برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: المغرب يعتمد خيارا واضحا لتدبير إنساني للحدود    بايتاس: "التراشق والشيطنة" لا يخدم مكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية حققت 80% من أهدافها    أخنوش يتباحث مع وزير الخارجية اليمني و الأخير يجدد دعم بلاده لمغربية الصحراء    بوغطاط المغربي | تصاعد خطر الإرهاب يعيد النقاش حول "المسؤولية المعنوية" لمتأسلمي العدل والإحسان والبيجيدي وأبواق التحريض في اليوتيوب    رئاسة الأغلبية الحكومية تعلن الاشتغال على دينامية لتقليص بطالة المغاربة    أداء إيجابي ببورصة الدار البيضاء    بعد تعليق نتنياهو قرار اطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين.. تقارير اعلامية: "الإفراج من سجن عوفر سيتم خلال ساعات الليل"    أمر تنفيذي من "ترامب" ضد الطلاب الأجانب الذين احتجوا مناصرة لفلسطين    زياش ينتقل رسميا إلى الدحيل القطري    الوداد يعزز صفوفه بالحارس مهدي بنعبيد    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    بلاغ من طرق السيارة يهم السائقين    ساعات من الأمطار الغزيرة تغرق طنجة .. والعمدة يدافع عن التدابير    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    قتلى في اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية قرب واشنطن    مقتل "حارق القرآتن الكريم" رميا بالرصاص في السويد    عاجل.. الوزير السابق مبديع يُجري عملية جراحية "خطيرة" والمحكمة تؤجل قضيته    عصام الشرعي مدربا مساعدا لغلاسكو رينجرز الإسكتلندي    مارين لوبان: من يحكمون الجزائر يخفون الحاضر.. لديهم اقتصاد مدمر، وشباب ضائع، وبلد في حالة تفكك    قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة.. وصراع ناري محتمل بين الريال والسيتي    الوداد البيضاوي يعزز صفوفه بمهاجم صانداونز الجنوب إفريقي على سبيل الإعارة    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    المغرب يحقّق أرقامًا قياسية في صادرات عصير البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي    ""تويوتا" تتربع على عرش صناعة السيارات العالمية للعام الخامس على التوالي    افتتاح السنة القضائية بطنجة: معالجة 328 ألف قضية واستقبال أكثر من 42 ألف شكاية خلال 2024    على ‬بعد ‬30 ‬يوما ‬من ‬حلول ‬رمضان.. ‬شبح ‬تواصل ‬ارتفاع ‬الأسعار ‬يثير ‬مخاوف ‬المغاربة    "ماميلودي" يعير لورش إلى الوداد    الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير    حاجيات الأبناك من السيولة تبلغ 123,9 مليار درهم في 2024    استقرار أسعار الذهب    الشرع يستقبل أمير قطر في دمشق    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    وزارة الأوقاف تُعلن عن موعد مراقبة هلال شهر شعبان لعام 1446 ه    نيمار يتنازل عن نصف مستحقاته للرحيل عن صفوف الهلال    الجيش الإسرائيلي يعلن تسلّم الرهينة الإسرائيلية في قطاع غزة آغام بيرغر    أمطار رعدية غزيرة تجتاح مدينة طنجة وتغرق شوارعها    أمير قطر يصل لدمشق في أول زيارة لزعيم دولة منذ سقوط بشار الأسد    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس    كيوسك الخميس | الداخلية تتجه لتقنين تطبيقات النقل    مجلة الشرطة تسلط الضوء في عددها الجديد على الشرطة السينوتقنية (فيديو)    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    المغرب التطواني يتعاقد مع مدير رياضي تداركا لشبح السقوط    جائزة عبد الله كنون تكرّم الإبداع الفكري في دورتها الثانية عشرة حول "اللغة العربية وتحديات العولمة"    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    6 أفلام مغربية ضمن 47 مشروعا فازت بمنح مؤسسة الدوحة للأفلام    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تارودانت تتمرد على الدستور

فتحت الباب أمام عودة برلماني ألغت المحكمة الدستورية انتخابه لولايتين متتاليتين
فتحت الانتخابات الجزئية المنتظر إجراؤها في تارودانت الباب أمام عودة برلماني ألغت المحكمة الدستورية انتخابه للولاية الثانية على التوالي، واضعة مصالح وزارة الداخلية في موقف حرج، إذ أصبحت في خانة الممانعين لتنزيل الدستور، عبر السماح بقبول ملف مرشح أصدر القضاء الدستوري في حقه حكما بإلغاء انتخابه لاتهامه بالاختطاف.
وأكدت المحكمة الدستورية، من خلال القرار عدد 17 /23 م أ، المتعلق بالملف رقم 1594/16، حكما صادرا في 27 أبريل 2016 ضد النائب البرلماني حاميد البهجة، يجرده من عضوية مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية تارودانت الشمالية، وذلك دون أن تمنعه الداخلية من الترشح.
وعللت المحكمة الدستورية قرارها بأن المطعون في انتخابه لا يتمتع بأهلية الانتخاب والترشح، لسبق إدانته بسنة حبسا نافذا من أجل ارتكابه جناية محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح، بموجب القرار عدد 31 الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 26 يناير 1999 في الملف عدد 98/533، ما يجعله في وضعية مخالفة لمقتضيات المادتين 7 و8 من القانون رقم 57.11 وكذا المادتين 6 و89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وأن قرار رد الاعتبار القضائي الذي استصدره المطعون في انتخابه عن محكمة الاستئناف بأكادير «مخالف لمقتضيات المادة 693 من قانون المسطرة الجنائية» لأنه صدر بتاريخ 11 ماي 2016، أي بعد مضي أمد تقادم عقوبته الجنائية.
وسجلت المحكمة أن المطعون في انتخابه أدين من أجل ارتكابه جناية بموجب قرار استئنافي قضى المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) برفض الطعن فيه بمقتضى القرار عدد 1/1739 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر2000، مشيرة إلى أن المادة السادسة من القانون التنظيمي لمجلس النواب نصت في بندها الثالث على أنه لا يؤهل للترشح لعضوية مجلس النواب «الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر ليكونوا ناخبين»، وفي بندها الخامس على أنه «يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند الثالث، ما لم يتعلق الأمر بجناية...»، وأن هذا الاستثناء لا يحد منه تقادم الجناية أو مرور زمن معين على صدور الحكم النهائي أو قضاء العقوبة المحكوم بها أو الحصول على رد الاعتبار، ما دامت المادة المذكورة، وهي النص الخاص الواجب التطبيق، لم تحل على مقتضيات المسطرة الجنائية في ما يتعلق برفع مانع أهلية الترشح.
وخلص القاضي الدستوري إلى أن المشرع أسس عدم رفع مانع أهلية الترشح لعضوية مجلس النواب على معيار طبيعة الفعل الجرمي المرتكب، في حين أسس تحديد عدم الأهلية الانتخابية وشروط رفعها على معيار العقوبة المرتبة على مرتكب الفعل الجرمي.
واعتبرت المحكمة أن المطعون في انتخابه حكم عليه نهائيا، بعقوبة حبسية تنطبق عليها، في ما يتعلق بأهليته للانتخاب، مقتضيات المادتين 7 و8 رقم 57.11، لذلك، فإن استعادته الأهلية الانتخابية، لا تنتج عنها إعادة اكتسابه لأهليته للترشح لعضوية مجلس النواب التي تخضع لمقتضيات قانونية خاصة.
إسقاط العضوية بمجلس النواب
عبرت قيادات حزبية في جهة سوس ماسة، عن استغرابها الشديد من عدم امتثال وزارة الداخلية لأحكام المجلس الدستوري، وذلك بعدما رفضت السلطات المحلية طلبا تقدمت به المعارضة من أجل إنهاء مهام المرشح المذكور في رئاسة المجلس الإقليمي لتارودانت، بعد أن حكم عليه بإسقاط أهليته والحرمان من الحقوق الوطنية.
ولم تتلق المعارضة، التي يتزعمها حزب الاستقلال، أي رد من سلطات الوصاية على طلب بإعادة النظر في تركيبة المجلس الإقليمي، بعدما قرر المجلس الدستوري، أبريل الماضي، من خلال القرار 16_995، التصريح بتجريد الرئيس من العضوية بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية تارودانت الشمالية التابعة لإقليم تارودانت، وذلك جوابا على طلب تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب الرامي إلى التصريح بتجريد النائب عن التجمع الوطني للأحرار من صفة برلماني، لأنه كان موضوع إدانة بجناية محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح، مع معاقبته عن ذلك بسنة واحدة حبسا نافذا بمقتضى القرار الجنائي الصادر في يناير1999 عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير، وهو القرار الذي قضى المجلس الأعلى برفض الطعن فيه من قبل المدان بموجب قرار صادر بتاريخ 4 أكتوبر2000. وكشفت المصادر ذاتها أن سلطات الوصاية تتعلل في رفضها تنزيل قرار المجلس الدستوري بأن الحكم المذكور يتعلق بإسقاط العضوية بمجلس النواب دون سواها، وأن الآثار المترتبة عن الحكم رقم 16_995 جاءت على الحصر ولا يمكن التوسع في تنفيذه في غياب التنصيص الصريح.
ي . قُ
الصباح


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.