ولد الرشيد: الحوارات البرلمانية البين - إقليمية آلية حقيقية لتعميق التعاون    متصرفو قطاع التربية الوطنية يطالبون بتدخل عاجل من أخنوش    عبد الله البقالي يترأس أشغال المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بالحسيمة    محكمة العدل الدولية تناقش التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين في غزة بحضور 39 دولة    أسعار النفط تستقر مع بداية الأسبوع    كيم جونغ يقر بإرسال قوات إلى روسيا    مقتل 68 مهاجرا في قصف أمريكي    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    أزيد من 403 آلاف زائر بمعرض الكتاب    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    تيزنيت : الوقاية المدنية و الهلال الاحمر درعا السلامة و الأمان ب"سباق النصر النسوي"    كيوسك الاثنين | قرار وزاري يضع حدا لتعقيدات إدارية دامت لسنوات    بنكيران وحزب العدالة والتنمية.. زعامة تتآكل وسط عزوف القيادات وهروب إلى المجهول    الصين: المغرب ضيف شرف النسخة ال11 لمؤتمر رواد الأعمال لمنتدى التعاون الصيني العربي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    رد حكيم من بوريطة.. إسكات استفزازات العالم الاخر ومسه بسيادة العراق    انخفاض الذهب بأكثر من 1 % وسط تراجع التوترات التجارية    لارام توسع شبكتها بإيطاليا لتربط مباشرة 7 مدن إيطالية مع المغرب    أجواء حارة في توقعات طقس الإثنين    المغرب يحل ضيف شرف على مؤتمر رواد الأعمال الصيني العربي بهاينان    المرزوقي يدعو التونسيين لإسقاط نظام قيس سعيد واستعادة مسار الثورة    المشتبه به في قتل مصلّ بمسجد في جنوب فرنسا يسلم نفسه للشرطة الإيطالية    ثروة معدنية هائلة ترى النور بسيروا بورزازات: اكتشاف ضخم يعزز آفاق الاقتصاد الوطني    فريق نهضة بركان يتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    التنسيقية الصحراوية للوديان الثلاث وادنون الساقية الحمراء واد الذهب للدفاع عن الارض والعرض تستنكر… ارض الصحراويين خط أحمر    "منتخب U20" يواصل التحضيرات    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الإولي والرياضة تحتضن الدورة الثانية للمهرجان الجهوي الإبداعي    فوزي لقجع يهنئ نهضة بركان بعد تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    ابن كيران يشكل الأمانة العامة للبيجيدي من نفس الوجوه التي رافقته خلال سنوات صعوده وانحداره    أزروال يهنئ لقجع إثر تعيينه نائبا أولا لرئيس الكاف: "إنجاز مشرف ويعكس الكفاءة العالية والعمل المتواصل"    عزيز أخنوش يختتم فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بزيارة ميدانية    الطالبي العلمي: "الأحرار" الحزب واعٍ بالضغوط السياسية والهجمات التي تستهدفه ويقود الحكومة بثقة    درجات الحرارة تسجل ارتفاعا ملحوظا غدا الإثنين    الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب يختتم فعالياته على وقع النجاح    اجتماع تنسيقي لتفعيل مخطط عمل استباقي للحد من حرائق الغابات بجهة الشمال    والد لامين يامال: كنت مدريديًا… لكن برشلونة وفر لي لقمة العيش    حقيقة هجوم على حافلة بالمحمدية    الأوغندي أبيل شيلانغات والمغربية رحمة الطاهري يتوجان بلقب ماراطون الرباط    منصة رقمية تواكب منتجي الحبوب    غاييل فاي يفوز بجائزة "غونكور اختيار المغرب" عن رواية "جاكاراندا"    بعد ارتفاع حالات الإصابة به .. السل القادم عبر «حليب لعبار» وباقي المشتقات غير المبسترة يقلق الأطباء    جريمة بن أحمد.. الأمن يوقف شخصا جديدا    9 صحفيين يحصدون الجائزة الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    كندا.. قتلى وجرحى إثر دهس سيارة لحشود في مهرجان بفانكوفر    "المرأة البامبارية" تُبرز قهر تندوف    الأمن يصيب جانحا بالرصاص بالسمارة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخطوط العريضة لمشروع مدونة الأسرة .. حسمت في نقاط خلافية وحملت مقتضيات جديدة
نشر في التجديد يوم 14 - 10 - 2003

بعرض جلالة الملك لنص التعديلات الجديدة التي حملها مشروع مدونة الأسرة، من خلال في خطابه أمام البرلمان في افتتاح الولاية التشريعية الجديدة الجمعة الماضية، يكون مسلسل الخلافات العميقة التي طالت بعض بنود المدونة قد طوي بالوصول إلى توافقات وتقارب في الرؤى بخصوص النقط الخلافية. فضلا عن ذلك فإن مشروع المدونة المعدلة حمل مقتضيات جديدة تهم الأسرة بجميع مكوناتها لم تكن واردة في مدونة الأحوال الشخصية السالفة. ونعرض في ما يلي أهم التعديلات التي أدخلت على مدونة الأحوال الشخصية:
تعريف الزواج:
ظهر أول تعديل في مشروع مدونة الأسرة الجديدة باستبدال عبارة ترابط وتماسك بعبارة تراض وترابط عند تعريف مفهوم الزواج في المادة الرابعة من المدونة، كما استبدلت عبارة تحت رعاية الزوج بعبارة برعاية الزوجين، ليصبح بذلك المفهوم المعدل للزواج طبقا للمدونة الجديدة هو: الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.
الأهلية في الزواج:
بدلت من خلال المادة 19 من مشروع المدونة عبارة أهلية النكاح بأهلية الزواج، وتمت المساواة بين الرجل والمرأة بتوحيد سن أهلية الزواج عند إتمامهما الثامنة عشرة سنة شمسية، مع تخويل القاضي إمكانية تخفيضه في الحالات المبررة، وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في بلوغ سن الخامسة عشرة لاختيار الحاضن.
وكانت قضية المساواة في سن الزواج بين الجنسين من ضمن النقط الجدلية حول بنود المدونة، فإذا كان هناك تيار يؤكد على ضرورة رفع سن زواج المرأة، فإن تيارا آخر كان يعتبر أن رفع هذا السن هو في الأصل مشكل وهمي ما دام أن متوسط سن الزواج عند الفتاة المغربية يتراوح بين 25 و26 سنة.
الولاية في الزواج:
قضية الولاية في الزواج أيضا كانت ضمن النقط الخلافية في المدونة، وكانت هناك دعوتان في المسألة: الأولى تطالب بضرورة الإلغاء التام للولاية في الزواج، والثانية تعتبر أن لا مبرر لحذف الولاية في الزواج لعدة اعتبارات، أهمها: أن الولاية كما تقررها المدونة هي ولاية تفويض، حيث تنص على أن الولاية حق للمرأة فلا يعقد عليها الولي إلا بتفويض من المرأة على ذلك. وأتى التعديل الجديد بخصوص هذه النقطة قريبا من الصيغة الأخيرة بالقول إن الولاية حق للمرأة فلا يعقد عليها الولي إلا بتفويض من المرأة على ذلك.
تعدد الزوجات:
حسب المادة 40 من مشروع مدونة الأسرة فإن التعدد يمنع إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها. وحسمت هذه الصيغة بين الدعوة التي كانت قائمة على ضرورة إلغاء تعدد الزوجات، والأخرى التي تشبثت برأيها من كون أي منع للتعدد يعد مخالفة صريحة لحكم الشرع وتحريم لما أحله الله. فجاءت الصيغة بما يفيد إباحة التعدد مع تقييد هذه الإباحة بجملة من الشروط الشرعية التالية:
- لا يأذن القاضي بالتعدد إلا إذا تأكد من إمكانية الزوج في توفير العدل على قدم المساواة مع الزوجة الأولى وأبنائها في جميع جوانب الحياة، وإذا ثبت لديه المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد.
- للمرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها باعتبار ذلك حقا لها، عملا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط . وإذا لم يكن هنالك شرط، وجب استدعاء المرأة الأولى لأخذ موافقتها، وإخبار ورضى الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بغيرها. وهذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها، في طلب التطليق للضرر.
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:
لقد تم التنصيص في مشروع المدونة الجديدة على مساواة الزوج والزوجة في الحقوق والواجبات المتبادلة بينهما. وحذفت بهذا الخصوص عبارة طاعة الزوجة لزوجها، مع الحرص على تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال.
الطلاق:
تم تقييد حق الرجل في الطلاق، من خلال المدونة الجديدة، وذلك بضوابط لتفادي التعسف في ممارسة الطلاق، حيث جعلت مسطرة الطلاق تحت المراقبة القضائية بكيفية تضمن حقوق المرأة المطلقة والأطفال، كما تنص على تسريع المسطرة القضائية وتعزيز آليات التوفيق والوساطة بتدخل الأسرة والقاضي.
مثلما تم تحديد أجل للبث في هذه القضايا في مدة لا تتجاوز ستة أشهر إلا للضرورة، سواء تعلق الأمر بالطلاق أو التطليق لأي سبب أو الخلع. وتم التنصيص كذلك في المدونة الجديدة على أن مسطرة الطلاق تستوجب الإذن المسبق من طرف المحكمة، ولا يتم تسجيل الطلاق إلا بعد دفع المبالغ المستحقة للزوجة على الزوج، والتنصيص على أنه لا يقبل الطلاق الشفوي في الحالت غير العادية. ويراعى في جميع الحالات عموما حق المرأة المطلقة في الحصول على كافة حقوقها قبل الإذن بالطلاق.
وجاء مشروع المدونة الجديدة بأحكام جديدة في موضوع الطلاق دائما، تنص على مبدأ إمكانية إنهاء العلاقة الزوجية باتفاق الطرفين تحت مراقبة القضاء، وهو ما سمي بالطلاق بالاتفاق.
أما بخصوص التطليق للضرر فإنه تم توسيع حق المرأة في طلب التطليق لإخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج أو للإضرار بالزوجة مثل الهجر أو العنف أو عدم الإنفاق الذي تم تحديد التطليق فيه في أجل لا يتعدى شهرا واحدا.
الوصية الواجبة:
خول مشروع المدونة المعدلة للحفيد والحفيدة من جهة الأم، على غرار أبناء الإبن، حقهم في حصتهم من تركة جدهم، عملا بالاجتهاد والعدل في الوصية الواجبة، وذلك لانعدام الأساس الشرعي للتمييز بين أبناء الإبن وأبناء البنت.
يونس البضيوي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.