بعد أن بينا في الحلقة السابقة ضرورية الدين والنفس نواصل في حلقة اليوم بيان ما بقي من هذه الأركان العظيمة في مقاصد الشريعة الإسلامية. الضرورية الثالثة: حفظ العقل أ التنويه بأصحابه: كثرت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المعلية من شأن العقل والعقلاء، كقوله تعالى: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب)(الزمر:09). وتعتبر هذه الطريقة الشرعية أسلوبا جماليا في نصوص الشرع، حيث تبين ضرورة الحفاظ على العقل عن طريق بيان فضله وشرفه، فإذا كان التنويه به عاليا وبهذه المكانة، فينبغي أن يتنافس المتنافسون في حفظه من كل سوء، وتنميته بكل المعارف والعلوم؛ حتى يكونوا في مصاف الذين نوه بهم القرآن الكريم وسنة النبي الأمين. ولن يحصل المسلم على التكريم الإلهي إلا إذا سعى في تحصيل العلوم النافعة، التي من شأنها أن تدخله في زمرة العلماء والعقلاء وأصحاب الفكر والثقافة. ب التكليف به: كلف الإسلام أصحاب العقول، فإذا انعدم عقل الشخص فقد أعفي من التكليف لفقدانه آلة إنجازه، ورفع القلم في الدين عن كل فاقد العقل فقدانا مؤقتا أو دائما، فقال:" رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل"(رواه الإمام أحمد في مسنده). فهؤلاء الثلاثة رفع عنهم التكليف لغياب العقل، لذا وجب حفظه للتمكن من الانتفاع به في الدين والدنيا، ومن صور الانتفاع به استعماله في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله في ما أمرا به أو نهيا عنه. ج عقوبة المعتدي عليه: إذا كان العقل نعمة من الله عزوجل؛ فهي تستوجب الحفاظ عليها. لأنه به يميز المسلم بين الحسن والقبيح والنافع والضار، وبه يرتفع قدره في الناس بحسن استعماله؛ وبتوفقه إلى السداد في الرأي. وقد رتبت الشريعة الاسلامية عقوبات على كل من حاول أن يتناول ما يضر به، من مخدرات وخمور.. واعتبرت ذلك حراما يحصل المسلم على وزره يوم القيامة.. الضرورية الرابعة: حفظ النسل أ إباحة الزواج: ومن اعتناء الإسلام بالنسل؛ ترغيبه في الزواج وتنفيره من الرهابنية؛ فقال تعالى:?ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم?(الحديد27). وندب صلى الله عليه وسلم أمته فيه فقال عليه الصلاة والسلام:" تَنَاكَحُوا تَناسَلُوا فإني مُبَاهٍ بكم الأُمَمَ يومَ القِيَّامةِ" كل ذلك من أجل استمرار النوع الانساني وبقائه. وبقاؤه واستمراره فوق الأرض طريقه الزواج للحفاظ على ضرورية النسل. ب تحريم الإعتداء على النسل: وخوفا على ضروري النسل من كل ما يمكن أن ينجم عن العلاقات الجنسية من أضرار على الفرد والجماعة، فقد حرم الإسلام الزنا وبين أن ممارسة هذا العمل ليس من فعل الصالحين فقال تعالى:?ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا?(الإسراء:32). ومن هذه السبيل السيئة ظهرت مجموعة من الأمراض المنقولة جنسيا والتي أفقدت الجسم مناعته ،فغذت البشرية مهددة بالانقراض. وقد أكدت المنظمات العالمية المهتمة بالصحة أن داء فقدان المناعة المكتسبة وحده يهدد الملايين بالموت في مدة زمنية قريبة كل عام. ج عقوبة منتهكي النسل: ومن التدابير المتخذة للحفاظ على النسل؛ تشريع عقوبات محددة للوالغين في أعراض الناس، الذين يتهمونهم في شرفهم ونسلهم بما هم منه برآء، فقال تعالى: ?والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم?(النور:04). وحدد عقوبة للذين يعتدون على أعراض الناس بالزنا أو الاغتصاب، معتبرا الإسلام الأعراض داخلة ضمن حقوق الله تعالى، حتى يكون لها اعتبار أكبر عند المسلمين. وقبل الوصول إلى الزجر جاءت توجيهات الشريعة الاسلامية آمرة بالعفة؛ وغض البصر؛ والعناية بنعمة الصحة؛ وعدم قطع الأنساب..،وهي أنفع للمسلم وللمجتمع من كل زجر، لأن الحرص على الأجر وابتغاء الدار الآخرة أعظم أمنية المؤمن. الضرورية الخامسة: حفظ المال أ تنمية المال وتحصيله بالطرق المشروعة: شجع الإسلام الناس على تنمية أموالهم بكل الطرق المشروعة؛ من بيع وتجارة وفلاحة وصناعة وحرف..وغيرها. وحث على العمل من أجل تحصيل الرزق معتبرا إباه عبادة، فقال عليه الصلاة والسلام:"منْ أمسَى كَالاًّ من عمَلِهِ أمسى مغفورا له". ويكون حفظه بتنميته والعمل على صيانته حتى يكون اقتصاد الأمة مزدهرا، لذا يطلب من المسلم الحفاظ عليه بأي وسيلة منتجة مثمرة، يعود نفعها خيرا على أفراد الجماعة ومجموعها. وبهذا تكون الشريعة الاسلامية قد أوجبت الحفظ على المال بالسعي في تنميته عبر المعاملات المباحة والمشروعة من تجارة وصناعة وغيرهما. وفي المقابل حرم الله عزوجل اكتساب المال بالاعتداء،لأنه عصب حياة البشرية،لا تستقيم حياتهم إلا بوجودها؛ فلا يجوز الاعتداء عليه بحال من الأحوال، قال تعالى: (ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما?)النساء:05). ومن الاعتداء على ضرورية المال: سرقته أو تبذيره أو أخذه بالرشوة والظلم أو اكتسابه بطرق غير مشروعة. ب بيان حقوقه: كما تولى عزوجل بيان الحقوق المترتبة على اكتسابه بالحلال، فقد حدد في كل صنف المقدار الواجب إخراجه كي يستفيد منه من لا يكسبون ما يقومون به في حياتهم، فقال عز من قائل: ?والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم?(المعارج:25). وفصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحقوق المالية؛ إذا كانت نقودا؛ أم زروعا وثمارا؛ أم حيوانات؛ أم عروضا تجارية... ولقد تمت حراسة ضرورية المال بهذه الإجراءات الوقائية له، حتى عدَّه صلى الله عليه وسلم من أول ما يحاسب عليه العبد فقال:"لا تزولُ قَدَمَا عَبْدٍ يومَ القيامةِ حتى يُسألَ عنْ أربعٍ:عنْ عُمُرِهِ فيما أفناهُ، وعنْ جسدِه فيما أبْلاهُ، وعنْ مالهِ مِنْ أيْنَ أخذهُ وفيما أنْفَقَهُ، وعنْ عِلمِهِ ماذا عَمِلَ بهِ". ج تولي أمر توزيعه: ومن الحفاظ عليه وحراسته، تولي الحق سبحانه شأن إعادة توزيعه إذا مات صاحبه.فلم يترك الله تعالى أمر تصفية التركة لأحد من الناس، واعتبرها فريضة من فرائضه مبينة؛ فقال عز من قائل بعد ذكر نصيب كل وارث:(فريضة من الله والله عليم حكيم?(النساء:11).