الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن لشهر مارس.. المملكة تدعو إلى تعزيز دور لجنة الحكماء    الأداء السلبي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    نسبة ملء سدود الجهة الشرقية يبلغ 49 بالمائة    العراق يملك واحدا من أعلى احتياطيات الذهب عربيا ب162طنا    مسؤولون يترحمون على محمد الخامس .. باني الأمة ومضحي للاستقلال    انتخاب بوعياش بالإجماع لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    تلوث الهواء يطال 14 مدينة هندية    أمطار وثلوج ورياح تقصد المغرب    الملاحة البحرية تضطرب في طنجة    العم مشتبه في قتل الطفلة "جيداء"    الناصيري ينفي الإساءة إلى حجيب    مجلس الحكومة يناقش حصيلة العمل مع البرلمان    استمرار المعاناة والإقصاء منذ عام ونصف يدفع متضرري الزلزال إلى الاحتحاج في مراكش    أمطار وثلوج مرتقبة اليوم الثلاثاء بالمغرب    الشابي يشيد بقتالية الرجاء بعد الفوز على النادي المكناسي    الحبس والطرد من الإمارات.. تفاصيل قضية الفاشينيستا روان بن حسين في دبي    صيدلاني يشجع الشك في "الوعود الدعائية" للعقاقير الطبية    علماء: الإكثار من الدهون والسكريات يهدد المواليد بالتوحد    نهضة الزمامرة يعيّن الفرنسي ستيفان نادو مدربًا جديدًا خلفًا لبنهاشم    المسرح يضيء ليالي الناظور بعرض مميز لمسرحية "الرابوز"    بنكيران .. القرار الملكي لا يدخل ضمن الأمور الدينية وإنما رفع للحرج    توقيف شخص متورط في سرقة وكالة لتحويل الأموال بطنجة تحت التهديد    عمر الهلالي يعرب عن رغبته في تمثيل المنتخب المغربي    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم مشاريع النشر والكتاب هذا العام    البنك الدولي يكرّم لبنى غالب بجائزة القيادة في النوع الاجتماعي    انتقادات لاذعة تطال نيمار لمشاركته في "كرنفال ريو"    أمانديس تُحيي اليوم العالمي لحقوق المرأة بأنشطة مميزة في طنجة وتطوان    عمليات ‬واسعة ‬للتوسيع ‬والتحسينات ‬بمطارات ‬المغرب ‬بهدف ‬بلوغ ‬80 ‬مليون ‬مسافر ‬    توقعات أحوال الطقس ليوم الثلاثاء    الوداد الرياضي يستعد لمواجهة اتحاد طنجة بغيابات وازنة    كيف يؤثر الصيام في رمضان على الصحة ويحسنها؟    ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جرمان يسعى للثأر من ليفربول    كاف تفتح طلبات البث التليفزيوني لبطولاتها    تقرير: أسعار العقارات سجلت استقرارا خلال العام الماضي    غواتيمالا.. إعلان حالة التأهب وإجلاء المئات إثر ثوران بركان فويغو    الصين تختم اجتماعات القيادة السنوية    مهنيو قطاع سيارات الأجرة يطالبون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بوقف بث إعلان شركة "إندرايف"    تناول السمك يتيح تطور الشخصية الاجتماعية عند الأطفال    الجزائر بين العزلة الدولية وسراب النفوذ أوحينما لا تكفي الأموال لصناعة التحالفات    حتى ‬لا ‬تبقى ‬الخطة ‬العربية ‬الإسلامية ‬لإعمار ‬غزة ‬معطلة ‬    قمة ‬جزائرية ‬تونسية ‬ليبية ‬لنسف ‬القمة ‬العربية ‬الطارئة ‬في ‬القاهرة    الصين: متوسط العمر بالبلاد بلغ 79 عاما في 2024 (مسؤول)    تنظيم الملتقى الأول ل''رمضانيات السماع و المديح للجديدة    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. من الشعارات الانتخابية إلى محكّ السلطة    شخصيات عربية وإفريقية وأوروبية بارزة تنعى الراحل محمدا بن عيسى    مركز في بني ملال يحتفل بالمرأة    غضب شعبي يجتاح سوقا بصفرو    الجديدي يفرض التعادل على الحسنية    دليل جديد يتوخى توعية المغاربة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب    ‬"وترة" يدخل دور العرض بعد رمضان    برعاية إبراهيم دياز .. أورنج المغرب تطلق برنامج Orange Koora Talents    جماعة بني بوعياش تنظم ورشة لإعداد برنامج عمل الانفتاح بحضور فعاليات مدنية ومؤسساتية    بعثة تجارية ألمانية لتعزيز التعاون الاقتصادي في قطاع الفواكه والخضروات    ملخص كتاب الإرث الرقمي -مقاربة تشريعي قضائية فقهية- للدكتور جمال الخمار    "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ..؟" !!(1)    دراسة: الكوابيس علامة مبكرة لخطر الإصابة بالخرف    الأمازِيغ أخْوالٌ لأئِمّة أهْلِ البيْت    القول الفصل فيما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يتوفر قاضي رشيد نيني على إثبات؟
نشر في هسبريس يوم 09 - 06 - 2011

اعتقال رشيد نيني أثار، على ما يبدو، حفيظة المثقفين و الحقوقيين و السياسيين و الصحافيين وعموم المواطنين رغم اختلاف بعضهم معه في أرائه و توجهاته بل و أسلوبه المستفز الذي عادة ما ينفذ إلى عقول شرائح عريضة من قرائه لطرحه قضايا الفساد السياسي و الإداري و القضائي و هو ما اعتبره بعض من رجال السلطة قلما مزعجا قد يتسبب في جعلهم يوما في نفس الوضعية التي يوجد عليها رشيد حاليا.
قد تكون هذه القضية، قضية ممارسة مهنة الصحافة في المغرب، وهي فرضية تحيلنا، بكل بساطة، إلى السؤال التالي : هل هذا الصحفي يحاكم بصفته تلك أم بصفة شخصية أو بصفته مناضلا سياسيا يطرح في صحيفته معانات شرائح عريضة من المجتمع ؟ و هي الصفة التي اختارها، على ما يبدو، دفاعه في هذه المحاكمة.
صفة المتهم، كما هو معلوم، لها ارتباط عضوي، إن صح التعبير، بالنص القانوني الواجب التطبيق. و ما دام الأمر يتعلق بمتابعات ترتكز على مقالات تدخل في صميم ممارسة مهنة الصحافة، فإن الذي يوجد في قفص الاتهام هو صحفي ارتأى المدعي العام متابعته لارتكابه جنح يرتكبها عادة عامة الناس، فقرر تجريد صحفي من صفته و تعطيل قانون طالما ناضل أصحابه من أجل إلغاء ما تضمنه من قساوة في حق الناشر بوجه عام. و في هذه الحالة يحق لأصحاب مهنة الصحافة أن يتساءلوا عن جدوى المطالبة بإصلاح هذا التشريع في الوقت الذي يبيح قاض الاتهام حق إلصاق أية جريمة خارج قانون النشر و هو أوج الاستخفاف بالقانون بوجه عام.
- 2 -
و لفهم مجريات هذه القضية نورد البيانات التالية :
في البداية، أخذ الوكيل العام للملك بزمام المبادرة دون أن يعتمد على أية شكاية كما تشترط المسطرة، فبعث بكتاب في موضوع ما نشر بيومية المساء أرفقه بثمان مقالات إلى رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الوقت الذي توجد شرطة قضائية تحت إمرته بحكم مقتضيات قانون المسطرة الجنائية و هو الجهاز الذي لا من المفروض أن يقوم بنفس المهمة و حسب، و إنما لوجود علاقة تبعية ما بين الجهاز و سلطة الاتهام و هو أول خرق للمسطرة.
و رغم أن الأمر يرتكز على ما نشر بيومية المساء المعزز بمقالات اعتبرها صاحب الاتهام في كتابه جرائم
تقع تحت طائلة القانون الجنائي فانه طالب ضابط الشرطة باستجواب كاتبها بخصوص ما يتوفر عليه الصحفي من حجج. بعد استدعائه و اعتقاله طيلة أربعة أيام ظل طيلتها المكلف باستفسار صاحب المقالات يسأل عن دليل كل ما كتبه عن فلان و علان رغم عدم وجود أية شكاية أو حصول أي ضرر يذكر، و هو ثاني خرق للقانون.
عند مباشرة المسطرة يسأل الضابط الصحفي عن وسائل الإثبات حول ما جاء في المقالات، فيجيب أن المعلومات الواردة بها استقاها من مصادر موثوقة لا يمكن الكشف عنها و يتشبث بصحتها.
خلافا لقاعدة الإثبات التي تقع على سلطة الاتهام في قضايا الإجرام العادية، فإن قانون النشر يلزم الصحفي بإثبات ما يدعيه في كتاباته عند المساءلة.
يختم الضابط محضره باستنتاج مفاده أن الصحفي أهان في مقالاته فلان و علان دون توفره على أي إثبات. و عوض أن يبعث بالمسطرة لمن كلفه بانجازها يأخذ بدوره مبادرة إحالتها إلى وكيل الملك فيتابع الصحافي بمقتضى فصول جنائية عوض بنود القانون المنظم لمهنة الصحافة و هذه هي الإشكالية الحقيقية.
يظل الصحفي مطالبا بالإدلاء بالإثبات في حالة ما إذا تمت متابعته وفق ما تقتضيه بنود قانون الصحافة. و إذا جنحت سلطة الاتهام إلى قانون الحق العام فإن عليها ليس فقط عبئ الإثبات، و إنما يصبح قانون الصحافة في خبر كان.
-3 –
إذا كانت ضوابط المحاكمة تتطلب عرض وسائل الإثبات للمناقشة، فإنها لا وجود لها في هذه القضية ما دام الصحفي في قفص الاتهام طبقا لأحكام القانون العام، و في هذه الحالة، فإن ضوابط المسطرة تلزم القاضي بإصدار الحكم على المتهم بعدم المتابعة دون حاجة الخوض في موضوع المحاكمة.
إن قضية رشيد نيني قضية بسيطة لوجود خرق مسطري واضح لا يحتاج إلى كل هذه "الشوشرة" و كبيرة لأن الأمر يتعلق بقضية حرية التعبير التي أعادتها هذه القضية إلى واجهة الأحداث الوطنية في ظرف لا يزال المغاربة يراهنون على فصل السلطات و تحديد الاختصاصات، و في وقت لا تزال سلطة الاتهام تصر على متابعة صحافي بمقتضى بنود قانون الإجرام. فهل تنبه القاضي لهذا الخرق الصارخ الذي وقع فيه المدعي العام ؟.
يظهر من خلال هذا النوع من الانزلاقات أننا لا نزال نتخبط في الشكليات القانونية و لم نتمكن بعد من ضمان تحقيق العدالة في بعدها القانوني قبل بعدها الشمولي. و بهذا الاتجاه لن يقبل نادي الديمقراطية طلب انخراطنا ما لم يتحمل القاضي مسؤولية الفصل ما بين الهواجس الأمنية و المتطلبات القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.