جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    "التقدم والاشتراكية" يحذر الحكومة من "الغلاء الفاحش" وتزايد البطالة    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    جامعة الفروسية تحتفي بأبرز فرسان وخيول سنة 2024    الدراجة المغربية تنهي سنة 2024 بهيمنة قارية وحضور أولمبي    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    جرسيف .. نجاح كبير للنسخة الرابعة للألعاب الوطنية للمجندين        لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    ملتقى النحت والخزف في نسخة أولى بالدار البيضاء    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    اتهامات "بالتحرش باللاعبات".. صن داونز يعلن بدء التحقيق مع مدربه    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    دشنه أخنوش قبل سنة.. أكبر مرآب للسيارات في أكادير كلف 9 ملايير سنتيم لا يشتغل ومتروك للإهمال    روسيا تمنع دخول شحنة طماطم مغربية بسبب "أمراض فيروسية خطيرة"    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    قضايا المغرب الكبير وأفريقيا: المغرب بين البناء والتقدم.. والجزائر حبيسة سياسات عدائية عقيمة    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    تثمينا لروح اتفاق الصخيرات الذي رعته المملكة قبل تسع سنوات    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخطوط العريضة لمشروع مدونة الأسرة .. حسمت في نقاط خلافية وحملت مقتضيات جديدة
نشر في التجديد يوم 14 - 10 - 2003

بعرض جلالة الملك لنص التعديلات الجديدة التي حملها مشروع مدونة الأسرة، من خلال في خطابه أمام البرلمان في افتتاح الولاية التشريعية الجديدة الجمعة الماضية، يكون مسلسل الخلافات العميقة التي طالت بعض بنود المدونة قد طوي بالوصول إلى توافقات وتقارب في الرؤى بخصوص النقط الخلافية. فضلا عن ذلك فإن مشروع المدونة المعدلة حمل مقتضيات جديدة تهم الأسرة بجميع مكوناتها لم تكن واردة في مدونة الأحوال الشخصية السالفة. ونعرض في ما يلي أهم التعديلات التي أدخلت على مدونة الأحوال الشخصية:
تعريف الزواج:
ظهر أول تعديل في مشروع مدونة الأسرة الجديدة باستبدال عبارة ترابط وتماسك بعبارة تراض وترابط عند تعريف مفهوم الزواج في المادة الرابعة من المدونة، كما استبدلت عبارة تحت رعاية الزوج بعبارة برعاية الزوجين، ليصبح بذلك المفهوم المعدل للزواج طبقا للمدونة الجديدة هو: الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.
الأهلية في الزواج:
بدلت من خلال المادة 19 من مشروع المدونة عبارة أهلية النكاح بأهلية الزواج، وتمت المساواة بين الرجل والمرأة بتوحيد سن أهلية الزواج عند إتمامهما الثامنة عشرة سنة شمسية، مع تخويل القاضي إمكانية تخفيضه في الحالات المبررة، وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في بلوغ سن الخامسة عشرة لاختيار الحاضن.
وكانت قضية المساواة في سن الزواج بين الجنسين من ضمن النقط الجدلية حول بنود المدونة، فإذا كان هناك تيار يؤكد على ضرورة رفع سن زواج المرأة، فإن تيارا آخر كان يعتبر أن رفع هذا السن هو في الأصل مشكل وهمي ما دام أن متوسط سن الزواج عند الفتاة المغربية يتراوح بين 25 و26 سنة.
الولاية في الزواج:
قضية الولاية في الزواج أيضا كانت ضمن النقط الخلافية في المدونة، وكانت هناك دعوتان في المسألة: الأولى تطالب بضرورة الإلغاء التام للولاية في الزواج، والثانية تعتبر أن لا مبرر لحذف الولاية في الزواج لعدة اعتبارات، أهمها: أن الولاية كما تقررها المدونة هي ولاية تفويض، حيث تنص على أن الولاية حق للمرأة فلا يعقد عليها الولي إلا بتفويض من المرأة على ذلك. وأتى التعديل الجديد بخصوص هذه النقطة قريبا من الصيغة الأخيرة بالقول إن الولاية حق للمرأة فلا يعقد عليها الولي إلا بتفويض من المرأة على ذلك.
تعدد الزوجات:
حسب المادة 40 من مشروع مدونة الأسرة فإن التعدد يمنع إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها. وحسمت هذه الصيغة بين الدعوة التي كانت قائمة على ضرورة إلغاء تعدد الزوجات، والأخرى التي تشبثت برأيها من كون أي منع للتعدد يعد مخالفة صريحة لحكم الشرع وتحريم لما أحله الله. فجاءت الصيغة بما يفيد إباحة التعدد مع تقييد هذه الإباحة بجملة من الشروط الشرعية التالية:
- لا يأذن القاضي بالتعدد إلا إذا تأكد من إمكانية الزوج في توفير العدل على قدم المساواة مع الزوجة الأولى وأبنائها في جميع جوانب الحياة، وإذا ثبت لديه المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد.
- للمرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها باعتبار ذلك حقا لها، عملا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط . وإذا لم يكن هنالك شرط، وجب استدعاء المرأة الأولى لأخذ موافقتها، وإخبار ورضى الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بغيرها. وهذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها، في طلب التطليق للضرر.
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:
لقد تم التنصيص في مشروع المدونة الجديدة على مساواة الزوج والزوجة في الحقوق والواجبات المتبادلة بينهما. وحذفت بهذا الخصوص عبارة طاعة الزوجة لزوجها، مع الحرص على تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال.
الطلاق:
تم تقييد حق الرجل في الطلاق، من خلال المدونة الجديدة، وذلك بضوابط لتفادي التعسف في ممارسة الطلاق، حيث جعلت مسطرة الطلاق تحت المراقبة القضائية بكيفية تضمن حقوق المرأة المطلقة والأطفال، كما تنص على تسريع المسطرة القضائية وتعزيز آليات التوفيق والوساطة بتدخل الأسرة والقاضي.
مثلما تم تحديد أجل للبث في هذه القضايا في مدة لا تتجاوز ستة أشهر إلا للضرورة، سواء تعلق الأمر بالطلاق أو التطليق لأي سبب أو الخلع. وتم التنصيص كذلك في المدونة الجديدة على أن مسطرة الطلاق تستوجب الإذن المسبق من طرف المحكمة، ولا يتم تسجيل الطلاق إلا بعد دفع المبالغ المستحقة للزوجة على الزوج، والتنصيص على أنه لا يقبل الطلاق الشفوي في الحالت غير العادية. ويراعى في جميع الحالات عموما حق المرأة المطلقة في الحصول على كافة حقوقها قبل الإذن بالطلاق.
وجاء مشروع المدونة الجديدة بأحكام جديدة في موضوع الطلاق دائما، تنص على مبدأ إمكانية إنهاء العلاقة الزوجية باتفاق الطرفين تحت مراقبة القضاء، وهو ما سمي بالطلاق بالاتفاق.
أما بخصوص التطليق للضرر فإنه تم توسيع حق المرأة في طلب التطليق لإخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج أو للإضرار بالزوجة مثل الهجر أو العنف أو عدم الإنفاق الذي تم تحديد التطليق فيه في أجل لا يتعدى شهرا واحدا.
الوصية الواجبة:
خول مشروع المدونة المعدلة للحفيد والحفيدة من جهة الأم، على غرار أبناء الإبن، حقهم في حصتهم من تركة جدهم، عملا بالاجتهاد والعدل في الوصية الواجبة، وذلك لانعدام الأساس الشرعي للتمييز بين أبناء الإبن وأبناء البنت.
يونس البضيوي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.