الدريوش يتلقى استدعاء لتمثيل هولندا    عدد وفيات مغاربة فالنسيا بسبب الفيضانات بلغ 5 ضحايا و10 مفقودين    دهس عمدي يوقف 7 أشخاص بالبيضاء    بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    قيود الاتحاد الأوروبي على تحويلات الأموال.. هل تُعرقل تحويلات المغاربة في الخارج؟    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    مواطنون يشتكون من "نقطة سوداء" أمام كلية العلوم بطنجة دون استجابة من السلطات    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر        كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف            تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة نقدية في مشروع قانون النقابات المهنية – و مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب
نشر في آسفي اليوم يوم 19 - 01 - 2010

تقديم : للمرة الخامسة أقدمت الوزارة الوصية على طرح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب حيث قدمته على التوالي منذ اكتوبر 2001 - فبراير 2003 –فبراير 2004 – يناير 2005 واخيرا 11 نونبر 2009 إضافة إلى مشروع قانون النقابات المهنية في 11 نونبر 2009 .ومن خلال الردود الصادرة من طرف المركزيات النقابية فان طرح المشروعين في ظروف خاصة تعرفها الساحة النقابية بين المركزيات والحكومة والمتسمة بالتوتر وشد الحبل بسبب فشل أغلب الحوارات الاجتماعية وآخر فصولها البلاغ الصادر من جانب واحد من الوزارة الأولى في شان مطالب النقابات التي لم ترقى إلى المستوى المطلوب .وتسعى الحكومة إلى طرح المشروعين من خلال تحويل انتباه واهتمام النقابات بمآل الحوار الاجتماعي بل هناك من ذهب إلى ابعد من ذلك واعتبر أي حديث عن القانونين هو حديث سابق لأوانه وان ذلك يعتبر نقطة أساسية في جدول أعمال الحوار الاجتماعي ككل.لذا رأت الحكومة أن تنظم حق تأسيس النقابات والإضراب انسجاما مع المادة 14 من الدستور المغربي الذي ينص على أن "حق الإضراب مضمون وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق". وفي الواقع وكما سيتضح من القراءة النقدية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، فإن الحكومة تهدف إلى تكبيل حق الإضراب عبر تضييق مجال ممارسته ووضع عدد من العراقيل والحواجز أمام الممارسة القانونية لحق الإضراب .وقد شمل هذا المشروع جل المأجورين العاملين في القطاع العام والشبه العام والخاص .خلافا للمشاريع السابقة التي اقتصرت على الأجراء الخاضعين لمدونة الشغل
بعض سلبيات مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب
المواد -17-21-22-7 من المشروع : هناك غموض يلف لجنة الإضراب التي يؤسسها الجمع العام للإجراء في المقاولة التي ليس لها مكاتب نقابية – يجب التدقيق في صفة هذه اللجنة خاصة هناك تأثير مباشر لرب المقاولة في مرحلة التأسيس هذه اللجنة.
المادة 18 من المشروع : مدة الأخطار مدة طويلة - يجب تقليص هذه المدة .
المادة 28 من المشروع : هذه المادة تسمح لرب المقاولة استدعاء عون قضائي بناءا على طلب موجه إلى رئيس المحكمة لمعاينة الإضراب –نخشى إن يتحول ذلك إلى تطبيق الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم خوض الإضراب .
المادة 41 من المشروع : ضرورة إيجاد صيغة تكفل حقوق العاملين في القطاعات التي أشارت لها هذه المادة من المشروع.
المادة 43 من المشروع : هناك نوع من الاستغراب في هذه المادة – ليست من شيم المغاربة سواء كانوا عمالا أو موظفين أن يضربوا في الحالات التي نصت عليها هذه المادة لذا أرى بضرورة حذفها حتى لأتكون سلاحا في منع الإضراب من طرف الوزير الأول.
المادة 44 من المشروع :منع عدد كبير من موظفي الدولة من الانتماء النقابي -ضمان حق الإضراب لأجراء القطاع الخاص والقطاع العمومي على السواء وأنه لا يمكن الحد منه إلا بالنسبة لفئات محدودة ومحددة . انسجاما مع الفصل 9 من الدستور المغربي .
الباب المتعلق بالعقوبات : ضرورة حذف العقوبة المالية واستبدالها بالعقوبة الحبسية في الحتذلات القسوى
بعض سلبيات مشروع قانون النقابات المهنية
المادة 18 من المشروع : العرقلة التي تتضمنها مسطرة تأسيس النقابات حيث ينص القانون على ضرورة التوصل بوصل مؤقت عكس مايتضمنه قانون الأحزاب الذي يعتمد على الوصل الفوري .
المادة 16 من المشروع : حرمان فئة المتقاعدين من الحق النقابي – يتنافى مع الدستورالمغربي- والقوانين الدولية – يعني حل نقابة الوطنية للمتقاعدين –أرى في هذا الباب حرية العمل النقابي للمتقاعدين في إطار نقابتهم – ومنعهم من تحمل المسؤولية في أجهزة النقابات التي تحتوي على الأجراء والموظفين والعمال العاملين بها محليا –جهويا- ووطنيا .
المادة 20 من المشروع : مادة ايجابية لكن يشوبها غموض في مايخص القطاعات التي لا تضم النساء مثل القطاع المنجمي مثلا --
المادة 60 من المشروع : هذه المادة تقزم الحق في التمثيلية النقابية – المطلوب رفع من عدد الأيام .
المواد 38-39-40-41-42-43 من المشروع : مفهوم التمثيلية النقابية – يجب الرفع من نسبة التمثيلية و الكوطا تفاديا للتشتث والتفريخ النقابي .
الباب السادس المتعلق بتمويل النقابات المهنية
المواد 45- 46-47 : مشروع قانون لم يوضح بما فيه الكفاية في شان التمويل المالي للنقابات هل يتم تحويل هذا الدعم الى المركزية النقابية ام للمكاتب القطاعية الحق الاستفادة من هذا الدعم .هناك ضبابية في مايخص التفرغ النقابي .المادة 53 من المشروع : ماهي الصفة للعضو النقابي الذي له الحق في الاطلاع على الوثائق المالية النقابية المحالة على المجلس الأعلى للحسابات .المادة 54 من المشروع: مسالة عقد المؤتمرات القطاعية خلال 4 سنوات يجب أن تشمل حتى النقابات القطاعية .
بعض ايجابيات مشروع قانون النقابات المهنية
المادة 20 من المشروع : التمثيلية النسائية في الأجهزة النقابيةالمادة 44 من المشروع : التنسيق النقابي .المواد 49-50-51-53 -54 من المشروع : الشفافية والتدبير الجيد لمالية النقابات وإخضاعها لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات .المادة 54 من المشروع : مسالة عقد المؤثمرات الوطنية خلال 4 سنوات .
خلاصة :
1) أن حق الإضراب وممارسته وحق تاسيس النقابات تعتبر من الحقوق المنصوص عليها دستوريا ودوليا . وان أي قانون يتعلق بممارسة حق الإضراب وحق تأسيس وتنظيم النقابات لايخدم مصلحة الشغلية سواء في القطاع العام أو الخاص او الشبه العام ويكبل هذه الحقوق سيكون مصيره هو الرفض المطلق .وهذا ما لاحظناه في بعض المواد الذي جاءت بما المشاريع المذكورة – وان التوافق على اي قانون منظم للممارسة النقابية يجب أن يكون مدخله الأول هو إصلاح حقيقي وجدري للمجموعة من القوانين و الانظمة المكبلة والمعرقلة للحق النقابي منها
* اصلاح الانظمة الاساسية للقطاعات العمومية والشبه العمومية
* احترام الفصول 3-9-14 من الدستور المغربي
* الغاء الفصل 288 من القانون الجنائي
* الغاء الظهير 13 شتنبر 1938 المتعلق بتسخير الأجراء
* الغاء الفصل 5 من مرسوم فبراير 1958
* المصادقة على الاتفاقية الدولية 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحرية النقابية و151 حول حق التنظيم النقابي وكذا الاتفاقية رقم 135 حول حماية ممثلي المؤجورين.- تطبيق الالتزامات الحكومية تجاه الحوار الاجتماعي
* احترام مقتظيات مدونة الشغل
* اصلاح نظام التقاعد الخاص بالموظفين والمستخدمين
* اصلاح نظام التعاضد الخاص بالموظفين
2) هذه المشاريع لم تتحدث عن الحوار القطاعي ولم تلزم الحكومة به خاصة في مسالة الاستجابة للملف المطلبي.

الجديدة في 17/01/2010 حيدان المصطفى / الكاتب الاقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالجديدة التابع للاتحاد المغربي للشغل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.