ذكر الفقهاء جملة من الأمور التي تكره في الوضوء، وأصل تلك المكروهات إما نصوص شرعية واردة أو اجتهاد وفهم عن تلك النصوص، ومن تلك المكروهات الوضوء في مكان غير طاهر، أخذا من الأصول العامة في التحرز من النجاسات، مخافة تطاير شيء من ذلك على المتوضئ وهو يباشر وضوءه، فحتى ولو لم يجد المكلف غير مكان قضاء الحاجة في الدور - كما هو حال كثير من المستضعفين- فما عليه سوى تنظيف المكان قبل مباشرة الوضوء. ومن المكروهات: الإسراف في الماء، قال ابن أبي زيد القيرواني في باب ما يكون به الوضوء: '' وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، والسرف منه غلو وبدعة. وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد، وهو وزن رطل وثلث، وتطهر بصاع، وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام'' ومن ذلك، الكلام أثناء الوضوء بغير ذكر الله. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 12756)+ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ التّكلم بكلام النّاس بغير حاجةٍ أثناء الوضوء خلاف الأولى ، وإن دعت إلى الكلام حاجة يخاف فوتها بتركه لم يكن فيه ترك الأدب . وذهب المالكيّة إلى كراهة الكلام حال الوضوء بغير ذكر اللّه تعالى .''ولعلهم اعتبروا الوضوء عبادة كالصلاة لا يناسبها الكلام، والتحقيق أن الكلام المباح أثناء الوضوء مباح، ولم يرد في السنة ما يدل على منعه. ولا شك أن الكراهة يمكن أن تدخل من جهة الاسترسال في الحديث المؤدي إلى إطالة مدة الوضوء وتضييع الماء وخصوصا إذا كانت الصنابير مفتوحة، وكذا إشغال المكان إذا كان هناك ضيق وكثرة من المنتظرين لدورهم في الوضوء. ومن المكروهات الزيادة على الثلاث في المغسول، وعلى الواحدة في الممسوح، وكذلك يكره التعمق في المسح، لأنه مبني على التخفيف والترفق. جاء في الحديث الذي رواه النسائي في سننه بسنده وصححه الألباني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم'' أي أساء في مراعاة أدب الشرع، وتعدى في حدوده وظلم نفسه بما نقصها من الثواب. ومن ذلك أيضا الاقتصار في الغسل على المرة الواحدة لغير العالم، لأن ذلك مظنة عدم إسباغ الوضوء وإتقانه والذي هو مقصود تكراره المرتين والثلاث. وكرهوا الوضوء بماء سبق أن توضئ به، قال الشيخ خليل: ''وكره ماء مستعمل في حدث''. ويقصدون الماء المستعمل في الحدث إذا لم يكن على الأعضاء نجاسة ولا وسخ، أما إذا تغير حاله بالوسخ أو النجاسة ونحو ذلك فلا يجيزون مطلقا استعماله. ووجه الكراهة أنه لا يسلم من كل وجه من الأوساخ.ولم يمنعوا مطلقا لما ورد في الحديث من صحيح مسلم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه ''أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة'' وحمله بعض العلماء على الماء الذي بقي في الإناء الذي كانت تغرف منه وليس ما تساقط من جسمها. وروى النسائي بسنده وصححه الألباني عن ابن عباس ''أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها فذكرت ذلك له فقال إن الماء لا ينجسه شيء'' قال السندي في شرح سنن النسائي '' قَوْله ( إِنَّ الْمَاء لَا يُنَجِّسهُ شَيْء ) أَنَّهُ لَا يُنَجِّسهُ شَيْء مِنْ جَنَابَة الْمُسْتَعْمِل أَوْ حَدَثه أَيْ إِذَا اِسْتَعْمَلَ مِنْهُ جُنُب أَوْ مُحْدِث فَلَا يَصِير الْبَقِيَّة نَجِسًا بِجَنَابَةِ الْمُسْتَعْمِل أَوْ حَدَثه ''