أركان الصلاة اثنا عشر ركنا، هي كالتالي: 1 النية: وتكون مقترنة بالتكبير للإحرام، ومحلها القلب بغير تلفظ، فيقصد بقلبه الدخول في الصلاة المعينة. 2 تكبيرة الإحرام، وتتعين بقوله: الله أكبر، ولا يجزئ قول: الأكبر، أو الأجل.3 قراءة الفاتحة: فتجب في كل ركعة، وليست البسملة منها، فيفتتح قراءته لها ب «الحمد لله رب العالمين»، ولا يجزئ عن الفاتحة غيرها. 4 القيام للتكبير، ولقراءة أم القرآن، إلا لعجز، فينتقل إلى التوكؤ أو الجلوس. 5 الركوع، بحيث يستوي ظهره وعنقه، وينصب ركبتيه، ويضع كفيه عليهما. 6 الرفع من الركوع، فإن أخل به فقد وجبت عليه الإعادة. 7 السجود، فيمكن جبهته وأنفه من الأرض. 8 الفصل بين السجدتين، فيجلس واضعا يديه قريبا من ركبتيه، منشورتي الأصابع. 9 قدر ما يعتدل فيه، ويسلم من الجلوس الأخير. 10 التسليم، وهو متعين بلفظ: السلام عليكم. 11 الطمأنينة، وحدها: استقرار الأعضاء زمنا ما زيادة على ما يحصل به الواجب. 12 ترتيب الأداء. ثانيا: سنن الصلاة : سنن الصلاة أربع عشرة سنة: الأولى: قراءة آية بعد الفاتحة لا قبلها في الركعة الأولى والثانية، وإتمام السورة مندوب، ويقوم مقام الآية بعض آية طويلة لها بال، نحو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولا تسن قراءة الآية أو السورة إلا إذا اتسع الوقت. فإن ضاق بحيث يخشى خروجه بقراءتها لم تسن ويجب تركها. الثانية: القيام للآية الزائدة على الفاتحة؛ فلو استند لشيء حال قراءتها، بحيث لو أزيل ذلك الشيء لسقط لم تبطل، فإن جلس وقرأها جالسا بطلت الصلاة للإخلال بهيئة الصلاة. الثالثة: الجهر في الصبح والجمعة والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء . الرابعة: السر في الظهر والعصر وأخيرة المغرب وأخيرتي العشاء. والجهر والسر لا يسنان إلا في الفرض لا في النفل. ويتأكد الجهر والسر في قراءة الفاتحة دون السورة بعدها، وأقل جهر الرجل إسماع من يليه، وجهر المرأة إسماعها نفسها. الخامسة: كل تكبير غير تكبيرة الإحرام. السادسة: قول الإمام والفذ حال رفعه من الركوع: سمع الله لمن حمده. ويكره للمأموم قولها. السابعة: التشهد. الثامنة: الجلوس له. التاسعة: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير، وأفضل الصلاة هو: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. العاشر: السجود على صدر القدمين وعلى الركبتين والكفين. الحادية عشر: رد المقتدي السلام على إمامه وعلى يساره إن كان على يساره أحد شاركه في ركعة فأكثر. ويجزئ في سلام الرد: سلام عليكم بالتنكير-، وعليكم السلام، بتقديم عليكم. الثانية عشر: الجهر بتسليمة التحليل فقط دون تسليمة الرد. الثالثة عشر: إنصات المأموم في جهر إمامه، سواء سمع المأموم قراءة إمامه أو لم يسمع. كما يسن له الإنصات إن سكت إمامه. الرابعة عشر: الزائد على الطمأنينة الواجبة. بعض المراجع المعتمدة: الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، التلقين في الفقه المالكي، للقاضي أبي محمد عبدالوهاب البغدادي المالكي، الفقه الميسر على مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، عبدالمعطي طليمات.