اتفق العلماء على أن الحدث الأصغر من بول وغائط وريح ونحو ذلك يمنع الصلاة لقوله تعالى في الأمور الموجبة للطهارة:'' أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ '' وكذا للحديث الصحيح في البخاري وغيره، '' لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ''، وقال جمهورهم باشتراط الوضوء في الطواف، فذهب أكثر العلماء إلى اشتراط ذلك لما في صحيح البخاري وغيره، عن عروة قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ، ثم طاف ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا''. والشاهد عندنا من الحديث:''أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف'' قال مالك في الموطأ في باب جامع الطواف:'' لا يطوف أحد بالبيت، ولا بين الصفا والمروة الا وهو طاهر'' وقال في باب: ركعتي الطواف:''ومن أصابه شيء بنقض وضوئه وهو يطوف بالبيت، أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك، فإنه من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله، ولم يركع ركعتي الطواف، فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين. وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض ووضوئه، ولا يدخل السعي الا وهو طاهر بوضوء '' وخالف في ذلك : الحنفية ، والظاهرية، وابن تيمية ، قال ابن حزم في المحلى (4/712):''والطواف بالبيت على غير طهارة جائز، وللنفساء، ولا يحرم إلا على الحائض فقط؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منع أم المؤمنين - إذ حاضت - من الطواف بالبيت كما ذكرنا قبل. وولدت أسماء بنت عميس بذي الحليفة فأمرها عليه السلام بأن تغتسل وتهل، ولم ينهها عن الطواف؛ فلو كانت الطهارة من شروط الطواف لبينه رسول الله : - صلى الله عليه وسلم - كما بين أمر الحائض'' وكأن ابن تيمية تأثر في هذه المسألة بابن حزم فذهب مذهبه، قال في فتاويه (4/454) في منطق قوي:''والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلا فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ؛ ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف، مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة، وقد اعتمر عمرا متعددة والناس يعتمرون معه فلو كان الوضوء فرضا للطواف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه، ولكن ثبت في الصحيح { أنه لما طاف توضأ } . وهذا وحده لا يدل على الوجوب، فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة، وقد قال: ''إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر'' فيتيمم لرد السلام . وقد ثبت عنه في الصحيح أنه { لما خرج من الخلاء وأكل وهو محدث قيل له : ألا تتوضأ ؟ قال : ما أردت صلاة فأتوضأ } . يدل على أنه لم يجب عليه الوضوء إلا إذا أراد صلاة، وأن وضوءه لما سوى ذلك مستحب ليس بواجب .'' والذي يظهر أن الأفضل والأكمل هو عدم الشروع في الطواف إلا بوضوء أو ما يقوم مقامه من غسل أو تيمم لصاحب العذر، وخصوصا وأن المطلوب بعد الطواف إتيان ركعتي مقام إبراهيم، أخذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أحدث المكلف أثناء طوافه في الزحام الشديد جاز له على هذا الرأي الاستمرار على طوافه حتى يكمله رفعا للمشقة في شق الصفوف والعودة للاستئناف، يقول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (300/7):''فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد ، لا سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط : فيه مشقة شديدة ، وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيه النص ظهوراً بيِّناً : فإنه لا ينبغي أن نُلزم الناس به ، بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر ؛ لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح منافٍ لقوله تعالى : { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } البقرة / 185 .