هناك من نواقض طهارة الوضوء ما لا يدخل لا في باب الأحداث ولا في باب الأسباب: ويتعلق الأمر بالردة والشك، والمقصود بالردة الرجوع عن الإسلام إما باعتقاد أو قول أو فعل، والردة بالاعتقاد مثل الكفر بالله والشرك به والكفر بما صح من دينه، و ردة القول: كسب الله وسب نبيه ودينه، و مثال الفعل: كالسجود لصنم وتعليق صليب وتعمد تنجيس مصحف كل ذلك عن رضى وطواعية، ويدخل في الردة كما قال ابن عبد البر في الكافي من:''جحد فرضا مجتمعا عليه، أو أبى من أدائه، أو سحر، وكل من أعلن الانتقال عن الإسلام إلى غيره من سائر الأديان كلها طوعًا من غير إكراه'' ويقول (الصاوي) المالكي (ت 1241ه) في الشرح الصغير: (الردة :كفر مسلم بصريح من القول، أو قول يقتضي الكفر، أو فعل يتضمن الكفر) 6/144].فالردة قطع لعقد وميثاق الإسلام، وقطع لحبل الله المتين، فإذا ارتد الشخص فقد نقض العقد وقطع هذا الحبل. وحبط عمله ومنه الغسل والوضوء، قال تعالى:''وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5)المائدة، وقال في سورة الأنعام ''وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (88) وقال في سورة محمد ''وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (8) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (9) فمن ارتد من المسلمين، وهو متوضئ، وعاد إلى الإسلام قبل نقض الوضوء، انتقض وضوؤه على المشهور. قال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة في باب حكم المرتد : ''وإذا رجع المرتد للإسلام كان عند مالك كمن ابتدأه وعليه الحج وسائر الشرائع '' ووافق الحنابلة المالكية في انتقاض الوضوء بالردة ولم ير ذلك الظاهرية والحنفية. وأما الشك فصورته: أن يتيقن الطهارة ويشك في الحدث، أو يتيقن الحدث ويشك في الطهارة، أو يتقين من الطهارة والحدث ويشك أيهما أسبق. فمن شك في الحدث، أي شك هل هو باق على وضوئه أو انتقض وضوؤه فإنه يجب عليه أن يتوضأ على المشهور ما لم يكن مستنكحا (أي كثير الشك). وقيل يستحب له الوضوء وليس بواجب. وقد خالف المالكية هنا القاعدة المشهورة ''اليقين لا يزول بالشك'' والتي أخذوا بها في كثير من أبواب الفقه كالطلاق والظهار والرضاع وغيرها، وقيل بانهم راعوا هنا سهولة الوضوء، وكثرة نواقضه فاحتاطوا لأجل الصلاة، ثم إنهم ميزوا بين الشك في الحدث يحصل خارج الصلاة أو يحصل داخلها، فقالوا كما جاء في ''الفقه المالكي وأدلته''1/''92إذا دخل الشخص في الصلاة بتكبيرة الإحرام معتقدا أنه متوضئ، ثم طرأ عليه الشك فيها، هل حصل منه ناقض أم لا؟ فإنه يستمر على الصلاة وجوبا، لحرمة الصلاة حيث دخلها بيقين، ثم إن ظهر له أنه متوضئ ولو بعد الفراغ منها، فلا إعادة عليه. وإن استمر شكه توضأ وأعادها'' فاعملوا بذلك الحديث المشهور في الباب الذي رواه البخاري في صحيحه بسنده عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا'' وفي رواية مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا'' قال النووي في المجموع:'' وَهَذَا الْحَدِيث أَصْل مِنْ أُصُول الْإِسْلَام وَقَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْفِقْه ، وَهِيَ أَنَّ الْأَشْيَاء يُحْكَم بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولهَا حَتَّى يُتَيَقَّن خِلَاف ذَلِكَ . وَلَا يَضُرّ الشَّكّ الطَّارِئ عَلَيْهَا . فَمِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَة الْبَاب الَّتِي وَرَدَ فِيهَا الْحَدِيث وَهِيَ أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَة وَشَكَّ فِي الْحَدَث حُكِمَ بِبَقَائِهِ عَلَى الطَّهَارَة ، وَلَا فَرْق بَيْن حُصُول هَذَا الشَّكّ فِي نَفْس الصَّلَاة ، وَحُصُوله خَارِج الصَّلَاة . هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف . وَحُكِيَ عَنْ مَالِك - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - رِوَايَتَانِ : إِحْدَاهُمَا أَنَّهُ يَلْزَمهُ الْوُضُوء إِنْ كَانَ شَكُّهُ خَارِج الصَّلَاة ، وَلَا يَلْزَمُهُ إِنْ كَانَ فِي الصَّلَاة ، وَالثَّانِيَة يَلْزَمُهُ بِكُلِّ حَالٍ (...) وَلَيْسَ بِشَيْءٍ (...) قَالَ أَصْحَابنَا : وَيُسْتَحَبّ لَهُ أَنْ يَتَوَضَّأ اِحْتِيَاطًا'' وأما في الصورة الثانية المتعلقة بالشك في الطهارة وتيقن الحدث وكذا في الشك أيهما أسبق، فالحكم أن الوضوء ينتقض وإذا كان في الصلاة قطعها. قال النووي في المجموع تعليقا على الحديث السابق'' وَأَمَّا إِذَا تَيَقَّنَ الْحَدَث وَشَكَّ فِي الطَّهَارَة فَإِنَّهُ يَلْزَمهُ الْوُضُوء بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وَأَمَّا إِذَا (كان) لَا يَعْرِف السَّابِق مِنْهُمَا فَإِن (...) الْأَصَحّ عِنْد جَمَاعَات مِنْ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ يَلْزَمهُ الْوُضُوء بِكُلِّ حَال''