تعيينات أمنية في مناصب المسؤولية    بنعلي تبرز تحديات الماء والطاقة    عقبات تواجه "مشروع ترامب" بشأن غزة.. التمسك بالأرض ومعارضة العرب    مسؤولون وجامعيون ينعون لطيفة الكندوز رئيسة "جمعية المؤرخين المغاربة"    استهجان واسع لتصريحات ترامب بشأن غزة والفلسطينيين    حادثة سير تودي بحياة امرأة وتتسبب في عدة إصابات    عمالة إقليم الجديدة تعقد اجتماعا موسعا للاستعداد لشهر رمضان    كأس تركيا.. النصيري يسجل ثنائية في مرمى أرضوم سبور (5-0)    إطلاق سراح بدر هاري بعد اعتقاله على خلفية شكاية من طليقته    إنتاج الصيد البحري يتجاوز 1.42 مليون طن والصادرات تفوق 31 مليار درهم (رئاسة الحكومة)    الرجاء يعين التونسي لسعد جردة الشابي مدربا جديدا للفريق        رسميًا.. الجيش الملكي يفسخ عقد مدربه الفرنسي فيلود    مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل    حجزعدد من الدراجات النارية بسبب القيادة الاستعراضية الخطيرة    الجيش الملكي يعلن انفصاله عن مدربه فيلود ويعين مساعده مدربا مؤقتا    السكوري: جرمنا طرد وتنقيل المضربين .. والإضراب العام من حق النقابات    أحكام قضائية مشددة في قضية "أنستالينغو" في تونس.. تفاصيل الأحكام وأبرز المدانين    إطلاق نار في بروكسيل.. المهاجمون لا يزالون في حالة فرار (فيديو)    السياحة المغربية.. ارتفاع قياسي بنسبة 27% في عدد السياح خلال يناير    التاريخ والذاكرة.. عنف التحول ومخاضات التشكل    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرحب باعتماد اللجنة العربية لحقوق الإنسان لتوصيات تقدم بها المغرب    نقابات بالناظور تستجيب للإضراب الوطني احتجاجا على حكومة أخنوش    تهريب المخدرات يطيح بثلاثة أشخاص    الإضراب يشل النقل الحضري بوجدة    ستيني يُنهي حياته داخل منزله في مرتيل    اختفاء طفلين في طريقهما إلى سبتة من مدينة العرائش والمصالح الأمنية تواصل البحث    مؤشر "مازي" يسجل تراجعا في تداولات بورصة الدار البيضاء    الراشيدي: الثقة في المؤسسات تتراجع.. ونصف المغاربة يريدون مكافحة الفساد    وفاة المغنية الشعبية غيثة الغرابي    غياب اللقاح بمركز باستور بطنجة يُثير استياء المعتمرين    مسؤول نقابي بتطوان: سنبقى في الشارع حتى يسقط هذا قانون الإضراب المشؤوم    بلال الخنوس يتوج كأفضل موهبة لعام 2024    أخنوش يستعرض المؤشرات الاقتصادية والمالية للمغرب ويؤكد مواصلة الإصلاحات    مجموعة إسبانية تعتزم افتتاح منتجع فاخر في طنجة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    جامعة عبد المالك السعدي تعزز البحث العلمي في مجال القنب الهندي باتفاقية جديدة مع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالنبتة    أجراس الحداثة البعدية في مواجهة منابر الحداثة    تأجيل أم إلغاء حفل حجيب بطنجة؟ والشركة المنظمة تواجه اتهامات بالنصب    كعكتي المفضلة .. فيلم يثير غضب نظام المرشد في إيران    منصة "واتساب" تعلن عن تحديث جديد لتشات جي بي تي داخل تطبيقها    ماذا يعرف الأطباء عن أعراض وعلاج الاحتراق النفسي؟    بلقاسمي: ملعب الرباط سيدخل كتاب " غينيس"    ميلان يعلن تعاقده مع جواو فيلكس على سبيل الإعارة    أسعار الذهب ترتفع إلى مستوى تاريخي جديد    الرباط.. العرض ما قبل الأول لفيلم "الوصايا" لسناء عكرود    الولايات المتحدة.. مجلس الشيوخ يؤكد تعيين بام بوندي في منصب وزيرة العدل    سياسات ترامب الحمائية هل ستؤدي إلى حرب تجارية جديدة؟    ترامب يوقع على أمر تنفيذي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان    خبراء يؤكدون أن جرعة واحدة من لقاح "بوحمرون" لا تكفي للحماية    الصحة العالمية : إطلاق أول تجربة لقاح ضد إيبولا في أوغندا    التقلبات الجوية الحادة تؤثر على الصحة العقلية للمراهقين    الرباط: تنصيب الأعضاء السبعة الجدد بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية الجديدة على خلفية "جرائم الصحافة والنشر"
نشر في الجديدة 24 يوم 09 - 11 - 2011

توصلت مصالح النيابة العامة لدى ابتدائية الجديدة، الجمعة الماضي، بشكاية المواطن (أ)، على خلفية "جرائم الصحافة والنشر"، حيث أدرجت لدى مكتب الشكايات، بتاريخ : 04/11/2011 . ومن المنتظر أن يتخذ وكيل الملك قرارا بإحالتها على الضابطة القضائية، لإجراء بحث تمهيدي، طبقا وتطبيقا لاختصاصاته وصلاحياته المنصوص عليها بمقتضى المادتين 39 و40 من قانون المسطرة الجنائية.
هذا، وجاء في نص الشكاية، التي يتوفر موقع "الجديدة24" على نسخة منها، أن منبرا إعلاميا مستقلا نشر على أعمدة صفحاته، مقالا صحفيا، تضمن أفعالا جنحية، تدخل في نطاق "جرائم الصحافة والنشر" (مع حالة العود). وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوباتها، بمقتضى قانون الصحافة والنشر، والقانون الجنائي . والتمس المشتكي من المسؤول عن القضاء الواقف، عملا بمقتضيات المادتين 39 و40 من قانون المسطرة الجنائية، والفصلين 117 و118 من دستور المملكة المغربية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم : 1.11.91، بتاريخ : 29 يوليوز 2011 ؛ واستنادا إلى المرجعية والقياس القانونيين، ومبدأ "القاعدة القانونية عامة ومجردة"؛ وكذا، مقتضيات الفصل 70 من قانون الصحافة والنشر (في الاختصاص والإجراءات)، إحالة شكايته المرجعية، على الضابطة القضائية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، بغية إجراء بحث تمهيدي في النازلة، المستوفية لعناصر وأركان الجريمة، بالاستماع إلى المسؤول عن المنبر الإعلامي المستقل، باعتباره فاعلا أصليا، طبقا لمقتضيات الفصل 67 من قانون الصحافة والنشر.
وبالمناسبة، وتقيدا بالمرجعية والقياس القانونيين، وبمبدأ "القاعدة القانونية عامة ومجردة"، أحال المشتكي ممثل النيابة العامة على الحكم الجنحي الصادر سنة 2008، والذي كان استند إلى شكاية مرجعية، كان وكيل الملك نفسه من أحالها على الضابطة القضائية، التي أنجزت مسطرة قضائية، استند إليها الضابط السامي للشرطة القضائية، لتحريك الدعوى العمومية، في حق المشتكى به ذاته، المسؤول عن المنبر الإعلامي المستقل، من أجل "القذف عن طريق النشر بالصحافة"، وفق مقتضيات فصول المتابعة الجنائية 442–444 من القانون الجنائي، و44–47 من ظهير 15/11/1958. وأدانت الغرفة الجنحية المتهم بعقوبة سالبة للحرية، وغرامة مالية، وتعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني . وذكر المشتكي وكيل الملك أن حكم الإدانة أصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ، بعد أن قضت الغرفة الجنائية لدى القسم الثالث بالمجلس الأعلى، برفض طلب الطاعن.
ومن جهة أخرى، فإن كاتب المقال، استند في مقاله إلى شكاية مباشرة، كان صاحب مخبزة "ذائعة الصيت" و"اسم على مسمى"، رفعها إلى قاضي التحقيق الجنحي، وهي عبارة عن وشاية كيدية، يتحمل بالمناسبة رافعها تبعاتها القانونية والجنائية، وفق مقتضيات الفصل 445 من القانون الجنائي (دعوى البلاغ الكاذب). وتضمنت الشكاية الكيدية اتهامات باطلة، غير مؤسسة على أية معطيات واقعية، في حق الزميل (أ)، وفي حق طبيب "محلف"، يعمل لدى قطاع وزارة الصحة العمومية، ناهيك عن تحريف مفضوح للوقائع والحقائق، وتضارب صارخ لتصريحات المشتكي (المتهم في الملف الجنحي)، المضمنة في محضر استماعه القانوني، أمام الضابطة القضائية، وكذا، في محضر اللجنة الإقليمية المختلطة (... !!)، وهذا ما يستشف بالواضح والملموس من مستندات المسطرة القضائية، والوقائع والحيثيات المضمنة في الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية، والذي أدان المتهم، صاحب المخبزة، بالسجن موقوف التنفيذ، وغرامة مالية، وتعويض مدني لجبر الضرر، لفائدة المطالب بالحق المدني، بصفته الولي القانوني للطفلة القاصرة، ضحية التسمم الغذائي.
وكان المشتكي، صاحب المخبزة "ذائعة الصيت"، والتي كانت السلطات المختصة أغلقت أبوابها مرتين خلال سنتي 2007 و2008، تلاها إغلاق ثالث سنة 2011 (حالة العود)، ل"انعدام شروط الصحة والنظافة"، (كان) تقدم بشكاية كيدية، مباشرة بعد أن أصدرت الغرفة الجنحية حكما قضائيا أدانه. وكانت النيابة العامة تابعته في حالة سراح، بعد أدائه كفالة، يتضح من قيمتها الباهضة، مدى خطورة الأفعال الجنحية المنسوبة إليه، والتي نص عليها ظهير 1984، في فصليه 1 و5، والتي تصل العقوبة الزجرية فيها إلى 5 سنوات حبسا نافذا. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة أدانت الظنين، عقب تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف، بعد أن اقتنعت بمسؤوليته الجنائية والمدنية، استنادا إلى حالة التلبس، والإجراءات القانونية والمسطرية السليمة، والحجج والمستندات القاطعة، المضمنة في ملف القضية، وفي المسطرة القضائية، ضمنها الملف الطبي ووصفات العلاج، ومحضر الانتقال والتحري، ومحضر الاستماع القانوني، والذي أكد فيه المتهم، صاحب المخبزة "ذائعة الصيت" و"اسم على مسمى"، بمقتضى تصريحاته التمهيدية، الصادرة عنه عن طواعية واختيار، أن "الخبزة وشفرة الحلاقة التي عثر عليها بداخلها، تخصانه". حيث إن الاعتراف يعتبر فقهيا وقانونيا "سيد الأدلة". وهو الاعتراف الذي أكده أيضا اعترافه التلقائي والصريح، المضمن في محضر اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة شروط الصحة والنظافة والسلامة (...)، وكذا، الإجراءات المسطرية والقرارات النيابية السليمة، المبررة من الوجهتين الواقعية والقانونية، والتي أشرف عليها واتخذها ممثل النيابة العامة، ضمنها إصدار أمر نيابي للضابطة القضائية، يقضي بإعادة عرض الضحية، على طبيب لدى المركز الاستشفائي الإقليمي، بعد أن كان والدها عرضها على قسم المستعجلات بالمستشفى، بأمر من الضابطة القضائية، في حالة صحية حرجة، حسب ما جاء في محضر الانتقال والتحري، إلى جانب متابعة المتهم في حالة سراح، بكفالة مالية، وفق مقتضيات الفصلين 1 و5 من ظهير 1984 (نصوص جنائية خاصة)، علاوة على القرار العاملي الذي اتخذته السلطة الإقليمية الأولى، والذي قضى، بناء على محضر رسمي، بما يلي : "إغلاق محل إعداد وبيع الحلويات (...)، ولا يسمح للمعني بالأمر استئناف نشاطه، إلا بعد تأكد اللجنة الإقليمية المختلطة من تنفيذ التوصيات المنصوص عليها". وقد عهد للسلطة المحلية بتنفيذ القرار العاملي في حينه. واستند قرار عامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة، إلى محضر اللجنة الإقليمية المختلطة، المكلفة بمراقبة شروط الصحة والنظافة والسلامة، المكونة من المراقب الإقليمي للأسعار، رئيس مصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة الجديدة، وباحث بمصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة، ومهندس حفظ الصحة بمندوبية وزارة الصحة العمومية، ورقيب لدى الوقاية المدنية. وجاء بالمناسبة في نص محضر اللجنة الإقليمية المختلطة، أن "أعضاءها عاينوا شفرة الحلاقة بداخل الخبزة، موضوع الشكاية، وأن صاحب المحل المستهدف بالتدخل أكد، عند استفساره، بأن الخبزة تم إعدادها وبيعها بالفعل بمحله المعد فقط لإعداد وبيع الحلويات، وأن ما حدث كان نتيجة نسيان المستخدمين". وعند انتقال اللجنة المختلطة إلى المحل المستهدف بالتدخل، وإخضاعه للمراقبة، عاينت، وضمنت في محضرها ما يلي : "عدم احترام النشاط الوارد بالرخصة، والخاص بإعداد وبيع الحلويات، وتحويله إلى مخبزة، وعدم احترام شروط الصحة والنظافة، ووجود المحل في وضعية جد متدهورة، من هذه الناحية (انتشار الأوساخ وخيوط العنكبوت، وتردي حالة الأدوات المستعملة)، وعدم احترام شروط السلامة (انتهاء صلاحية قنينة إطفاء الحريق، ووجود أدوات وأشياء قابلة للاشتعال بالقرب من فرن الطهي، وتناثر الخيوط الكهربائية...) !!!
هذا، ويعد المشتكي، زميلنا (أ.)، متعاون صحفي معتمد لجريدة وطنية عتيدة وازنة، تحظى بتقدير الجهات العليا والرسمية، الرأي العام والمتتبعين، بنشر وقائع نازلة المخبزة "ذائعة الصيت" و"اسم على مسمى"، على أعمدة منابر إعلامية وطنية، باللغتين العربية والفرنسية..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.