تقديم : للمرة الخامسة اقدمت الوزارة الوصية على طرح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب حيث قدمته على التوالي منذ اكتوبر 2001 - فبراير 2003 –فبراير 2004 – يناير 2005 واخيرا 11 نونبر 2009 اضافة الى مشروع قانون النقابات المهنية في 11 نونبر 2009 . ومن خلال الردود الصادرة من طرف المركزيات النقابية فان طرح هذان المشروعين في ظروف خاصة تعرفها الساحة النقابية بين المركزيات والحكومة والمتسمة بالتوتر وشد الحبل بسبب فشل اغلب الحوارات الاجتماعية واخر فصولها البلاغ الصادرمن جانب واحد من الوزارة الاولى في شان مطالب النقابات التي لم ترقى الى المستوى المطلوب .وتسعى الحكومة الى طرح المشروعين من خلال تحويل انتباه واهتمام النقابات بمال الحوار الاجتماعي بل هناك من ذهب الى ابعد من ذلك واعتبر ان اي حديث عن القانونين هو حديث سابق للاوانه وان ذلك يعتبر نقطة اساسية في جدول اعمال الحوار الاجتماعي ككل. لذى رات الحكومة ان تنظم حق تاسيس النقابات والاضراب انسجاما مع المادة 14 من الدستور المغربي الذي ينص على أن "حق الإضراب مضمون وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق". وفي الواقع وكما سيتضح من القراءة النقدية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، فإن الحكومة تهدف إلى تكبيل حق الإضراب عبر تضييق مجال ممارسته ووضع عدد من العراقيل والحواجز أمام الممارسة القانونية لحق الإضراب . وقد شمل هذا المشروع جل المؤجورين العاملين في القطاع العام والشبه العام والخاص .خلافا للمشاريع السابقة التي اقتسرت على الاجراء الخاضعين لمدونة الشغل الباب المتعلق بالعقوبات : ضرورة حذف العقوبة المالية واستبدالها بالعقوبة الحبسية لرب المقاولة اثناء عرقلته لحرية الاضراب بعض سلبيات مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب المواد -17-21-22-7 من المشروع : هناك غموض يلف لجنة الاضراب التي يؤسسها الجمع العام للاجراء في المقاولة التي ليس لها مكاتب نقابية – يجب التدقيق في صفة هذه اللجنة خاصة هناك تاثير مباشر لرب المقاولة في مرحلة التاسيس هذه اللجنة. المادة 18 من المشروع : مدة الاخطار مدة طويلة - يجب تقليص هذه المدة . المادة 28 من المشروع : هذه المادة تسمح لرب المقاولة استدعاء عون قضائي بناءا على طلب موجه الى رئيس المحكمة لمعياينة الاضراب –نخشى ان يتحول ذلك الى تطبيق الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم خوض الاضراب . المادة 41 من المشروع : ضرورة ايجاد صيغة تكفل حقوق العاملين في القطاعات التي اشارت لها هذه المادة من المشروع. المادة 43 من المشروع : هناك نوع من الاستغراب في هذه المادة – ليست من شيم المغاربة سواء كانوا عمالا او موظفين ان يضربوا في الحالات التي نصت عليها هذه المادة لذا ارى بضرورة حذفها حتى لاتكون سلاحا في منع الاضراب من طرف الوزير الاول. المادة 44 من المشروع :منع عدد كبير من موظفي الدولة من الانتماء النقابي -ضمان حق الإضراب لأجراء القطاع الخاص والقطاع العمومي على السواء وأنه لا يمكن الحد منه إلا بالنسبة لفئات محدودة ومحددة . انسجاما مع الفصل 9 من الدستور المغربي . الباب المتعلق بالعقوبات : ضرورة حذف العقوبة المالية واستبدالها بالعقوبة الحبسية في الحلات القسوى بعض سلبيات مشروع قانون النقابات المهنية المادة 18 من المشروع : العرقلة التي تتضمنها مسطرة تاسيس النقابات حيث ينص القانون على ضرورة التوصل بوصل مؤقت عكس مايتضمنه قانون الاحزاب الذي يعتمد على الوصل الفوري . المادة 16 من المشروع : حرمان فئة المتقاعدين من الحق النقابي – يتنافى مع الدستورالمغربي- والقوانين الدولية – يعني حل نقابة الوطنية للمتقاعدين –ارى في هذا الباب حرية العمل النقابي للمتقاعدين في اطار نقابتهم – ومنعهم من تحمل المسؤولية في الاجهزة النقابات التي تحتوي على الاجراء والموظفين والعمال العاملين بها محليا –جهويا- ووطنيا . المادة 20 من المشروع : مادة ايجابية لكن يشوبها غموض في مايخص القطاعات التي لاتضم النساء مثل القطاع المنجمي مثلا -- المادة 60 من المشروع : هذه المادة تقزم الحق في التمثيلية النقابية – المطلوب رفع من عدد الايام . المواد 38-39-40-41-42-43 من المشروع : مفهوم التمثيلية النقابية – يجب الرفع من نسبة التمثيلية و الكوطا تفاديا للتشتث والتفريخ النقابي . الباب السادس المتعلق بتمويل النقابات المهنية .المواد 45- 46-47 : مشروع قانون لم يوضح بما فيه الكفاية في شان التمويل المالي للنقابات هل يثم تحويل هذا الدعم الى المركزية النقابية ام للمكاتب القطاعية الحق الاستفادة من هذا الدعم . هناك ضبابية في مايخص التفرغ النقابي . المادة 53 من المشروع : ماهي الصفة للعضو النقابي الذي له الحق في الاطلاع على الوثائق المالية النقابية المحالة على المجلس الاعلى للحسابات . المادة 54 من المشروع: مسالة عقد المؤثمرات القطاعية خلال 4 سنوات يجب ان تشمل حتى النقابات القطاعية . بعض ايجابيات مشروع قانون النقابات المهنية المادة 20 من المشروع : التمثيلية النسائية في الاجهزة النقابية المادة 44 من المشروع : التنسيق النقابي . المواد 49-50-51-53 -54 من المشروع : الشفافية والتدبير الجيد لمالية النقابات واخضاعها لمراقبة المجلس الاعلى للحسابات . المادة 54 من المشروع : مسالة عقد المؤثمرات الوطنية خلال 4 سنوات . خلاصة :1) أن حق الإضراب وممارسته وحق تاسيس النقابات تعتبر من الحقوق المنصوص عليها دستوريا ودوليا . وان اي قانون يتعلق بممارسة حق الاضراب وحق تاسيس وتنظيم النقابات لايخدم مصلحة الشغلية سواء في القطاع العام او الخاص او الشبه العام ويكبل هذه الحقوق سيكون مصيره هو الرفض المطلق .وهذا ما لاحضناه في بعض المواد الذي جاءت بما المشاريع المذكورة – وان التوافق على اي قانون منظم للممارسة النقابية يجب ان يكون مدخله الاول هو اصلاح حقيقي وجدري للمجموعة من القوانين و الانظمة المكبلة والمعرقلة للحق النقابي منها - اصلاح الانظمة الاساسية للقطاعات العمومية والشبه العمومية - احترام الفصول 3-9-14 من الدستور المغربي - الغاء الفصل 288 من القانون الجنائي - الغاء الظهير 13 شتنبر 1938 المتعلق بتسخير الاجراء - الغاء الفصل 5 من مرسوم فبراير 1958 - المصادقة على الاتفاقية الدولية 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحرية النقابية و151 حول حق التنظيم النقابي وكذا الاتفاقية رقم 135 حول حماية ممثلي المؤجورين. - تطبيق الالتزامات الحكومية تجاه الحوار الاجتماعي - احترام مقتظيات مدونة الشغل - اصلاح نظام التقاعد الخاص بالموظفين والمستخدمين - اصلاح نظام التعاضد الخاص بالموظفين 2) هذه المشاريع لم تتحدث عن الحوار القطاعي ولم تلزم الحكومة به خاصة في مسالة الاستجابة للملف المطلبي. الجديدة في 17/01/2010 حيدان المصطفى / الكاتب الاقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالجديدة التابع للاتحاد المغربي للشغل