الحبيب المالكي يسلم مفاتيح المجلس الأعلى للتعليم لرحمة بورقية    الصين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    أحوال الطقس غدا الجمعة.. أمطار متفرقة مع هبات رياح قوية في هاته المناطق    مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    وزارة الفلاحة تكشف حصيلة دعم استيراد أضاحي العيد    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    تأثير الرسوم على كأس العالم 2026    مهندسو المغرب يضربون ويطالبون الحكومة بفتح باب الحوار    ناصر بوريطة يستقبل رئيس برلمان مجموعة دول الأنديز الذي أعرب عن دعمه للوحدة الترابية للمغرب    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    حجيرة يعطي انطلاقة البرنامج التطوعي لحزب الاستقلال بإقليم تاوريرت    المغرب يشارك في منتدى دولي حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"        المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز 12 عالميا ويحافظ على صدارته قاريا وعربيا    دي ميستورا يجري مباحثات مع الرئيس الموريتاني بنواكشوط    إحباط عملية تهريب كوكايين عبر غواصة قرب السواحل المغربية    أسعار السجائر تواصل ارتفاعها بالمغرب مع بداية أبريل.. تفاصيل الزيادات    الليلة.. "أشبال الأطلس" أمام زامبيا بحثا عن التأهل المبكر إلى الربع        أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    غارات إسرائيلية تقتل 15 شخصًا بغزة    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    لماذا استهدِاف المحَاماة والمحَامِين؟ أية خَلفِيات سيَاسِية، وآية عَقليات تحكمَت في النص...؟    الرسوم الأمريكية الجديدة.. 10% على المغرب والخليج ومصر.. و30% على الجزائر    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    الاتحاد الأوروبي سيفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأميركية ردا على قرار ترامب    إحباط محاولتين لتهريب الحشيش في معبر باب سبتة وحجز 80 كيلوغراماً    المستشارة لطيفة النظام تراسل رئيس جماعة الجديدة من أجل إدراج اسئلة كتابية أهمها التوظيف الجماعي وصفقة النظافة و برنامج عمل الجماعة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    الدرك الملكي يحبط تهريب 16 طنا من الحشيش    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    قناة فرنسية تسلط الضوء على تحولات طنجة التي حولتها لوجهة عالمية    وفاة أيقونة هوليوود فال كيلمر عن عمر يناهر 65 عاماً    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل… إلغاء المقعد البرلماني لحميد البهجة بدائرة تارودانت الشمالية
نشر في اشتوكة بريس يوم 07 - 07 - 2017

قضت المحكمة الدستورية بتجريد حميد البهجة من مقعده البرلماني الدي فاز به في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 ضمن المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية "تارودانت الشمالية" (إقليم تارودانت).
وأرجعت المحكمة الدستورية قرارها الرامي إلى الغاء المقعد البرلماني لرئيس المجلس الاقليمي لتارودانت إلى مجموعة من الحيثيات، من بينها مدكرة حول استعمال الأخير لعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، وهدا نص بيان الحكم الدي اصدرته المحكمة الدستورية :
المملكة المغربية .
الحمد لله وحده،
المحكمة الدستوريةملف عدد :1594/16قرار عدد :17 /23 م.
باسم جلالة الملك و طبقا للقانونالمحكمة الدستورية،بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 أكتوبر 2016، التي قدمها السيد المبارك الدردوري-بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد حاميد البهجة في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تارودانت الشمالية" (إقليم تارودانت)، وأعلن على إثره انتخاب السادة حاميد البهجة ومصطفى الكردي وعبد اللطيف وهبي أعضاء بمجلس النواب؛وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 19 ديسمبر 2016؛وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتان 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المواد 6 و89 و91 منه؛وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادتان7 (البند الثاني) و8 منه؛وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛في شأن المأخذ المتعلق بأهلية السيد حاميد البهجة للترشح:حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه لا يتمتع بأهلية الانتخاب والترشح، لسبق إدانته بسنة واحدة حبسا نافذا من أجل ارتكابه جناية محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح، وذلك بموجب القرار عدد 31 الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 26 يناير 1999 في الملف عدد 98/533، مما يجعله في وضعية مخالفة لمقتضيات المادتين 7 (البند الثاني) و8 من القانون رقم 57.11 وكذا المادتين 6 (البند الثالث)، و89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وأن قرار رد الاعتبار القضائي الذي استصدره المطعون في انتخابه عن محكمة الاستئناف بأكادير "مخالف لمقتضيات المادة 693 من قانون المسطرة الجنائية" لكونه صدر بتاريخ 11 ماي 2016، أي بعد انصرام أمد تقادم عقوبته الجنائية؛حيث إن المطعون في انتخابه، تمت إدانته من أجل ارتكابه جناية بموجب القرار الاستئنافي المشار إلى تاريخه ومرجعه أعلاه، الذي قضى المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) برفض الطعن فيه بمقتضى القرار عدد 1/1739 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر2000؛وحيث إن الدستور أسند في فصله 62 لقانون تنظيمي بيان نظام انتخاب أعضاء مجلس النواب وشروط القابلية لانتخابهم، وهو القانون الواجب التطبيق باعتباره نصا خاصا؛وحيث إن أهلية الترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب نظمتها المواد من 6 إلى 10 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور، ووضحت شروط وموانع الترشيح، وحالات فقدان أهلية الترشيح، وسبل استردادها والآجال المقررة في شأنها دون الإحالة على نص عام، كما هو الشأن بالنسبة لمقتضيات أخرى منه؛وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور نصت في بندها الثالث على أنه لا يؤهل للترشح لعضوية مجلس النواب "الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر ليكونوا ناخبين"، وفي بندها الخامس على أنه "يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند الثالث أعلاه، ما لم يتعلق الأمر بجناية ..."، وأن هذا الاستثناء لا يحد منه تقادم الجناية أو مرور زمن معين على صدور الحكم النهائي أو قضاء العقوبة المحكوم بها أو الحصول على رد الاعتبار، ما دامت المادة المذكورة، وهي النص الخاص الواجب التطبيق، لم تحل على مقتضيات المسطرة الجنائية فيما يتعلق برفع مانع أهلية الترشح؛وحيث إن المادة السادسة المذكورة تحيل ضمنا فيما يخص أهلية الانتخاب بالنسبة لجميع الانتخابات، كانت تشريعية أو جهوية أو جماعية، على المادة السابعة من القانون رقم 11. 57 المذكور أعلاه التي تنص من بين مقتضيات أخرى، على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا ب" عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ...من أجل جريمة غير مشار إليها في البندين (ب) و(ج)"، كما أن المادة الثامنة منه تنص في فقرتها الأولى على أنه لا يجوز للأشخاص المحكوم عليهم بإحدى العقوبات المشار إليها في البند (د) من الفقرة 2 من المادة 7 المذكورة" أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية إلا بعد انصرام خمس سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها"؛وحيث إنه يستفاد من مقارنة المادتين السادسة والسابعة المذكورتين، أن المشرع تبنى بخصوصهما معيارين مختلفين، إذ أسس عدم رفع مانع أهلية الترشح لعضوية مجلس النواب على معيار طبيعة الفعل الجرمي المرتكب، في حين أسس تحديد عدم الأهلية الانتخابية وشروط رفعها على معيار العقوبة المرتبة على مرتكب الفعل الجرمي؛وحيث إن المطعون في انتخابه حكم عليه نهائيا، بعقوبة حبسية تنطبق عليها، فيما يتعلق بأهليته للانتخاب، مقتضيات المادة 7 (د) و كذلك مقتضيات المادة 8 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 57.11، ولا تنطبق عليه مقتضيات البند الثاني (أ) من المادة السابعة من نفس القانون؛وحيث إن حكم المحكمة الابتدائية بتارودانت، المؤرخ في 4 يوليو 2016، المستدل به من طرف المطعون في انتخابه، قد صادف الصواب فيما قضى به من إعادة تسجيل المعني بالأمر في اللوائح الانتخابية، دون أن يكون معللا تعليلا سليما لاستناده إلى المادة 687 من قانون المسطرة الجنائية، وإغفاله تطبيق المادة 8 من القانون رقم 57.11 المنظمة لحالات استرجاع الأهلية الانتخابية؛وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن استعادة المعني بالأمرلأهليته الانتخابية، لا تنتج عنه إعادة اكتسابه لأهليته للترشح لعضوية مجلس النواب التي تخضع، كما تم بيانه، لمقتضيات قانونية خاصة؛وحيث إن الدستور نص في فصله الثلاثين على أن لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت والترشح، وربط ممارسة هذا الحق بالتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وأن الحرمان منها لا يترتب فقط عن حكم قضائي، كما جاء في المذكرة الجوابية، بل قد يكون مؤسسا على اختيار للمشرع وفق صلاحياته الدستورية؛وحيث إن المحكمة الدستورية حين تبت في الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلسي البرلمان، ينحصر اختصاصها في تكييف الطلبات المقدمة إليها، وإعمال القواعد القانونية الواجبة التطبيق، والتصريح بعدم قبول الطعن، أو برد الدعوى، أو بإلغاء نتيجة الانتخاب جزئيا أو كليا، دون أن يمتد نظرها، كما هو الحال في النازلة، إلى فحص دستورية النصوص القانونية المتعلقة بذلك؛وحيث إنه يعود للمشرع مراجعة اختياراته في مجال تنظيم ممارسة الحقوق، في احترام للأحكام الدستورية ذات الصلة، وعدم التراجع عن الضمانات المقررة، واحترام مبدإ التناسب ما بين جسامة المخالفة والعقوبة المقررة لها؛وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون السيد حاميد البهجة فاقدا لأهلية الترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخابه؛لهذه الأسباب :أولا- تقضي بإلغاء انتخاب السيد حاميد البهجة عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تارودانت الشمالية" (إقليم تارودانت)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، والسيد رئيس مجلس النواب، وإلى السلطة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 11 من شوال 1438 (6 يوليو2017)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.