ريال مدريد يقلص الفارق مع برشلونة    تطورات مفاجئة في قضية "سفاح بن احمد"..    بمشاركة واسعة للطلبة.. عميد كلية العلوم بتطوان يترأس فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للأرض    بوعياش تدعو إلى صياغة مشروع قانون المسطرة الجنائية ببعد حقوقي    حموشي يستقبل مسؤول الاستعلامات ووفد أمني عن الحرس المدني الإسباني    موتسيبي: نجاح كرة القدم في المغرب يجسد القيادة المتبصرة للملك محمد السادس    61 مقعد ل"الأحرار" بالانتخابات الجزئية    محكمة الاستئناف بالحسيمة تقضي بإعدام شاب أنهى حياة والده    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    بنعلي تعلن عن إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالناظور على خلفية ارتفاع لافت للاستثمار في الطاقات المتجددة    وزراء أفارقة يتفقون بمكناس على خطة زراعية ودعم تفاوضي موحّد للقارة    خبراء ينادون بتدريس التنشيط الرياضي    الأردن يتهم "الإخوان" بتصنيع الأسلحة    "توريد أسلحة لإسرائيل" يفجّر استقالات بفرع شركة "ميرسك" بميناء طنجة    الحكم الذاتي والاستفتاء البعدي!    شباب الريف الحسيمي يراهن على جماهيره في مواجهة وداد صفرو    رئيس الحكومة يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي    مقاضاة الدولة وأزمة سيادة القانون: الواقع وال0فاق    سابقة قضائية.. محكمة النقض تنتصر لشابة تعاني اضطرابات عقلية أنجبت طفلا من شخص بالحسيمة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    وزراء الخارجية العرب يرحبون بانتخاب المغرب لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    بعد حوادث في طنجة ومدن أخرى.. العنف المدرسي يصل إلى البرلمان    الابتكار في قطاع المياه في صلب نقاشات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.. نقل سيدة إيفوارية من الداخلة إلى مراكش عبر طائرة طبية بعد تدهور حالتها الصحية    في حضرة الوطن... حين يُشوه المعنى باسم القيم    المغرب يجذب مزيدا من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الدوليين (صحيفة فرنسية)    وزراء الخارجية العرب يؤكدون على مركزية اتفاق الصخيرات كإطار عام للحل السياسي في ليبيا    الإتحاد الأوروبي يخاطر بإثارة غضب ترامب    بطلة مسلسل "سامحيني" تشكر الجمهور المغربي    الكتاب في يومه العالمي، بين عطر الورق وسرعة البكسل    عباس يطالب "حماس" بتسليم السلاح    نادي "الكاك" يعتذر لجمهور القنيطرة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول    وزارة التعليم العالي تدرس إمكانية صرف منحة الطلبة شهريا    نادي مولودية وجدة يحفز اللاعبين    وفاة الإعلامي الفني صبحي عطري    تراجع أسعار الذهب مع انحسار التوترات التجارية    "طنجة المتوسط" يؤكد دعم الصادرات في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس    القضاء يستمع إلى متزوجين في برنامج تلفزيوني أسترالي    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    هذه أغذية مفيدة لحركة الأمعاء في التخلص من الإمساك    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    في الحاجة إلى مغربة دراسات الهجرة..    نقل نعش البابا فرنسيس إلى كاتدرائية القديس بطرس    توقيع شراكة استراتيجية ومذكرة تفاهم لبحث الفرصة الواعدة في إفريقيا بين فيزا ومجموعة اتصالات المغرب    في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.. الاتحاد العام لمقاولات المغرب يؤكد على تجديد مدونة الشغل والتكوين    المنتخب المغربي للتايكواندو يشارك في كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو بأديس أبابا    "الإيقاع المتسارع للتاريخ" يشغل أكاديمية المملكة المغربية في الدورة الخمسين    الغربة بين الواقع والوهم: تأملات فلسفية في رحلة الهجرة    صحيفة ماركا : فينيسيوس قد يتعرض لعقوبة قاسية (إيقاف لمدة عامين    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة نقدية في مشروع قانون النقابات المهنية – و مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب
نشر في آسفي اليوم يوم 19 - 01 - 2010

تقديم : للمرة الخامسة أقدمت الوزارة الوصية على طرح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب حيث قدمته على التوالي منذ اكتوبر 2001 - فبراير 2003 –فبراير 2004 – يناير 2005 واخيرا 11 نونبر 2009 إضافة إلى مشروع قانون النقابات المهنية في 11 نونبر 2009 .ومن خلال الردود الصادرة من طرف المركزيات النقابية فان طرح المشروعين في ظروف خاصة تعرفها الساحة النقابية بين المركزيات والحكومة والمتسمة بالتوتر وشد الحبل بسبب فشل أغلب الحوارات الاجتماعية وآخر فصولها البلاغ الصادر من جانب واحد من الوزارة الأولى في شان مطالب النقابات التي لم ترقى إلى المستوى المطلوب .وتسعى الحكومة إلى طرح المشروعين من خلال تحويل انتباه واهتمام النقابات بمآل الحوار الاجتماعي بل هناك من ذهب إلى ابعد من ذلك واعتبر أي حديث عن القانونين هو حديث سابق لأوانه وان ذلك يعتبر نقطة أساسية في جدول أعمال الحوار الاجتماعي ككل.لذا رأت الحكومة أن تنظم حق تأسيس النقابات والإضراب انسجاما مع المادة 14 من الدستور المغربي الذي ينص على أن "حق الإضراب مضمون وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق". وفي الواقع وكما سيتضح من القراءة النقدية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، فإن الحكومة تهدف إلى تكبيل حق الإضراب عبر تضييق مجال ممارسته ووضع عدد من العراقيل والحواجز أمام الممارسة القانونية لحق الإضراب .وقد شمل هذا المشروع جل المأجورين العاملين في القطاع العام والشبه العام والخاص .خلافا للمشاريع السابقة التي اقتصرت على الأجراء الخاضعين لمدونة الشغل
بعض سلبيات مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب
المواد -17-21-22-7 من المشروع : هناك غموض يلف لجنة الإضراب التي يؤسسها الجمع العام للإجراء في المقاولة التي ليس لها مكاتب نقابية – يجب التدقيق في صفة هذه اللجنة خاصة هناك تأثير مباشر لرب المقاولة في مرحلة التأسيس هذه اللجنة.
المادة 18 من المشروع : مدة الأخطار مدة طويلة - يجب تقليص هذه المدة .
المادة 28 من المشروع : هذه المادة تسمح لرب المقاولة استدعاء عون قضائي بناءا على طلب موجه إلى رئيس المحكمة لمعاينة الإضراب –نخشى إن يتحول ذلك إلى تطبيق الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم خوض الإضراب .
المادة 41 من المشروع : ضرورة إيجاد صيغة تكفل حقوق العاملين في القطاعات التي أشارت لها هذه المادة من المشروع.
المادة 43 من المشروع : هناك نوع من الاستغراب في هذه المادة – ليست من شيم المغاربة سواء كانوا عمالا أو موظفين أن يضربوا في الحالات التي نصت عليها هذه المادة لذا أرى بضرورة حذفها حتى لأتكون سلاحا في منع الإضراب من طرف الوزير الأول.
المادة 44 من المشروع :منع عدد كبير من موظفي الدولة من الانتماء النقابي -ضمان حق الإضراب لأجراء القطاع الخاص والقطاع العمومي على السواء وأنه لا يمكن الحد منه إلا بالنسبة لفئات محدودة ومحددة . انسجاما مع الفصل 9 من الدستور المغربي .
الباب المتعلق بالعقوبات : ضرورة حذف العقوبة المالية واستبدالها بالعقوبة الحبسية في الحتذلات القسوى
بعض سلبيات مشروع قانون النقابات المهنية
المادة 18 من المشروع : العرقلة التي تتضمنها مسطرة تأسيس النقابات حيث ينص القانون على ضرورة التوصل بوصل مؤقت عكس مايتضمنه قانون الأحزاب الذي يعتمد على الوصل الفوري .
المادة 16 من المشروع : حرمان فئة المتقاعدين من الحق النقابي – يتنافى مع الدستورالمغربي- والقوانين الدولية – يعني حل نقابة الوطنية للمتقاعدين –أرى في هذا الباب حرية العمل النقابي للمتقاعدين في إطار نقابتهم – ومنعهم من تحمل المسؤولية في أجهزة النقابات التي تحتوي على الأجراء والموظفين والعمال العاملين بها محليا –جهويا- ووطنيا .
المادة 20 من المشروع : مادة ايجابية لكن يشوبها غموض في مايخص القطاعات التي لا تضم النساء مثل القطاع المنجمي مثلا --
المادة 60 من المشروع : هذه المادة تقزم الحق في التمثيلية النقابية – المطلوب رفع من عدد الأيام .
المواد 38-39-40-41-42-43 من المشروع : مفهوم التمثيلية النقابية – يجب الرفع من نسبة التمثيلية و الكوطا تفاديا للتشتث والتفريخ النقابي .
الباب السادس المتعلق بتمويل النقابات المهنية
المواد 45- 46-47 : مشروع قانون لم يوضح بما فيه الكفاية في شان التمويل المالي للنقابات هل يتم تحويل هذا الدعم الى المركزية النقابية ام للمكاتب القطاعية الحق الاستفادة من هذا الدعم .هناك ضبابية في مايخص التفرغ النقابي .المادة 53 من المشروع : ماهي الصفة للعضو النقابي الذي له الحق في الاطلاع على الوثائق المالية النقابية المحالة على المجلس الأعلى للحسابات .المادة 54 من المشروع: مسالة عقد المؤتمرات القطاعية خلال 4 سنوات يجب أن تشمل حتى النقابات القطاعية .
بعض ايجابيات مشروع قانون النقابات المهنية
المادة 20 من المشروع : التمثيلية النسائية في الأجهزة النقابيةالمادة 44 من المشروع : التنسيق النقابي .المواد 49-50-51-53 -54 من المشروع : الشفافية والتدبير الجيد لمالية النقابات وإخضاعها لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات .المادة 54 من المشروع : مسالة عقد المؤثمرات الوطنية خلال 4 سنوات .
خلاصة :
1) أن حق الإضراب وممارسته وحق تاسيس النقابات تعتبر من الحقوق المنصوص عليها دستوريا ودوليا . وان أي قانون يتعلق بممارسة حق الإضراب وحق تأسيس وتنظيم النقابات لايخدم مصلحة الشغلية سواء في القطاع العام أو الخاص او الشبه العام ويكبل هذه الحقوق سيكون مصيره هو الرفض المطلق .وهذا ما لاحظناه في بعض المواد الذي جاءت بما المشاريع المذكورة – وان التوافق على اي قانون منظم للممارسة النقابية يجب أن يكون مدخله الأول هو إصلاح حقيقي وجدري للمجموعة من القوانين و الانظمة المكبلة والمعرقلة للحق النقابي منها
* اصلاح الانظمة الاساسية للقطاعات العمومية والشبه العمومية
* احترام الفصول 3-9-14 من الدستور المغربي
* الغاء الفصل 288 من القانون الجنائي
* الغاء الظهير 13 شتنبر 1938 المتعلق بتسخير الأجراء
* الغاء الفصل 5 من مرسوم فبراير 1958
* المصادقة على الاتفاقية الدولية 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحرية النقابية و151 حول حق التنظيم النقابي وكذا الاتفاقية رقم 135 حول حماية ممثلي المؤجورين.- تطبيق الالتزامات الحكومية تجاه الحوار الاجتماعي
* احترام مقتظيات مدونة الشغل
* اصلاح نظام التقاعد الخاص بالموظفين والمستخدمين
* اصلاح نظام التعاضد الخاص بالموظفين
2) هذه المشاريع لم تتحدث عن الحوار القطاعي ولم تلزم الحكومة به خاصة في مسالة الاستجابة للملف المطلبي.

الجديدة في 17/01/2010 حيدان المصطفى / الكاتب الاقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالجديدة التابع للاتحاد المغربي للشغل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.