قررت المحكمة الدستورية في 27 أكتوبر، عزل مصطفى العمري، برلماني التجمع الوطني للأحرار، عن دائرة الرشيدية، من عضوية مجلس النواب، بعد توصلها برسالة من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بشأن صدور حكم قضائي نهائي جنائي ضده، بإدانته بتهمة تبديد أموال عمومية، والحكم عليه بعقوبة الحبس سنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 10 آلاف درهم. وتعود هذه القضية إلى ملف أُثير في 2006، ضد العمري بصفته رئيسا لجماعة مولاي علي الشريف، اتهم فيه بتبديد أموال عمومية، خلال تحمله المسؤولية ما بين 2002 و2003. وحسب نص القرار، الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم"، فإن المحكمة الدستورية توصلت في 15 أكتوبر برسالة من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بشأن صدور قرار نهائي عن الغرفة الجنائية بتاريخ 22 يوليوز 2020، قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف مصطفى العمري بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 15 ماي 2018، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافدا، وغرامة قدرها 10.000 درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ. ويأتي تجريد البرلماني بناء على المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على أنه "يُجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي" و" تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة... بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب...". كما أن المادة 6 من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثالث على أنه لا يؤهل للترشح لعضوية مجلس النواب "الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين". وتستبعد المادة 7 من القيد في اللوائح الانتخابية، الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة "حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في القانون التنظيمي. وبما أن الحكم الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة العمري أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، فقد اعتبرت المحكمة أنه أصبح يفتقد أهلية الانتخاب، "ويتعين لذلك إثبات تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وهكذا صرحت المحكمة بإثبات تجريد مصطفى العمري المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "الرشيدية" (إقليمالرشيدية) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. ومن شأن صدور حكم الإدانة بتهمة جنائية في حق البرلماني العمري أن يفقده الأهلية للترشح خلال الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 2021 .