ياسين حسيني قررت المحكمة الدستورية تجريد مصطفى العمري المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "الرشيدية" (إقليمالرشيدية) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. جاء ذلك، في آخر قرار يحمل رقم 20/108 و.ب صدر عن أعضاء المحكم الدستورية، نشر يوم الأربعاء الماضي، ضمن ملف عدد 060/20. واستندت المحكمة الدستورية على أن الثابت من وثائق الملف، أن المطلوب إثبات تجريده، صدر في حقه قرار عن محكمة النقض تحت عدد 1/663 بتاريخ 22 يوليو 2020، ملف رقم 2018/1/6/17427، قضى برفض طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 2016/2625/14، والقاضي مبدئيا – بعد النقض والإحالة – بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه، بإدانته بجناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10.000 درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ. وسار قرار المحكمة الدستورية إلى أن القرار الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب يكون إثباتا لتجريده ونهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين لذلك إثبات تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه. وأكد قرار المحكمة الدستورية على أن الغاية التي استهدفها المشرع في إقرار آلية التجريد ، وتحديد الأسباب المؤدية إلى إثباته تعتبر من مشمولات الأهلية وشروط القابلية للانتخاب التي أوكلت الفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور بيانها إلى قانون تنظيمي هي الحرص على سلامة الانتدابات الانتخابية، وضمان وسيلة إضافية لحماية المؤسسة البرلمانية مما قد يطرأ من مساس بأهلية أعضائها، بعد انتهاء الآجال القانونية للطعن في انتخابهم، تحقيقا للمبادئ الدستورية المتمثلة في الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور".