القضائي الذي استصدره المطعون في انتخابه عن محكمة الاستئناف بأكادير “مخالف لمقتضيات المادة 693 من قانون المسطرة الجنائية” لكونه صدر بتاريخ 11 ماي 2016، أي بعد انصرام أمد تقادم عقوبته الجنائية. وتنص المادة السادسة من القانون التنظيمي لمجلس النواب، في بندها الثالث على أنه لا يؤهل للترشح لعضوية مجلس النواب “الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر ليكونوا ناخبين”، وفي بندها الخامس على أنه “يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند الثالث أعلاه، ما لم يتعلق الأمر بجناية …”، وأن هذا الاستثناء لا يحد منه تقادم الجناية أو مرور زمن معين على صدور الحكم النهائي أو قضاء العقوبة المحكوم بها أو الحصول على رد الاعتبار، ما دامت المادة المذكورة، وهي النص الخاص الواجب التطبيق، لم تحل على مقتضيات المسطرة الجنائية فيما يتعلق برفع مانع أهلية الترشح.