قررت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، تجريد البرلماني الحركي عبد النبي العيدودي من مقعده البرلماني مع تنظيم انتخابات جزئية لملء شغوره. ووجه رئيس المحكمة الدستورية إلى رئيس مجلس النواب نسخة مصادقا عليها من قرار المحكمة الدستورية رقم 216/23 و .ب، التي تصرح فيه "بتثبيت تجريد عبد النبي عيدودي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "سيدي قاسم (إقليمسيدي قاسم)، من عضويته ويشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب". وجاء في قرار المحكمة الدستورية أن "القرار الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة عبد النبي عيدودي، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية سيدي قاسم التابعة لإقليمسيدي قاسم، أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب". ويتعين، حسب القرار ذاته، "تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب". وكان قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، قد أصدر في فبراير 2022، حكما في حق النائب البرلماني الحركي، بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ بتهمة تبديد المال العام خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة الحوافات بسيدي قاسم، بعد تقدم مستشاري جماعة الحوافات، بشكاية اتهموا فيها عيدودي الذي كان يشغل وقتها منصب رئيس الجماعة، باختلاس أموال عمومية، لعدم مطابقة ما تم إنجازه، في مشاريع أنجزتها الجماعة، على أرض الواقع مع ما هو مضمن في دفتر التحملات خاصة ما يتعلق بنوعية الزليج وأحجار الرصيف وأعمدة الإنارة الكهربائية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض، شهر يوليوز المنصرم.