يترقب الناشرون بالمغرب صدور مرسوم ينظم عملية طبع المصحف الشريف ونشره وتوزيعه، و المشروع أعدته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ولا يزال بين يدي الأمانة العامة للحكومة في انتظار المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي. ويستند مشروع المرسوم على المادة 7 من الظهير الشريف رقم 1.09.198 الذي أحدثت بموجبه، مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف. وتنص هذه المادة على إحداث هيئة علمية لدى المجلس الإداري للمؤسسة لمساعدته على القيام بمهامه ذات الطابع العلمي والفني، من ضمنها مهمة دراسة طلبات الترخيص بطبع المصحف الشريف أو نشره أو توزيعه، طبق شروط وإجراءات تحدد بنص تنظيمي. ويحدد مشروع المرسوم، الشروط التي ينبغي أن يستوفيها طلب الترخيص، والشروط الواجب توفرها في كل عملية من عمليات نسخ المصحف الشريف أو طبعه أو تسجيله أو نشره أو توزيعه. كما يحدد إجراءات الترخيص، ويورد لهذه الغاية صنفين من الإجراءات: إجراءات عامة تطبق على كل طلبات الترخيص، وإجراءات خاصة تختلف باختلاف موضوع طلب الترخيص. ووضع المشروع شروطا للترخيص بطبع المصحف وهي أن يكون المصحف المراد طبعه مخطوطا، وخاليا من الأخطاء، وأن تراعى في تخطيطه القواعد المعتمدة في علوم القرآن من قراءات ورسم وضبط ونقط ووقف ومواضع الأحزاب والأنصاف والأرباع والأثمان والسجدات. بالمقابل يشترط للترخيص بتسجيل المصحف مرتلا أن يرتل من قارئ حسن الصوت، وأن يكون القارئ ضابطا لقواعد الترتيل ومتقنا لأحكامه، وملما بأماكن الوقف والابتداء، وملتزما بالوقف والرواية التي يقرأ بها. المؤسسة بموجب هذا المرسوم، ستعمل على التحقق من خلو المصحف المرخص من جهة رسمية مختصة -تابعة لدولة إسلامية- من الأخطاء ومن مراعاته للقواعد المعتمدة في علوم القرآن. وبناء عليه، ستبت مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف في طلبات الترخيص بنسخ المصحف أو طبعه أو تسجيله أو نشره أو توزيعه داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب. هذا وتعرض المصاحف التي طبعت أو سجلت قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية والتي ما زالت تروج، على مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، لإخضاعها لمقتضيات هذا المرسوم، كما تعد المصاحف التي لم تعرض على المؤسسة داخل أجل 6 أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، بمثابة مصاحف مطبوعة أو مسجلة بدون ترخيص.