إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة ...المغرب يشارك في فعاليات حدث رفيع المستوى حول الأسر المنتجة وريادة الأعمال    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    أكرم الروماني مدرب مؤقت ل"الماص"    الجيش الملكي يعتمد ملعب مكناس لاستضافة مباريات دوري الأبطال    تبون يهدد الجزائريين بالقمع.. سياسة التصعيد في مواجهة الغضب الشعبي    حصيلة الأمن الوطني لسنة 2024.. تفكيك 947 عصابة إجرامية واعتقال 1561 شخصاً في جرائم مختلفة    بركة: أغلب مدن المملكة ستستفيد من المونديال... والطريق السيار القاري الرباط-البيضاء سيفتتح في 2029    وزير العدل يقدم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: أرقام حول المباريات الوظيفية للالتحاق بسلك الشرطة        الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .. رأي المجلس العلمي جاء مطابقا لأغلب المسائل 17 المحالة على النظر الشرعي        البيضاء: توقيف أربعيني متورط في ترويج المخدرات    هولندا: إدانة خمسة أشخاص في قضية ضرب مشجعين إسرائيليين في امستردام    آخرها احتياطيات تقدر بمليار طن في عرض البحر قبالة سواحل أكادير .. كثافة التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب مازالت «ضعيفة» والاكتشافات «محدودة نسبيا» لكنها مشجعة    الصناعة التقليدية تجسد بمختلف تعبيراتها تعددية المملكة (أزولاي)    المغرب يستورد 900 ألف طن من القمح الروسي في ظل تراجع صادرات فرنسا    جمهور الرجاء ممنوع من التنقل لبركان    وزارة الدفاع تدمج الفصائل السورية    مراجعة مدونة الأسرة.. المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على 3 مقترحات لهذا السبب    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي        الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة        عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب        "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المعاهدات والاتفاقيات الدولية في دساتير عالمية
نشر في التجديد يوم 13 - 04 - 2011

كيف يتم تدبير موضوع التشريعات الخاصة مع نظام المعاهدات الدولية في البناء الدستوري؟ نتوقف في هذا السياق مع عدد من التجارب الدولية، في إيراز الصيغة الدستورية المتبعة لإقرار المعاهدات الدولية وإدماجها ضمن التشريعات الوطنية.
الدستور الفرنسي:
الدستور الفرنسي لسنة 1958 كما جرى تعديله في 23 يوليوز 2008 تنص مادته 53 على أنه لا يمكن التصديق أو الموافقة على معاهدات السلم، والمعاهدات التجارية، والمعاهدات أو الاتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي، وتلك التي تقتضي توظيف أموال الدولة، وتلك التي تتضمن تعديل أحكام ذات طابع تشريعي، وتلك التي تتعلق بأوضاع الأفراد، وتلك التي تتضمن التنازل عن إقليم أو مبادلته أو ضمه، إلا بموجب قانون. وألا يسري مفعولها إلا بعد التصديق أو الموافقة عليها. لا يكون أي تنازل عن إقليم، أو مبادلته، أو ضمه صحيحا مالم يوافق السكان المعنيون على ذلك، وهو ما يعني ربط كل تنصيص على مرجعية المعاهدات أو الاتفاقيات بموافقة البرلمان ومصادقته.
المادة 55 تنص على أنه: يكون للمعاهدات أو الاتفاقيات التي تم التصديق أو الموافقة عليها قانونا، قوة تفوق قوة القوانين، شريطة أن يطبق الطرف الآخر هذه المعاهدة أو هذا الاتفاق.
المادة 54 تنص على أنه، إذا صرح المجلس الدستوري، بناء على إخطار من رئيس الجمهورية، أو الوزير الأول، أو رئيس أحد المجلسين، أو ستين نائبا، أو ستين عضوا في مجلس الشيوخ، أن تعهدا دوليا ما، يتضمن بندا مخالفا للدستور، فإنه لا يجوز الإذن بالتصديق على هذا التعهد الدولي أو الموافقة عليه إلا بعد تعديل الدستور.
الدستور الأمريكي:
تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية التي تنظم عمل السلطة التنفيذية من الدستور الأمريكي على أن الرئيس: تكون له السلطة، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، لعقد معاهدات، شرط أن يوافق عليها ثلثا عدد أعضاء المجلس الحاضرين.وتنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة على مرجعية المعاهدات في العمل القضائي دون التنصيص على سمو المعاهدات الدولية بل تضعها في المرتبة الثالثة بعد الدستور ثم قوانين الولايات المتحدة. وتنص الفقرة على أن : السلطة القضائية تشمل جميع القضايا المتعلقة بالقانون والعدل التي تنشأ في ظل أحكام هذا الدستور، وقوانين الولايات المتحدة، والمعاهدات المعقودة أو التي سيتم عقدها بموجب سلطتها.
الدستور الهولندي:
تنص المادة 91 الفقرة 3 على أن الموافقة على المعاهدات الدولية التي تخالف الدستور لا تختلف عن المعاهدات الأخرى إلا بضرورة التصويت بأكثرية الثلثين.
الدستور الإسباني:
المادة 95 الفقرة الأولى من الدستور الإسباني تنص على أن إبرام معاهدة دولية تتضمن أحكاما متعارضة مع الدستور يجب أن يسبق بتعديله. و المادة 10 من ذات الدستور فتلزم القضاء الوطني بأن يفسر الحقوق المعترف بها دستوريا طبقا للمعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
الدستور البلجيكي:
في الباب الرابع يتناول الدستور البلجيكي المعاهدات و العلاقات الدولية- المواد .169167 و تنص على أن الملك، يقود العلاقات الخارجية دون تعارض مع صلاحيات الهيئات الاثنية والمناطق في مجال التعاون الدولي بما في ذلك عقد الاتفاقيات الخاصة بالشؤون التي تدخل ضمن صلاحياتها وفق الدستور أو القوانين الصادرة بموجبه.2) الملك يعقد الاتفاقيات، باستثناء تلك المتعلقة بتلك المحددة في الفقرة 3)، ولا تعتبر هذه الاتفاقيات نافذة إلا بعد مصادقة المجلسين الفدراليين. 3) تعقد الحكومات الاثنية وحكومات المناطق، كل فيما يتعلق بها، الاتفاقيات في الشؤون التي تعود الصلاحية فيها لمجالسها، ولا تعتبر هذه الاتفاقيات نافذة إلا بعد مصادقة المجالس عليها.
دستور الغابون:
دستور الغابون الصادر في مارس 1991 ينص على أن: المحكمة الدستورية يتعين عليها النظر في الاتفاقيات الدولية قبل التصديق عليها بهدف التصويت على مطابقتها للدستور، وعند وجود شرط تعاهدي تبين بأنه مخالف للدستور لا يمكن التصديق عليه من قبل الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.