بعد أن تمت معالجة مسألة الرؤية المقاصدية في المشاركة السياسية كضابط من ضوابط هذه المشاركة، تعالج الحلقة الثانية والأخيرة مسألتين، الأولى ترتبط بقضية القدرة على الإصلاح وقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد. 2 - الإصلاح رهين بالقدرة والاستطاعة أو الإصلاح لازم عن القدرة على الفعل لتحقيق الإصلاح لا بد من الاستطاعة بمقتضى قوله تعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. والاستطاعة بحسب الإمكان، أعني بحسب قدرة المكلف على الفعل، وهذه القدرة والاستطاعة تحيط بها عوامل كثيرة (بيئية اجتماعية، ونفسية سلوكية، واقتصادية سياسية، ووطنية ودولية) هي التي تحدد الإقدام على الفعل أو الإحجام عنه. فمن ثمة اشترط علماء الأصول أن يكون المحكوم فيه، الذي هو الفعل، داخلا تحت قدرة المكلف اختيارا ومن كسبه، مع مراعاة الظروف والملابسات المتعلقة به، ليتسنى تنزيل الحكم الشرعي عليه. والحكم الشرعي يتغير بحسب تغير صفات الأفعال الذاتية أو العرضية، فالفعل الصادر عن الحرية والاختيار، ليس هو الفعل الصادر عن الضغط والإكراه. ولا يعتبر ههنا الإكراه المادي فقط، وإنما يراعى الإكراه المعنوي والنفسي كذلك. ينبني على هذا النظر التأصيلي أن من لم يحط بهذه القضايا، يأتي على يديه من الفساد ما الله به عليم. ويضر بالمشروع الإصلاحي التنموي أكثر مما ينفع. فيكون بذلك مسؤولا أمام الله تعالى على سوء تدبيره. والإشكال في ذاته ليس ناجما عن المستوى النظري في أغلب الأحوال، وإنما هو واقع على مستوى التنزيل، أعني الجانب التطبيقي، الذي غالبا ما يغيب فيه جانب الدراسة الميدانية، والخبرة بآليات فهم الواقع، بشتى مكوناته وأطيافه السياسية والاجتماعية، وارتباطاته وعلاقاته المتشابكة والمتداخلة مع الواقع العام للأمة والعالم بأسره. فالذي لا يعرف من الألوان إلا الأبيض والأسود فلا يصلح للمشاركة السياسية لا من قريب ولا من بعيد. ولا شك أن التأكيد على الاستطاعة والقدرة على الفعل يؤذن ويلزم عنه قطعا اتخاذ التدرج وسيلة ناجعة في الإصلاح، وهذه إحدى السنن الكونية والتشريعية التي جاء بها المرسلون. فلا جرم أن الشريعة بأصولها وفروعها، وقواعدها وكلياتها لم تلزم المكلف بما فيه إعنات ومشقة وحرج البتة، فمن ثمة قرر علماؤها بناء على استقراء نصوصها، أن الحرج مرفوع، وأنه لا تكليف بما لا يطاق، وأن الضرر يزال، وأن الضرر يدفع بقدر الإمكان، وإذا ضاق الأمر اتسع، وأن المعسور يسقط بالميسور، وأن المشقة تجلب التيسير، وأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. والقصد من هذا كله هو استدامة عمل المكلف، وعدم انقطاعه عنه.8 على أنه لا ينبغي الاستنكاف عن هذه القواعد وغيرها، بل ينبغي توظيفها وإعمالها في المجال السياسي. وليس من الضروري التنصيص عليها، وإنما الذي يعول عليه هو البناء عليها، حتى يصير العمل السياسي والمشاركة فيه عملا علميا منضبطا بمرجعية إسلامية خالصة، وليس آيلا إلى ما يسمونه بقواعد اللعبة السياسية، التي عند التحقيق وإمعان النظر لا تعني في أغلب الأحوال سوى فن الكذب وإتقان الحيل الإبليسية التي تصد عن المضي في الإصلاح الرشيد والنافع الجاد. وهذا لا يعني أبدا عدم الاستفادة من الكسب الإنساني، أعني بذلك التراث الإنساني سواء القديم منه أو المعاصر، فهذا شيء مطلوب ومرغوب فيه. وقد وقع التنبيه على هذا المعنى الذي نتأخاه ههنا، على جهة الإيماء، في الحديث النبوي الشريف، عند قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : كنت لك كأبي زرع لأم زرع.9 حكى القاضي عياض (544ه) رحمه الله عن المهلب بن أبي صفرة الفقيه (433ه)10 في شرحه لحديث أم زرع أنه قال : فيه (يعني الحديث) من الفقه جواز التأسي بأهل الإحسان من كل أمة. فصححه القاضي عياض، واشترط عدم مصادمته للشريعة.11 على أنه بهذا المعنى تصبح السياسة فقها، والفقه سياسة : فالسياسة فقه أي معرفة عميقة، وفهم راسخ ينم عن بعد معرفي دقيق جدا. والفقه سياسة بمعنى أنه يسوس الخلق نحو الحق. وتصبح السياسة أيضا مبنى ومعنى، وعلما وفنا وحكمة، وصدقا في الأقوال، وإخلاصا في الأعمال. أما اليوم فقد أصبحت عند زمرة من الدجالين، وطائفة من المهرجين فنا للكذب، وسبيلا للنفعية، وتحقيق الأغراض والأطماع الذاتية والشخصية على حساب المصالح العليا للأمة. 3 - معيارية المشاركة السياسية جلب المصالح ودرء المفاسد لا يخفى أن المشاركة السياسية الناجحة من أجل تسيير الشأن العام، تستند أساسا على مبدأ أصيل وهو جلب المصالح ودرء المفاسد، وتحمل أهون الشرين لدفع أعظمهما وأخطرهما. وأحسب هذا مبدءا عاما يرجع إليه جميع الناس، خاصة القادة منهم، لكن الخلاف حاصل في كيفية توظيف هذا المبدأ، وهذا يؤول إلى الكشف عن المرجعيات والمعتقدات التي تؤطر الفكر البشري، ولا يستطيع أحد الانفلات منها مهما ادعى ذلك. فترتب عنه أن كانت المشاركة السياسية تعبيرا، من طرف خفي، عن المرجعية العقدية والفكرية التي ينبني عليها الإصلاح لهذا الحزب أو ذاك، أو هذه الجماعة أو تلك. على أنه انقدح لدينا أن نؤسس على كل هذا قاعدة جوهرية ومحورية أنه : لا سياسة بدون مرجعية. وأن معيارية المشاركة السياسية بناء على المرجعية الإسلامية هي جلب المصالح ودرء المفاسد، أو التقليل من المفاسد عند عدم القدرة على إزالتها بالكلية. يقول ابن تيمية : فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومعرفة خير الخيرين، وشر الشرين، حتى يقدم عند التزاحم خير الخيرين، ويدفع شر الشرين.12 لأن الشأن في الشريعة على ما جرى عليه الاستقراء التام، الذي نص عليه علماؤها وقرروه من غير منازع، أنها جاءت من أجل إقامة المصالح ودرء المفاسد وإزالة الضرر. وبناء على هذا النظر السديد والعميق في آن واحد، نهى ابن تيمية جماعة من أصحابه عن زجر التتار عندما وجدوهم يشربون الخمر فقال : إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم13 وهذا نظر سديد وعميق بني على قاعدة اعتبار مآلات الأفعال، التي إن أغفلت أفضت إلى نتائج غير مرجوة ولا مقبولة، ولربما كان ضررها أكثر من نفعها. فمن ثمة كان الفعل السياسي لا بد فيه من تقدير واعتبار المآلات، حيث يفيدنا في تأسيس وبناء نظرنا إلى الواقع واستشراف المستقبل، وذلك برسم الضوابط والإجراءات المنهجية، والقواعد العلمية التي على إثرها يتم النظر في المجتمع والظواهر الإنسانية بصفة عامة، فتصبح بذلك السياسة علما يحتكم إلى مناهج وضوابط علمية ومعرفية بدل أن تظل عبارة عن الارتجال ونهج سياسة الترقيع واللامبالات وعدم الاكتراث بعواقب الأمور. ومما يفيدنا في بيان معيارية المشاركة السياسية المبنية على نظرية المصالح والمفاسد أن نجلب ههنا إحدى القواعد المبثوثة في المصنفات والكتب التي عنيت بالقواعد الفقهية وهي أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ومفادها أن خليفة المسلمين أو أمير المومنين، أو رئيس الدولة، أو ملك البلاد انبغى له شرعا، بل يجب عليه شرعا أن يحقق مصالح الأمة أو الشعب بما يعود عليهم بالمنفعة الدينية والدنيوية، التي عليها تقام الحضارة والرقي والعمران. وينبني على ذلك أن المشارك في المجال السياسي يجب عليه أن يسعى إلى جلب المصالح والمنافع، ودرء المفاسد والمضار، لأن الناخبين ما رشحوه ولا انتخبوه ولا منحوه أصواتهم إلا لهذا الغرض، فمن ثمة انبغى له أن تجري أعماله على وفق المصلحة، لا على جهة هواه وأغراضه. وفي القاعدة دليل أيضا - على تقييد أعماله والحد من تصرفاته إلا ما كان منها محققا لمصلحة راجحة أو مرجوحة. إذا تقرر أن تمثيليته أو نيابته عن الشعب منوطة بجلب المنافع واستدفاع الضرر، فإن هو حاد عن الجادة، ولم يسلك الواضحة، وانغمس في هواه، وحقق مبتغاه، واسترسل في تمثيليته بمعناها المسرحي، ولم يلتفت إلى من نصبوه ممثلا عنهم للدفاع عن مصالحهم وإقامة مرافقهم، وجب عليهم شرعا أن لا يعينوه ولا أن يمنحوه أصواتهم. فإن هم فعلوا ذلك كانوا متواطئين معه على فعل المنكر، والدال على المنكر كفاعله. لأن تخريب البلاد والاستحواذ على أموال العباد، ونشر الفساد، إنما تم ذلك على أيدي تنصيب المفسدين وترشيحهم . وحاصل الأمر في هذه المعيارية أنها تستند حتما على نوع من الموازنات والأولويات بالنظر إلى واقعية المجتمع ومتطلباته. وهذا ضرب من النظر العقلي وإعماله أثناء تحقيق المصالح الاجتماعية. وتستند هذه المسألة بما نص عليه الشافعي فيما نقله عنه ابن عبد البر ليس العاقل الذي يقع بين الخير والشر، إنما العاقل الذي يقع بين الشرين فيختار أيسرهما.14 محمد عوام 8 يراجع الموافقات للشاطبي 2/108 (النوع الثالث : في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها) 9 رواه البخاري في (باب حسن المعاشرة مع الأهل)، وهو حديث طويل، عرف عند المحدثين بحديث أم زرع. فائدته على ما نبه عليه ابن المنير الإحسان في معاشرة الأهل، مبينا بذلك ما أفادته ترجمة البخاري له، وليس ذلك حصرا له في هذه الفائدة ، بل ذكروا له فوائد أخرى نبه عليها القاضي عياض رحمه الله في كتابه النفيس (بغية الرائد في ما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد) وقد خص به هذا الحديث، وكذلك العلامة ابن حجر في فتح الباري 9/317 10 هو أبو القاسم المهلب بن أحمد بن أسيد بن أبي صفرة التميمي، من أهل الأندلس، كان راسخا في الفقه والحديث والعبادة والنظر، شرح صحيح البخاري واختصره في كتاب سماه (النصيح في اختصار الصحيح) توفي سنة 433ه. وهو غير المهلب بن أبي صفرة أمير البصرة. انظر الديباج المذهب ,427 وشجرة النورالزكية 1/114 11 بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد 171 12 منهاج السنة النبوية 6/,118 وانظر الفتاوى 20/48 13 انظر أعلام الموقعين 3/5 14 الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي .157 بغية الرائد لما تضم