مصطلح (مقاصد الشريعة) يراد به في الاستعمال الجاري: الحِكَمُ والغايات التي وُضعت الشريعةُ وأحكامُها وتكاليفُها لأجل تحقيقها وتحصيل فوائدها. ولذلك عرفها العلامة الأستاذ علال الفاسي بقوله: (المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها). (مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ص3) ويستعمل العلماء في التعبير عن مقاصد الشريعة وتعريفها مصطلحات أخرى، هي بمثابة شرح وتوضيح لمقاصد الشريعة. فمنها: حِكَمُ الشريعة، وعِلَلُ الشريعة، وأغراض الشريعة، وأسرار الشريعة. ومن المعاصرين من يعبر عنها بفلسفة الشريعة، أو فلسفة التشريع الإسلامي. ومعلوم أن مقاصد الشريعة وأغراضها وفوائدَها إنما هي منفعة العباد ومصلحتهم وسعادتهم، في الدنيا والآخرة، لأن الله تبارك وتعالى مستغنٍ تمام الاستغناء عن الشريعة ومقاصدها، وعن العباد وعباداتهم وسائرِ وأعمالهم. فهو الخالق لكل شيئ والقادر على كل شيء }لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ{ (لقمان: 26). فالتكليف الشرعي وما في ضمنه من أحكام، لا يخلو: إما أن يكون مقصوده عائدا إلى الله تعالى (أي المكلِّف)، أو عائدا إلى العباد (أي المكلَّفين). أو بعبارة أخرى: وضْعُ الشريعة وتكليفُ العباد باتباعها، هل هو لمصلحة الخالق، أو لمصلحة الخلق؟ قال الفخر الرازي: «والأول باطل بإجماع المسلمين فتعين الثاني، وهو أنه تعالى إنما شرع الأحكام لأمر عائد إلى العبد. والعائدُ إلى العبد إما أن يكون مصلحةَ العبد، أو مفسدتَه، أو ما لا يكون مصلحته، ولا مفسدته. والقسم الثاني والثالث باطلان باتفاق العقلاء، فتعين الأول. فثبت أنه تعالى إنما شرع الأحكام لمصالح العباد». (المحصول من علم الأصول 5 / 172) وهكذا أطبقت كلمة العلماء المعتبرين في الأمة على أن الشريعة إنما جاءت لأمرين هما: جلب المصالح للعباد، ودرء المفاسد عنهم، في دنياهم وآخرتهم. وقد يعبر العلماء عن جلب المصالح ودرء المفاسد بالتحصيل والإبقاء، أو بالنفع والدفع، أو بالاجتلاب والاجتناب. ويدخل في جلب المصالح: إيجاد ما هو مفقود، وتنمية ما هو موجود. أما درء المفاسد فيدخل فيه إزالتها وتقليلها والوقاية منها. ومن عباراتهم في هذا الباب: الرسل بعثت لجلب المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. وقد بين ذلك العلامةُ ابنُ قيم الجوزية بقوله: «فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجَور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم...». (أعلام الموقعين عن رب العالمين 3 / 3). وقال الإمام أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي: «وضْعُ الشرائعِ إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا»1. وإذا كانت هذه هي مقاصد الشريعة في أصلها وعمومها ومجملها، فإن ذلك ينبغي أن يكون جاريا ومتحققا ومطردا في كل باب من أبوابها التشريعية، وفي كل حُكْمٍ من أحكامها الجزئية. وبناء عليه، فإن (مقاصد الشريعة) التي نتحدث عنها، يمكن النظر فيها وتصنيفها من خلال ثلاث دوائر: الدائرة الأولى: دائرة المقاصد الكلية العامة. الدائرة الثانية: دائرة المقاصد الخاصة (أو الوسطى). الدائرة الثالثة: دائرة المقاصد الجزئية. وبيان هذه الدوائر الثلاث يأتي في الحلقة القادمة بعون الله تعالى.