يتصل لقب ''أمير المؤمنين'' بمبحث الإمامة، كما سبق الذكر، وأول من أسّس لهذا المبحث علميا عند السّنة الإمام الشافعي، الذي أدرجه ضمن مباحث الفقه. وكذلك فعل بقية العلماء السنة، الذين اعتبروا ''الإمامة'' جزءا من ''الفقه''. والفضل للشافعي أيضا أنه قرر ''مبدأ الإجماع'' قاعدة أساسية ستبنى عليها نظريات ''أهل السنة'' في الإمامة من بعده. والإجماع عند الشافعي هو ثالث مصادر التشريع بعد القرآن الكريم والسنة النبوية. وأول إجماع معتبر عنده هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، ثم إجماع العلماء المجتهدين في أي عصر من بعدهم. (الريس/102). وبإدراج ''الإمامة'' ضمن مباحث الفقه، وضبطها بمبدأ الإجماع، أضحى للواقع كما تعيشه الأمة مكانا معتبرا في اجتهادات الفقهاء. كما أصبحت ''الإمامة'' وظيفة دينية وليس أي شيء آخر. وحررت الفقهاء بالاجتهاد في تعريفها، فقال الماوردي مثلا إن ''الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا''. ويعلق ضياء الدين الريس أن تعريف الماوردي يشمل ثلاثة عناصر: الأول أن الإمامة للخلافة عن النبوة. والثاني والثالث أن ''موضوع هذه الخلافة حراسة الدين أولا، ثم سياسة الدنيا ثانيا''. ويضيف أن ''الماوردي، وكان قاضي قضاة بغداد، ومن كبار علماء الشافعية خ كان يرى أن مما يدخل في صميم اختصاصات النبوة سياسة الدنيا، ولذا وجب أن يخلف الرسول في هذا الأمر''. ويزيد قائلا:'' وقوله أي الماوردي ''حراسة الدين'' يفيد أن وظيفة الإمام حراسته وحمايته والذب عنه، أي لا شرحه أو التبديل فيه. ومما ينطوي تحت هذه الحراسة أن يدل الإمام، بتصرفاته وأعماله، على أنه حافظ للدين، مراع لأوامره''(الريس/121). فالإمامة إذن وظيفة تُؤدى، بغض النظر عن الشخص أو شكل النظام السياسي. ويعتبر ابن خلدون أول مبدع على هذا المستوى، بحيث أنه لم ينظر إلى مركز الإمام من هو وكيف ينبغي أن يكون، بل التفت إلى هذا المعنى الوظيفي، أي إلى ''المؤسسة'' في علاقتها بأنواع الأنظمة قبل عصره. وهي أنواع ثلاث: ''الملك الطبيعي'' على حد تعبيره، وعرفه بأنه ''حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة''. وهذا النوع يمكن التمثيل له بحكم الفرد المستبد، وهو نوع مذموم ومرفوض عند ابن خلدون. والنوع الثاني هو ''الملك السياسي'' وتعريفه عنده:''حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار''. وهو نظام مختل لأنه يحقق المصلحة المادية دون مراعاة مقتضى المصلحة الشرعية. أما النوع الثالث فهو ''الحكم الشرعي'' ويُعرفه بأنه ''حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية''. وهذا النوع عند ابن خلدون محمود كله. وبهذا الاعتبار، يرى ضياء الدين الريس أن الإمامة على الحقيقة هي ''الحكومة التي تكون الشريعة الإسلامية قانونها''.(الريس/ص127). أما اللقب سواء كان ''أمير المؤمنين'' أو غيره، فيكون حينها تعبيرا عن واقع مادي وشرعي.