نص الفصل 29 من دستور 2011 على أن حق الإضراب مضمون، مع التنصيص على أنه يحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته. لكن ماهي التعديلات التي جاء بها دستور 2011 فيما يخص موضوع الإضراب مقارنة مع دستور 1996؟ فبينما لم يخصص دستور 1996 سوى مفردات "يتيمة" تخص ضمان الحق الدستوري. حيث تضمين الفصل 14 على أن حق الإضراب مضمون. وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق. بالمقابل وإضافة إلى ضمان الحق في الإضراب أقر دستور 2011 على أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. 15 سنة بقي خلالها مشروع القانون التنظيمي للإضراب بدون أن يحصل حوله توافق بين المتدخلين في الموضوع: الحكومة، النقابات، الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب. فماهي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق الدستوري؟ ثم كيف يمكن ايجاد التوازن في علاقة الشغل من خلال تحديد شروط وشكليات ممارسة هذا الحق وحمايته؟ وهل يمكن التوافق بين الفرقاء على حد أدنى لإخراج القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب استندادا على جوهر دستور2011؟ لقد أصبح حق الإضراب من الحقوق الأساسية للشغيلة ولمنظماتهم قبل أن يصبح حقا من حقوق الإنسان معترف به في العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 8 الفقرة د) المصادق عليه من طرف الأممالمتحدة في دجنبر 1966. وللتذكير فإن المغرب قد صادق على هذا العهد الذي أصبحت مقتضياته ملزمة لبلادنا منذ غشت 1979. في هذا السياق، عملت الحكومات المغربية المتعاقبة على تحضير أكثر من مشروع قانون تنظيمي ينظم حق الإضراب سنوات 2001 و2003 2004 و2005 و2008، لكن في كل مرة يفشل الفاعلون في إخراج صيغة نهائية للمشروع. يرى محمد هاكاش، فاعل نقابي أن حق الإضراب هو حق دستوري منذ الدستور الأول المصادق عليه عام 1962. ورغم ذلك فإن هذا الحق، حسب القراءة النقابية غير محمي من الناحية القانونية، على العكس من ذلك فإن التشريع المغربي والنصوص التنظيمية تتضمن عددا من المقتضيات الزجرية لممارسة حق الإضراب. لكن كيف يمكن تفسير الفجوة الموجودة بين النص الدستوري وواقع الممارسة فيما يخص حق الإضراب؟ بوشعيب أوعبي أستاذ جامعي بكلية الشريعة فاس على أنه أمام هذه الفراغ القانوني يمكن الاستعانة بالعديد من القواعد القانونية وكذا بالاجتهاد الفقهي؛فعلى مستوى الاجتهاد القضائي ثمة اقتناع فيما بين أهم الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن؛ كحكم إدارية مكناس سنة 2002 وإدارية الرباط سنة 2006 على أن حق الإضراب حق دستوري لا مراء فيه؛ إلا أنه يخضع لضوابط تمنع من سوء استعماله وعدم تعارضه مع السير المنتظم للمرفق العام الذي يخدم مصلحة العموم، وهو ما يسمح للدولة باتخاذ ما تراه مناسبا للحد من هذه التجاوزات النقابية، بما فيها حق اقتطاع أجر العامل أوالموظف الذي قام بالإضراب غير المرخص وغير المبرر، ويمكن للباحث أن يعتمد بهذا الصدد قرار المجلس الأعلى في 17 مارس 1961 الذي وإن كان قد اعتبر حق الإضراب مكفولا، فإنه سمح للإدارة باتخاذ تدابير باسم السلطة التنظيمية العامة تحافظ فيه على ضمان سير المرفق العام. تباينات بين المتدخلين من الحكومة والباطرونا والنقابات، عرقلت لحد الآن إمكانات حصول توافق حول الخروج بصيغة نهائية لكيفية ممارسة حق الإضراب. فالكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب تعتبر أن حق الإضراب يجب أن يستحضر واقع الاقتصاد المغربي والنسيج الانتاجي الهش. فالتنافسية بين الاقتصاديات العالمية تفترض حسب الباطرونا عدم إطلاق حق الإضراب للإضرار بوضع تنافسية الشركات الانتاجية الوطنية. النقابات بالمقابل تصر المنظمات النقابية على أن حق الإضراب حق دستوري يجب أ، يتضمن قانون تنظيمي إجراءات لتنظيمه بعيدا عن منطق تكبيل أيدي الشغيلة. في حين الحكومة عاجزر لحد الآن وعلى امتداد أكثر من عشر سنوات على الوصول إلى صيغة توافقية. فهل يمكن أن يتوافق الفرقاء على صيغة نهائية انسجاما مع دستور 2011؟ يعنبر حماد قسال، جامعي وعضو بالكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، يعتبر أن جوهر دستور 2011 يقتضي أن تسعى كل الفرقاء من حكومة ونقابات وباطرونا إلى استحضار مصلحة الحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني أمام حدة التنافسية العالمية. معتبرا أنه حان الوقت للقطيعة مع أسلوب الصراع وتعويضه بمقاربة التفاوض والوصول إلى الحلول الوسطى بين مختلف الأطراف. منبها إلى أنه في عدد من الاقتصاديات المنافسة للمغرب، هناك تجاوز لمنطق الصراع بين المتدخلين في الدورة الانتاجية، وبالتالي ليس هناك هدر للطاقات الوطنية. وهذا للأسف، يضيف قسال، مازلنا لم نتجاوزه في الحالة المغربية. وشدد قسال على أن المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الاضراب تعد من أولويات المرحلة، لأنه لايعقل وفق المتحدث الانتظار أكثر من عشر سنوات بدون المصادقة على مشروع قانون "استراتيجي" يرهن مستقبل الاقتصاد المغربي ككل، وكذا وضع عدد من الفئات الاجتماعية . بالمقابل يرى هاكاش، على أن إخراج القانون التنظيمي الخاص بالإضراب يتطلب التأسيس على المقتضيات الرئيسية التالية: أولا، التأكيد على أن حق الإضراب حق من حقوق الإنسان وحق دستوري. ثانيا: ضمان حق الإضراب لأجراء القطاع الخاص والقطاع العمومي على السواء وأنه لا يمكن الحد منه إلا بالنسبة لفئات محدودة ومحددة وفي أوضاع مرتبطة بممارسة سلطة الدولة. ثالثا: الإقرار بمشروعية الإضرابات التضامنية وقطع الطريق أمام السلطة الإدارية لمنع اللجوء إلى الإضراب خارج نطاق القضاء. رابعا: توضيح مفهوم "عرقلة حرية العمل" حتى لا يفهم الإضراب في حد ذاته كعرقلة لحرية العمل. ويتساءل أمين أن إقرار مشروع القانون الخاص بممارسة حق الإضراب يتطلب وجود إرادة سياسية لتكريس الحقوق الأساسية للمواطنين. فهل يمنح مناخ دستور 2011 مختلف الفاعلين إمكانات لوضع قانون حق ممارسة افضراب على سكة المصادقة في نطاق استحضار مصلحة كل الأطراف بعيدا عن المنطق الأحادي للرؤية؟