المادة 3: تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة تختلف وظيفة النيابة العامة في القضاء الزجري عن وظيفتها أمام القضاء المدني، ذلك أن لهذه الأخيرة وظيفة بئيسة تباشر بمقتضاها سلطة الاتهام، باعتبارها مدعية وممثلة للحق العام، إذ بعد إثارة المتابعة تبقى النيابة العامة طرفا أصليا في الدعوى العمومية ويتعين حضورها في الجلسة تحت طائلة البطلان وفقا لمقتضيات المادة 35 من قانون المسطرة المدنية. أما بخصوص الدعوى المدنية فإن النيابة العامة تتدخل في الدعوى الرائجة ويتخذ دورها صورتين: الأولى: ويكون تدخلها باعتبارها طرفا منضما، وهذه الصورة هي الأصل في ظل القضاء المدني إذ بهذه الصفة لا تكون خصما لأحد وإنما تتدخل في الدعوى لتبدي رأيها ومستنتجاتها لمصلحة القانون والعدالة، لأنها مكلفة بالانضمام في الرأي أو الدفاع بمقتضى القانون من جهة، ومن جهة أخرى، فهي تبدي رأيها في النازلة بشكل مستقل بما تراه حقا وعدلا، ويعد رأيها رأيا محايدا وليس وجهة نظر خصم معين، ولا يمكنها ممارسة حق الطعن في الأحكام، لكونها خصما حقيقيا وفقا لمقتضيات المادة (8) من قانون المسطرة المدنية، وذلك ما لم ينص القانون على منحها هذا الحق حينما يكون أساس الطعن مرتبطا بسبب متعلق بالنظام العام كما هو الشأن بالنسبة لتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية مثلا. والصورة الثانية: وتتدخل النيابة العامة من خلالها بصفتها طرفا رئيسيا وذلك وفق قوانين خاصة، بقضايا الأسرة والحالة المدنية والجنسية وإحالة الأحكام الصادرة على حكام الجماعات والمقاطعات على رئيس المحكمة الابتدائية.. وغيرها من القضايا. كما أنه يظهر أن وضعية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية لا يختلف عن وضعيتها في تحريك الدعوى المدنية وذلك حينما تكون طرفا رئيسيا؛ ففي الدعوى العمومية كما في تدخلها الرئيس بالنسبة للدعوى المدنية تكون طرفا أصليا في الدعوة تبدي طلباتها، وتدلي بحججها في الدعوى المدنية، كما تدلي بأدلة الاتهام في الدعوى العمومية ولها حق ممارسة الطعن في الأحكام المدنية والجنائية على السواء. كما تنزل بمنزلة الخصم العادي في الدعوى الرائجة، ويجري عليها ما يجري على الخصوم، فإذا كانت مدعية تناولت الكلمة أولا وعقب المدعى عليه ثانيا، كما يحق للخصوم بعدما تقدم النيابة العامة أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام وأن يدلوا بمذكرات جديدة؛ كما أعفاها المشرع بمقتضى هذه المنزلة من بعض الشروط لممارسة الدعوى، من ذلك مثلا الإعفاء من أداء الرسوم القضائية، ومن مؤازرة الدفاع، ولها حق الطعن في الأحكام ما عدا الطعن بالتعرض لكونها تكون حاضرة في الجلسات، كما يتعين كذلك تبليغ الأحكام إليها رغم حضورها في الجلسة *. وعليه وانطلاقا مما سبقت الإشارة إليه تتضح الوظيفة الرئيسية التي يجب أن تحتلها النيابة العامة في ظل مدونة الأسرة والتي أقرت بشكل صريح كون النيابة العامة طرفا أصليا في تطبيق أحكام هذه المدونة. فبالوقوف عند المادة (3) في المدونة، يتضح الدور الهام الذي تلعبه النيابة العامة في تنفيذ مقتضيات المدونة وهذا ما سنتناوله من خلال نماذج وأحكام للتدخل الأصلي للنيابة العامة في القضايا الآتية: 1 قضايا الزواج: وخلالها تتدخل النيابة العامة في زواج القاصر والمعتوه والمصاب بإعاقة ذهنية، ولكون هذا النوع من القضايا يتطلب رفع دعوى، وفي هذه الأخيرة تتمتع النيابة العامة بحق التدخل الرئيسي باعتبارها شريكا في الحسم في القضية الموضوعة على أنظار القضاء. كما تتدخل النيابة العامة كذلك في الزواج المختلط في القيام بالأبحاث اللازمة ومراقبة صحة الوثائق المدلى بها. 2 قضايا التحجير فاستنادا إلى الفصل 197 من قانون المسطرة المدنية المغربي، وخاصة المساطر المتعلقة بالأسرة (الأحوال الشخصية): يحجر على المجنون والسفيه والمعتوه بطلب ممن يعنيه الأمر أو بطلب من وكيل الملك... يتضح أن للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لموطن المعني بالأمر أن تتقدم بمقال يطلب فيه إصدار حكم بالتحجير على كل من ظهرت عليه علامات الجنون أو السفه أو العته، كما يمكن لأصحاب المصلحة في الدعوى تقديمها، وذلك وفق المسطرة العادية، وحينها يبلغ الملف إلى النيابة بصفتها طرفا أصليا والتي لها أن تقدم مستنتجاتها، وتؤثر على الحكم الصادر كما تطبق نفس المسطرة في حالة زوال أسباب التحجير. 3 قضايا الإرث: بانعدام من يحق له الإرث عن هالك ما، تتدخل النيابة العامة، وقبل أن تسلم الأموال المتروكة للدولة باعتبارها مؤهلة للإرث، تقوم بالمطالبة القضائية من أجل استصدار أمر بناء على طلب باتخاذ التدابير اللازمة كتعيين كاتب الضبط لإحصاء الأموال وتعيين مقيم لحراستها، وبيع ما يمكن بيعه ووضع الثمن بصندوق الايداع والتدبير، وتوحد هذه المطالبة النيابة العامة ضد كل من يحوز متروك المتوفى الذي لا وارث له إن كان، وإلا فضد كل خصم محتمل، وفق لأحكام المادة 267 من ق. م. م، كما أن هذا الأمر الصادر قابل للطعن طبقا للقواعد العامة للطعن في الأوامر المبنية على طلب للفصل 148 من ق. م. م، وهكذا نرى أنه كلما كانت الدولة مؤهلة للإرث طبقا للحالات الواردة في ظهير المواريث المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/10/1962, فإن الصفة في المطالبة القضائية تكون للنيابة العامة وتدخلها يعتبر تدخلا رئيسيا، ولها حق ممارسة الطعن في الأحكام الصادرة ضد طلباتها، لها أن تقدم ما يظهر مفيدا للعدالة من ملتمسات كتابية أو شفوية كما لها طلب إجراء من إجراءات التحقيق أو الحضور فيه وفقا للفصل 55 من ق. م. م. إلا أنه يمنع على الخصوم تجريح النيابة العامة. كما أنه حينما تتوصل النيابة العامة بواسطة القنصلية للأجانب أو من طرف قاضي التوثيق أو السلطة المحلية أو الضابطة القضائية بالنسبة للمغاربة، ترفع ملتمسا في الموضوع لرئيس المحكمة الذي يعين رئيس قسم الإفلاسات والتصفيات القضائية أو من ينوب عنه قصد إحصاء المتروك وتصفية طبقا للقانون، وإخبار النيابة العامة بجميع الإجراءات المتخذة. (يتبع) في الحلقة الموالية: قضايا الطلاق وغيرها من القضايا * مجلة الملحق القضائي عدد 14 ص 107 سنة 1985