العرض : البدن، جمع : أعراض، والنفس، وما يُقدح ويذم من الإنسان، وفي الحديث الشريف : "كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعِرْضه". والعِرْض : بكسر فسكون، الخليقة المحمودة. وموضع المدح والذم في الإنسان. والعفة عن الزنا، ومنه : طَعَنَ في عِرْضِهِ، أي : رماه بالزنا. والنَّسْل : بفتح فسكون، من نَسَلَ (جمع) أنسال؛ الأولاد والذرّية. والعِرْض : هو موضع المدح والذم من الإنسان، فلا يُباح بقذف ولا سبٍّ؛ ولذا شَرَّع الإسلامُ حد القذف للعفيف، والتعزير لغيره. وعِرض الإنسان غالٍ عليه بغلاة روحه، بل وتهون روحه دفاعاً عن عرضه وشرفه، فلأَن يموت خير له من أن يعيّر بعرضه وشرفه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر باتقاء الشبهات لكي لا يعرّض نفسه وعِرضه للطعن والتُهْمة حيثُ قال : "فَمَنِ اتقى الشُّبهاتِ فقد اسْتَبْرَأ لدينِهِ وعِرْضهِ" [رواه البخاري] فالابتعاد عن الحرامِ من باب أولى. وكذلك الزنا فإنه يؤدي إلى اختلاط المياه وفَساد الأنساب. فعلى الإنسان أن يُطهر عرضه ويصونَ دينه من هذه الجريمة الكبرى، فالله تعالى قد أمرنا أن نقطع الطريق من أوله على نفوسنا لكي لا نقع في المحظور فقال : (ولا تَقَربُوا الزِّنى) بإتيانِ المقدماتِ من القُبْلَة والغَمزَة والنَّظر بشهوة، فضلاً عن أن تباشروه (إنَّهُ كانَ فاحِشَةً) فعلةٌ ظاهرةُ القبحِ مُتجاوِزة الحدِّ، فإنَّ فيه تَضييعُ الأنساب (وسَاءَ سَبِيلا) أي بِئسَ طريقُ الزنا؛ لأنَّهُ يجرُّ صاحِبَه إلى النَّار، وهو طريق أيضاً إلى قَطع الأنساب، وتهييج الفتن. و هذه الجريمة النَّكراء -جريمة الزنا- تُضيّع الشرفَ، وتهتك العِرضَ، وتَخلُط الأنسابَ، وتنشر الرذيلةَ، وتَطوي الفضيلة، وترفعُ الحياء، وتُورِث البلاء. فلذلك حرَّم الشَّرع هذه الفِعلة الشَّنعاء، فحرَّم على الإنسان أن ينتهكَ عِرض أخيه الإنسان؛ ولو فَكَّر لَعلِم أنه يَكرهُ أن يُنتهكَ عرضُه، فكذلك الناسُ يكرهون أن تُنتهَك أعراضُهم، ومِن العدلِ أن يُحب المرءُ لأخيه ما يحبه لنفسه، وأن يكره له ما يكره لنفسه. وللزنا آثار سوداء يتركها على صفحاتِ المجتمع إنْ هو انتشر فيه، فهو سببٌ لدمارِ المجتمعاتِ، وانحلال أخلاقها، وانتشارِ الأمراض فيها، وضياعِ الأنساب. وهناك من الأفعال القبيحة والخصال الذميمة غير الزنا كاللِّواطة والسِّحاق - أعاذنا الله تعالى منها - فالزِّنا : أن يأتي الرجلُ امرأةً لا تحلُّ له في غير عقد شرعي. وأما اللِّواطة والسِّحاق فهما من الشُّذوذ الجنسي؛ لأنَّ الله تعالى خلق المرأةَ للرجلِ ولم يخلقِ الرجلَ للرجل ولا المرأةَ للمرأة. فاللِّواطة : أن يأتي الرجلُ الرجلَ - عياذاً بالله تعالى -. والسِّحاق: أن تباشرَ المرأةُ المرأةَ. وهذه كلها مخلَّةٌ بالدين والمروءة، تهتِك الأعراضَ، وتُضييع الشرفَ، فلذلك نَجِد كل البشرية -العاقلُ منها- أجمعوا على إِنكار هذه الأفعال الدنيئةِ ومحاربتها، ومعاقبةِ من يأتيها. ففي بعض القبائل البِدائِية القاطنة في أفريقية الغربية، الفتاة المُعتَدى على عَفَافِها، تُطرد من القبيلة، ويُجلد الزاني جلداً مبرحاً. وكانت قبائل فِكتورية الغربية على اختلاف أنواعها، مُحافِظة على العِفَّة وعدمِ المساس بشرعية العلاقات التناسلية، مما جعلَ الزِّنا نادرَ الوجود بينها، وإذا مارسَ بعضُهم الزِّنا، يكون مَمقُوتاً مستهجناً، والأمُّ الزانية تُضرب بشدَّة من قِبَل أعضاء أُسرتها، وأحياناً يكون الموتُ والحَرق من نصيبها، وأما ابنها فيقتلُ معها أو يُحرق، كما يُعاقب الزاني بأقسى العقوبة وأشدّها فيكونُ عقابُه الموت أحياناً. وكان شعب (مودوس) يُعاقِب الزاني بشقِّ البطن. وكانت جماعة (الكومانس، والسوماس) يقطعون أنفَ الزاني أو أُذنيه. في الإسلام - كما هو معلوم - يُرجم المُحصَن حتى الموت، ويُجلد الأعزب مائة جلدة لقاء هذه الفعلة النكراء. وأما مَن يفعل جريمةَ اللِّواطة - والعياذ بالله - فقد أخبرَ القرآن عمن يفعلها فقال : (فَلَّما جَاءَ أمرُنَا جَعلنَا عَالِيَها سَافِلَهَا وأَمْطَرنَا عَليها حِجَارَةً مِن سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ * مُسَّوَمَةً عند ربِّكَ ومَا هِي مِنَ الظَّالمين بِبَعيدٍ) [هود : 82- 83] والله تعالى قد سمَّاها فاحشة في القرآن الكريم فقال: (ولُوطًا إذْ قالَ لِقَومِهِ أتَأتُونَ الفاحِشَةَ ما سَبَقَكُم بِها مِن أحدٍ مِنَ العالمينَ * إنَّكم لتَأتُونَ الرِّجالَ شَهوةً مِن دُونِ النِّساءِ بَل أنتُم قومٌ مُسرفُونَ) [الأعراف : 80-81] كل ذلك جزاء فِعلهم الشنيع الذي يَهتك العِرض ويضيِّع الشرف ويسوق الأخلاق إلى الزوال. فالله تعالى أخبر عنهم بأنهم لما ارتكبوا هذه الفاحشة المقيتة رماهم بحجارة من سجِّيل جزاءَ فعلهم القبيح. ورُويَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "مَن وجدتُموهُ يعملُ عملَ قوم لوطٍ فاقتلوا الفاعلَ والمفعول به" [أخرجه الترمذي]. كلُّ هذا التغليظ لأنه فعلٌ تَعَافُه النفوس، وتترفَّع عنه النفس الكريمة، ولا يأتيه إلا فاسق مضيّعٌ لدينه ولشرفه. وأما السِّحاق فليس بعيداً عنها؛ لأنها كلّها يجمعها قلةُ الشَّرف والدين، وموت الأخلاق، ونموُّ الرذيلة في نفسهما. والسِّحاق عدَّه ابنُ حجر في الكبائر، وهو فعلٌ محرمٌ، ومَن تفعله فهي فَاسقة لا تُقبل لها شهادة، وعليها التَعزِيرُ جزاءً على هذا الفعل الخبيث، حتى أنَّ بعض العلماء منع مِن تكشُّف النساء أمام المرأة المُساحِقة وحرَّمه؛ لأنَّها فاسقة، ولا يُؤمَن أن تحكي ما تراه. كذلك كلُّ فعل مضيّعٌ للشرف، منتهِك للعِرض، مخالف لما عليه شريعة الله تعالى، فهو فعل حرام قبيح، معاقَب صاحبُه على فعله. والناظر في أحكام الله تعالى يُدرك أن كل ما كان يسيءُ إلى شرف الإنسان فقد حرَّمه الله تعالى : كالسفور، والاختلاط، والزنا، واللمس المحرم، وفعل المنهيات، والنظر إلى ما لا يحل له. فعلى الإنسان الغيور على عِرضه ودينه أن يحفظَ عِرضه ونسبه، ولا يُعرّضه للطعن والذم. وأما عن حفظِ النَّسل، فأنْ يختارَ الزوجة الصالحة التي تُعينه على تنشئة أولاده النشأة الإسلامية، وتربيتهم على منهج الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأن يكون الزوجين ذَوا أخلاق نبيلة في عاداتهما وتصرفاتهما؛ لأنَّ هذه الأشياء لها الأثر الكبير على نفسية الطفل ومستقبله، حيث يمتصُّ منهما قبلَ غيرهما المقاييسَ الأخلاقية، فلذا كان من المهمِّ التأكد من سلامة الدِّين والخلق في الخاطبين زَمَن الخِطبة. وأنْ يُراعى في ذلك أيضاً : سِنُّ الزواج لكِلا الزوجين، والشروط الصحية الموجودة فيهما، لكي لا تُؤثر على النَّسل، والسلامة الخلقية والدينية فيهما، وسلامة الزوجين من تعاطي المخدرات، وسلامتهما من الأمراض السَّارية كالسِّل وغيره، وانسجام زُمَر الخاطبين الدموية؛ لأنه ربما يؤثر ذلك على الذُّرية. ومن الناحية الأخلاقية فإن الطفل يأخذ طِباعَ والديه وأخلاقهما، فعلى حسب ما يكونا عليه يخرجُ الطفل، فمن كان شريفاً عفيفاً ذا دين ومروءة فإن ابنه يخرج على شاكلته، ألا يُرى ما قال بنُو إسرائيلَ لمريم عليها السلام عندما جاءت وعيسى في يدها ( يَا أُختَ هَارونَ مَا كَانَ أبُوكِ امرَأَ سَوْءٍ ومَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا) [مريم :28] استنكروا فِعلها؛ لأنَّهم لم يروا مِن هذه العائلة الكريمة، إلا كلَّ عِفَّةٍ وصَلاح، فَعرفوا أنَّه مَن يخرجُ من هذين الأبوين لا يأتِ بفاحِشة أبدًا. وكذلك يُلحق بحفظ الأنساب، عدمُ استخدام المواد المانعة للحَمْل أو العَزْل (1) أو الإجهاض؛ لأنَّ هذه الأشياء تقطع النسب وتُخِلُّ بالمقاصِد المنشودة من وراء النكاح. قال حجَّةُ الإسلام الغَزَاليُّ عن ذلك : هو جنايةٌ على موجودٍ حاصل، وله أيضًا مراتبٌ، وأول مراتب الوُجود أنْ تُقطع النطفةُ في الرحم، وتُخلط بماءِ المرأة وتَستَعدَّ لقَبول الحياة، وإفسادُ ذلك جناية، فإنْ صارت مُضغَةً وعَلَقَة كانت الجنايةُ أفْحَش، وإنْ نُفخَ فيهِ الروح واستوت الخِلقة ازدادت الجناية تَفاحُشاً، ومنتهى التَّفاحُش في الجناية بعد الانفصالِ حيًّا.اه ومسألةُ تَحديد النَّسل التي طالما كثرُ الكلام حولها، ودعا إليها أصحابها، وعَدَّوا ذلك من الحضارة والتطور المزعوم. ما هي إلا دعوةٌ إلى بَتْر النَّسل الإنساني وقطعه، وما ذلك من تشريع ديننا ولا هديه ولا هُو المقصدُ السَّامي للزواج عند ذَوي الألباب، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم "تَزوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ فإنِّي مُكاثِر بِكم الأممَ" [أخرجه أبو داود والنسائي]. ولأنَّ الولد هو الأصل وله وُضِع النكاحُ، والمقصودُ إبقاء النسل وأن لا يخلوَ العالَم عن جنس الإنسان. وقال بعضهم : العَزْل أحد الوأدَين، فالناكح ساعٍ في إتمام ما أحبَّ الله تعالى تمامه، والمُعرِض مُعَطِّل ومضيِّع لما كَرِه الله ضَيَاعَه. والجنينُ كائن مَستُور في رَحِم أمِّه يتدرج يومًا بعد يوم على مدارج الأهليَّة والحقوقيَّة، والاعتداءُ عليه يُشكِّل تعرضًا لمخلوق غافل عما يَجري حَوله، إلا أنَّه من جهة أُخرى دون مكانة النَّفس الإنسانية الكاملة، وسنَعرِض أقوال الفقهاء في حُكْم الإجهاض - أو الإسقاط - باختصار. فعند الحنفيَّة: إذا أَسقطت المرأةُ ما في بطنها لا تأثم ما لم يَستَبينَ شيء من خَلقه، وإن استبانَ خلقُه فلا يجوز إسقاطه، وإن أُسقِط ففيه الغُرَّة (2). والتَخَلُّق يَحدث فيما بين 40- 45 يومًا ويُكره إسقاطُ الجنين قبل التخلُّق لما فيه من تضييع النسب وقطع الذرية. والحكم عند الشافعية قريب مما قاله الحنفية. وأما عند المالكية: فهم أكثر تشددًا في أقوالهم من غيرهم، إذ المعتمد في مذهبهم منع الإجهاض ولو قبل الأربعين، قالوا : لا يجوز إخراج المنيِّ المُتكوِّن في الرَّحم ولو قبل الأربعين يوماً، وإذا نُفِخت فيه الروح حَرُم إجماعاً. وعند الحنابلة: الحاملُ إذا شَرِبت دواءً فألقت جنيناً، أنَّ عليها كفارة وغُرَّة، وإنْ ألقت مُضغَة فشهِدَت ثقاتٌ من القَوابِل أن فيه صُورة فَفِيهِ غُرَّة. وأما من النَّاحية الطبيَّة فإن للإجهاض أخطاراً وَخِيمةَ العواقب على الأمِّ إذا هي أسقطت جنينها، فضلاً عمَّا ترتكبه من خَطَأ كبير في حقِّ الجنين الذي هو المَقصِد من الزواج. والإجهاض الدَّوائي مثلاً يَحمل في جَنَباته أخطارًا متعددة لا بُدَّ للأمِّ من الابتعاد عنها لئّلا تقع في بَراثن اختلاطات الإجهاض. وبعض هذه الأخطار يعني أن تَتحوَّل حياة الأمِّ إلى جحيم دائم، من هنا يمكننا القول بأن هذه الاختلاطات كثيراً ما تكون بمثابة عقوبة عاجلةٍ من الله تعالى لما يحمله الإجهاض - وتحديد النسل - في معناهما من قَصد إجرامي. والأمُّ عندما تلجأُ إلى الإجهاض تسبب هذه الحالة اختلاطاتٌ نفسيَّة، لِما فيه من عمل عِدائي عنيف موجَّه لمشاعر الأمومة، وقد يُصيب الأمَّ أيضاً مرضُ النَّواسِير المِهْبليَّة والرَّحِميَّة والمثانيَّة : ويُقصد بها فتحة أو مجرى شاذٌّ ضِمن النُّسُج الحيَّة يصل المهبلَ والرحم بالمثانة أو المستقيم فتختلط المفرزات المهبلية بالبول والغائط وبالعكس، أي : أنَّ الحياةَ تضطرب وتتحول إلى جحيم دائم. ويصيبها أيضاً انثقاب في الرحم قد يَستدعي إلى استئصالِ الرَّحِم، وقد تَبقَى بقايا جَنينيَّة في رَحِم الأمِّ يُؤدي ذلك إلى إِصابة المرأة بنُزوف مستمرة، وأورام كُوريُونية سليمة، وقد تكون خبيثة مُتسرطِنة، وقد يصيبها العُقم لانسداد الأنابيب إِثْر حدوث التهاب في الرَّحِم والملحقات، وقد يَحصل معها إضافة إلى الالتهاب والنَّزف انطلاق حمامات وخَثَرات إلى الجهاز الدوراني قد تكون قاتلة. وربما أدَّى الإجهاض إلى اضطراب مستقبل الأنثى التناسلي. وأخيراً فإن الإسلام حين شرَّع الزواج جَعل غايته إنجاب الذرية واستمرار الحياة على الأرض، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم قد أَمر بزيادة النسل، وتكثير الأولاد لِما فيه من إِعْمَار الأرض وإِبقاء الأصل الإنساني والمحافظة على النَّسَب والذرية. وإطلاقُ جريمة الإجهاض - والدعوةُ إلى تحديد النسل - خروجٌ عن رُوح الإسلام ومخالَفة لطبيعته، وكلُّ الذي عرضنا لذِكره يؤيد ذلك، وإن الإسلام نهى عن بتر النسل، وأمر بالمحافظة عليه وباستدامته، وكَرَّه كل الطرق التي تُخِل به وتضيعه وتدعو إلى استئصاله. فتبين مَعنا خِتامًا ما للعِرض والشَّرف من قِيمة عظيمةٍ في حياةِ البشريَّة، وإِن في تضييعها والاستهانةِ بها قَتْلٌ للإنسانيَّة العليَّة، وانحطاطٌ إلى أَبعدِ مستوى من الرذيلة والجاهليَّة، وهذا ما يُريدُ أن يسوقَنا إليهِ دُعاةُ الانفتاحِ والتَّحرر، زعمًا أنَّ في الانضباطِ تَقيُّد وتخلُّف ورجعيَّة ! فمَا نَاعِقِي هذهِ الُهتافات إلا أذنابٌ للغَرب المُظلم الذي اتَّضَح جليًّا لِكلِّ إنسان كم فيه من السَّقْطِ والهمجيَّة والتخلي عن كلِّ قيمٍ وأخلاقٍ وأصلٍ. فاللهَ اللهَ فيما ألفينا عليهِ أجدادَنا وآباءَنا من القيمِ والأخلاقِ والانضباطِ، والقوميَّة الصحيحة، والفَهم السَّليم للدين والشريعة، والتَّرك للتعصُّب والنَّزوات الجاهلية، والتَّعنُّت والتحجُّر، وفَهْم الإسلام كما يُريدُ هُو، لا كما نَشتَهي ونُفَكِّر... الحواشي: (1) العَزْلُ: هو أن يأتيَ الرجلُ زوجتَه ويُنزِل خَارج رَحِمِها. (2) الغُرّة : دية الجنين إذا أُسقط ميْتاً, وقدرها عبدٌ أو أمةٌ أو نِصف عُشْر الديَّة الكاملة للقتل خَطأ.