يشتمل التنظيم القضائي على محكمة النقض 70 محكمة الابتدائية؛21 محكمة استئناف؛ 7 محاكم إدارية؛ محكمتي استئناف إدارية؛ 8 محاكم تجارية؛ 3محاكم استئناف تجارية، بالإضافة إلى مراكز القضاة المقيمين: 178مركزا نصفها لا يعرف نشاطا هاما. وعن وضعية هذه المحاكم، عدد الموظفين، البنيات التحتية، عدد المساعدين القضائيين نقدم اليوم خلاصة تقريرين لعبد المجيد غميجة، «الكاتب العام لوزارة العدل والحريات، و»ابراهيم الأيسر»، مدير مديرية الشؤون المدنية. التنظيم القضائي خلصت العروض والمناقشات المقدمة حول التنظيم القضائي، أمام الهيئة العليا، سواء بالنسبة للخبراء المغاربة أو الأجانب، إلى أن جودة التنظيم القضائي من أهم مقومات النجاعة القضائية. وخلص التقرير التركيبي الذي تقدم به عبد المجيد غميجة، «الكاتب العام لوزارة العدل والحريات، عضو الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة»، أمام الهيئة الموسعة للحوار حول إصلاح منظومة العدالة اعتبار التنظيم القضائي آلية أساسية لتنظيم المؤسسات التي أناط بها المشرع صلاحيات البت والفصل في المنازعات وتطبيق القانون، ومن أجل الإصلاح العميق لهذا القطاع، شدد غميجة على المبادئ الأساسية المستمدة من الدستورعللا اعتبار أنها مبادئ مؤطرة للقضاء وحقوق المتقاضين، استقلال السلطة القضائية؛ منع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ واجب استقلال وتجرد القضاة؛ المساواة أمام القضاء؛ حماية القضاء لحقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم؛ حماية القضاء للأمن القضائي وتطبيق القانون؛ ضمان الحق في التقاضي ومجانيته؛ الحق في التعويض عن الخطأ القضائي؛ الحق في المحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع؛منع إحداث محاكم استثنائية؛ صدور الأحكام معللة وعلى أساس التطبيق العادل للقانون، وداخل آجال معقولة؛ إلزامية الجميع بالأحكام النهائية الصادرة عن القضاء. تطور التنظيم القضائي المغربي عرف التنظيم القضائي المغربي مجموعة من التطورات من خلال عدة محطات للإصلاح القضائي-حسب تقرير عبد المجيد غميجة-، لاسيما بعد الاستقلال، حيث كان لقانون التوحيد والمغربة والتعريب في سنة 1965، أثر قوي في التأسيس لقواعد تنظيم قضائي جديد، ما فتئ أن طاله بدوره تغيير جذري، بمقتضى الإصلاح القضائي لسنة 1974 حيث تمت إعادة تشكيل التنظيم القضائي، بهدف تبسيط بنية المحاكم وتفعيل أدائها وتقريبها من المتقاضين. وذلك عبر عدة إجراءات: إلغاء محاكم السدد، وإحداث محاكم الجماعات والمقاطعات للبت في القضايا البسيطة؛ إلغاء المحاكم الإقليمية والمحاكم الاجتماعية، وإحداث المحاكم الابتدائية كمحاكم ولاية عامة (وحدة القضاء)، 30 محكمة ابتدائية بدل 45 محكمة سدد و 16 محكمة إقليمية سابقا. كما توسع عدد محاكم الاستئناف، ليصل إلى 9 محاكم استئناف بدل 3 محاكم استئناف سابقا؛ تكريس القضاء الفردي بالمحاكم الابتدائية؛ الأخذ بمبدأ المسطرة الشفوية بدل المسطرة الكتابية أمام المحاكم الابتدائية؛ صلاحية وقف التنفيذ أمام المجلس الأعلى وتخويل المجلس حق التصدي؛التبليغ والتنفيذ التلقائي من قبل كتابة الضبط بخصوص بعض الأحكام؛إلغاء قانون المسطرة المدنية لسنة 1913، وإصدار قانون جديد لتبسيط قواعد المسطرة؛ وإصدار ظهير المقتضيات الانتقالية في مجال المسطرة الجنائية. ورغم أهمية الإصلاحات التي تمت سنة 1974، -يضيف غميجة- فقد اعترضتها عدة صعوبات( نقص الأطر وقلة الاعتمادات)، مما أدى إلى سلسلة متوالية من التعديلات طالت التنظيم القضائي: التراجع عن وحدة المحكمة: حيث لم تعد المحكمة الابتدائية وحدة أساسية في التنظيم القضائي وذات ولاية العامة، إذ فرضت الحاجيات الجديدة:- إحداث المحاكم الإدارية (1993) ثم محاكم الاستئناف الإدارية (2006)، فإحداث المحاكم التجارية، ومحاكم الاستئناف التجارية، والغرفة التجارية بالمجلس الأعلى (1997)؛ تخويل المحكمة الابتدائية حق البت في القضايا التجارية التي لا تتجاوز 20000 درهم للتغلب على مشكل عدم تعميم المحاكم التجارية (2002)؛- إحداث أقسام قضاء الأسرة (2004)؛ إحداث غرف استئنافية بالمحاكم الابتدائية، بخصوص بعض القضايا المدنية والقضايا الزجرية (2011)، كما تم التراجع عن القضاء الفردي بالمحكمة الابتدائية ثم العودة إليه والتوسع فيه: في سنة 1993 تمت العودة إلى نظام القضائي الجماعي أمام المحاكم الابتدائية، باعتبار ما يحمله من ضمانات للمتقاضين، لكن سرعان ما تمت العودة من جديد إلى القضاء الفردي (2000)، -حسب غميجة- بل استمرالتوسع في ذلك ليس فقط بخصوص بعض القضايا المدنية، بل كذلك حتى بالنسبة للقضايا الزجرية. بحيث لم يبق العمل بالقضاء الجماعي أمام المحاكم الابتدائية إلا في قضايا محدودة (2011) هي الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث باستثناء النفقة)، لكن تم استبعاد القضاء الفردي في المحاكم الإدارية والتجارية؛ بالإضافة إلى إحداث محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية (2011)... الخريطة القضائية وفي استقراء لواقع الخريطة القضائية على ضوء المؤشرات الرقمية، خلص تقرير ل»ابراهيم الأيسر»، مدير مديرية الشؤون المدنية إلى أن هناك جملة من الظروف تحكمت في وضع الخريطة القضائية، منها ربط مفهوم تقريب القضاء من المواطنين بالمفهوم الجغرافي، خاصة أمام عزلة بعض المناطق، وقلة وسائل المواصلات وضعف وسائل الاتصال، العامل الديمغرافي والتقسيم الإداري وعامل النشاط القضائي وأحيانا عوامل سياسية، كما يلاحظ أن العديد من المحاكم الابتدائية تم إحداثها دون توفر هذه المعايير. ورغم أهمية المؤشر الديمغرافي باعتباره عنصرا أساسيا لاستشراف إمكانيات تطوير وتحيين الخريطة القضائية، فالملاحظ -بحسب الأيسر-أن هناك تباينا متفاوتا بالنسبة لتوزيع السكان من دائرة تم إحداثها دون توفر هذه المعايير. وإذا كان عدد القضايا يعد عنصرا أساسيا لإحداث المحاكم أو الارتقاء بها إلى درجة محاكم استئنافية حسب حاجيات المرتفقين، فالملاحظ وجود اختلاف كبير. كما يتمركز القضاة أساسا في كل من الدائرتين القضائيتين الدارالبيضاء و الرباط بحوالي ربع الأطر القضائية بالمملكة، ويلاحظ أن هذا التباين يسجل أيضا على مستوى توزيع القضاة بالمحاكم المتخصصة، وإن كان تمركز غالبية الأطر القضائية بإدارية الرباط وتجارية البيضاء يبدو منطقيا بالنظر إلى نسبة النشاط القضائي بالمحكمتين. وفيما يخص توزيع الموظفين فيسجل كقاعدة عامة تناسب عدد الموظفين مع حجم القضايا بمختلف المحاكم العادية، والإدارية في حين تشكل المحاكم التجارية الاستثناء بعدم التناسب الواضح بين حجم النشاط القضائي وعدد الموظفين. وحسب ابراهيم الأيسر، فالأرقام الخاصة بمساعدي القضاء، تفصح بدورها عن نوع من انعدام التوازن في التوزيع سواء بالنظر لما تمثله هذه الأرقام بالنسبة لمؤشر السكان أو من حيث التوزيع حسب الدوائر القضائية، أو من حيث التوزيع بالنسبة لعدد القضايا. *** الهيئات والأجهزة المساعدة للقضاء * محام لكل 22357 نسمة 10570 هو العدد الإجمالي للمحامين بالمغرب ضمنهم 9753 محاميا رسميا و817 محاميا متمرنا. وفي استقراء للمعطيات المتوفرة حول توزيع المحامين على الدوائر القضائية الاستئنافية، يلاحظ أن الدار البضاء تستأثر بأكبر نسبة من المحامين تبلغ 32,47 في المائة، تليها الرباط بنسبة 12,65 في المائة تم فاس 7,89 في المائة، و7,06 بمراكش، فيما تصل النسبة بالنسبة لمدينة مراكش إلى 5,88 ومكناس 5,63 في المائة، غير أن هذه النسبة لا تتجاوز 3في المائة في 9 دوائر قضائية استئنافية. مقارنة عد المحامين بعدد السكان على مستوى الدائرة الترابية لكل هيئة، يلاحظ أن هناك محام لكل 22357 نسمة على الصعيد الوطني. * 3023 خبيرا بما مجموعه 3023 خبيرا تمثل هذه الفئة أكثر من ربع العدد الإجمالي لمساعدي القضاء بمحاكم المملكة، وتتوزع بشكل غير متوازن بين الدوائر الاستئنافية، إذ تسجل أعلى نسبة وهي 34,44 في المائة بالدائرة القضائية لاستئنافية الدارالبيضاء، متبوعة بدلئرة الرباط بنسبة 14,92 في المائة، لتنخفض إلى أقل من 5 في المائة في 11 دائرة استئنافية، في حين تقل عن 1 في المائة بالنسبة ل5 دوائر استئنافية (تطوان، الحسيمة، العيون، وارزازات، الرشيدية). * مفوض قضائي لكل 24067 نسمة من مجموع 1242 مفوض قضائي على المستوى الوطني، تستقطب الدائرة القضائية لاستئنافية الدارالبيضاء أعلى أعلى نسبة 23,75 في المائة، ويتركزون أساسا على مستوى الدائرة القضائية لاستئنافية الرباط بنسبة 8,05 في المائة في حين تسجل أقل نسبة بدائرة الرشيدية والتي لاتتعدى 0,48 في المائة. مفوض قضائي لكل 24067 نسمة هو المعدل الوطني لتوزيع المفوضين القضائيين على الدوائر القضائية. * 2900 عدل يتوزع على مختلف محاكم المملكة ما مجموعه 2900 عدلا تتركز أكبر نسبة منهم بالدائرة الاستئنافية لفاس، على عكس باقي مساعدي القضاء الذين يتركزون بأكبر نسبة على مستوى الدائرة القضائية لاستئنافية البيضاء، إذ تحتل هذه الأخيرة المرتبة الثانية من حيث تمثيل العدول بها بنسبة 8,55 في المائة، متبوعة بمكناس بنسبة 8,24 في المائة، وأكادير التي تمثل 8 في المائة من مجموع مكونات خطة العدالة، في حين تسجل أضعف نسبة بالدائرة الاستئنافية للعيون ب16 عدلا فقط، أي ما يمثل 0,55 في المائة من العدد الإجمالي للعدول. * 742 ناسخ بالرغم من العدد الضئيل للنساخ، والذي لا يتعدى 742 ناسخا، فإن توزيعهم على الدوائر الاستئنافية يبدو الأكثر توازنا، حيث تمثل 3 دوائر استئنافية نسبة تتجاوز 8 في المائة لكل منها كأعلى نسبة، ويتمركز أكثر من 7 في المائة على مستوى دائرتين استئنافيتين، في حين تنقص هذه النسبة إلى حوالي 6 في المائة لدائرتين استئنافيتين، وتسجل أقل نسبة بدائرة الحسيمة التي لا يتعدى عدد النساخ بها 9 نساخ. 178 مركز قضائي يبلغ عدد المراكز القضائية حاليا 178 مركزا، تتبع لدوائر نفوذ المحاكم الابتدائية ويشمل اختصاصها مجموعة من الجماعات. يأخذ إحداث المراكز القضائية بعين الاعتبار الكثافة السكانية للمنطقة، التي يدخل في مجال اختصاص هذه المراكز، وحسب البيانات المتوفرة فإن أكبر نسبة من السكان مسجلة بآيت أورير 223,721 نسمة، وأقل نسبة بمنطقة والماس وتبلغ 2700 نسمة، يؤخذ بعين الاعتبار كذلك عنصر البعد عن المحاكم الابتدائية ومدى توفر وسائل النقل. من بين 178 مركزا-حسب تقرير الأيسر- لا يمارس 69 مركزا أي نشاط قضائي، أما بالنسبة للمراكز التي تباشر فإذا كان كان الحجم الإجمالي للقضايا يقل عن 200 قضية في 23 مركز قضائي، فإن هذا الرقم يفوق حجم القضايا الرائجة ببعض المحاكم الابتدائية كما هو الأمر مثلا بالنسبة لمركز الحاجب ب13244 قضية، وأزمور 12792 قضية، ومركز بوزنيقة 9416، تم مركز مشرع بلقصيري 9304 قضية، كما أن أكثر من 36 مركزا يتراوح حجم القضايا الرائجة بها ما بين 1000 و2000 قضية. ● القضاة: عدد القضاة العاملين بالمراكز القضائية لا يتعدى 211 قاضيا مما يسجل معه بالنسبة لعموم المراكز القضائية خصاص في الأطر القضائية(قضاة وقضاة النيابة العامة)، خاصة بالنسبة للمراكز التي تعرض نشاطا قضائيا مكثفا، فمثلا لا يتعدى عدد القضاة العاملين ب68 مركزا قضائيا من 1 إلى 3 قضاة، وتسجل أعلى نسبة من القضاة بمركز أزمور 8 قضاة، وكل من تيفلت وقرية بامحمد 7 قضاة. ● الموظفون: يبلغ العدد الإجمالي للموظفين بالمراكز القضائية 802 موظفا، ويلاحظ قلة عدد الموظفين العاملين بالمراكز القضائية والذي لا يتجاوز معدل 3 موظفين في 52 مركز قضائي، وتتمركز أعلى نسبة من الموظفين في كل من مركز تيفلت، ومركز بوجدوب 39 موظفا، و27 في مركز الحاجب و24 بمركز الريش. ● البنايات: نسبة كبيرة من بنايات المراكز القضائية هي عبارة عن بنايات قديمة ولا تتوفر على المرافق الضرورية، كقاعات الجلسات و المكاتب، وأن بعضها غير مزود بالماء والكهرباء، وأن مجموعة من هذه المراكز بناياتها لا بأس بها، وصالحة إلى حد ما كفضاء للعمل القضائي، خاصة المراكز التي تم ترميمها أخيرا، وتوجد بعض المراكز في مناطق تتميز بصعوبة التضاريس وبعدها عن المدن وقلة وسائل المواصلات.