فتحت الباب أمام عودة برلماني ألغت المحكمة الدستورية انتخابه لولايتين متتاليتين فتحت الانتخابات الجزئية المنتظر إجراؤها في تارودانت الباب أمام عودة برلماني ألغت المحكمة الدستورية انتخابه للولاية الثانية على التوالي، واضعة مصالح وزارة الداخلية في موقف حرج، إذ أصبحت في خانة الممانعين لتنزيل الدستور، عبر السماح بقبول ملف مرشح أصدر القضاء الدستوري في حقه حكما بإلغاء انتخابه لاتهامه بالاختطاف. وأكدت المحكمة الدستورية، من خلال القرار عدد 17 /23 م أ، المتعلق بالملف رقم 1594/16، حكما صادرا في 27 أبريل 2016 ضد النائب البرلماني حاميد البهجة، يجرده من عضوية مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية تارودانت الشمالية، وذلك دون أن تمنعه الداخلية من الترشح. وعللت المحكمة الدستورية قرارها بأن المطعون في انتخابه لا يتمتع بأهلية الانتخاب والترشح، لسبق إدانته بسنة حبسا نافذا من أجل ارتكابه جناية محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح، بموجب القرار عدد 31 الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 26 يناير 1999 في الملف عدد 98/533، ما يجعله في وضعية مخالفة لمقتضيات المادتين 7 و8 من القانون رقم 57.11 وكذا المادتين 6 و89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وأن قرار رد الاعتبار القضائي الذي استصدره المطعون في انتخابه عن محكمة الاستئناف بأكادير «مخالف لمقتضيات المادة 693 من قانون المسطرة الجنائية» لأنه صدر بتاريخ 11 ماي 2016، أي بعد مضي أمد تقادم عقوبته الجنائية. وسجلت المحكمة أن المطعون في انتخابه أدين من أجل ارتكابه جناية بموجب قرار استئنافي قضى المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) برفض الطعن فيه بمقتضى القرار عدد 1/1739 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر2000، مشيرة إلى أن المادة السادسة من القانون التنظيمي لمجلس النواب نصت في بندها الثالث على أنه لا يؤهل للترشح لعضوية مجلس النواب «الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر ليكونوا ناخبين»، وفي بندها الخامس على أنه «يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند الثالث، ما لم يتعلق الأمر بجناية...»، وأن هذا الاستثناء لا يحد منه تقادم الجناية أو مرور زمن معين على صدور الحكم النهائي أو قضاء العقوبة المحكوم بها أو الحصول على رد الاعتبار، ما دامت المادة المذكورة، وهي النص الخاص الواجب التطبيق، لم تحل على مقتضيات المسطرة الجنائية في ما يتعلق برفع مانع أهلية الترشح. وخلص القاضي الدستوري إلى أن المشرع أسس عدم رفع مانع أهلية الترشح لعضوية مجلس النواب على معيار طبيعة الفعل الجرمي المرتكب، في حين أسس تحديد عدم الأهلية الانتخابية وشروط رفعها على معيار العقوبة المرتبة على مرتكب الفعل الجرمي. واعتبرت المحكمة أن المطعون في انتخابه حكم عليه نهائيا، بعقوبة حبسية تنطبق عليها، في ما يتعلق بأهليته للانتخاب، مقتضيات المادتين 7 و8 رقم 57.11، لذلك، فإن استعادته الأهلية الانتخابية، لا تنتج عنها إعادة اكتسابه لأهليته للترشح لعضوية مجلس النواب التي تخضع لمقتضيات قانونية خاصة. إسقاط العضوية بمجلس النواب عبرت قيادات حزبية في جهة سوس ماسة، عن استغرابها الشديد من عدم امتثال وزارة الداخلية لأحكام المجلس الدستوري، وذلك بعدما رفضت السلطات المحلية طلبا تقدمت به المعارضة من أجل إنهاء مهام المرشح المذكور في رئاسة المجلس الإقليمي لتارودانت، بعد أن حكم عليه بإسقاط أهليته والحرمان من الحقوق الوطنية. ولم تتلق المعارضة، التي يتزعمها حزب الاستقلال، أي رد من سلطات الوصاية على طلب بإعادة النظر في تركيبة المجلس الإقليمي، بعدما قرر المجلس الدستوري، أبريل الماضي، من خلال القرار 16_995، التصريح بتجريد الرئيس من العضوية بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية تارودانت الشمالية التابعة لإقليم تارودانت، وذلك جوابا على طلب تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب الرامي إلى التصريح بتجريد النائب عن التجمع الوطني للأحرار من صفة برلماني، لأنه كان موضوع إدانة بجناية محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح، مع معاقبته عن ذلك بسنة واحدة حبسا نافذا بمقتضى القرار الجنائي الصادر في يناير1999 عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير، وهو القرار الذي قضى المجلس الأعلى برفض الطعن فيه من قبل المدان بموجب قرار صادر بتاريخ 4 أكتوبر2000. وكشفت المصادر ذاتها أن سلطات الوصاية تتعلل في رفضها تنزيل قرار المجلس الدستوري بأن الحكم المذكور يتعلق بإسقاط العضوية بمجلس النواب دون سواها، وأن الآثار المترتبة عن الحكم رقم 16_995 جاءت على الحصر ولا يمكن التوسع في تنفيذه في غياب التنصيص الصريح. ي . قُ الصباح