هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    الوزير قيوح يدشن منصة لوجيستيكية من الجيل الجديد بالدار البيضاء    حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي    التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة .. السيد الراشيدي يبرز الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك    الدفاع الحسني يهزم الرجاء ويعمق جراحه في البطولة الاحترافية    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    أخبار الساحة    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جديد التنظيم القضائي
نشر في الوجدية يوم 27 - 10 - 2011

نشر بالعدد 5975 من الجريدة الرسمية الظهيرة الشريف رقم 148 - 11 - 1 الصادر في 17 غشت 2011 بتنفيذ القانون رقم 10 - 34 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 338 - 74 - 1 بتاريخ 15 - 15 - 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي، ندرجه حتى يطلع عليه المختصون والمهتمون وعموم المواطنين مساهمة في المعرفة والوعي القانوني:
مادة فريدة وتغير وتتمم علي النحو التالي أحكام الفصول 1 و2 و4 و5 و6 و7 و24 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 338 - 74 - 1 الصادر في 15 - 7 - 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة:
الفصل 1 يشمل التنظيم القضائي المحاكم التالية:
1 - المحاكم الابتدائية
2 - المحاكم الادارية
3 - المحاكم التجارية
4 - محاكم الاستئناف
5 - محاكم الاستئناف الادارية
6 - محاكم الاستئناف التجارية
7 - المجلس الأعلى
»وتعيين مقارها...
(الباقي بدون تغيير)
الباب الثاني
المحاكم الابتدائية
الفرع الأول
التأليف والتنظيم والتصنيف
الفصل 2 تتألف المحاكم الابتدائية
من كتابة للنيابة العامة.
يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام قضاء الاسرة وأقسام قضاء القرب
وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.
تنظر أقسام قضاء الاسرة في وحماية الاسرة.
تنظم أقسام قضاء القرب في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خسمة آلاف درهم باستثناء النزاعات المتعلقة بمدونة الاسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والافراغات. كما تنظر أيضا في المخالفات المنصوص عليها في القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته.
يمكن لكل غرفة أن تحبث وتحكم الاسرة وأقسام قضاء القرب.
كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المحاكم بمزاولة مهامهم بصفة في مراكز توجد داخل دائرة نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.
يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية.
تقسم المحاكم الابتدائية إلى أقسام قضاء القرب وغرف مدنية وغرف تجارية وغرف عقارية.
تقسم المحاكم الابتدائية الاجتماعية إلى أقسام قضاء الاسرة وغرف حوادث الشغل والامراض المهنية وغرف نزاعات الشغل.
تقسم المحاكم الابتدائية الزجرية إلى أقسام قضاء القرب وغرف جنحية وغرف حوادث السير وغير قضاء الاحداث.
تحدث بالمحاكم الابتدائية بما فيها المصنفة غرف تسمى غرف الاستينافات تختص بالنظر في بعض الاستينافات المرفوعة ضد الاحكم الصادرة عنها ابتدائيا.
تحدث بالمحاكم الابتدائية بما فيها المصنفة غرف تسمى غرف الاستينافات تختص بالنظر في بعض الاستينافات المرفوعة ضد الاحكام الصادرة عنها ابتدائيا.
الفصل 4: تعقد المحاكم الابتدائية بما فيها المصنفعة جلساتها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 5 بعده، وكذا الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ما عدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الاسرة والميراث باستثناء النفقة التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط.
إذا تبين للقاضي بأمر ولائي
يتولى رئيس المحكمة
الباقي بدون تغيير
الفصل 5: تختص المحكمة الابتدائية بما فيها المصنفة أو نصوص خاصة عند الاقتضاء.
تبت هذه المحاكم كدرجة استينافية طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو بمقتضى نصوص خاصة. وفي هذه الحالة تبت وهي مركبة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط.
الفصل 6 تشمل محاكم الاستيناف المحددة، والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم على أقسام للجرائم المالية.
تشتمل هذه الأقسام على غرف للتحقيق وغرف للجنايات وغرف للجنايات الاستينافية ونيابة عامة وكتابة للضبط وكتابة للنيابة العامة.
الفصل 7: تعقد محاكم الاستيناف .. على خلال ذلك.
الباقي بدون تغيير
الفصل 24: لا يمكن للأزواج والأقارب... قضاة بنفس المحكمة عدا في حالة ترخيص يمكن منحه بقرار للمجلس الأعلى للقضاء عندما تشتمل المحكمة على أكثر من رؤساء المحكمة.
لايمكن في أي حال من الأحوال
الباقي بدون تغيير.
المشتكي وجه شكاية مماثلة إلى الجريدة على خلفية نشر مقال بالصفحة 7 من العدد 9885 حول الموضوع، مقدما الصور التي تدل على الأضرار التي يشتكي منها والتي توضح تعمد إغلاق مدخنة، والذي يقول إنه اكتشفه عن طريق الجيران من البناية المجاورة، على اعتبار أن باب سطح البناية التي يوجد بها محله أصبح مغلقا في وجهه، مدليا كذلك بنسخة من محضر معاينة واستجواب لمفوض قضائي، أجري في 27 غشت 2010 والذي يفيد بكون المعاينة أتبثت أن هناك « جو خانق بفعل الحرارة المفرطة داخل المخبزة، وأضرار طالت الجدران والصباغة والفرن، مما جعل حتى المستخدمين يشتغلون في ظروف قاسية بفعل هذه الحرارة، وبأن إحدى السيدات من ذوات الحقوق في الملك والتي تنتمي إلى أسرة المشتكى بها، أكدت أنها أغلقت إحدى المداخن لأن الفئران تخرج منها، لكن بعد مطالبتها بفتحها من طرف أحد المستخدمين المصاب بالربو عملت على ذلك حتى لاتحرمه من الاستمرار في عمله، في حين نفت علمها بمن أغلق المدخنة الثانية التي تمت معاينتها مغلقة من طرف المفوض القضائي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.