''لدي رغبة حقيقية لمعرفة ماذا اقترف إبني حتى يزجوا به في السجن..جاء للاطمئنان علينا، فإذا بيد خفية تعمل على اختطافه، وتلفيق تهم لازلنا نتساءل حولها..''، كانت هذه كلمات أم مكلومة في ابنها ''يونس '' الذي تم اختطافه يوم الأحد 12 أبريل .2010 كانت الساعة تشير إلى الواحدة ظهرا، طرق الباب شخص مجهول يسأل عن ''يونس''، خرج هذا الأخير ليعرف من الطارق...خرج بلباس البيت ولم يعد..انقطعت أخباره لأيام..وباءت محاولات أسرته لمعرفة مكانه بطرق أبواب كل مخافر البيضاء بالفشل، ليتأكد لها بعد فترة من العذاب النفسي أنه معتقل بسجن الزاكي بسلا بتهمة ثقيلة تسمى ''الإرهاب''. سقط الخبر كالصاعقة في بيت ''زارلي'' سيما وأن أخاه الذي يكبره يقضي هو الآخر عقوبة سجنية على خلفية قانون محاربة الإرهاب...حدث جعل الأم تعيش الأمرين، والترحال بين سجن القنيطرة وسجن سلا لزيارتهما. كثيرة هي حالات الاختطاف المخالفة للقانون، في زمن الإصلاح وزمن طي صفحات الماضي..ليس ''يونس زارلي'' إلا واحدا ممن طالهم الاختطاف بعد أحداث 16 ماي الإرهابية التي هزت الدارالبيضاء .. استمرار الاختطاف في فترة غير بعيدة، اختار المغرب الاندماج في فكرة المصالحة التاريخية مع الذات والذاكرة، وذلك بإنصاف ضحايا ما صاريسمى ب''سنوات الرصاص''، وبإغلاق بعض الزنازين التي كانت شاهدة على مآسي المئات من المواطنين (قلعة مكونة، تازممارت، درب مولاي الشريف..) وتندرج تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة -حسب الهيئة-''ضمن ما أصبح متعارفا عليه اليوم بلجان الحقيقة والمصالحة عبر العالم، والتي يتم إحداثها في سياق ما يسمى ب ''العدالة الانتقالية''... ومن الشروط الأساسية لإحداث مثل هذه اللجان توفر إرادة سياسية للقيام بإصلاح أو مواصلة الإصلاح أو المساعدة على إتمام مشروع الإصلاح..''، إلا أن تلك الهيئة لم تستطع لحدود اليوم، تسجيل قطيعة مع خروقات الماضي بما في ذلك الاختطافات، والتعذيب، والإهانة...وانتهاك للقانون. وترى هيومن راتس ووتش في آخر تقرير لها صدر في أكتوبر 2010 أن استمرار هذه الممارسات، ''يقوض ليس فقط سيادة القانون، ولكن أيضا إرث هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية. هذا الإرث لا يتوقف فقط على المساهمة الرائدة للهيئة لكشف، والاعتراف، والتعويض عن انتهاكات الماضي، ولكن أيضا على ما إذا كانت السلطات المغربية تظهر الإرادة السياسية للاهتمام بالتوصيات التي وضعتها هيئة الإنصاف والمصالحة لمنع ومعاقبة الانتهاكات المستمرة مثل الحبس الانفرادي لفترات طويلة في مراكز الاحتجاز غير المعترف بها''. تعذيب وإهانات خلصت هيومن رايتس ووتش في تقريرها الأخير ل2010 عن ''الاعتقالات غير القانونية في إطار قانون مكافحة الإرهاب'' أن معظم المعتقلين الذين تواصلت مع عائلاتهم ومحاميهم، أجمعت على أنهم ''وبعد اعتقالهم من قبل ضباط في زي مدني، عصبت أعينهم أثناء نقلهم إلى الاحتجاز في مكان لم يذكر قط إسمه، العديد منهم استنتجوا بأن المطاف انتهى بهم إلى تمارة، حيث يوجد مقر وكالة الاستخبارات الداخلية...وبناء على رواياتهم، هددهم الأعوان وشتموهم واعتدوا عليهم خلال الاستجواب.وشملت الاعتداءات الصفع واللكم والضرب على باطن أقدامهم.وتم نقل الجميع في آخر المطاف إلى مركز الشرطة معترف به..حينها عرف أهاليهم مكان تواجدهم. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استنكرت استمرار تدهور الوضع الحقوقي بالمغرب، وشددت في آخر تقرير لها على أن الشهور الأولى لسنة 2010 عرفت استمرار الاختطافات والاحتجاز خارج إطار القانون في ملفات ما يعرف بمحاربة الإرهاب، وسجلت استمرار التعذيب في مركز تمارة ومخافر الشرطة والسجون، كما سجلت العديد من الاعتقالات والمتابعات لأسباب سياسية وخاصة في صفوف مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وأعضاء جماعة العدل والإحسان. وكانت آخر قضية عن الاختطاف، والتعذيب، ما كشفت عنه عائلات المعتقلين السبع، القياديين بجماعة العدل والإحسان، صبيحة يوم الإثنين 28 يونيو .2010 يقول الدكتور ''بوعلي امنور''في شهادته:''حوالي الساعة الثامنة صباحا يأتي رجل أمن وينادي باسمي لتعاد الأمور والإساءة من هنا وأخرى من هناك. يريدون تلفيق تهم نحن منها أبرياء. ويقولون بأنهم سيشردون أسرتي ولن تبقى زوجتي الطبيبة بعملها وأنها ستلجأ إلى البغاء كي تطعم أبنائي، وأنهم سيدفنوني ولن يعثر أحد على قبري. وقالوا إن وزراء وضباط عذبوا هنا وأجلسوا على ''القرعة(قنينة) '' باش اعترفوا(حتى اعترفوا) '' وأن جطو الوزير الأول السابق أنطقوه(أكرهوه على الاعتراف) ...،وكلما قلت إني لا أعلم إلا وكانت اللكمات والسب والشتم تأتي من كل جانب ثم يومر بإعادتي إلى القبو لينادى علي بعد وقت قليل وألقى نفس العذاب وهذه المرة زادوا بمحاولة اغتصابي حيث نزعوا سروالي ومددوني أرضا وعبثوا في دبري بقلم ثم صعدوا بي إلى طابق علوي وقالوا بأنهم سيصقعوني بالكهرباء و '' الطيارة '' و''الخنقة '' ومصطلحات لا يعرفها سوى الجلاد مثلهم وفعلا صعقت بالكهرباء وانهارت قواي لينزلوني إلى القبو ثم ينادى علي مرة أخرى فصعدت رفقة رجل أمن بزي رسمي معصوب العينين مكبل اليدين وأدخل إلى الغرفة 75 التي كانوا دائما يعذبونني ويستنطقونني بها''. ويقول ''هشام صبَّاح''،''..تم اقتحام البيت فجرا بدون الإدلاء بإذن من النيابة العامة وتم تفتيش جميع الغرف بطريقة هستيرية ولما طلبت منهم أن ابني سليمان لا زال نائما وأن زوجتي حامل قالوا لي '' حنا كنديرو خدمتنا '' وقد روع هذا السلوك أسرتي الصغيرة...'' وكان نصيب''هشام ديدي الهواري'' الجلد بشكل عنيف وطويل بواسطة عصي بعد تثبيت رجليه ويديه في عمود، واستعمل في الفلقة أنواع كثيرة من العصي وفي كل مرة كان يتم تبليل رجلي..يقول''تم خنقي بالماء من خلال وضعي في وضعية عمودية ورأسي إلى أسفل، وبعد ذلك ربطوا إسفنجة مبللة على رأسي وأنفي وبعد ذلك بدأوا بسكب الماء لإحداث الاختناق. قاموا بصعقي بالكهرباء في عضوي الذكري بعد ربط أصابع رجلي بأسلاك كهربائية وتبليلي بالماء. هددوني بالاغتصاب. هددوني بتركي في تلك الوضعية معلقا إلى أن أفنى ثم يصدرون بلاغا بهروبي. تم إرغامي على توقيع أوراق دون الاطلاع عليها. الوضع تحت الحراسة يندرج الوضع تحت الحراسة النظرية ضمن إجراءات البحث التمهيدي لأعمال الضابطة القضائية، والهدف منه تسهيل إجراءات البحث وضمان فاعليته، إذ تحددت مدة الوضع تحت الحراسة تبعا لمقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي ورد فيها: ''إذا تطلبت ضرورة البحث أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص فله أن يضعهم تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، تحسب ابتداء من ساعة توقيفهم، وتشعر النيابة العامة بذلك حالا، ويمكن بإذن كتابي من النيابة العامة لضرورة البحث تمديد مدة الحراسة النظرية لمرة واحدة 24 ساعة إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي فإن مدة الحراسة النظرية تكون 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة بناء على إذن من النيابة العامة. إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية فإن مدة الحراسة النظرية تكون 96 ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة 96 ساعة في كل مرة بناء على إذن كتابي من النيابة العامة. وتضيف المادة المادة 62 (فقرة ثالثة مضافة) من قانون مكافحة الإرهاب - ''إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية واقتضت ذلك ضرورة البحث أو حالة الاستعجال القصوى أو إذا كان يخشى اندثار الأدلة فإنه يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها بصفة استثنائية قبل الساعة السادسة صباحا أو بعد الساعة التاسعة ليلا بإذن كتابي من النيابة العامة. كما تنص المادة 66 (فقرة رابعة مضافة) على أنه ''إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة ، بناء على إذن كتابي من النيابة العامة''. هذا ما ينص عليه القانون، إلا أن الواقع خلاف ذلك، فكثيرة هي الشهادات التي تؤكد أمام هيئة المحكمة على أنها تعرضت ل''الاختطاف'' إلى مكان سري لمدد تتجاوز الأسبوع وقد تتعداه إلى شهور، إلا أن ما يكتب في محاضر الشرطة القضائية مخالف للواقع، دون أن تتحرك يد العدالة للتحقيق في الأمر. للإطلاع على الملف اضغط هنا