بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجرائم الانتخابية في التشريع المغربي
نشر في التجديد يوم 09 - 02 - 2009


لقد عرفت الجريمة الانتخابية ظواهر تجاوز عديدة أدت بطريقة أو بأخرى إلى فشل بناء نظام انتخابي سليم، وبالتالي بناء مجتمع سياسي معافى. ولذلك قد وجدنا الانتخابات والعملية السياسية عموما نالت الكثير من الاهتمام سواء في المغرب أو في بلدان أخرى ، الفرق الوحيد أن في المغرب قد عرفت اهتماما على الصعيد الدستوري والإداري خلافا على الصعيد الجنائي، هذا الأمر دفع الأستاذ والباحث والمحامي يوسف وهابي إلى أن يساهم في رفع هذا الحيف عن المجال الجنائي بكتابه القيم الذي وسمه بعنوان الجرائم الانتخابية في التشريع المغربي، والذي بعد قراءتنا له وجدناه قد أضاف الكثير إلى المكتبة القانونية المغربية التي تفتقر إلى مثل هذه المؤلفات المفيدة والقيمة . إن الجريمة الانتخابية كما عرفها فيصل عبد الله الكندري في كتابه أحكام الجرائم الانتخابية بأنها كل عمل أو امتناع يترتب عليه اعتداء على العمليات الانتخابية ويقرر القانون على ارتكابه عقابا(الجرائم الانتخابية في التشريع المغربي ص6). بل عرف البعض الجريمة الانتخابية بأنها جريمة سياسية تستهدف النيل من سلامة السير الطبيعي والسليم لعملية الانتخاب التي هي مصدر سلطة المنتخبين. ونرى أن المؤلف خلص في النهاية إلى تعريف جامع للجريمة الانتخابية بحيث اعتبرها كل فعل إيجابي أو سلبي يعاقب عليه القانون ويرمي إلى الاعتداء على حق سياسي من خلال استهداف المس بحرية أو شرعية أو سلامة أو سرية أو نزاهة الاستفتاءات أو الانتخابات قبل أو أثناء أو بعد الاقتراع. يكشف المؤلف عن عدم وجود تمييز واضح بين الجرائم العادية والجرائم السياسية ليجتهد الفقه في ابتداع فوارق للتمييز بينهما ، بل كانهناك تمييز بين المجرم العادي والمجرم السياسي وذلك بتمتيع هذا الأخير بوضع امتيازي استنادا إلى اعتبارات من بينها أن المجرم السياسي متجرد من نوازع الإجرام التي تقود النوع الآخر إلى الجريمة ويكون مدفوعا بهدف نبيل سام يتوخى من ورائه خدمة الصالح العام. ويبين لنا المؤلف كذلك أطراف الجريمة الانتخابية الذين يأتون بالجريمة الانتخابية وهم الناخب والمرشح وموظف الإدارة وعضو مكتب التصويت . هؤلاء الأطراف الذين يفترض فيهم الحفاظ على السير العام للانتخابات حتى تمر في جو سليم. فبالنسبة لأركان الجريمة الانتخابية التي يقوم عليها بنيان الجريمة العادية، أي الركن الشرعي والقانوني ثم الركن المادي والركن المعنوي. حيث يتوقف الركن الشرعي القانوني على وجود نص تشريعي يجرم السلوك الانتخابي الإيجابي أو السلبي ويقرر عقوبة أو تدبيرا وقائيا عليه. ويجسد الركن المادي ميلاد الجريمة من الناحية القانونية ويعطيها وصفا معينا. أما الركن المعنوي فيكون مشتركا بين الجرائم بكافة أصنافها سواء كانت جنايات أو جنحا أو مخالفات. إذ أن هذه الجرائم لا تقوم لها قائمة من الناحية القانونية إلا إذا توفرت لمرتكبها الإرادة لخرق القانون الجنائي. وبعد تمكن المؤلف من فحص الجريمة الانتخابية، تنقل إلى الحديث عن عقوباتها التي تختلف حسب جنس هذه الجريمة، ومستوى تصنيفها حيث يبقى نظام العقوبات نظاما متميزا بتنوعه وتفرده ببعض القواعد الخاصة تبعا للمطالب الثلاثة التالية والتي حددها في: العقوبات الأصلية كالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المحدد أو الإقامة الإجبارية أو التجريد من الحقوق الوطنية أو الحبس أو الغرامة. والعقوبات الإضافية وهي العقوبات التي يحكم بها القاضي إلى جانب العقوبات الأصلية. وظروف التشديد وظروف التخفيف ووقف التنفيذ في الجرائم الانتخابية إلى جانب خضوعها للقواعد العامة المشتركة بين جميع الجرائم الأخرى. ولمحاكمة المجرم الانتخابي يجب استحضار الشروط التالية: أولها المطالبة بالحق المدني في الجرائم الانتخابية. وثانيها الاستقلال النسبي بين القضاء الجنائي والقضاء الانتخابي في مجال الجرائم الانتخابية. وآخرها تقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية في الجرائم الانتخابية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.