نشرة إنذارية: طقس حار ورياح قوية    وهبي: أزماتُ المحاماة تقوّي المهنة    ضربة جديدة للنظام الجزائري.. جمهورية بنما تعمق عزلة البوليساريو    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    السجن المحلي بالقنيطرة ينفي تدوينات يدعي أصحابها انتشار الحشرات في صفوف السجناء    كأس إفريقيا للسيدات... المنتخب المغربي في المجموعة الأولى رفقة الكونغو والسنغال وزامبيا    الصحف الصينية تصف زيارة الرئيس الصيني للمغرب بالمحطة التاريخية    التعادل يحسم ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    يوم دراسي حول تدبير مياه السقي وأفاق تطوير الإنتاج الحيواني    MP INDUSTRY تدشن مصنعا بطنجة    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    أمريكا تجدد الدعم للحكم الذاتي بالصحراء    بينهم من ينشطون بتطوان والفنيدق.. تفكيك خلية إرهابية بالساحل في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب ظل 15 سنة. في الرفوف فهل يتم إعادة الروح إليه؟-18-
نشر في التجديد يوم 18 - 08 - 2011

نص الفصل 29 من دستور 2011 على أن حق الإضراب مضمون، مع التنصيص على أنه يحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته. لكن ماهي التعديلات التي جاء بها دستور 2011 فيما يخص موضوع الإضراب مقارنة مع دستور 1996؟ فبينما لم يخصص دستور 1996 سوى مفردات "يتيمة" تخص ضمان الحق الدستوري. حيث تضمين الفصل 14 على أن حق الإضراب مضمون. وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق. بالمقابل وإضافة إلى ضمان الحق في الإضراب أقر دستور 2011 على أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.
15 سنة بقي خلالها مشروع القانون التنظيمي للإضراب بدون أن يحصل حوله توافق بين المتدخلين في الموضوع: الحكومة، النقابات، الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب. فماهي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق الدستوري؟ ثم كيف يمكن ايجاد التوازن في علاقة الشغل من خلال تحديد شروط وشكليات ممارسة هذا الحق وحمايته؟ وهل يمكن التوافق بين الفرقاء على حد أدنى لإخراج القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب استندادا على جوهر دستور2011؟
لقد أصبح حق الإضراب من الحقوق الأساسية للشغيلة ولمنظماتهم قبل أن يصبح حقا من حقوق الإنسان معترف به في العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 8 الفقرة د) المصادق عليه من طرف الأمم المتحدة في دجنبر 1966. وللتذكير فإن المغرب قد صادق على هذا العهد الذي أصبحت مقتضياته ملزمة لبلادنا منذ غشت 1979. في هذا السياق، عملت الحكومات المغربية المتعاقبة على تحضير أكثر من مشروع قانون تنظيمي ينظم حق الإضراب سنوات 2001 و2003 2004 و2005 و2008، لكن في كل مرة يفشل الفاعلون في إخراج صيغة نهائية للمشروع.
يرى محمد هاكاش، فاعل نقابي أن حق الإضراب هو حق دستوري منذ الدستور الأول المصادق عليه عام 1962. ورغم ذلك فإن هذا الحق، حسب القراءة النقابية غير محمي من الناحية القانونية، على العكس من ذلك فإن التشريع المغربي والنصوص التنظيمية تتضمن عددا من المقتضيات الزجرية لممارسة حق الإضراب. لكن كيف يمكن تفسير الفجوة الموجودة بين النص الدستوري وواقع الممارسة فيما يخص حق الإضراب؟ بوشعيب أوعبي أستاذ جامعي بكلية الشريعة فاس على أنه أمام هذه الفراغ القانوني يمكن الاستعانة بالعديد من القواعد القانونية وكذا بالاجتهاد الفقهي؛فعلى مستوى الاجتهاد القضائي ثمة اقتناع فيما بين أهم الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن؛ كحكم إدارية مكناس سنة 2002 وإدارية الرباط سنة 2006 على أن حق الإضراب حق دستوري لا مراء فيه؛ إلا أنه يخضع لضوابط تمنع من سوء استعماله وعدم تعارضه مع السير المنتظم للمرفق العام الذي يخدم مصلحة العموم، وهو ما يسمح للدولة باتخاذ ما تراه مناسبا للحد من هذه التجاوزات النقابية، بما فيها حق اقتطاع أجر العامل أوالموظف الذي قام بالإضراب غير المرخص وغير المبرر، ويمكن للباحث أن يعتمد بهذا الصدد قرار المجلس الأعلى في 17 مارس 1961 الذي وإن كان قد اعتبر حق الإضراب مكفولا، فإنه سمح للإدارة باتخاذ تدابير باسم السلطة التنظيمية العامة تحافظ فيه على ضمان سير المرفق العام.
تباينات بين المتدخلين من الحكومة والباطرونا والنقابات، عرقلت لحد الآن إمكانات حصول توافق حول الخروج بصيغة نهائية لكيفية ممارسة حق الإضراب. فالكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب تعتبر أن حق الإضراب يجب أن يستحضر واقع الاقتصاد المغربي والنسيج الانتاجي الهش. فالتنافسية بين الاقتصاديات العالمية تفترض حسب الباطرونا عدم إطلاق حق الإضراب للإضرار بوضع تنافسية الشركات الانتاجية الوطنية. النقابات بالمقابل تصر المنظمات النقابية على أن حق الإضراب حق دستوري يجب أ، يتضمن قانون تنظيمي إجراءات لتنظيمه بعيدا عن منطق تكبيل أيدي الشغيلة. في حين الحكومة عاجزر لحد الآن وعلى امتداد أكثر من عشر سنوات على الوصول إلى صيغة توافقية. فهل يمكن أن يتوافق الفرقاء على صيغة نهائية انسجاما مع دستور 2011؟
يعنبر حماد قسال، جامعي وعضو بالكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، يعتبر أن جوهر دستور 2011 يقتضي أن تسعى كل الفرقاء من حكومة ونقابات وباطرونا إلى استحضار مصلحة الحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني أمام حدة التنافسية العالمية. معتبرا أنه حان الوقت للقطيعة مع أسلوب الصراع وتعويضه بمقاربة التفاوض والوصول إلى الحلول الوسطى بين مختلف الأطراف. منبها إلى أنه في عدد من الاقتصاديات المنافسة للمغرب، هناك تجاوز لمنطق الصراع بين المتدخلين في الدورة الانتاجية، وبالتالي ليس هناك هدر للطاقات الوطنية. وهذا للأسف، يضيف قسال، مازلنا لم نتجاوزه في الحالة المغربية. وشدد قسال على أن المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الاضراب تعد من أولويات المرحلة، لأنه لايعقل وفق المتحدث الانتظار أكثر من عشر سنوات بدون المصادقة على مشروع قانون "استراتيجي" يرهن مستقبل الاقتصاد المغربي ككل، وكذا وضع عدد من الفئات الاجتماعية .
بالمقابل يرى هاكاش، على أن إخراج القانون التنظيمي الخاص بالإضراب يتطلب التأسيس على المقتضيات الرئيسية التالية: أولا، التأكيد على أن حق الإضراب حق من حقوق الإنسان وحق دستوري. ثانيا: ضمان حق الإضراب لأجراء القطاع الخاص والقطاع العمومي على السواء وأنه لا يمكن الحد منه إلا بالنسبة لفئات محدودة ومحددة وفي أوضاع مرتبطة بممارسة سلطة الدولة. ثالثا: الإقرار بمشروعية الإضرابات التضامنية وقطع الطريق أمام السلطة الإدارية لمنع اللجوء إلى الإضراب خارج نطاق القضاء. رابعا: توضيح مفهوم "عرقلة حرية العمل" حتى لا يفهم الإضراب في حد ذاته كعرقلة لحرية العمل. ويتساءل أمين أن إقرار مشروع القانون الخاص بممارسة حق الإضراب يتطلب وجود إرادة سياسية لتكريس الحقوق الأساسية للمواطنين. فهل يمنح مناخ دستور 2011 مختلف الفاعلين إمكانات لوضع قانون حق ممارسة افضراب على سكة المصادقة في نطاق استحضار مصلحة كل الأطراف بعيدا عن المنطق الأحادي للرؤية؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.