أنا موظف ولدي راتب شهري قدره عشرة آلاف درهم، فهل أخرج الزكاة عن راتبي شهريا؟ وكم تكون النسبة؟ إن المكاسب التي يكتسبها المسلم بأي نوع من أنواع الكسب. ككسب العمل المسمى بالرواتب: كراتب الموظف وأجرة العامل. وكسب المهن الحرة: كدخل الطبيب والمحامي والمهندس... وغيرهما، تسمى في الفقه الإسلامي: المكاسب أو الأموال المستفادة. يجب فيها الزكاة عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض (البقرة: 267). ومن تم كان الراجح عند أهل العلم أن الزكاة تجب في الأموال المستفادة كالرواتب إذا بلغت نصابا، لأنه إذا كان الفلاح البسيط ينتظر حولا كاملا ثم هو يؤدي عن كسبه عشر(10/1) خراج الأرض أي 10%؛ أو نصف العشر(20/1) أي 5%. فكيف يعقل إعفاء من يكتسبون الأموال الطائلة كل شهر، بل كيف يسوغ إعفاءهم مما هو مفروض في حقهم وهو ربع العشر وليس العشر ولا نصفه. حتى شاع أن الإسلام إنما يأخذ الزكاة من البسطاء ويترك الأثرياء الذين يتنعمون في خيرات الأرض. وقد روى أبو عبيد في الأموال عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال، قال: يزكيه يوم يستفيده. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يعطي الناس عطاءهم (أي رواتبهم)، ثم يأخذ منه الزكاة، يأخذ من كل ألف خمسة وعشرين زكاة. وهذا القول يفيد أن مقدار زكاة الرواتب هو: ربع العشر أي 5,2%. وأما النصاب في الأموال المستفادة؛ فهو: 85 غ من الذهب، أي مقدار ذلك نقدا. فإذا كان الغرام الواحد يساوي 100درهم، فإن النصاب المالي هو 8500درهم. وإن كان مقدار الغرام الواحد من الذهب أقل أو أكثر، فإننا نأخذ سعر وقت وجوب الزكاة فنضربه في ,85 ليكون الخارج هو النصاب. وبما أن الزكاة تجب في النصاب الفاضل عن الحاجات الأصلية، فإن معرفته تكون بطرح الدَّيْن والحد الأدنى لمعيشة الإنسان. وما بقي إن بلغ نصابا هو الذي يزكى. وعليه نقول: إن الموظف الذي راتبه عشرة آلاف درهم لا تجب في حقه الزكاة لعدم بلوغه النصاب الشرعي عند تطبيق قاعدة معرفة النصاب السابق ذكرها والتي نص عليها الفقهاء، والله الأرشد للسداد. (ü)الكاتب العام للمجلس العلمي المحلي لإقليم النواصر