بيدرو سانشيز: إسبانيا تثمن عاليا جهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل الاستقرار الإقليمي    قضايا المغرب الكبير وأفريقيا: المغرب بين البناء والتقدم.. والجزائر حبيسة سياسات عدائية عقيمة    مجلس الأمن: بلينكن يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة        دورية جزائرية تدخل الأراضي الموريتانية دون إشعار السلطات ومنقبون ينددون    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    نادي المغرب التطواني يقيل المدرب عزيز العامري من مهامه    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    العرائش: الأمين العام لحزب الاستقلال في زيارة عزاء لبيت "العتابي" عضو المجلس الوطني للحزب    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    سويسرا تعتمد استراتيجية جديدة لإفريقيا على قاعدة تعزيز الأمن والديمقراطية    ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما على خلفية النفوذ الاقتصادي المتنامي للصين    هجوم ماغدبورغ.. دوافع غامضة لمنفذ العملية بين معاداة الإسلام والاستياء من سياسات الهجرة الألمانية    تفكيك أطروحة انفصال الصحراء.. المفاهيم القانونية والحقائق السياسية    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعا بريديا خاصا بفن الملحون    المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ينتقد بيان خارجية حكومة الوحدة ويصفه ب"التدخل غير المبرر"    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    الأستاذة لطيفة الكندوز الباحثة في علم التاريخ في ذمة الله    السعودية .. ضبط 20 ألفا و159 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    المغرب أتلتيك تطوان يتخذ قرارات هامة عقب سلسلة النتائج السلبية    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    سابينتو يكشف سبب مغادرة الرجاء    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    الدرك الملكي يضبط كمية من اللحوم الفاسدة الموجهة للاستهلاك بالعرائش    التقلبات الجوية تفرج عن تساقطات مطرية وثلجية في مناطق بالمغرب    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    توقيف شخص بالناظور يشتبه ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والفرار وتغيير معالم حادثة سير    علوي تقر بعدم انخفاض أثمان المحروقات بالسوق المغربي رغم تراجع سعرها عالميا في 2024    جلسة نقاش: المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.. الدعوة إلى تعزيز القدرات التمويلية للجهات    بطولة انجلترا.. الإصابة تبعد البرتغالي دياش عن مانشستر سيتي حوالي 4 أسابيع        دراسة: إدراج الصحة النفسية ضمن السياسات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ ضرورة ملحة    بريد المغرب يحتفي بفن الملحون    اصطدامات قوية في ختام شطر ذهاب الدوري..    العرض ما قبل الأول للفيلم الطويل "404.01" للمخرج يونس الركاب    جويطي: الرواية تُنقذ الإنسان البسيط من النسيان وتَكشف عن فظاعات الدكتاتوريين    مؤتمر "الترجمة والذكاء الاصطناعي"    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة نقدية في مشروع قانون النقابات المهنية – و مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب
نشر في آسفي اليوم يوم 19 - 01 - 2010

تقديم : للمرة الخامسة أقدمت الوزارة الوصية على طرح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب حيث قدمته على التوالي منذ اكتوبر 2001 - فبراير 2003 –فبراير 2004 – يناير 2005 واخيرا 11 نونبر 2009 إضافة إلى مشروع قانون النقابات المهنية في 11 نونبر 2009 .ومن خلال الردود الصادرة من طرف المركزيات النقابية فان طرح المشروعين في ظروف خاصة تعرفها الساحة النقابية بين المركزيات والحكومة والمتسمة بالتوتر وشد الحبل بسبب فشل أغلب الحوارات الاجتماعية وآخر فصولها البلاغ الصادر من جانب واحد من الوزارة الأولى في شان مطالب النقابات التي لم ترقى إلى المستوى المطلوب .وتسعى الحكومة إلى طرح المشروعين من خلال تحويل انتباه واهتمام النقابات بمآل الحوار الاجتماعي بل هناك من ذهب إلى ابعد من ذلك واعتبر أي حديث عن القانونين هو حديث سابق لأوانه وان ذلك يعتبر نقطة أساسية في جدول أعمال الحوار الاجتماعي ككل.لذا رأت الحكومة أن تنظم حق تأسيس النقابات والإضراب انسجاما مع المادة 14 من الدستور المغربي الذي ينص على أن "حق الإضراب مضمون وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق". وفي الواقع وكما سيتضح من القراءة النقدية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، فإن الحكومة تهدف إلى تكبيل حق الإضراب عبر تضييق مجال ممارسته ووضع عدد من العراقيل والحواجز أمام الممارسة القانونية لحق الإضراب .وقد شمل هذا المشروع جل المأجورين العاملين في القطاع العام والشبه العام والخاص .خلافا للمشاريع السابقة التي اقتصرت على الأجراء الخاضعين لمدونة الشغل
بعض سلبيات مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب
المواد -17-21-22-7 من المشروع : هناك غموض يلف لجنة الإضراب التي يؤسسها الجمع العام للإجراء في المقاولة التي ليس لها مكاتب نقابية – يجب التدقيق في صفة هذه اللجنة خاصة هناك تأثير مباشر لرب المقاولة في مرحلة التأسيس هذه اللجنة.
المادة 18 من المشروع : مدة الأخطار مدة طويلة - يجب تقليص هذه المدة .
المادة 28 من المشروع : هذه المادة تسمح لرب المقاولة استدعاء عون قضائي بناءا على طلب موجه إلى رئيس المحكمة لمعاينة الإضراب –نخشى إن يتحول ذلك إلى تطبيق الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم خوض الإضراب .
المادة 41 من المشروع : ضرورة إيجاد صيغة تكفل حقوق العاملين في القطاعات التي أشارت لها هذه المادة من المشروع.
المادة 43 من المشروع : هناك نوع من الاستغراب في هذه المادة – ليست من شيم المغاربة سواء كانوا عمالا أو موظفين أن يضربوا في الحالات التي نصت عليها هذه المادة لذا أرى بضرورة حذفها حتى لأتكون سلاحا في منع الإضراب من طرف الوزير الأول.
المادة 44 من المشروع :منع عدد كبير من موظفي الدولة من الانتماء النقابي -ضمان حق الإضراب لأجراء القطاع الخاص والقطاع العمومي على السواء وأنه لا يمكن الحد منه إلا بالنسبة لفئات محدودة ومحددة . انسجاما مع الفصل 9 من الدستور المغربي .
الباب المتعلق بالعقوبات : ضرورة حذف العقوبة المالية واستبدالها بالعقوبة الحبسية في الحتذلات القسوى
بعض سلبيات مشروع قانون النقابات المهنية
المادة 18 من المشروع : العرقلة التي تتضمنها مسطرة تأسيس النقابات حيث ينص القانون على ضرورة التوصل بوصل مؤقت عكس مايتضمنه قانون الأحزاب الذي يعتمد على الوصل الفوري .
المادة 16 من المشروع : حرمان فئة المتقاعدين من الحق النقابي – يتنافى مع الدستورالمغربي- والقوانين الدولية – يعني حل نقابة الوطنية للمتقاعدين –أرى في هذا الباب حرية العمل النقابي للمتقاعدين في إطار نقابتهم – ومنعهم من تحمل المسؤولية في أجهزة النقابات التي تحتوي على الأجراء والموظفين والعمال العاملين بها محليا –جهويا- ووطنيا .
المادة 20 من المشروع : مادة ايجابية لكن يشوبها غموض في مايخص القطاعات التي لا تضم النساء مثل القطاع المنجمي مثلا --
المادة 60 من المشروع : هذه المادة تقزم الحق في التمثيلية النقابية – المطلوب رفع من عدد الأيام .
المواد 38-39-40-41-42-43 من المشروع : مفهوم التمثيلية النقابية – يجب الرفع من نسبة التمثيلية و الكوطا تفاديا للتشتث والتفريخ النقابي .
الباب السادس المتعلق بتمويل النقابات المهنية
المواد 45- 46-47 : مشروع قانون لم يوضح بما فيه الكفاية في شان التمويل المالي للنقابات هل يتم تحويل هذا الدعم الى المركزية النقابية ام للمكاتب القطاعية الحق الاستفادة من هذا الدعم .هناك ضبابية في مايخص التفرغ النقابي .المادة 53 من المشروع : ماهي الصفة للعضو النقابي الذي له الحق في الاطلاع على الوثائق المالية النقابية المحالة على المجلس الأعلى للحسابات .المادة 54 من المشروع: مسالة عقد المؤتمرات القطاعية خلال 4 سنوات يجب أن تشمل حتى النقابات القطاعية .
بعض ايجابيات مشروع قانون النقابات المهنية
المادة 20 من المشروع : التمثيلية النسائية في الأجهزة النقابيةالمادة 44 من المشروع : التنسيق النقابي .المواد 49-50-51-53 -54 من المشروع : الشفافية والتدبير الجيد لمالية النقابات وإخضاعها لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات .المادة 54 من المشروع : مسالة عقد المؤثمرات الوطنية خلال 4 سنوات .
خلاصة :
1) أن حق الإضراب وممارسته وحق تاسيس النقابات تعتبر من الحقوق المنصوص عليها دستوريا ودوليا . وان أي قانون يتعلق بممارسة حق الإضراب وحق تأسيس وتنظيم النقابات لايخدم مصلحة الشغلية سواء في القطاع العام أو الخاص او الشبه العام ويكبل هذه الحقوق سيكون مصيره هو الرفض المطلق .وهذا ما لاحظناه في بعض المواد الذي جاءت بما المشاريع المذكورة – وان التوافق على اي قانون منظم للممارسة النقابية يجب أن يكون مدخله الأول هو إصلاح حقيقي وجدري للمجموعة من القوانين و الانظمة المكبلة والمعرقلة للحق النقابي منها
* اصلاح الانظمة الاساسية للقطاعات العمومية والشبه العمومية
* احترام الفصول 3-9-14 من الدستور المغربي
* الغاء الفصل 288 من القانون الجنائي
* الغاء الظهير 13 شتنبر 1938 المتعلق بتسخير الأجراء
* الغاء الفصل 5 من مرسوم فبراير 1958
* المصادقة على الاتفاقية الدولية 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحرية النقابية و151 حول حق التنظيم النقابي وكذا الاتفاقية رقم 135 حول حماية ممثلي المؤجورين.- تطبيق الالتزامات الحكومية تجاه الحوار الاجتماعي
* احترام مقتظيات مدونة الشغل
* اصلاح نظام التقاعد الخاص بالموظفين والمستخدمين
* اصلاح نظام التعاضد الخاص بالموظفين
2) هذه المشاريع لم تتحدث عن الحوار القطاعي ولم تلزم الحكومة به خاصة في مسالة الاستجابة للملف المطلبي.

الجديدة في 17/01/2010 حيدان المصطفى / الكاتب الاقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالجديدة التابع للاتحاد المغربي للشغل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.