بقلم : خليل القواق_أبو جهاد توطئة : بسم الله الرحمن الرحيم,والحمد لله رب العالمين رب العرش الكريم,القائل في كتابه الحكيم "أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وانكم إلينا لاترجعون"أحمده تعالى حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه,الحكيم لاإله إلا هو إليه المصير. وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعييننا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.القائل في سنته "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرء مانوى" أما بعد : فهذا مبحث متواضع لموضوع "تعليل الأحكام" حاولت فيه التطرق لهذا الموضوع محاولا بإذن المولى جل جلاله تبيينه وقول العلماء من أئمتنا فيه وذكر مواطن إختلافهم ومناقشتها.هذا مع محاولة الخروج بخلاصة للموضوع.ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يفتح أفئدتنا وأبصارنا للوقوف عند الحق. ثم أما بعد : إن من حكمة الله تعالى أن جعل شريعته التي أنزل لعباده ميسرة سهلة,"ولقد يسرنا القرءان للذكر فهل من مذكر" وجعل فيها سبحانه وتعالى مواطن للتدبر والتفكر "أفلا يتدبرون القرءان أم على قلوب أقفالها" وهذا التدبر والتفكر يقتضي إعمال العقل والذي جعل الله فيه خاصية التمييز وجعل فيه قابلية الإدراك,ومن جوانب هذا الإدراك,إدراك السبب والمسبب,وإدراك علل الأمور,وإدراك مايضر وماينفع. "ولهذا شاءت قدرة الحكيم أن لايجعل شرعه بعيدا عما فطره في عقول البشر من إكتشاف العلاقات بين الأشياء وأسبابها,أو التشابه بين الأمور ونظائرها لتقوم الحجة على العقل بالنص,وليتمكن العقل من إدراك حكمة النص والمقايسة عليه بعد بذل الجهد ضمن مايشرعه الله "1 ولهذا فقد جاءت أحكام الشريعة الإسلامية معللة مربوطة بأسبابها,وقد تكون العلة مما أخبرنا الشارع به,أو قد تكون مما تدركه عقولنا بالإجتهاد,وربما تخفى بعض العلل مما إستأثر الشارع بها,لتحقيق العبودية والطاعة الكاملة لله –عز وجل- من دونما حظ للعقل المحدود فيها" 2 ويستشف مما سبق بأن جعل أحكام الشريعة معللة إنما هو تخفيف من الله ورحمة لعباده,حتى يبنوا على علل الأحكام الوارد فيها نص أحكاما أخرى لأمور لم يرد فيها نص,وهذا مايعرف بالقياس وهو باب عظيم من أبواب الإجتهاد في الفقه الإسلامي وأصل عظيم من أصوله,حيث أنه ومن خلال القياس تبقى الشريعة مستمرة متجددة ومتطورة ضمن ماشرعه الله لعباده. والعلل كما أورد صاحب التعريف.قد تكون صريحة في القرءان بالنص أو في حديث رسول الله.كما سيأتي بيانه بإذن الله,وقد تكون هذه العلل مما يدرك بالإجتهاد.أو قد تكون عللا غير معلومة ككثير من الأحكام التي أنزلها المولى عز وجل ولا نعرف الحكمة منها وهذا إنما هو إختبار للمرء على كمال طاعته وإنقياده لأوامر ربه سواء التي أدرك أو التي لم يدرك,شعاره في ذلك "سمعنا وأطعنا" وتعليل الأحكام قد يكون لأجل القياس وقد يكون لغير ذلك بأن يبحث المجتهد في الحادثة المستجدة عن معنى يصلح مناطاً لحكم شرعي يحكم به بناء على ذلك المعنى وهو المسمى عندهم بالاستصلاح أو بالمصالح المرسلة أو بأن يبحث عن علة الحكم المنصوص لبيان حكمته. المحور الأول : 1- تعريف العلة : وقد عرفها إبن تيمية بأنها بيان وجه الحكمة والمصلحة والعلة في الحكم الشرعي, حيث قال : "وقد تكلم الناس في تعليل الأحكام الشرعية والأمر والنهي,كالأمر بالتوحيد والصدق والعدل والصلاة والصيام والحج,والنهي عن الشرك والكذب والظلم والفواحش,هل أمر بذلك لحكمة ومصلحة وعلة إقتضت ذلك ؟ أم ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة ؟ وهل علل الشارع بمعنى الداعي والباعث ؟ أو بمعنى الأمارة والعلامة ؟" 3 ويعتبر تعريف إبن تيمية هذا للعلل تعريفا جامعا مانعا,حيث بين أن مسألة تعليل الأحكام في الشريعة إنما وجدت لبيان الحكم والمصالح,مع ذكره لمواطن الإختلاف بين العلماء والفرق في هذه المسألة ,حيث أن فريقا منهم قال بأن تعليل الأحكام في الشريعة جاء على جهة الوجوب ومنهم من رأى غير ذلك وقال بأنها جاءت على سبيل التفضيل ومنهم من إعتبر أن تعليل الأحكام جاء بمعنى الأمارة كالشافعية,وهذا ماسيتبين لنا إنشاء الله فيما بعد في باب أقوال أصحاب الفرق في مسألة التعليل. وللعلة إطلاقات أخرى,فمصطلح العلة يطلق أيضا بالمعنى المرادف لمقاصد الشارع,ويراد بها الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر والنواهي.وبالتالي فإن الذين عللوا الأحكام عللوها بالمصالح، ومقصد الشارع هو جلب المصالح، وبذلك يكون معنى تعليل الأحكام بيان مقاصدها. 2- تعريف الحكم : الحكم لغة : (القضاء...والحكم أيضا الحكمة من العلم)4.وقيل إضافة إلى ذلك : (العلم والتفقه)5 .لقوله تعالى : "وأتيناه الحكم صبيا"6 .أي علما وفقها 7 . وكذلك أورد صاحب اللسان : (الحكم : العلم والفقه والقضاء بالعدل ومنه الحديث "الخلافة في قريش والحكم في الأنصار" ) 8 .ومن مشتقاتها المهمة الواردة في القرءان الكريم الحكم بمعنى الحاكم لقوله-تعالى- : "أفغير الله أبتغي حكما " 9 . وكذلك حكَّمَ أي جعل حكما لقوله-تعالى-: "فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم"10. أما إصطلاحا فقد تعددت التعاريف لمصطلح "الحكم" ولم أجد أعم ولا أشمل من هذا التعريف. الحكم هو : "خطاب الله المتعلق بفعل المكلف إقتضاءا أو تخيييرا أو وصفا " 11 . 3- أمثلة التعليل في القرءان والسنة وعند الصحابة : * أ- القرءان : وهناك أمثلة كثيرة للتعليل في القرءان,سنذكر بعضها بإذن الله : الأول : إخباره تعالى للأمر أو الفعل والمراد منه : قال تعالى : " ذلك لتعلموا أن الله يعلم مافي السموات وما في الأرض " 12 الثاني : الإتيان بكي الصريحة في التعليل ,كقوله تعالى : " ماأفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وإبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وماأتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإنتهوا وإتقوا الله إن الله شديد العقاب "13 الثالث : ذكر المفعول له وهو علة للفعل المعلل به , كقوله تعالى : " ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة " 14 الرابع : ذكر ماهو من صرائح التعليل,وهو من أجل, كقوله تعالى : " من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل " 15 الخامس : التعليل بلعل,وهي في كلام الله للتعليل مجردة عن الترجي.كقوله تعالى : " إنا أنزلناه قرءانا عربيا لعلكم تعقلون " 16 السادس : إخباره تعالى عن محاسن الشيء إذا أمر به وعن مفاسده إذا نهى عنه ,كقوله عز من قائل : " وأعدو لهم ما إستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم" 17 السابع : إنكاره سبحانه وتعالى أن يسوي بين المختلفين,أو يفرق بين المماثلين,وأن حكمته وعدله يأبيان ذلك.كقوله تعالى " أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار " 18 قال إبن تيمية رحمه الله : " لقد بين سبحانه وتعالى الفرق بين ما أمر به وما نهى عنه.وبين من يحمده ويكرمه من عباده,وبين من يذمه ويعاقبه من أعدائه,وأنهم مختلفون لا يجوز التسوية بينهم"19 فإنكار الله أن يسوي بين المختلفين وأن يفرق بين المماثلين,لبرهان ساطع وضياء لامع على أن حكمة الله سبحانه تأبى ذلك,وأنه جل جلاله أحكم الحاكمين . ب-السنة : قال إبن القيم رحمه الله : "لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم,علل الأحكام,والأوصاف المؤثرة فيها,ليدل على إرتباطها بها"20 كقوله صلى الله عليه وسلم : "إنما نهيتكم من أجل الدافة" 21 وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة :"إنها ليست بنجس,إنها من الطوافين عليكم و الطوافات" 22 ومن أمثلة ذكره صلى الله عليه وسلم لعلل الأحكام,تقريبه صلى الله عليه وسلم الأحكام لأمته بذكر نظائرها وأسبابها,وضرب الأمثال لها,ومثاله: "أن إمرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج,فماتت قبل أن تحج,أفأحج عنها ؟قال:نعم,حجي عنها,أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟قالت :نعم.قال :فإقضوا الذي له,فإن الله أحق بالوفاء" 23 قال إبن القيم :"ولولا أن حكم المثل حكم مثله,وأن المعاني والعلل مؤثرة في الأحكام نفيا وإثباتا لما كان لذكر هذا التشبيه معنى".24 ونكتفي بذكر هذه الأمثلة فقط من تعليل الأحكام,لأن الأمثلة في القرءان والسنة أكثر من أن تحصى كما قال الشاطبي رحمه الله :" التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى"25 ج-مذهب الصحابة في التعليل : قال إبن القيم :"كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام على بعض,ويعتبرون النظير بنظيره"26 قال الغزالي :"حكم الصحابة بالرأي والقياس لا من تلقاء أنفسهم,بل فهموا من مصادر الشرع وموارده,ومداخل أحكامه ومخارجه ومجاريه ومباعثه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتبع المعاني,ويتبع الأحكام الأسباب المتقاضية لها من وجوه المصالح,فلم يعولوا على المعاني إلا لذلك,ثم فهموا أن الشرع جوز لهم بناء الأحكام على المعاني التي فهموها من شرعه"27 وقال أيضا : "فعلم من الصحابة رضي الله عنهم إتباع العلل"28 ولعل أوضح مثال على أخد الصحابة بمسألة التعليل.حكمهم بإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه على المسلمين قياسا على إمامته لهم في الصلاة,حيث قالوا : (رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا) قال إبن القيم "فهذا حكم منهم بالإجتهاد المبني على التعليل,فقاسو الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة"29. نخلص من كل ماسبق بأن القرءان والسنة مليئان بتعليل الأحكام,وكذلك أخذ به سلف الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.وقد تبين لنا أن الأغراض التي تعلل الأحكام من أجلها كلها لها صلة بالمقاصد بل إن بعضها من صميم المقاصد مثل تعليل الأحكام لأجل بيان حكمتها.وبالتالي فإن العلل ثابثة بنص القرءان والسنة وفعل الصحابة.وهذا هو مذهب أهل السنة لكن هناك من خالف هذا الرأي وسنذكر فيما يلي أقوالهم والأدلة التي إستدلوا بها ومناقشتها.والله هو الهادي إلى سواء السبيل. المحور الثاني :القائلون بالتعليل : أ-قول أهل السنة والجماعة : ويقولون بأن أحكام الله تعالى معللة بمصالح العباد وأنه سبحانه وتعالى خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لغايات مقصودة وحكم محمودة، وقد نسبه شيخ الإسلام إبن تيمية إلى أكثر الناس من أتباع المذاهب الأربعة وأكثر أهل الحديث وأهل التفسير وقدماء الفلاسفة وكذا لكثير من متأخريهم. ونسبه إبن القيم إلى أهل التحقيق من الأصوليين والفقهاء والمتكلمين. أدلتهم : الإستقراء, قال العلامة الشاطبي : "والمعتمد أنا استقرينا من الشريعة أنه وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره، فإن الله تعالى يقول في بعثة الرسل وهو الأصل: "رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل"وقوله تعالى "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" ب - قول المعتزلة : أثبت المعتزلة أيضا مسألة تعليل الأحكام وإستدلوا بما إستدل به أهل السنة والجماعة إلا أنهم يقولون بأن تعليل الله تعالى للأحكام جاء على جهة الوجوب وهذا بناءا على قولهم بوجوب الأصلح على الله تعالى في قضية التقبيح والتحسين العقليين.لكن قولهم هذا وإن كان يتقاطع مع قول أهل السنة والجماعة في إثبات تعليل الأحكام,إلا أنه قول مردود عليه لأن الله تعالى لايجب عليه شيء,بل كل مافعله سبحانه فهو من سبيل التفضل منه سبحانه على عباده. المحور الثالث : القائلون بعدم تعليل الأحكام أ - الأشاعرة : ذهب الأشاعرة إلى نفي تعليل أحكام الله تعالى ,وأنه تعالى قد خلق وامر لا لمقصد ولا لباعث بل لمحض المشيئة والإرادة.وقد رأى بعضهم ان العلة مجرد معرف أو علامة وسماها بعضهم الباعث أو الداعي. و هذا القول هو قول الظاهرية أيضا، وقد عقد الإمام ابن حزم -رحمه الله تعالى- باباً في كتابه الأحكام في ذلك وسماه باب: "في إبطال القول بالعلل في جميع أحكام الدين" ونسبه إلى الظاهرية. و إستدل الأشاعرة بأن أحكام الله تعالى لو كانت معللة برعاية المصالح لأدى ذلك إلى أن يكون الله تعالى منتفعاً بما يوجبه على عباده.أي أن الله سبحانه لو شرع الأحكام لعلة وغرض لكان بدونها ناقصاً ومستكملاً بها. والله منزه عن ذلك. وهذا القول في الأصل هو قول الجهمية,وقال به أيضا بعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى و إبن الزاغواني. لكن من الغريب حقا أن يتزعم الأشاعرة هذا القول بعدم التعليل وهم القائلون بحجية القياس.ومعلوم أن القياس مبني على العلة. أما الظاهرية فليس غريبا عليهم أن ينكروا التعليل لأن ذلك ينسجم مع رفضهم للقياس. خلاصة وخاتمة : لقد تبين لنا من خلال هذا البحث المقتضب-إذ أن موضوع تعليل الأحكام قد صنفت فيه الأسفار-تبين لنا أن مسألة تعليل الأحكام,مسألة خلافية كبرى بين أقطاب الفرق الكلامية ,حيث أن هناك من أثبته بدليل وهناك من نفاه بدليل,وخلاصة القول " أن الله تعالى لايشرع إلا لحكمة,وإقتضت حكمته ومشيئته أن يجعل أحكام الشريعة معللة,ومبنية على حكم ومقاصد وفق مافطر في عقول الناس من الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات,وأن علل الأحكام - هذه ستقود بالضرورة إلى تحقيق مصالح الناس .والقول بالتعليل يفتح أيضا بابا واسعا للإجتهاد وفق ماشرعه الله حتى تبقى الشريعة حية مستمرة ومحيطة بكل مسائل الناس عندما تتوسع أمور عيشهم وتكثر مسائلهم. وفي القول أيضا بتعليل الأحكام منع لتجاوز البشر لحكم الله التي إرتضى لعباده,حيث تبقى دائرة إجتهادهم رهينة الأحكام المستنبطة من الشريعة" **. الهوامش 1- كتاب تعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية للشيخ عادل الشويخ,الطبعة الأولى,1420 ه2000م.الصفحة 7 و 8 2 – نفس المرجع.الصفحة 8 3-إبن تيمية ,مجموع الفتاوى,الجزء 8 ,الصفحة 82 4-مختار الصحاح / 184 5- المعجم الوسيط 1 /190 6- مريم 12. 7- لسان العرب 50/140 8- لسان العرب 50/140 9- الأنعام 114 10- النساء 65 11- مختار الصحاح 451 . 12- المائدة 97 *- هذا الفصل مأخوذ من كتاب مقاصد الشريعة عند إبن تيمية ,تأليف يوسف البدوي,الطبعة الأولى,طبعة 2000.الصفحات 153 و154 و155 و 156 و157 بتصرف.(pdf) 13- الحشر . 7 14- النحل . 89 15- المائدة .32 16- يوسف .2 17- الأنفال .20 18- ص . 28 19- إبن تيمية,مجموع الفتاوى ج17 ,ص 174 20-إبن القيم,إعلام الموقعين,ج1 ,ص 198 21- مسلم,صحيح مسلم ,ج3 ,ص 1561,والدافة: القوم يسيرون بجماعة سيرا ليس بالشديد,يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضحى,فنهاهم عن إذخار لحوم الأضاحي,ليفرقوها ويتصدقوا بها,فينتفع بها أولئك القادمون.أنظر إبن الأثير,النهاية في غريب الحديث,ج2,ص125. 22-سنن الترمذي,ج1ص153.وقال:هذا حديث حسن صحيح. 23-البخاري,صحيح البخاري,ج13,ص296. 24-إبن القيم,إعلام الموقعين,ج1,ص199 25-الموافقات,ج2,ص7 26-إبن القيم ,إعلام الموقعين,ج1,ص203 27-الغزالي ,شفاء الغليل,ص 190-195 28-الغزالي,المستصفى ,ج3,ص625 29-إبن القيم,إعلام الموقعين,ج1,ص210 **- مأخوذ من خاتمة كتاب تعليل الأحكام في الشريعة لعادل الشويخ.بتصرف. أهم المصادر و المراجع : _كتاب تعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية لعادل الشويخ,الطبعة الأولى, 2000م. _ إبن تيمية ,مجموع الفتاوى,الجزء 8. _مختار الصحاح. _ المعجم الوسيط. _لسان العرب . _مقاصد الشريعة عند إبن تيمية ,تأليف يوسف البدوي,الطبعة الأولى,طبعة 2000 . _إبن القيم,إعلام الموقعين,الجزءالأول, _صحيح مسلم ,الجزء الثالث. _سنن الترمذي,الجزء الأول. _صحيح البخاري. _إبن القيم,إعلام الموقعين,الجزء الأول, _الموافقات,الجزء الثاني. _صحيح البخاري الجزء الثالث عشر. _الغزالي ,شفاء الغليل. _الغزالي,المستصفى الجزء الثالث.