رفضت سيدة تطبيق قرار قضائي صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 14/04/2008 للمرة الرابعة، والقاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية؛ قدرها خمسمائة درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل. وأكد محضر عصيان صادر عن مأمور إجراءات التنفيذ حصلت التجديد على نسخة منه، أن المنفذ عليها ومحاميها علي زيان؛ رفضا تنفيذ الأمر بصفة قطعية، حيث قامت بوضع حواجز بعين المكان أمام الممر موضوع التنفيذ، استحال معها القيام بإجراءات التنفيذ، وتتجلى هذه الحواجز حسب المحضر ذاته، في إيقاف أربع سيارات وأغصان أشجار، وأحجار، وحين أحضرت المنفد لها سيارة الإغاثة؛ قصد إبعاد تلك الحواجز؛ تدخلت المنفذ عليها وابنها لمنع السيارة، كما منعا مأمور إجراءات التنفيذ من تأدية عمله، وأكثر من هذا؛ فقد تدخل أفراد عائلة المنفذ عليها ودفعاه بقوة حمل على إثرها إلى المستشفى، الشيئ الذي نتج عنه تراجع العريفة، وتوقفت الإجراءات بالرغم من حضور رجال الدرك الملكي، وثلاثة عناصر من مجموعة التدخل السريع، بالإضافة إلى قائد المركز. يذكر أن المدعية/المنفذ لها، تملك مسكنا بجوار المدعى عليها/المنفذ عليها ، غير أن هذه الأخيرة قامت بإغلاق الممر الكائن برقم 81 مكرر بشاطئ الصخيرات الجنوبي، بلدية الصخيرات، بشكل غير قانوني، وبنت حائطا فاصلا تعذر معه على أصحاب المنزل الولوج إليه، فقررت المحكمة إعادة الوضع إلى ما كان عليه، لكن المدعى عليها رفضت تنفيذ الحكم.