هذه توقعات الأرصاد الجوية اليوم الأحد بالمغرب    طنجة تتأهب لأمطار رعدية غزيرة ضمن نشرة إنذارية برتقالية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المغرب    نشرة انذارية…تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المملكة    توقيف ثلاثة مواطنين صينيين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية    توقيف 3 صينيين متورطين في المس بالمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية    ترامب يعلن عن قصف أمريكي ل"داعش" في الصومال    ريال مدريد يتعثر أمام إسبانيول ويخسر صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا    ريدوان يخرج عن صمته بخصوص أغنية "مغربي مغربي" ويكشف عن مشروع جديد للمنتخب    "بوحمرون".. الصحة العالمية تحذر من الخطورة المتزايدة للمرض    الولايات المتحدة.. السلطات تعلن السيطرة كليا على حرائق لوس أنجليس    أولياء التلاميذ يؤكدون دعمهم للصرامة في محاربة ظاهرة 'بوحمرون' بالمدارس    هذا هو برنامج دور المجموعات لكأس إفريقيا 2025 بالمغرب    الشراكة المغربية الأوروبية : تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة    تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 117 مليار درهم خلال 2024    مقترح قانون يفرض منع استيراد الطماطم المغربية بفرنسا    حجز أزيد من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بطنجة    انعقاد الاجتماع الثاني والستين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية بطنجة    توقعات احوال الطقس ليوم الاحد.. أمطار وثلوج    اعتبارا من الإثنين.. الآباء ملزمون بالتوجه لتقليح أبنائهم    شركة "غوغل" تطلق أسرع نماذجها للذكاء الاصطناعي    مؤسسة طنجة الكبرى تحتفي بالكاتب عبد السلام الفتوح وإصداره الجديد    البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون يسعى لتقييد الهجرة    CDT تقر إضرابا وطنيا عاما احتجاجا على قانون الإضراب ودمج CNOPS في CNSS    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. أرقام صادمة وهذه هي المناطق الأكثر تضرراً    إسرائيل تطلق 183 سجينا فلسطينيا    ثمن المحروقات في محطات الوقود بالحسيمة بعد زيادة جديد في الاسعار    رحيل "أيوب الريمي الجميل" .. الصحافي والإنسان في زمن الإسفاف    الانتقال إلى دوري قطر يفرح زياش    زكرياء الزمراني:تتويج المنتخب المغربي لكرة المضرب ببطولة إفريقيا للناشئين بالقاهرة ثمرة مجهودات جبارة    تنس المغرب يثبت في كأس ديفيس    مسلم يصدر جديده الفني "براني"    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    بنعبد الله يدين قرارات الإدارة السورية الجديدة ويرفض عقاب ترامب لكوبا    "تأخر الترقية" يخرج أساتذة "الزنزانة 10" للاحتجاج أمام مقر وزارة التربية    BDS: مقاطعة السلع الإسرائيلية ناجحة    لمن تعود مسؤولية تفشي بوحمرون!    المغرب التطواني يتمكن من رفع المنع ويؤهل ستة لاعبين تعاقد معهم في الانتقالات الشتوية    العصبة الوطنية تفرج عن البرمجة الخاصة بالجولتين المقبلتين من البطولة الاحترافية    لقجع: منذ لحظة إجراء القرعة بدأنا بالفعل في خوض غمار "الكان" ولدينا فرصة لتقييم جاهزيتنا التنظيمية    الولايات المتحدة الأمريكية.. تحطم طائرة صغيرة على متنها 6 ركاب    بنك المغرب : الدرهم يستقر أمام الأورو و الدولار    المغرب يتجه إلى مراجعة سقف فائض الطاقة الكهربائية في ضوء تحلية مياه البحر    القاطي يعيد إحياء تاريخ الأندلس والمقاومة الريفية في عملين سينمائيين    انتحار موظف يعمل بالسجن المحلي العرجات 2 باستعمال سلاحه الوظيفي    السعودية تتجه لرفع حجم تمويلها الزراعي إلى ملياري دولار هذا العام    الإعلان عن تقدم هام في التقنيات العلاجية لسرطانات البروستات والمثانة والكلي    غزة... "القسام" تسلم أسيرين إسرائيليين للصليب الأحمر بالدفعة الرابعة للصفقة    محاضرة بأكاديمية المملكة تُبعد نقص الذكاء عن "أطفال صعوبات التعلم"    حركة "إم 23" المدعومة من رواندا تزحف نحو العاصمة الكونغولية كينشاسا    هواوي المغرب تُتوَّج مجددًا بلقب "أفضل المشغلين" لعام 2025    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة وفق مقتضيات مدونة الأسرة - الحلقة الثانية
نشر في التجديد يوم 13 - 06 - 2005

المادة 3: تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة
تختلف وظيفة النيابة العامة في القضاء الزجري عن وظيفتها أمام القضاء المدني، ذلك أن لهذه الأخيرة وظيفة بئيسة تباشر بمقتضاها سلطة الاتهام، باعتبارها مدعية وممثلة للحق العام، إذ بعد إثارة المتابعة تبقى النيابة العامة طرفا أصليا في الدعوى العمومية ويتعين حضورها في الجلسة تحت طائلة البطلان وفقا لمقتضيات المادة 35 من قانون المسطرة المدنية.
أما بخصوص الدعوى المدنية فإن النيابة العامة تتدخل في الدعوى الرائجة ويتخذ دورها صورتين:
الأولى: ويكون تدخلها باعتبارها طرفا منضما، وهذه الصورة هي الأصل في ظل القضاء المدني إذ بهذه الصفة لا تكون خصما لأحد وإنما تتدخل في الدعوى لتبدي رأيها ومستنتجاتها لمصلحة القانون والعدالة، لأنها مكلفة بالانضمام في الرأي أو الدفاع بمقتضى القانون من جهة، ومن جهة أخرى، فهي تبدي رأيها في النازلة بشكل مستقل بما تراه حقا وعدلا، ويعد رأيها رأيا محايدا وليس وجهة نظر خصم معين، ولا يمكنها ممارسة حق الطعن في الأحكام، لكونها خصما حقيقيا وفقا لمقتضيات المادة (8) من قانون المسطرة المدنية، وذلك ما لم ينص القانون على منحها هذا الحق حينما يكون أساس الطعن مرتبطا بسبب متعلق بالنظام العام كما هو الشأن بالنسبة لتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية مثلا.
والصورة الثانية: وتتدخل النيابة العامة من خلالها بصفتها طرفا رئيسيا وذلك وفق قوانين خاصة، بقضايا الأسرة والحالة المدنية والجنسية وإحالة الأحكام الصادرة على حكام الجماعات والمقاطعات على رئيس المحكمة الابتدائية.. وغيرها من القضايا.
كما أنه يظهر أن وضعية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية لا يختلف عن وضعيتها في تحريك الدعوى المدنية وذلك حينما تكون طرفا رئيسيا؛ ففي الدعوى العمومية كما في تدخلها الرئيس بالنسبة للدعوى المدنية تكون طرفا أصليا في الدعوة تبدي طلباتها، وتدلي بحججها في الدعوى المدنية، كما تدلي بأدلة الاتهام في الدعوى العمومية ولها حق ممارسة الطعن في الأحكام المدنية والجنائية على السواء. كما تنزل بمنزلة الخصم العادي في الدعوى الرائجة، ويجري عليها ما يجري على الخصوم، فإذا كانت مدعية تناولت الكلمة أولا وعقب المدعى عليه ثانيا، كما يحق للخصوم بعدما تقدم النيابة العامة أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام وأن يدلوا بمذكرات جديدة؛ كما أعفاها المشرع بمقتضى هذه المنزلة من بعض الشروط لممارسة الدعوى، من ذلك مثلا الإعفاء من أداء الرسوم القضائية، ومن مؤازرة الدفاع، ولها حق الطعن في الأحكام ما عدا الطعن بالتعرض لكونها تكون حاضرة في الجلسات، كما يتعين كذلك تبليغ الأحكام إليها رغم حضورها في الجلسة *.
وعليه وانطلاقا مما سبقت الإشارة إليه تتضح الوظيفة الرئيسية التي يجب أن تحتلها النيابة العامة في ظل مدونة الأسرة والتي أقرت بشكل صريح كون النيابة العامة طرفا أصليا في تطبيق أحكام هذه المدونة.
فبالوقوف عند المادة (3) في المدونة، يتضح الدور الهام الذي تلعبه النيابة العامة في تنفيذ مقتضيات المدونة وهذا ما سنتناوله من خلال نماذج وأحكام للتدخل الأصلي للنيابة العامة في القضايا الآتية:
1 قضايا الزواج:
وخلالها تتدخل النيابة العامة في زواج القاصر والمعتوه والمصاب بإعاقة ذهنية، ولكون هذا النوع من القضايا يتطلب رفع دعوى، وفي هذه الأخيرة تتمتع النيابة العامة بحق التدخل الرئيسي باعتبارها شريكا في الحسم في القضية الموضوعة على أنظار القضاء.
كما تتدخل النيابة العامة كذلك في الزواج المختلط في القيام بالأبحاث اللازمة ومراقبة صحة الوثائق المدلى بها.
2 قضايا التحجير
فاستنادا إلى الفصل 197 من قانون المسطرة المدنية المغربي، وخاصة المساطر المتعلقة بالأسرة (الأحوال الشخصية): يحجر على المجنون والسفيه والمعتوه بطلب ممن يعنيه الأمر أو بطلب من وكيل الملك... يتضح أن للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لموطن المعني بالأمر أن تتقدم بمقال يطلب فيه إصدار حكم بالتحجير على كل من ظهرت عليه علامات الجنون أو السفه أو العته، كما يمكن لأصحاب المصلحة في الدعوى تقديمها، وذلك وفق المسطرة العادية، وحينها يبلغ الملف إلى النيابة بصفتها طرفا أصليا والتي لها أن تقدم مستنتجاتها، وتؤثر على الحكم الصادر كما تطبق نفس المسطرة في حالة زوال أسباب التحجير.
3 قضايا الإرث:
بانعدام من يحق له الإرث عن هالك ما، تتدخل النيابة العامة، وقبل أن تسلم الأموال المتروكة للدولة باعتبارها مؤهلة للإرث، تقوم بالمطالبة القضائية من أجل استصدار أمر بناء على طلب باتخاذ التدابير اللازمة كتعيين كاتب الضبط لإحصاء الأموال وتعيين مقيم لحراستها، وبيع ما يمكن بيعه ووضع الثمن بصندوق الايداع والتدبير، وتوحد هذه المطالبة النيابة العامة ضد كل من يحوز متروك المتوفى الذي لا وارث له إن كان، وإلا فضد كل خصم محتمل، وفق لأحكام المادة 267 من ق. م. م، كما أن هذا الأمر الصادر قابل للطعن طبقا للقواعد العامة للطعن في الأوامر المبنية على طلب للفصل 148 من ق. م. م، وهكذا نرى أنه كلما كانت الدولة مؤهلة للإرث طبقا للحالات الواردة في ظهير المواريث المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/10/1962, فإن الصفة في المطالبة القضائية تكون للنيابة العامة وتدخلها يعتبر تدخلا رئيسيا، ولها حق ممارسة الطعن في الأحكام الصادرة ضد طلباتها، لها أن تقدم ما يظهر مفيدا للعدالة من ملتمسات كتابية أو شفوية كما لها طلب إجراء من إجراءات التحقيق أو الحضور فيه وفقا للفصل 55 من ق. م. م. إلا أنه يمنع على الخصوم تجريح النيابة العامة.
كما أنه حينما تتوصل النيابة العامة بواسطة القنصلية للأجانب أو من طرف قاضي التوثيق أو السلطة المحلية أو الضابطة القضائية بالنسبة للمغاربة، ترفع ملتمسا في الموضوع لرئيس المحكمة الذي يعين رئيس قسم الإفلاسات والتصفيات القضائية أو من ينوب عنه قصد إحصاء المتروك وتصفية طبقا للقانون، وإخبار النيابة العامة بجميع الإجراءات المتخذة.
(يتبع)
في الحلقة الموالية: قضايا الطلاق وغيرها من القضايا
* مجلة الملحق القضائي عدد 14 ص 107 سنة 1985


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.