يثير الحج على نفقة الدولة تساؤلات كثيرة حول مدى صحته ومدى مشروعيته، خاصة حين يستفيد منه كبار المسؤولين والموظفين الذي يحجون سنويا دون أن يدفعوا نفقاته من مالهم الخاص. تعود هذه التساؤلات لتظهر من جديد ونحن على بعد أيام من انطلاق أول طائرة متجهة صوب الأماكن المقدسة من أجل بدء مناسك الحج، إذ يستفيد من مقاعد الحج مسؤولون وموظفون في مختلف القطاعات الحكومية أوالمؤسسات؛ سواء من باب الأحقية بعد الخضوع للقرعة أوالمجاملة أوالولاء الحزبي أوالقرابة وغير ذلك.. التجديد فتحت الموضوع، والتمست أجوبة من بعض العلماء، فاتفقوا على أن هذا الموضوع لا يمكن الحكم عليه بشكل عام، خاصة وأن المسألة تتضمن حالات متعددة، ولكل مسألة حكمها الخاص. المصلحة أولا ينطلق الباحث في العلوم الشرعية الدكتور محمد بولوز في تحليله للمسألة من أن الأصل في مال الحج أن يكون من المال الطيب الحلال؛ الذي تكون أصوله إما عملا مشروعا بإتقان أوتجارة مشروعة أوعطية بحق، وهذه الأخيرة تكون كالهدية غير المتلبسة برشوة أومصلحة مرتبطة بمنصب، وكذلك الصدقة، يأخذها الفقير من مال الزكاة، والصدقات والكفارات وغيرها، أوميراث مستحق أومكافأة مستحقة بمعايير موضوعية. وهكذا توصل بولوز إلى أن التصرف في المال العام منوط بالمصلحة وبرضا الأمة أومن ينوب عنها، فإذا صادق نواب الأمة على ميزانية الدولة بما فيها الجزء المخصص لتكريم عدد من الموظفين أومن عموم المواطنين بإرسالهم إلى الحج على نفقة الميزانية العامة أوميزانية مختلف القطاعات الحكومية أومؤسسات موازية وفق معايير موضوعية مفتوحة مبدئيا؛ في وجه من توفرت فيه تلك الشروط من غير محاباة أومصالح شخصية أوقرابة أورشوة أوولاءات حزبية أوانتخابية أوطائفية أوعرقية أوغيرها، فلا بأس بذلك؛ ولا حرج على من كان من نصيبه الحج بتلك الأموال وهو من النعمة التي يسرها له الله عز وجل، ومن سبل الاستطاعة التي توفرت له لأداء المناسك. شروط ويشترط بولوز قبل ذلك أن يدقق نواب الأمة عند مناقشة هذه الميزانية في النسبة المخصصة لبعثات الحج، حتى لا تكون على حساب أولويات الشعب في الغذاء والصحة والأمن والدفاع وغيرها من الضروريات، وأن لا يتجاوز ذلك خانة التحفيز والتكريم في الحدود المعقولة التي تذكي التنافس في خدمة الصالح العام، وإلا فليس في الشرع ما يلزم الدولة بأن تنفق على الناس لأداء فريضة الحج، لأنها منوطة بالاستطاعة الفردية، ومن لا يملكها فلا إثم عليه. ويوضح أن من مهام النواب أيضا ومن له حق المراقبة والمتابعة والمساءلة من المسؤولين التدقيق في الشروط الموضوعة للاستحقاق، ومساءلة مختلف الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة عن المعايير المعتبرة في الاختيار؛ حتى تتميز بالشفافية والموضوعية والنزاهة، وتعميم الاستفادة حتى لا تبقى حكرا على أناس يحجون كل عام في وقت يحرم فيه آخرون. لكل حالة حكمها وكان الدكتور المقاصدي أحمد الريسوني قد نشر رأيا في الموضوع تناول فيه الحالات التي يجوز فيه الحج من المال العام للدولة، والحالات التي لا يجوز فيها. فهناك، بحسبه، مَن ترسلهم الدولة، أو أيُّ جهة تابعة لها، للقيام بعمل ما، أومهمة ما، في موسم الحج، فيؤدون مناسك الحج بجانب المهمة الموكولة إليهم. كما هو شأن أعضاء البعثات الإدارية والطبية والعلمية، وكذلك الوفود أو الشخصيات المكلفة بإجراء لقاءات ومشاورات ومفاوضات، مع وفود وشخصيات من بلدان إسلامية أخرى، سواء تعلق ذلك بالحج، أوبغيره من مصالح الدول والشعوب وقضياها. وهكذا فكل من أرسل لغرض ولمهمة؛ يجوز لهم أن يذهبوا ويحجوا على نفقة الدولة، أوتحديدا على نفقة الجهة المرسِلة لهم. ولهم أن يتقاضوا مكافآت وتعويضات زائدة عن نفقات الحج، بحسب ما هو معمول به. وهذا طبعا إذا كانت المهام المنوطة بهم جدية وأكيدة. وهناك مَن يذهبون إلى الحج على نفقة صناديق ومؤسسات حكومية، أوحُبُسية، مخصصة أومخصص جزء منها لهذا الغرض، وتكون مداخيلها وملكيتها عائدة إلى فئة معينة؛ مثل صناديق التقاعد، وصناديق الأعمال الاجتماعية. فمن كان مستحقا بمقتضى مصارف هذه المؤسسة وقوانينها، ولم يكن سبق له الحج، وتم اختياره بطريقة عادلة، فله أن يحج على نفقة تلك الجهة. الاستثناء ويستثني الريسوني من دائرة الجواز الحالات التي يتم فيها إرسال أشخاص لمجرد الحج، وما يدخل في رحلته من تعبد أوتبضع أومنافع خاصة، وذلك على سبيل التكريم والمكافأة والتنعيم، مع الإنفاق عليهم، وربما الإغداق عليهم، من مال الدولة، لا لشيء إلا لمواقعهم وصفاتهم..، ويعتبر هذا الأمر من أكل المال بالباطل، ومن التخوض في مال الله بغير حق خاصة عندما يكون هؤلاء المستفيدون قد حجوا من قبل مرة أو أكثر، ومن الميسورين أو الأثرياء. أما إذا فعلوا، فالأموال التي أخذوها، والنفقات التي أنفقت عليهم على هذا النحو، تبقى دَيناً في ذمتهم. واستشهد بما ذهب إليه القاضي أبوبكر بن العربي إلى أن الحج، حتى من أموال الزكاة، ومن مصرف في سبيل الله. وذكر ما ينسب إلى الإمام أحمد من أن مصرف في سبيل الله هو الحج، ورد عليه بقوله: وهذا يَحُل عَـقْد الباب، ويخرِم قانون الشريعة، وينثر سلك النظر. وما جاء قط بإعطاء الزكاة في الحج أثر (أحكام القرآن 4/ 337). وحتى الفقير الذي يُعطى من مال الزكاة، من باب فقره، فإنه لا يعطى للحج، لأن الحج غير واجب عليه، وإنما يعطى لفقره وحاجته. فإن حوَّل ما أخذه للحج، أو استعان ببعضه على نفقات الحج، فهذا شأنه، لأن المال أصبح مالَه. وينبه الريسوني إلى أن هؤلاء الذين يحجون بأموال ونفقات غير جائزة لهم قد يظنون أن حبهم للمقام العظيم، وتشوقهم إلى الرسول الكريم، يسمح لهم باقتناص هذه الفرصة المتاحة للحج إلى بيت الله الحرام، وزيارة الحبيب المصطفى، وتخصيص فترة للتعبد والتطهر... والحقيقة أن هذا كلَّه من تلبيس إبليس، والمقامُ العظيم ـ سواء بمكة أو بالمدينة ـ لا يليق بهما الذهاب إليهما بهذه الـطريقة.