الجهات تبصِم "سيام 2025" .. منتجات مجالية تعكس تنوّع الفلاحة المغربية    تصفية حسابات للسيطرة على "موانئ المخدرات" بالناظور    من فرانكفورت إلى عكاشة .. نهاية مفاجئة لمحمد بودريقة    أخنوش يمثل جلالة الملك في جنازة البابا فرانسوا    دول الساحل تعلن دعمها الكامل للمغرب وتثمن مبادرة "الرباط – الأطلسي" الاستراتيجية    المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى إثيوبيا    مجلس جهة طنجة يشارك في المعرض الدولي للفلاحة لتسليط الضوء على تحديات الماء والتنمية    جريمة مكتملة الأركان قرب واد مرتيل أبطالها منتخبون    مؤتمر "بيجيدي".. غياب شخصيات وازنة وسط حضور "طيف بنكيران"    جريمة قتل جديدة في ابن أحمد    طنجة تحتضن النسخة الحادية عشرة من الدوري الدولي "مولاي الحسن" بمشاركة أندية مغربية وإسبانية    الشيبي يسهم في تأهل بيراميدز    أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    هيئة: وقفات بعدد من المدن المغربية تضامنا مع غزة وتنديدا بالإبادة الجماعية    مرسوم حكومي جديد يُحوّل "منطقة التصدير الحرة طنجة تيك" إلى "منطقة التسريع الصناعي" ويوسّع نطاقها الجغرافي    وليد الركراكي: نهجنا التواصل وعرض مشاريعنا على اللاعبين مزدوجي الجنسية... نحترم قراراتهم    المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى إثيوبيا    أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    بسبب التحكيم.. توتر جديد بين ريال مدريد ورابطة الليغا قبل نهائي كأس الملك    نشرة إنذارية: زخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة الجمعة بعدد من مناطق المملكة    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    قطار التعاون ينطلق بسرعة فائقة بين الرباط وباريس: ماكرون يحتفي بثمرة الشراكة مع المغرب    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    عناصر بجبهة البوليساريو يسلمون أنفسهم طواعية للجيش المغربي    تقرير يكشف عن نقص في دعم متضرري زلزال الحوز: 16% لم يحصلوا على المساعدة    بودريقة يمثل أمام قاضي التحقيق .. وهذه لائحة التهم    إسكوبار الصحراء.. الناصري يلتمس من المحكمة مواجهته بالفنانة لطيفة رأفت    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    افتتاح مركز لتدريب القوات الخاصة بجماعة القصر الصغير بتعاون مغربي أمريكي    إحصاء الخدمة العسكرية ينطلق وأبناء الجالية مدعوون للتسجيل    مذكرة السبت والأحد 26/27 أبريل    ضابط شرطة يطلق رصاصا تحذيريا لإيقاف مروج مخدرات حرض كلابا شرسة ضد عناصر الأمن بجرادة    مهرجان "كوميديا بلانكا" يعود في نسخته الثانية بالدار البيضاء    "أمنستي" تدين تصاعد القمع بالجزائر    أرباح اتصالات المغرب تتراجع 5.9% خلال الربع الأول من 2025    أبرزها "كلاسيكو" بين الجيش والوداد.. العصبة تكشف عن برنامج الجولة 28    طنجة.. ندوة تنزيل تصاميم التهيئة تدعو لتقوية دور الجماعات وتقدم 15 توصية لتجاوز التعثرات    على حمار أعْرَج يزُفّون ثقافتنا في هودج !    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يناقش "الحق في المدينة" وتحولات العمران    الإعلان عن صفقة ب 11.3 مليار لتأهيل مطار الناظور- العروي    السايح مدرب منتخب "الفوتسال" للسيدات: "هدفنا هو التتويج بلقب "الكان" وأكدنا بأننا جاهزين لجميع السيناريوهات"    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة ال 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    كاتبة الدولة الدريوش تؤكد من أبيدجان إلتزام المملكة المغربية الراسخ بدعم التعاون الإفريقي في مجال الصيد البحري    رفضا للإبادة في غزة.. إسبانيا تلغي صفقة تسلح مع شركة إسرائيلية    المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: المغرب نموذج للثقة الدولية والاستقرار الاقتصادي    "الإيسيسكو" تقدم الدبلوماسية الحضارية كمفهوم جديد في معرض الكتاب    أكاديمية المملكة المغربية تسلّم شارات أربعة أعضاء جدد دوليّين    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة وفق مقتضيات مدونة الأسرة - الحلقة الثانية
نشر في التجديد يوم 13 - 06 - 2005

المادة 3: تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة
تختلف وظيفة النيابة العامة في القضاء الزجري عن وظيفتها أمام القضاء المدني، ذلك أن لهذه الأخيرة وظيفة بئيسة تباشر بمقتضاها سلطة الاتهام، باعتبارها مدعية وممثلة للحق العام، إذ بعد إثارة المتابعة تبقى النيابة العامة طرفا أصليا في الدعوى العمومية ويتعين حضورها في الجلسة تحت طائلة البطلان وفقا لمقتضيات المادة 35 من قانون المسطرة المدنية.
أما بخصوص الدعوى المدنية فإن النيابة العامة تتدخل في الدعوى الرائجة ويتخذ دورها صورتين:
الأولى: ويكون تدخلها باعتبارها طرفا منضما، وهذه الصورة هي الأصل في ظل القضاء المدني إذ بهذه الصفة لا تكون خصما لأحد وإنما تتدخل في الدعوى لتبدي رأيها ومستنتجاتها لمصلحة القانون والعدالة، لأنها مكلفة بالانضمام في الرأي أو الدفاع بمقتضى القانون من جهة، ومن جهة أخرى، فهي تبدي رأيها في النازلة بشكل مستقل بما تراه حقا وعدلا، ويعد رأيها رأيا محايدا وليس وجهة نظر خصم معين، ولا يمكنها ممارسة حق الطعن في الأحكام، لكونها خصما حقيقيا وفقا لمقتضيات المادة (8) من قانون المسطرة المدنية، وذلك ما لم ينص القانون على منحها هذا الحق حينما يكون أساس الطعن مرتبطا بسبب متعلق بالنظام العام كما هو الشأن بالنسبة لتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية مثلا.
والصورة الثانية: وتتدخل النيابة العامة من خلالها بصفتها طرفا رئيسيا وذلك وفق قوانين خاصة، بقضايا الأسرة والحالة المدنية والجنسية وإحالة الأحكام الصادرة على حكام الجماعات والمقاطعات على رئيس المحكمة الابتدائية.. وغيرها من القضايا.
كما أنه يظهر أن وضعية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية لا يختلف عن وضعيتها في تحريك الدعوى المدنية وذلك حينما تكون طرفا رئيسيا؛ ففي الدعوى العمومية كما في تدخلها الرئيس بالنسبة للدعوى المدنية تكون طرفا أصليا في الدعوة تبدي طلباتها، وتدلي بحججها في الدعوى المدنية، كما تدلي بأدلة الاتهام في الدعوى العمومية ولها حق ممارسة الطعن في الأحكام المدنية والجنائية على السواء. كما تنزل بمنزلة الخصم العادي في الدعوى الرائجة، ويجري عليها ما يجري على الخصوم، فإذا كانت مدعية تناولت الكلمة أولا وعقب المدعى عليه ثانيا، كما يحق للخصوم بعدما تقدم النيابة العامة أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام وأن يدلوا بمذكرات جديدة؛ كما أعفاها المشرع بمقتضى هذه المنزلة من بعض الشروط لممارسة الدعوى، من ذلك مثلا الإعفاء من أداء الرسوم القضائية، ومن مؤازرة الدفاع، ولها حق الطعن في الأحكام ما عدا الطعن بالتعرض لكونها تكون حاضرة في الجلسات، كما يتعين كذلك تبليغ الأحكام إليها رغم حضورها في الجلسة *.
وعليه وانطلاقا مما سبقت الإشارة إليه تتضح الوظيفة الرئيسية التي يجب أن تحتلها النيابة العامة في ظل مدونة الأسرة والتي أقرت بشكل صريح كون النيابة العامة طرفا أصليا في تطبيق أحكام هذه المدونة.
فبالوقوف عند المادة (3) في المدونة، يتضح الدور الهام الذي تلعبه النيابة العامة في تنفيذ مقتضيات المدونة وهذا ما سنتناوله من خلال نماذج وأحكام للتدخل الأصلي للنيابة العامة في القضايا الآتية:
1 قضايا الزواج:
وخلالها تتدخل النيابة العامة في زواج القاصر والمعتوه والمصاب بإعاقة ذهنية، ولكون هذا النوع من القضايا يتطلب رفع دعوى، وفي هذه الأخيرة تتمتع النيابة العامة بحق التدخل الرئيسي باعتبارها شريكا في الحسم في القضية الموضوعة على أنظار القضاء.
كما تتدخل النيابة العامة كذلك في الزواج المختلط في القيام بالأبحاث اللازمة ومراقبة صحة الوثائق المدلى بها.
2 قضايا التحجير
فاستنادا إلى الفصل 197 من قانون المسطرة المدنية المغربي، وخاصة المساطر المتعلقة بالأسرة (الأحوال الشخصية): يحجر على المجنون والسفيه والمعتوه بطلب ممن يعنيه الأمر أو بطلب من وكيل الملك... يتضح أن للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لموطن المعني بالأمر أن تتقدم بمقال يطلب فيه إصدار حكم بالتحجير على كل من ظهرت عليه علامات الجنون أو السفه أو العته، كما يمكن لأصحاب المصلحة في الدعوى تقديمها، وذلك وفق المسطرة العادية، وحينها يبلغ الملف إلى النيابة بصفتها طرفا أصليا والتي لها أن تقدم مستنتجاتها، وتؤثر على الحكم الصادر كما تطبق نفس المسطرة في حالة زوال أسباب التحجير.
3 قضايا الإرث:
بانعدام من يحق له الإرث عن هالك ما، تتدخل النيابة العامة، وقبل أن تسلم الأموال المتروكة للدولة باعتبارها مؤهلة للإرث، تقوم بالمطالبة القضائية من أجل استصدار أمر بناء على طلب باتخاذ التدابير اللازمة كتعيين كاتب الضبط لإحصاء الأموال وتعيين مقيم لحراستها، وبيع ما يمكن بيعه ووضع الثمن بصندوق الايداع والتدبير، وتوحد هذه المطالبة النيابة العامة ضد كل من يحوز متروك المتوفى الذي لا وارث له إن كان، وإلا فضد كل خصم محتمل، وفق لأحكام المادة 267 من ق. م. م، كما أن هذا الأمر الصادر قابل للطعن طبقا للقواعد العامة للطعن في الأوامر المبنية على طلب للفصل 148 من ق. م. م، وهكذا نرى أنه كلما كانت الدولة مؤهلة للإرث طبقا للحالات الواردة في ظهير المواريث المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/10/1962, فإن الصفة في المطالبة القضائية تكون للنيابة العامة وتدخلها يعتبر تدخلا رئيسيا، ولها حق ممارسة الطعن في الأحكام الصادرة ضد طلباتها، لها أن تقدم ما يظهر مفيدا للعدالة من ملتمسات كتابية أو شفوية كما لها طلب إجراء من إجراءات التحقيق أو الحضور فيه وفقا للفصل 55 من ق. م. م. إلا أنه يمنع على الخصوم تجريح النيابة العامة.
كما أنه حينما تتوصل النيابة العامة بواسطة القنصلية للأجانب أو من طرف قاضي التوثيق أو السلطة المحلية أو الضابطة القضائية بالنسبة للمغاربة، ترفع ملتمسا في الموضوع لرئيس المحكمة الذي يعين رئيس قسم الإفلاسات والتصفيات القضائية أو من ينوب عنه قصد إحصاء المتروك وتصفية طبقا للقانون، وإخبار النيابة العامة بجميع الإجراءات المتخذة.
(يتبع)
في الحلقة الموالية: قضايا الطلاق وغيرها من القضايا
* مجلة الملحق القضائي عدد 14 ص 107 سنة 1985


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.