ترامب يعلق "مساعدات أوكرانيا"    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    تحويلات الجالية تتجاوز 9 مليار درهم متم يناير المنصرم    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    ألباريس يجدد التأكيد على موقف بلاده الداعم لمبادرة الحكم الذاتي ولمغربية الصحراء    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس الشريف    ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 20 في المائة على الصين    إعلام عبري: إسرائيل تعتزم استئناف الحرب على غزة خلال 10 أيام    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    القطب الصناعي لمجموعة طنجة المتوسط يحقق 174 مليار درهم من المعاملات في 2024    بتعليمات ملكية سامية.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يعطيان انطلاقة عملية "رمضان 1446" لتوزيع المساعدات    مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يصادق على مشاريع بيئية واقتصادية وثقافية    مجلس حقوق الإنسان: 40 دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه    عشرون سؤالاً لهشام جيراندو    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    أداء إيجابي يسم بورصة البيضاء    زكية الدريوش    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيس أوزبكستان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك    إرجاء محاكمة أقارب "تيك توكر"    المغرب يستعد لأسبوع ممطر مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة    برشلونة.. إصابة 34 شخصًا بينهم أربعة في حالة حرجة جراء تصادم حافلتين    إدانة عبد المومني ب6 أشهر حبسا    رئيس الجزائر يقاطع القمة العربية بمصر.. تفاقم للعزلة وفقدان للبوصلة    ولد الرشيد يشيد بالموقف الألباني    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    واشنطن تجدد تأكيد إرادتها التفاوض بشأن إنهاء النزاع الروسي الأوكراني    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    وكالة الأنباء الإسبانية (إفي): ابراهيم دياز.. الورقة المغربية الرابحة لأنشيلوتي في ديربي مدريد    بعد إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد.. دعم وحماية الفلاحين مربي الماشية الصغار على طاولة وزير الفلاحة    أهدنا الحياة .. ومات!    الصحافي الذي مارس الدبلوماسية من بوابة الثقافة    ضرورة تجديد التراث العربي    استقالة جواد ظريف نائب رئيس إيران    وزير الثقافة الإسرائيلي يهاجم فيلم "لا أرض أخرى" بعد فوزه بالأوسكار    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    ناقد فني يُفرد ل"رسالة 24 ": أسباب إقحام مؤثري التواصل الاجتماعي في الأعمال الفنية    النصيري يسجل هدفا في فوز فريقه أمام أنطاليا (3-0)    مجلة إيطالية: المغرب نموذج رائد في تربية الأحياء المائية بإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط    نتائج قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025    قراءة فيدورة جديدة من بطولة القسم الثاني : الكوكب تعزز صدارتها وتوسع الفارق …    حكيمي ينافس على جائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي    دوبلانتيس يعزز رقمه العالمي في القفز بالزانة    كرة القدم: كوريا تتقدم بطلب تنظيم كأس آسيا 2031    مسلسل "معاوية".. هل نحن أمام عمل درامي متقن يعيد قراءة التاريخ بشكل حديث؟    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    "حضن الفراشة" .. سلاح فتاك لمواجهة التوترات النفسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات قانونية على الفصل 8 من ظهير 21 ماي 1974 المتعلق بمكافحة الإدمان- بقلم عبد المالك زعزاع
« النص الجامد والممارسة المعيبة للنيابة العامة » عبد المالك زعزاع
نشر في التجديد يوم 06 - 04 - 2012

يلاحظ أن النيابة العامة في المغرب لا تفعل مقتضيات الفصل 8 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 ( 21 ماي 1974) المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة.
يشير الفصل إلى أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 درهم و5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل بصفة غير مشروعة إحدى المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات.
ويضيف الفصل المذكور وهذا هو بيت القصيد غير أن المتابعات الجنائية لا تجري إذا وافق مرتكب الجريمة بعد فحص طبي من وكيل جلالة الملك على الخضوع للعلاج خلال المدة اللازمة لشفائه إلى علاجات القضاء على التسمم التي تقدم إما في مؤسسة علاجية طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 80من القانون الجنائي وخاصة عندما يتضح أن إجرامه كان نتيجة ذلك السم وإما في مصحة خاصة تقبلها وزارة الصحة العمومية، ويجب في هاتين الحالتين أن يفحص الشخص المباشر علاجه كل خمسة عشر يوما طبيبا خبيرا مؤهلا يعينه وكيل جلالة الملك ويؤهل هذا الطبيب وحده للبت في الشفاء.
ويصدر وزير العدل بعد استشارة وزير الصحة العمومية قرارا تحدد فيه الشروط التي قد تمكن في بعض الحالات الاستثنائية المتعلقة بالقاصرين على الخصوص من معالجتهم في وسط عائلي.
وتجري المتابعة الجنائية فيما يخص الأفعال المنصوص عليها في المقطع الأول بصرف النظر عن المتابعات الخاصة بالجريمة الجديدة إذا عاد الشخص خلال أجل ثلاث سنوات الموالية لشفائه إلى ارتكاب جنحة استعمال المخدرات أو ترويجها.
وإذا فتح بحث جاز لقاضي التحقيق بعد استشارة وكيل جلالة الملك الأمر بإجراء علاج للمعني بالأمر طبق الشروط المقررة في المقطعين 2 و3 أعلاه، ويواصل عند الاقتضاء تنفيذ الوصفة المأمور فيها بالعلاج المذكور بعد اختتام إجراءات البحث.
وإذا تملص الشخص المأمور بعلاجه من تنفيذ هذا الإجراء طبقت عليه العقوبات المقررة في الفص 320 من القانون الجنائي.
وتطبق مقتضات الفصل 80 من القانون الجنائي فيما إذا أحيلت القضية على هيئة الحكم.
يلاحظ من خلال قراءة عملية ومتأنية لهذا الفصل أن النيابة العامة في المغرب والتي تشتغل تحت إشراف سيد الوزير العدل تخالف القانون في ملفات استهلاك المخدرات المعروضة عليها وتقوم بممارسة معيبة ولا تفعل مقتضيات القانون الواردة في الباب.
فالمتابعات تجرى دون عرض المدمنين على المخدرات والمواد المعتبرة مخدرات مثل لصاق السيلسيون وما شابهه على الفحص الطبي من وكيل جلالة الملك كما هو وارد في النص.
وبالتالي لا يؤخد رأي المدمنين في حالة ما إذا أرادوا واختاروا العلاج على المتابعة بعد إثبات الادمان بواسطة طبيب مختص ومؤهل لذلك.
صحيح أن الأمر يتطلب طاقم طبي جديد يعمل إلى جانب النيابة العامة من أجل متابعة المدمنين على الأقل مرة في 15 يوم كما يشير إلى ذلك الفصل موضوع هذه الملاحظات، حيث يبث الطبيب المؤهل في الشفاء من عدمه وبالتالي فإنه في حالة الاعتقال دون فحص طبي تساهم هذه الظاهرة في الاكتظاظ داخل السجون. والمدمنون من بين المعتقلين في كافة أنواع الجرائم كثيرون ونسبتهم مرتفعة جدا الشيء الذي في حالة تفعيل هذا النص وعرض ضحايا المخدرات على الفحص
الطبي أثناء التقديم أمام النيابة العامة سيساهم لا محالة أولا في تطبيق القانون، وثانيا في علاج هؤلاء المدمنين، وثالثا في التخفيف من حدة الاكتظاظ داخل السجون الذي يساهم فيه المعتقلون في إطار الحراسة النظرية بشكل أكثر وبالتالي نكون قد حاربنا الممارسة المعيبة التي تقوم بها النيابة العامة في هذا المجال، ورابعا سيتم تخفيف العبء على محاكم المملكة لأن وقت المحكمة طبعاثمين إذا ما اختار هؤولاء المدمنون العلاج في المراكز وفي وسطهم العائلي إذا كانوا قاصرين.
كما تجدر الإشارة إلى أن النص يشير في مضمونه إلى أنه في حالة وجود قاصرين يستهلكون المخدرات وعددهم أيضا مرتفع جدا فإن السيد وزير العدل تفعيلا لهذا النص يصدر قراره باستشارة مع وزير الصحة لظبط الشروط المتعلقة بمعالجة الأحداث من الإدمان داخل وسطهم العائلي.
وقد يتم الاستعانة في هذا المجال بجمعيات المجتمع المدني المتخصصة في محاربة الإدمان في إطار المقاربة التشاركية التي تعمل من خلالها الحكومة الحالية، ويتم كذلك الاستعانة بالأطباء المتخصصين ومراكز العلاج المؤهلة.
آن الأوان ليفعل النص الموجود في اتجاه سليم يعالج ضحايا الإدمان قبل الزج بهم في سجون المملكة ضدا على القانون وحرمانهم من العلاج في إطار مقاربة إدماجية.
ونحن نتأسف للفهم الذي تعطيه النيابة العامة للنص المشار إليه أعلاه باعتقادها أن النص لا يوجب عليها إحالة المدمنين على الفحص الطبي، ناسية أنه بعدم عرضهم على الفحص الطبي يتم حرمانهم من حق مقدس وهو حق الدفاع عن أنفسهم من خلال نص قانوني يخيرهم بين اختيار العلاج في مؤسسة مختصة بذلك وبين المتابعة القانونية حيث لا تجري المتابعة أي تسقط باختيارهم العلاج على المتابعة، إذ يسقط حق النيابة العامة في المتابعة عند اختيار العلاج من طرف المدمن. ولعل إرادة المشرع سنة 1974 اتجهت إلى تشجيع المدمنين على اختيار العلاج على المتابعة وهو هدف نبيل سعى إليه المشرع للحد من ظاهرة الإدمان على المخدرات.
إلا أنه مع الأسف فإن غاية المشرع لم تتحقق بقتل هذا النص منذ ولادته وتركه حبرا على ورق حيث لم يرى النور في التطبيق رغم كون هيأة الدفاع بحت حناجرها من أجل المطالبة بالعرض على الفحص الطبي قبل قرار النيابة العامة بالمتابعة من عدمه.
وفي رأينا المتواضع المتابعة في مادة الاستهلاك للمخدرات تكون باطلة إذا لم يعرض ضحية الإدمان على الفحص الطبي أولا من حيث الإثبات الجنائي لإثبات هل الشخص فعلا مدمن أم لا.
لأن مسألة الإدمان مسألة طبية تقنية لا يمكن أن يقرر فيه وكيل الملك أثناء عرض المشتبه فيه عليه، وإنما هي مسألة نسبية تحتاج إلى صناعة وفن وطبيب مؤهل وربما آلات تكنولوجية متطورة لإكتشاف درجة الإدمان ووجود حالة الإدمان من عدمها.
وآن الأوان أن يطلب من كافة الفاعلين في الحقل القضائي من تفعيل هذا النص الجامد وتحريكه من جديد على ضوء الدستور الجديد وعلى ضوء المعطيات التكنولوجية الجديدة وعلى ضوء الحضور القوي للمجتمع المدني في الدستور وفي الواقع وخاصة الجمعيات المتخصصة في مجال مكافحة الإدمان على المخدرات.
وآن الأوان أن يطلب من الجهات القضائية والسلطات المختصة على تفعيل هذا المقتضى وتقويم اعوجاج الممارسة المعيبة للنيابة العامة في حالة الإدمان ليساهم الجميع في الحد من الظاهرة وعلاج الكثير من المواطنين ضحايا الإدمان على المخدرات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.